وأمّا الثاني : فلما سيأتي عن قريب من أنّ ذلك القول في غاية البُعد عن اعتبارالأرطال ، وإن اعتبرت عراقيّة ، وأنّ القول المشهور أقرب إليه .
وهناك خبر آخر صحيح بلا ريب يدلّ تكسيره على اعتبار ستّة وثلاثين شبرا ، وهو أقرب إلى الاعتبار أيضا ، فالقول به أظهر ، لكنّه لم ينقل عن أحد ، رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الماء الذي لاينجّسه شيء ؟ قال : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» ۱ .
وفي شرح الفقيه :
والأظهر في الجمع بين الأخبار أن نقول بقول القمّيين ، ونحمل الزيادة على الاستحباب لو لم نقل في الجميع به ۲ ، ويمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين ، بأن يقال : المراد بالسعة القُطر ، ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول ، فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء ، وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار ۳ في نصف الدائرة ، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا ۴ ، فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف ، كان الحاصل ستّة أشبار وثلاثة أرباع شبر ، فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا ، وهو [ حاصل ]مضروب الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة ، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب ، وهو أحسن من ردّ الخبرين . انتهى ۵ .
وعن ابن الجنيد : أنّه اعتبر تكسيره بنحو من مائة شبر ۶ ، مع أنّه وافق المشهور في
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵ ، ح ۴۰۸ .
2.. في المصدر : «بالاستحباب» .
3.. في المصدر : «فيضرب نصف الثلاثة أشبار».
4.. المصدر ـ «تقريبا» .
5.. روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۰.
6.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ؛ والمعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵ .