باب تحنيط الميّت وتكفينه
يستحبّ مسح مساجد الميّت السبعة بما تيسّر من الكافور وإلقاء فاضله على صدره ؛ للأخبار .
وأضاف شيخنا المفيد إلى المساجد السبعة طرف الأنف الّذي كان يرغم به في السجود ، ۱ وهو محكي في الذكرى عن ابن أبي عقيل ؛ ۲ لشمول المساجد إيّاه ، وربّما قيل باستحباب تحنيط رأسه ولحيته وجميع مفاصله من قرنه إلى قدميه ؛ لخبر يونس، ۳ وحسنة الحلبي ، ۴ وما رواه الشيخ عن ابن مسكان، عن الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة ۵ وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة». ۶
وقال الصدوق باستحبابه في السمع والبصر والفم أيضا كالمفاصل . ۷
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط؟ قال : «تضع في فيه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه». ۸
وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قال : «إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه» .
وقال : «حنوط الرجل والمرأة سواء». ۹
وقوله عليه السلام فيما سيأتي من موثق عمّار : «واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه» . ۱۰
وقال الشيخ : «كلمة «في» هنا بمعنى على ؛ معلّلاً بأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، كما في قوله تعالى : «وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ النَّخْلِ»۱۱ »، ۱۲ وهو أظهر للجمع بينها وبين قوله عليه السلام في خبر يونس : «ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافورا» . ۱۳
وفي خبر عثمان النوا : «ولا تمسّ مسامعه بكافور» . ۱۴
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبداللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : «لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً» . ۱۵
ولذلك اشتهر كراهة تحنيط ما عدا المساجد السبعة والصدر .
واختلفوا في تطييب الميّت وكفنه بغير الكافور والذريرة من أنواع الطيب، فالمشهور عندنا كراهته ؛ ۱۶ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور» ، ۱۷ وقول الصادق عليه السلام «ولا تحنّط بمسك» فيما يرويه المصنّف في باب تجمير الكفن . ۱۸
وحكى الشهيد في الذكرى عن الصدوق أنّه قال باستحبابه بالمسك ، ۱۹ وهو ظاهره في الفقيه ، حيث روى فيه خبرين: أحدهما : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور ، ۲۰ وثانيهما : عن الهادي عليه السلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت . ۲۱
وفي بعض الأخبار الأمر بتجمير أكفانه بالعود ، ويأتي عن قريب ، وحملت في المشهور على التقيّة . ويؤيّده خبر داود بن سرحان . ۲۲
ويكره تطييب النعش وتحنيطه مطلقاً ؛ لخبر السكوني . ۲۳
وقد روى العامّة عن أبي بكر أنّه قال : «لا يجعل على الجنازة حنوط »، ۲۴ وإنّما حمل النهي فيه على الكراهة لضعف الخبر ، وللجمع بينه وبين ما سنرويه عن غياث بن إبراهيم . ۲۵
ولا فرق فيما ذكر بين الرجل والمرأة ؛ لعموم أكثر الأخبار، وخصوص خبر زرارة المتقدّم .
وأمّا تكفينه فالمشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أثواب فيه مطلقاً ، رجلاً كان أو امرأة ، مئزر وقميص وإزار ، بل ظاهر المعتبر إجماعهم عليه . ۲۶
ويدلّ عليه خبر يونس ، ۲۷ وما رويناه سابقاً في باب غسل الميّت عن الشيخ من موثّق عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سأل عن غسل الميّت ، فقال : «تبدأ إلى قوله ـ وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ، ثمّ تجفّفه بثوب نظيف ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديدا ، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولاً ، ثمّ تذرّ عليها شيئاً من الذريرة ، ثمّ الإزار طولاً حتّى تغطّي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه ، وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطناً وفيه واُذنيه ۲۸ شيئاً قليلاً ، ثمّ عمّمه وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرف العمامة متدلّياً على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الّذي غسله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل ۲۹
.
والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ».
وقال : «تحتاج المرأة لقبلها قدر نصف منّ ».
وقال : «التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إليتيه وفخذيه وعورته ، وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبر ونصف ، ثمّ تشدّ الإزار أربعة ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، (وتطرح فضل العمامة) ۳۰ على وجهه ، وتجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، وتطرح على كفنه ذريرة . وقال : إن كان في اللفافة خرق» .
وقال : «الجرّة الاُولى الّتي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرّة الثانية بماء الكافور، ويفتّ ۳۱ فيها فتّاً قدر نصف حبّة ، والجرّة الثالثة بماء القراح». ۳۲
وحملوا على هذه الثلاثةِ الثلاثةَ الأثواب فيما رواه المصنّف عن زيد الشحّام ۳۳ وعن عبد اللّه بن سنان . ۳۴ وفي الحسن عن الحلبي ، ۳۵ وفي خبر الحلبي الّذي في الباب السابق، ۳۶ وفيما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كُفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين». ۳۷
وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ، فقال : «ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب». ۳۸
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبريّ أو أظفار» . ۳۹
وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامقال : «الكفن فريضة الرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب». ۴۰
وهو جمع وجيه ، ولا يبعد الجمع بالتخيير بين هذه الثلاثة الّتي هي مدلول الأخبار الأوّلة، وبين ثلاثة أثواب تامّة لفّافات ساترة لجميع الجسد كما دلّ عليه أكثر الأخبار الأخيرة، وبين لفّافتين وقميص كما هو ظاهر حسنة الحلبي، ۴۱ وحسنة حمران بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت فالكفن؟ ۴۲ قال : «تؤخذ خرقة وتشدّ بها سفله ، وتضمّ فخذيها به لتضمّ ما هناك ، وما تصنع من القطن أفضل ، ثمّ تكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن» . ۴۳
وحكى صاحب المدارك ۴۴ عن الشيخين ۴۵ والمرتضى ۴۶ والصدوق ۴۷ تعيّن القميص ؛ لما ذكر ، ولوصيّة الباقر عليه السلام به ، ۴۸ ثمّ حمله على الاستحباب مستندا برواية محمّد بن سهل، عن أبيه ، عن أبي الحسن ۴۹ عليه السلام قال : قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : «لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ». ۵۰
ونُقِل عن سلّار أنّه قال بوجوب واحد واستحباب الثلاثة ، ۵۱ ولعلّه استند بحسنة حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، ۵۲ وسيأتي القول فيها ، وهو مذهب العامّة كافّة مع ۵۳ أنّهم رووا عن عائشة أنّها قالت : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب »، ۵۴ وأنّه قال في الّذي وقصت ۵۵ به راحلته : «كفّنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما» . ۵۶
وظاهر الأمر الوجوب ، ووجوبهما يستلزم وجوب الثلاثة، بضميمة الإجماع المركّب .
ثمّ إن كان القميص جديدا لا يجعل له كُمّ ولا زَرّ ، وإن كان لبيساً لا يقطع منه إلّا الإزرار، ولا بأس في كمّه ؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث إليّ ، فقلت : كيف أصنع؟ قال : «انزع إزراره» . ۵۷
وخبر محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : «اقطع إزراره» قلت : وكمّه؟ قال : «لا ، إنّما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الإزرار» . ۵۸
واعلم أنّه قد اشتهر بين الأصحاب أن يُزاد على ما ذكر من الأثواب الثلاثة حبرة مطلقاً على ما هو ظاهر الأكثر ، ۵۹ وخصّها العلّامة في الإرشاد ۶۰ بالرجل ، وعوّضها في النساء بالنِمَط ، وهي بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة : ثوب يمنيّ من التحبير ، وهو التحسين والرهن .
واحتجّوا عليه بما ذكر من الأخبار الواردة في الحبرة .
