91
شرح فروع الکافي ج1

بأسفل نجس ، وهو معلوم البطلان .
ويرد على الأوّل أنّ اللازم من عدم تقوّي الأسفل بالأعلى إنّما هو تنجّس ما تحت النجاسة إذا كان قليلاً ؛ لاستثناء الكثير منه بالنصّ والإجماع ، وفساد ذلك ليس مجمعا عليه ، بل هو المتنازع فيه .
وعلى الثاني أنّه قد انعقد الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، فهو أيضا مستثنى ممّا هو لازم من الاتّحاد المذكور .
ولتطهير المتنجّس من كلّ من هذه المياه أقوال مختلفة ، أمّا المضاف ، فحكى الشهيد قدس سره فيه في الذكرى ثلاثة أقوال :
أحدها ما حكاه عن الشيخ أنّه قال في المبسوط ۱ بطهره بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول اسم المضاف ووصفه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، معلِّلين بأنّ المضاف إنّما يطهّر بوصول الكثير إلى كلّ جزء من أجزائه ، وحينئذٍ يُسلَب عنه اسمه ووصفه .
وثانيها : ما حكاه عن العلّامة ۲ من أنّه يطهر بالامتزاج بالكثير المطلق بحيث يزول عنه الاسم وإن بقي الوصف بناء على أنّ بقاء الوصف لاينافي الإطلاق ، كما أنّ حدوثه لاينافي هذا ، فإنّه إذا طرح قليل من ماء الورد في كثير مطلق يطيّبه ويشمّ منه رائحة ماء الورد ، ولايسمّى بذلك .
وثالثها : ما حكاه أيضا عن العلّامة ، وهو طهره بمجرّد الاتّصال بالكثير المطلق أو الجاري وإن بقي الاسم والوصف كالقليل من المطلق ۳ .
وبه قال في المنتهى والقواعد ، بل ظاهره فيهما ذلك ، وإن صار الكثير أيضا مضافا ، فقد قال في المنتهى :

1.. المبسوط، ج ۱، ص ۵.

2.. تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۴؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۲۴۰.

3.. الذكرى ، ج ۱، ص ۷۴-۷۵ .


شرح فروع الکافي ج1
90

وما سبق من أنّ القلّة ما يقلّه بعير ، وكأنّه لذلك سمّيت الحياض التي في الحمّامات بالقلّتين ، وربما حمل على التقيّة ، وكذا الأقوال الباقية ممّا عدا الكرّ ضعيفة ؛ لعدم استنادها إلى مستند يعتدّ به ، فيبقى الكرّ معتمدا عليه ؛ لثبوت روايته من الطريقين ، هذا .
وذهب شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة والسلّار على ما حكي عنه من مياه الحياض والأواني وغيرهما ، وذهبا إلى أنّ الكرّ منهما كالقليل ينجّس بالملاقاة ۱ .
وحكى في المختلف أنّهما احتجّا بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها ۲ .
وهو كماترى ، ولبُعد ذلك .
قيل : مرادهما بالكثرة الإضافيّة العرفيّة ، وبالحياض والأواني التي تتّخذ من الجلود لسقي الدوابّ ممّا لم تسع الكرّ ۳ ، وكلام المقنعة آبٍ عنه .
واعتبر أبوحنيفة في نجاسة الكثير تيقّن حصول النجاسة أو غلبة الظنّ بذلك تغيّر أو لا ، على ما حكى عنه في الناصريّات ۴ ، وكأنّ هذا كان قولاً ثانيا ، وإلّا فقد سبق أنّه قد فرّق بين القليل والكثير .
ثمّ إنّ النصوصَ الدالّة على اعتبار الكثرة وكلامَ الأكثر خاليةٌ عن التقييد بتساوي السطوح ، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر مع صدق الوحدة عرفا ، واعتبر بعضهم التساوي ، وقيل : الأسفل يتقوّى بالأعلى ، وإلّا لزم أن ينجّس كلّ ماء يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كان نهرا عظيما ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، ولا عكس ؛ لأنّ الأعلى والأسفل لو اتّحدا في الحكم، لزم تنجّس كلّ أعلى قليلٍ متّصلٍ

1.. المقنعة ، ص ۶۴ ؛ المراسم ، ص ۳۶ .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، آخر الفصل الثاني من كتاب الطهارة .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳ ؛ مشرق الشمسين ، ص ۳۸۳ .

4.. الناصريّات ، ص ۶۸ ـ ۶۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153936
صفحه از 527
پرینت  ارسال به