99
شرح فروع الکافي ج1

وأمّا الثاني : فلما سيأتي عن قريب من أنّ ذلك القول في غاية البُعد عن اعتبارالأرطال ، وإن اعتبرت عراقيّة ، وأنّ القول المشهور أقرب إليه .
وهناك خبر آخر صحيح بلا ريب يدلّ تكسيره على اعتبار ستّة وثلاثين شبرا ، وهو أقرب إلى الاعتبار أيضا ، فالقول به أظهر ، لكنّه لم ينقل عن أحد ، رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : الماء الذي لاينجّسه شيء ؟ قال : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» ۱ .
وفي شرح الفقيه :
والأظهر في الجمع بين الأخبار أن نقول بقول القمّيين ، ونحمل الزيادة على الاستحباب لو لم نقل في الجميع به ۲ ، ويمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين ، بأن يقال : المراد بالسعة القُطر ، ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول ، فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء ، وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار ۳ في نصف الدائرة ، وإذا كان القطر ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا ۴ ، فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف ، كان الحاصل ستّة أشبار وثلاثة أرباع شبر ، فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا ، وهو [ حاصل ]مضروب الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة ، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب ، وهو أحسن من ردّ الخبرين . انتهى ۵ .
وعن ابن الجنيد : أنّه اعتبر تكسيره بنحو من مائة شبر ۶ ، مع أنّه وافق المشهور في

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵ ، ح ۴۰۸ .

2.. في المصدر : «بالاستحباب» .

3.. في المصدر : «فيضرب نصف الثلاثة أشبار».

4.. المصدر ـ «تقريبا» .

5.. روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۴۰.

6.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ؛ والمعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۵ .


شرح فروع الکافي ج1
98

وعن القطب الراوندي رحمه الله : «أنّه ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» ۱ ؛ حملاً للفظة «في» على الجمع دون الضرب ، وهو قد يطابق المشهور إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، ويقرب منه تارة ويبعد عنه اُخرى ، وأبعد فروضه ما لو كان طوله عشرة ونصفا وكلّ من الباقين شبرا .
واكتفى الصدوق رضى الله عنه ۲ وأتباعه القمّيون بالثلاثة في الثلاث ؛ لخبر إسماعيل بن جابر ، وعدّه في المختلف أقوى ۳ ، وكأنّ ذلك لصحّة مستنده بناء على إرادة عبداللّه من ابن سنان ، ويؤيّده أنّه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة ؛ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبداللّه بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، أولما ذكره قُبَيل ذلك من أنّ اعتبار الأرطال يقدّر به .
وفيهما مناقشة ؛ أمّا الأوّل : فلما ذكره جدّي المحقّق المجلسي قدس سره في شرح الفقيه : «أنّه رواه أيضا الشيخ عن كتاب سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر» ، وقال :
هذا هو الظاهر ؛ لكثرة رواية البرقي عنه ، والظاهر أنّ ذكر عبداللّه في السند الأوّل من سهو الشيخ أو محمّد بن أحمد ؛ بأن كان في النسخة «ابن سنان» فتوهّم أنّه عبداللّه ، فذكره بعنوان عبداللّه بقرينة رواية الكليني إيّاه بعنوان ابن سنان . ۴
أقول : ويؤيّد كونه «محمّدا» ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن خالد البرقي من أنّه يروي عن الضعفاء كثيرا ۵ .

1.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ؛ المقنع ، ص ۱۰ .

3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ .

4.. روضة المتّقين ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، أحكام المياه ، وفي المذكور هنا تلخيص.

5.. حكاه عنه العلّامة في خلاصة الأقوال ، ص ۲۳۷ ، الرقم ۱۵ ؛ وابن داود في رجاله ، ص ۱۷۱ ، الرقم ۳۶۹ . وحكاه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۷۲ ، الرقم ۱۰۷۱۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153727
صفحه از 527
پرینت  ارسال به