وقال صاحب المدارك :
«وأنت خبير بأن هذه الروايات إنّما تدلّ على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكره المتأخّرون . وبما ذكرناه صرّح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك على ما نقل عنه ، فإنّه قال : «السنّة في اللفّافة أن تكون حبرة ، فإن أعوزهم فثوب بياض ». ۶۱
وقريب منه عبارة أبي الصلاح ، فإنّه قال : «الأفضل أن يكون اللافّ ۶۲ ثلاثاً إحداهنّ حبرة ، يمانيّة ، وهذا هو المعتمد ». ۶۳ انتهى . ۶۴
واشترطوا في الحبرة أن لا يكون حريرا محضاً ، ولا مطرّزة بالذهب ، أمّا الأوّل فمبني على عدم جواز التكفين في الحرير مطلقاً رجلاً كان الميّت أو امرأة .
واستدلّ له بمفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيه الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» . ۶۵
ويدلّ أيضاً عليه خبر عبد الملك ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً ، فقضى ببعضه حاجته وبقى بعضه في يده ، هل يصلح بيعه؟ قال : «يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ، ويطلب بركته» قلت : أيكفّن به الميت؟ قال : «لا». ۶۶ بناءً على ما هو الظاهر من أن علّة المنع كونه حريرا .
ونقل عن العلّامة أنّه ذهب في نهايته إلى جوازه في المرأة؛ مستندا بإباحته لها في حياتها . ۶۷
وأمّا الثاني فلم أقف فيه على نصّ ، ولا يجوز حمله على الحيّ ؛ لبطلان القياس . على أنّه لو تمّ لما دلّ على تحريمه في المرأة .
وعلّله الشهيد في الذكرى بأنّه إتلاف مالٍ غير مأذون فيه . ۶۸
وفيه : للأمر بإجادة الكفن الشاملة لذلك ، فقد روى عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أجيدوا أكفانكم» . ۶۹
وعن يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر ، كفّني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا ، واشتر لي بردا واحدا وعمامةً وأجِدهما ، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» . ۷۰
وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تنوّقوا في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها» . ۷۱
وعن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «أنا كفّنت أبي في ثوبين شطويين ۷۲ كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قميصه ، وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» . ۷۳
ويظهر من بعض ما أشير إليه من الأخبار ، أنّ الأفضل كونها حمراء ، ويؤكّدها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كفّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، ۷۴ وثوبين أبيضين صحاريين» .
وقال : «إنّ الحسن بن عليّ عليهماالسلامكفّن اُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة» . ۷۵
ولم أر تصريحاً به من الأصحاب ، وإنّما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار ، ۷۶ ولا بعد فيه ، وإن كان الأفضل في الكفن غيرها البيض على ما يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار .
ويدلّ عليه صريحاً خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم ». ۷۷
والعمامة والخرقة للفخذين لا تعدّان من الكفن ، كما وقع به التصريح في بعض الأخبار .
قوله في خبر يونس : (غير مكفوف) إلخ. [ح 1 / 4338] في القاموس كُفَّة القميص بالضمّ ـ : ما استدار حول الذيل . ۷۸
وجعل إحدى الجريدتين بين الركبتين على ما دلّ عليه الخبر جائز ، وإن كان الأفضل ما هو المشهور .
قوله في خبر زيد الشحام : (ثوبين صحاريين وبرد حبرة) . [ح 2 / 4339] صحاري بالمهملتين : قصبه ببلاد عمّان على ما في بعض كتب اللّغة ، ۷۹ ويظهر من بعض ما سبق من الأخبار أنّ الصحارية تكون باليمامة، ولعلّهما متغايرتان . والبرد بالضمّ : ثوب مخطّط ، ۸۰ والحبرة : برد يماني . ۸۱
قوله : (عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز) . [ح 5 / 4342] كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها : حمّاد بن عيسى ، وهو الصواب بناءً على ما ذكر في منتقى الجمان :
أنّه ذكر العلّامة في الخلاصة «أنّ جماعة يغلطون في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد بن عيسى ، فيتوهّمون حمّاد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان » ۸۲ ، ونبّه على هذا غير العلّامة أيضاً من أصحاب الرجال ، ۸۳ والاعتبار شاهد [به] ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أنّ حمّاد بن عيسى لم يعهد له رواية عن حريز ، بل المعهود رواية حمّاد بن عيسى عنه . ۸۴
قوله في حسنة حريز : (إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ) إلخ ، [ح 5 / 4342] يدلّ على ما نقلناه عن سلّار، وحملت على الضرورة .
وفي بعض النسخ وقع العطف بالواو ، فيحتمل أن يكون قوله : «وثوب تامّ» بياناً لأحد من الأثواب الثلاثة ، أي إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب منها يجب أن يكون تامّاً ، والمراد بالتمام ستره لجميع الجسد .
ولعلّ المراد بالخمسة الأثواب؛ الثلاثة المذكورة، والعمامة، وخرقة الفخذين ، وعدّتا من الكفن مجازا .
قوله في خبر عثمان النوا : (عِمَّة الأعرابي) . [ح 8 / 4345] هي التي لا حنك لها ، ۸۵ والظاهر أنّ قوله عليه السلام : «خذ حدّ العمامة» ، إلخ تفسير للحنك ، وأنّه إخراج طرفي العمامة من خلف الرأس وإرسالهما من تحت الحنكين إلى الصدر ، لا إداراة طرفٍ من العمامة تحت الحنكين جميعاً كما هو الشائع في بلادنا .
ثمّ الظاهر التخيير بين إلقاء فاضل العمامة على صدره ، كما ورد في هذا الخبر في الكتاب ، وفي بعض نسخ التهذيب ، ۸۶ وفي خبر يونس ۸۷ ويدلّ أيضاً عليه خبر معاوية بن وهب ۸۸ على ما في الكتاب . أو على ظهره بناءً على وروده في هذا الخبر في بعض نسخ التهذيب بدلاً عن الصدر ، وقد رواه بهذا السند بعينه ، وشيوع هذه الطريقة أيضاً في التحنيك عند أهل المدينة. أو على وجهه ؛ لما تقدّم في موثّق عمّار . ۸۹
ويدلّ أيضاً عليه خبر معاوية بن وهب، وصحيحة عبد اللّه بن سنان على ما ورد في بعض نسخ التهذيب من وقوع وجهه بدلاً عن صدره في الأوّل ، ۹۰ وعن رجليه في الثاني. ۹۱
وأمّا الرِجلان في الصحيحة المشار إليها في الكتاب فلعلّهما من سهو النسّاخ ، ۹۲ هذا حكم التحنيك في الميّت .
وأمّا في الحيّ فالظاهر التخيير بين الطريقة الاُولى وإلقاء طرفيها على الظهر ، وإخراج أحد طرفيها من تحت إحدى الحنكين وإرساله على الصدر ، وإرسال الطرف الآخر على الظهر ، لأنّ أهل المدينة الّذين هم أعرف بقواعد السنّة من غيرهم يفعلونه بإحدى تلك الطرق .
ويؤيّده فعل الرضا عليه السلام الطريقة الثالثة عند خروجه إلى صلاة العيد وقد أخبر أنّه يخرج كما خرج النبيّ صلى الله عليه و آله . ۹۳
قوله في خبر داود بن سرحان : (فاصنع كما يصنع الناس) . [ح 13 / 4350] حيث يطيّبون الميّت وكفنه بالمسك وغيره من أنواع الطيب .
1.المقنعة، ص ۷۸.
2.الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۷ . و حكاه عنه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۹۰ ۳۹۱ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.
4.هو الحديث ۴ من هذا الباب.
5.اللبّة: المنحر. صحاح اللغة، ج ۱، ص ۲۱۷ (لبب).
6.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۲، ح ۷۴۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۷ ۳۰۸ ، ح ۸۹۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۷ ، ح ۳۹۶۴ .
