89
شرح فروع الکافي ج1

الاستبصار ۱ عنه في الصحيح .
وما رواه جمهور العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» .
وفي رواية : «لم يحمل خبثا» ۲ .
ويؤيّدها الأخبار الواردة في تحديد الكرّ ، وستأتي .
وربما استدلّ عليه بأنّ الإجماع واقع على التقدير ، والقول بالقُلّتين باطل ؛ لعدم صحّة الحديث الذي استدلّ به ، فإنّ الحنفيّة طعنوا فيه وقالوا : «إنّه مدني ، فلو كان صحيحا لعرفه مالك» ۳ ، وعلى تقدير الصحّة أمكن حمل القلّتين فيه على الكرّ ، وقد حمل عليه ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : «إذا كان الماء قدر قُلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان» ۴ .
ويؤيّده ما نقل عن ابن دريد ۵ من أنّه قال : «القُلّة من قُلل الجرّ عظيمة تسع خمس قرب» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۰۲ .

2.. عوالي اللآلي ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، ح ۳۰ . ولم أجد بهذا اللفظ في مصادر العامّة ، نعم ورد بلفظ : «إذا كان الماء قدر قلّتين لم يحمل خبثا» في : صحيح الترمذي ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۶۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۴۶ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۶۳ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۴ و۱۵ ، ح ۲ و۳ ؛ وص ۱۶ ، ح ۷ و۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ .

3.. حكاه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸ . ولاحظ : بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۷۲ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ۷۱ ؛ عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱۳ ، ص ۴۲ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷ ، ح ۶ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۳۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۱۵ .

5.. أبوبكر محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري من أئمّة اللغة والأدب ، قيل فيه : إنّه أشعر العلماء وأعلم الشعراء ، ولد بالبصرة سنة (۲۲۳ ه ق) وقرأ على علمائها ، وانتقل إلى عمّان ، وأقام بها اثني عشر عاما ، وعاد إلى البصرة ، ثمّ رحل إلى نواحي فارس ، فسكنها مدّة ، ثمّ قدم بغداد، فأقام بها إلى أن مات بها في سنة (۳۲۱ ه ق) . من تصانيفه : الاشتقاق ، الأمالي ، تقويم اللسان ، الجمهرة في اللغة ، ذخائر الحكمة ، المقصور والممدود ، المجتنى ، الوشّاح . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۹۶ ـ ۹۸ ؛ الرقم ۵۶ ؛ وفيّات الأعيان ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، الرقم ۶۳۷ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ـ ۲۸۵ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۶ ، ص ۸۰ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۹ ، ص ۱۸۹ .

6.. جمهرة اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ .


شرح فروع الکافي ج1
88

ورواها الشيخ بسند آخر صحيح بأدنى تغيير ۱ .
وخبر الحسن بن صالح ۲ ، وصحيحة إسماعيل بن جابر ۳ على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فيها هو عبداللّه .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء» ۴ .
وفي الحسن عنه قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» . ۵
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجُنُب ، قال : «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل» ۶ .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» ۷ .
ويؤكّدها ما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن صفوان ۸ ، ورواه الشيخ في

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹ ـ ۴۰ ، ح ۱۰۷ ؛ وص ۲۲۶ ، ح ۶۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۹۱ .

2.. هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .

3.. هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۱ ؛ وص ۴۱ ، ص ۱۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰ ، ح ۳۹۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۹۶ .

5.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ ؛ وص ۲۰ ، ح ۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۹۲ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۱۳۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴۱۸ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۳۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۶۷ وص ۱۵۹ ، ح ۳۹۴ .

8.. هوالحديث السابع من ذاك الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153969
صفحه از 527
پرینت  ارسال به