95
شرح فروع الکافي ج1

وهل يطهّر بالإتمام ؟ الوجه أنّه لايطهّر ، سواء تمّم بنجس أو طاهر ، وتردّد في المبسوط ، وجزم المرتضى في المسائل الرسّيّة وابن البرّاج وابن إدريس بالتطهير ، وللشافعي في اجتماع القُلّتين من الماء النجس وجهان ۱ .
وهذا هو ظاهر استدلالاتهم أيضا على ما حكاها العلّامة رحمه الله في الكتابين من :
أنّ السيّد المرتضى استدلّ بوجهين :
الأوّل أنّ بلوغ الكرّيّة يوجب استهلاك النجاسة ، ولا فارق بين وقوعها فيه قبل البلوغ وبعده .
والثاني : أنّه لو لم نحكم بالطهارة حينئذٍ لما حكم بطهارة الكثير إن اشتبه أنّ وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ أو بعده ، والتالي باطل اتّفاقا ، فالمقدّم مثله ۲ .
وأنّ ابن إدريس احتجّ بوجوه : أحدها قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» ۳ ، وادّعى التواتر فيه ، الثاني : عموم الماء في قوله تعالى : «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ »۴ ، والثالث : الإجماع ۵ .
والجواب عن الأوّل : وجود الفارق ، وهو القلّة والكثرة ، والنصوص الدالّة على أنّ القليل ينجّس بالملاقاة للنجاسة ، والكثير لاينجّس بها ، فإنّ ذلك يقتضي استهلاك النجاسة بالكثير دون القليل .
وعن الثاني : منع الملازمة ؛ لأصالة الطهارة في الكثير الذي اشتبه وقوع النجاسة فيه ، ولما دلّ عموما على طهارة كلّ شيء حتّى يعلم أنّه نجس ، بخلاف المقدّم ، فإنّ الأصل فيما علم نجاسته والاستصحاب يقتضي بقاء نجاسته حتّى يعلم زوالها .
وعن الثالث : ما ذكر من أنّ المتبادر في المتعارفات من قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء كرّا

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ .

2.. رسائل الشريف المرتضى ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲ ، والمذكور هنا نقلٌ بالمعنى .

3.. أورده الشيخ في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۷ ؛ والجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ مرسلاً . وقال العلّامة في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۵۳ : «الخبر مرسل لايعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمّة خالية عنه أصلاً» . وقال في ص ۵۵ : «وما يدّعى من قول الأئمّة : «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» ؛ لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ، ونحن نطلب المدّعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم» .

4.. الأنفال (۸) : ۱۱ .

5.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۳ ـ ۶۶ . وفي المذكور هنا تلخيص ونقل بالمعنى .


شرح فروع الکافي ج1
94

ويؤيّد هذا المعنى قولهم عليهم السلام : «لم ينجّسه شيء» .
وكأنّ احتجاجهم بذلك مبنيّ على ما ذكره صاحب القاموس من قوله : «وحمل الخَبَث : أظهره» ۱ . وصاحب النهاية ؛ حيث قال : «إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل خبثا ، أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه ، من قولهم : فلان لايحمل غضبه ؛ أي لايظهره» ۲ .
و[ أيضا احتجاجهم مبنيّ ] [ على ] ما نقل عن مجمل اللغة أنّه قال : «وحكى ناس أنّ قوله صلى الله عليه و آله : إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ، إنّما أراد : لم يظهر فيه [ الخبث ] » ۳ .
فإنّ عدم ظهور النجاسة فيه شامل لما كان ورود النجاسة قبل بلوغ الكرّيّة ، بل ظاهره ذلك ، ولذلك بالغ ؛ حيث قال بطهره بإتمامه كرّا من طاهرٍ ، حكاه في المختلف ۴ عن السيّد المرتضى ۵ والسلّار ۶ وابن البرّاج ۷
وابن إدريس ۸ وعن الشافعي ۹ .
ففيه : وهل يطهّر بإتمامه كرّا بماء طاهر ؟ ثمّ حكى القول بتطهيره بذلك عنهم ، وأفرط مَن قال بطهره بإتمامه كرّا ولو من نجس ، حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب ، قال : «وإن كان مقدار الكرّ في موضعين [ طاهرا ]ونجسا، ثمّ جمع بينهما ؛ لم يزل عنهما حكم النجاسة ؛ لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا مَن يقول : يزول ذلك للخبر » ۱۰ .
بل ظاهر العلّامة في المنتهى أنّ هذا هو قول السيّد ونظرائه ، فإنّه قال فيه :

1.. النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ (حمل) .

2.. القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ (حمل) .

3.. مجمل اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ .

5.. رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ، ص ۳۶۱ .

6.. المراسم ، ص ۳۶ .

7.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۳ .

8.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۳ .

9.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۷ .

10.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153895
صفحه از 527
پرینت  ارسال به