بالعَرض فيها السعة الشاملة للطول أيضا كما ذُكر في مجمع البيان ۱ في تفسير قوله تعالى : «عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالْأَرْضُ »۲ ، أو على أنّ تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول أيضا كذلك ، ولايجوز أن يكون أقلّ منه ؛ وإلّا لم يكن العرض عرضا كما وجّهه بعض المحقّقين .
أو على سقوط حدّ الطول من سهو النسّاخ أو بعض الرواة ، وهو أظهر كما يدلّ عليه ما روي في هذا الخبر في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» . قلت : وكم الكُرّ ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» ۳ .
وبخبر أبيبصير ۴ ؛ بناء على كون قوله عليه السلام : «في عمقه في الأَرض» خبرا آخر لـ«كان» ، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض ، وهذا لبيان العمق ، وأنّ السكوت عن قدره للحوالة على الأوّلين .
والخبران وإن كانا ضعيفين بالحسن بن صالح الثوري ؛ فإنّه زيدي وإليه تُنسب الصالحيّة من الزيديّة ، والثاني بعثمان بن عيسى أيضا ؛ لما عرفت من حاله ، لكن الشهرة بين الأصحاب يُجبر ضعفهما .
ثمّ المشهور حمل لفظة «في» ۵ في الخبرين على الضرب ، وأنّه يعتبر المضروب من أشبار الجهات بعضها في بعض ؛ وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .
1.. مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ، القول الثالث في معنى العرض .
2.. آل عمران (۳) : ۱۳۳ .
3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ . ورواه أيضا في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ وهذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .
4.. هوالحديث الخامس من هذا الباب من الكافي هكذا : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» .
5.. كلمة «في» سقطت من نسخة «أ» ، وموجودة في «ب».