والثاني : أنّ القُلّتين ألف رطل ، ويحكى هذا عن أبيزيد ۱ .
والثالث ـ وهو المذهب ـ : أنّ القُلّتين خمسائة رطل : مائتان وخمسون منّا بالبغدادي ، ويحكى هذا عن نصّ الشافعي .
ثمّ قال :
وعند أبيحنيفة لا اعتبار بالقلال ، وإنّما الكثير هو الذي إذا حُرِّك جانب منه لم يتحرّك الثاني ، وهذه رواية ، ولهم روايات سواها ، وقد نسب إلى بعض الروايات عنه في موضع آخر أنّه مايعلم أنّ النجاسة لاتنتشر إليه ۲ .
وفي المنتهى :
«قال أبوحنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة ، وإلّا فهو كثير لاينجس بالتغيّر» ۳ ، وأراد بذلك ـ على ما فسّره تلميذه أبويوسف ـ تحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخر وعدمه ۴ .
لنا حسنة معاوية بن عمّار ۵ ، وصحيحة أبيأيّوب ، عن محمّد بن مسلم ۶ .
1.. أبوزيد سعيد بن أوس بن مالك بن بشير الأنصاري البصري النحوي ، أخذ العلم عن أبيعمرو بن العلاء وعوف بن أبيجميلة وابن عون ، وأخذ عنه أبوحاتم الرازي وخلف بن هشام وعمر بن شبّة والقاسم بن سلّام . من كتبه : الشجر ، الغرائز ، غريب الأسماء ، اللبأ واللبن ، لغات القرآن ، المطر ، النوادر ، الهمز ، مات سنة ۲۱۵ ، وجاوز عمره مائة . تاريخ بغداد ، ج ۹ ، ص ۷۸ ـ ۸۱ ؛ الرقم ۴۶۶۰ ؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، ص ۱۳۶ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۳ ، ص ۹۲ .
2.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ ـ ۲۰۷ .
3.. عنه الشيخ في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، مسألة ۱۴۷ . وانظر : عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۰ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۷۱ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۴ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۳ . والعبارة هنا نقلٌ بالمعنى .
5.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ و۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۹۲ .
6.. هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .