93
شرح فروع الکافي ج1

والمشهور الطهارة مع قلّة الدم ؛ للخبر عن الصادق ۱ والرضا عليهماالسلام ۲ صحّحه بعض الأصحاب ، وطعن فيه الفاضل رحمه اللهفي المختلف لجهالة بعض رواته ۳ ، ويندفع بالمقبوليّة ، ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ مع اشتهاره ، وإلى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان ۴ ، وهي مصادرة .
والخبر معلّل بأنّ النار تأكل الدم [ ففيه إيماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ] ، ولجريانه مجرى دم اللحم الذي لايكاد ينفكّ [ منه ] ، والحمل على دم طاهر بعيد. انتهى ۵ .
وأمّا الجاري ، فالمشهور طهره بزوال التغيّر كيفما اتّفق ؛ لأنّ الموجب لنجاسته إنّما هو التغيّر ، فتزول بزواله ، ونسب في شرح اللمعة إيجاب ملاقاته الكرّ مع ذلك إلى العلّامة ، كما نسب إليه انفعاله بمجرّد الملاقاة ۶ .
وأمّا الراكد ، فالمشهور أنّه إنّما يطهّر بلقاء الكرّ إن كان قليلاً غير متغيّر بالنجاسة ، أو مع زوال التغيّر إن كان متغيّرا ، قليلاً كان أو كثيرا ، واكتفوا في اللقاء باتّصاله به ولو باُنبوبة ؛ محتجّين عليه بعموم قوله عليه السلام : «إذا كان الماء كرّا لم يحمل خبثا» .
وفيه نظر ، فإنّ المتبادر منه أنّه يدفع الخبث عن نفسه إذا ورد عليه ذلك الخبث بعد بلوغ الكرّيّة ، وحكاه ابن الأثير في النهاية عن قول ، فقد قال : «وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنّه يدفعه عن نفسه كما يقال : فلان لايحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه» ۷ .

1.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ .

2.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ، باب الدم يقع في القدر ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۲ ، ح ۴۲۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷ ، ح ۳۰۳۳۱ .

3.. الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۲ ؛ وج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۲۰۴ ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۳۲۱۱۹ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۳۰ .

5.. السرائر ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ .

6.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۷۵ .

7.. النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ (حمل) .


شرح فروع الکافي ج1
92

والطريق إلى تطهيره يعنى المضاف إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق ، لأنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال عن الملاقي وقد مازجه المضاف فاستهلكه فلم يكن مؤثّرا في تنجيسه؛ [ لوجود السبب ] ، ولا يمكن الإشارة إلى عين ۱ نجسة ، فوجب الجزم بطهارة الجميع ۲ .
ثمّ قال : «ولو سلبه المضاف إطلاق الاسم ؛ فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهوريّة» ۳ .
وفي القواعد في فصل المضاف : «لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير ، فتغيّر أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا» ۴
.
وفي فصل تطهير المياه النجسة : «والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق ، فيخرج عن الطهوريّة ، أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة» ۵ .
وحكى الشهيد الثاني في شرح اللمعة عنه في بحث الأطعمة والأشربة ؛ أنّه قال : «في قول بطهارة الدهن النجس إذا صُبّ في الكثير وضُرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه به واجتمعت بعد ذلك على وجهه ، ولبعض أنواع المضاف مطهّر غير ما ذكر» ۶ .
ففي الذكرى :
أمّا الخمر ومشتدّ العصير فبالخليّة ، ويختصّ العصير بذهاب الثلثين ؛ للخبر ، والأقرب في النبيذ المساواة لثبوت تسميته خمرا ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه أنّه كالعنب ، أمّا غليان القدر فغير مطهّر ، وإن كانت النجاسة دما في الأحوط ،

1.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ .

2.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «غير» .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ .

5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ .

6.. شرح اللمعة ، ج ۷ ، ص ۳۳۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153888
صفحه از 527
پرینت  ارسال به