97
شرح فروع الکافي ج1

بالعَرض فيها السعة الشاملة للطول أيضا كما ذُكر في مجمع البيان ۱ في تفسير قوله تعالى : «عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالْأَرْضُ »۲ ، أو على أنّ تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول أيضا كذلك ، ولايجوز أن يكون أقلّ منه ؛ وإلّا لم يكن العرض عرضا كما وجّهه بعض المحقّقين .
أو على سقوط حدّ الطول من سهو النسّاخ أو بعض الرواة ، وهو أظهر كما يدلّ عليه ما روي في هذا الخبر في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» . قلت : وكم الكُرّ ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» ۳ .
وبخبر أبيبصير ۴ ؛ بناء على كون قوله عليه السلام : «في عمقه في الأَرض» خبرا آخر لـ«كان» ، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض ، وهذا لبيان العمق ، وأنّ السكوت عن قدره للحوالة على الأوّلين .
والخبران وإن كانا ضعيفين بالحسن بن صالح الثوري ؛ فإنّه زيدي وإليه تُنسب الصالحيّة من الزيديّة ، والثاني بعثمان بن عيسى أيضا ؛ لما عرفت من حاله ، لكن الشهرة بين الأصحاب يُجبر ضعفهما .
ثمّ المشهور حمل لفظة «في» ۵ في الخبرين على الضرب ، وأنّه يعتبر المضروب من أشبار الجهات بعضها في بعض ؛ وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .

1.. مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ، القول الثالث في معنى العرض .

2.. آل عمران (۳) : ۱۳۳ .

3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ . ورواه أيضا في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ وهذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .

4.. هوالحديث الخامس من هذا الباب من الكافي هكذا : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» .

5.. كلمة «في» سقطت من نسخة «أ» ، وموجودة في «ب».


شرح فروع الکافي ج1
96

لم يحمل خبثا» ، عدم قبول الماء إيّاه بعد ما اتّصف بكونه كرّا .
وعن الخامس : أنّ دعوى الإجماع لايسمع في محلّ النزاع ، فهو دعوى غير محرّر ۱ .
وبالجملة ؛ استصحاب بقاء النجاسة إنّما يزول بدليل قطعي على زوالها ، وإذ ليس فليس ، بل الظاهر عدم كفاية مجرّد اتّصاله بالكرّ ونحوه ، بل وجوب امتزاجه بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر بحيث يستهلك الماء النجس ، ولايتميّز عن ماء الكرّ ونظيرَيه ؛ لما عرفت من اقتضاء استصحاب النجاسة دليلاً قطعيا على زوالها ، وقد انعقد إجماع أهل العلم على طُهره بما ذكرناه ، بخلاف ما عداه من مجرّد الاتّصال ، وإليه ذهب الشهيد في الذكرى حيث اعتبر الممازجة ۲ .
ولايرد أنّ ممازجة جميع الأجزاء لايتّفق ، واعتبار ممازجة بعضها دون بعض ، تحكّم .
لإمكان الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناه ، وغلبة وقوعه .
ولعلّه قدس سره أراد ذلك المعنى من إلقاء الكرّ عليه دفعة ؛ حيث اعتبره في الدروس ۳ ، فلايرد عليه ما اُورد من أنّه لامعنى للدفعة ؛ إذ لايتصوّر الحقيقة منها ، ولا دليل على العرفيّة .
وأمّا ماء البئر ، فسيأتي طريق تطهيرها في بابها .
الثالثة : في تحديد الكرّ ، وله طريقان في النصوص وكلام الأصحاب ، واختلفوا في كلّ منهما على مذاهب :
الأوّل : تحديده بحسب المساحة ، والمشهور اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث ، واستُدلّ عليه برواية الحسن بن صالح ۴ ؛ بناء على أنّ المراد

1.. هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۶۶ ـ ۶۷ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۷۸ .

4.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، الدرس ۱۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153792
صفحه از 527
پرینت  ارسال به