والمشهور الطهارة مع قلّة الدم ؛ للخبر عن الصادق ۱ والرضا عليهماالسلام ۲ صحّحه بعض الأصحاب ، وطعن فيه الفاضل رحمه اللهفي المختلف لجهالة بعض رواته ۳ ، ويندفع بالمقبوليّة ، ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ مع اشتهاره ، وإلى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان ۴ ، وهي مصادرة .
والخبر معلّل بأنّ النار تأكل الدم [ ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ] ، ولجريانه مجرى دم اللحم الذي لايكاد ينفكّ [ منه ] ، والحمل على دم طاهر بعيد. انتهى ۵ .
وأمّا الجاري ، فالمشهور طهره بزوال التغيّر كيفما اتّفق ؛ لأنّ الموجب لنجاسته إنّما هو التغيّر ، فتزول بزواله ، ونسب في شرح اللمعة إيجاب ملاقاته الكرّ مع ذلك إلى العلّامة ، كما نسب إليه انفعاله بمجرّد الملاقاة ۶ .
وأمّا الراكد ، فالمشهور أنّه إنّما يطهّر بلقاء الكرّ إن كان قليلاً غير متغيّر بالنجاسة ، أو مع زوال التغيّر إن كان متغيّرا ، قليلاً كان أو كثيرا ، واكتفوا في اللقاء باتّصاله به ولو باُنبوبة ؛ محتجّين عليه بعموم قوله عليه السلام : «إذا كان الماء كرّا لم يحمل خبثا» .
وفيه نظر ، فإنّ المتبادر منه أنّه يدفع الخبث عن نفسه إذا ورد عليه ذلك الخبث بعد بلوغ الكرّيّة ، وحكاه ابن الأثير في النهاية عن قول ، فقد قال : «وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنّه يدفعه عن نفسه كما يقال : فلان لايحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» ۷ .
1.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .
2.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ، باب الدم يقع في القدر ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ، ح ۴۲۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷ ، ح ۳۰۳۳۱ .
3.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۲ ؛ وج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۲۰۴ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۲۱۱۹ .
4.. مختلف الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۳۰ .
5.. السرائر ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ .
6.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۷۵ .
7.. النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ (حمل) .