85
شرح فروع الکافي ج1

النبع فيه في المياه التي تنبع في الشتاء وتجفّ في الصيف لاتنجّس بالملاقاة ، وهو المشهور .
وفي الدروس : «يشترط دوام النبع» ۱ .
وفي المدارك : «كلامه يحتمل أمرين : أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أن يريد بدوام النبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة ، ومرجعه إلى حصول المادّة حينئذٍ ، وهو لايزيد على اعتبار أصل النبع .
والثاني أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان [ ككثير من المياه التي تخرج في زمن الشتاء وتجفّ في الصيف ] ، وقد حمل جُلّ من تأخّر عنه كلامه على هذا المعنى ، وهو ممّا يقطع بفساده ؛ لأنّه مخالف للنصّ والإجماع ، فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقّق عنه» . انتهى ۲
.
وأمّا الماء الراكد ، فقد ذكر المصنّف قدس سره حكم القليل منه في باب آخر ، وينبغي القول في الكثير منه ، فنقول :
أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكى على أنّه لاينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة مطلقا وإن كان في الحياض والأواني ، وإنّما ينجّس بالتغيّر بها ، لكن اختلفوا في حدّ الكثرة ، فأجمع الأصحاب على تقديرها بالكرّ ، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح ۳ من العامّة ؛ لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطلٍ ۴ .

1.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

2.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ .

3.. الحسن بن صالح بن حيّ أبوعبداللّه الثوري الهمداني الكوفي ، من زعماء الفرقة الزيديّة ، وكان فقيها مجتهدا متكلّما ، توفّي سنة (۱۶۸ ه ) مختفيا في الكوفة ، وكان اختفاؤه مع عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين في موضع واحد سبع سنين ، وهو من أقران سفيان الثوري ومن رجال الحديث ، له كتب ، منها : التوحيد ، إمامة ولد عليّ من فاطمة ، الجامع في الفقه . راجع : تهذيب الكمال ، ج ۷ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۹۱ ، الرقم ۱۲۳۸ ؛ معرفة الثقات للعجلي ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ـ ۲۰۵ ، الرقم ۲۹۶ ؛ تقريب التهذيب لابن حجر ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ .

4.. حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ۸۵ ؛ والناصريّات ، ص ۶۹ ـ ۷۰ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۰ .


شرح فروع الکافي ج1
84

ولايبعد أن يقال : إنّ قوله : «إذا كان كرّا» شرط لمدار الطهوريّة وزوالها ، لا لقوله : «إنّما يتنجّس بالتغيّر» على أن يكون اسم كان هو العائد إلى الراكد ، ويكون قوله : «لا مطلق الصفات» عطفا على قوله : «التي هي مدار الطهوريّة» لا على اللون والطعم والرائحة ؛ لئلّا يلزم الفصل من الشرط والجزاء بالأجنبيّ .
ويتعلّق الجارّ في قوله : «بالنجاسة» بقوله : «وزوالها» لا بالتغيّر ، وهذا التأويل وإن كان تكلّفا إلّا أنّه لابدّ منه ، وكيف لا ؟ وكلامه في ذلك الكتاب في غير موضع ينادي بأعلى صوت بالمعنى المشهور ، فقد قال بعد ما ذكر : «ولو تغيّر بعضه نجس دون ما قبله وما بعده» ۱ ، من غير تقييد بالكثير .
وقال : «ماء المطر [ حال تقاطره ] كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف» .
وقال: «وماء الحمّام كالجاري إن كانت له مادّة هي كرّ فصاعدا، وإلّا فكالواقف».
وقال : «ولو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغيّر بعضه [ بها ]اختصّ المتغيّر بالتنجيس» ۲ .
وأيضا لو كان كالراكد لابدّ في تطهيره مع زوال التغيّر اتّصاله بالكرّ ، وقد اكتفى هو فيه بزوال التغيّر ، قال : «والجاري يطهّر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر» ۳ .
وأنّى له القول بذلك مع أنّه اعترف في المنتهى باتّفاق علمائنا على المذهب المشهور ۴ ، وبالجملة فكلامه في ذلك الكتاب مشوّش بحيث لايتصوّر إسناد ذلك القول المخالف للإجماع إليه ، فتأمّل .
هذا ، والظاهر من إطلاق الجري في الأخبار والتعليل الذي فيها عدم اشتراط دوام

1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۲ .

2.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ .

3.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ . وما بين المعقوفات منه .

4.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154105
صفحه از 527
پرینت  ارسال به