7.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۹، ذيل ح ۴۱۶.
8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۷ ، ح ۸۹۱ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۲، ح ۷۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۷ ، ح ۲۹۶۲. و كان في الأصل: «كيف يصنع» بدل «كيف أصنع»، و «يديه» بدل «بدنه»، فصوّبناه حسب المصادر.
9.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۶، ح ۱۰۴۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۳، ح ۷۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۷ ۳۸ ، ح ۲۹۶۵.
10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۸۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۲۹۵۵.
11.طه (۲۰) : ۷۱ .
12.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۲، ذيل ح ۷۴۹.
13.هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
14.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۵، ح ۷۲۲ ؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۹ ۳۱۰ ، ح ۸۹۹ ؛ و ص ۴۴۵، ح ۱۴۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۷، ح ۲۷۴۰؛ و ج ۳ ، ص ۳۶ ، ح ۲۹۶۱.
15.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۸ ، ح ۸۹۳ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۲، ح ۷۴۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۷ ، ح ۲۹۶۳.
16.ظاهر الأصحاب حرمته . اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۷؛ النهاية، ص ۳۲ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۰؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۶۰ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۸۷ ، و صرّح فيه بأنّ المشهور تحريم تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة؛ الجامع للشرائع، ص ۵۳ ؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۹۲.
نعم صرّح المحقّق في المختصر النافع، ص ۱۳، و العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۴۱۲ بكراهته، و ادعّى الثاني شهرته، و الظاهر أنّ عبارة الشارح هنا مأخوذة منه.
17.الكافي، باب كراهيّة تجمير الكفن، ج ۳ ، ص ۱۴۷، ح ۳ ؛ الخصال، ص ۶۱۸، حديث أربعمائة، ح ۱۰؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۵ ، ح ۸۶۳ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۷۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸، ح ۲۹۰۸.
18.هذا هو الحديث ۲ من ذلك الباب من الكافي .
19.الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۷ .
20.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۴۲۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹، ح ۲۹۱۳.
21.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۳؛ ح ۴۲۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹، ح ۲۹۱۲.
22.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي.
23.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي.
24.لم أعثر عليه.
25.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۵ ، ح ۸۶۵ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۷۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰، ح ۲۹۱۷ و ص ۳۸ ۳۹ ، ح ۲۹۶۸.
26.المعتبر، ج ۱، ص ۲۷۹، حيث قال : «هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلّار ؛ فإنّه اقتصر على ثوب واحد ومازاد مستحبّ».
27.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
28.في هامش الأصل: «ارنبته خ ل».
29.في حاشية «ألف» : «هذا أمر خلاف المشهور ، ولعلّه للاستحباب» .
30.ما بين القوسين ليس في المصدر، و موجود في وسائل الشيعة.
31.في المصدر «يفتّ» بدون الواو.
32.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۸۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۸۴ ۴۸۵، ح ۲۷۰۳ (وفيه فقرات من الحديث)؛ و ج ۳ ، ص ۳۳ ۳۴ ، ح ۲۹۵۵ (وفيه أيضا فقرات منه) .
33.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي.
34.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي.
35.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي.
36.هو ح ۳ من الباب المذكور.
37.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۶، ح ۸۶۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷، ح ۲۸۶۹.
38.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۱، ح ۸۵۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷ ۸ ، ح ۲۸۷۲.
39.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۲، ح ۸۵۳ ؛ وسائل الشيعة، ح ۳ ، ص ۷، ح ۲۸۷۰، و في المصدر: «يمنة» بدل «يمنيّة»، و قال : «و الصحيح عندي من ظفّار، و هما بلدان».
40.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۱، ح ۸۵۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۸۷۳.
41.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي.
42.في الأصل: «في الكفن»، و التصويب من المصادر.
43.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۷، ح ۱۴۴۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۵، ح ۷۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۲۹۵۶.
44.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۹۴.
45.قاله المفيد في المقنعة، ص ۷۵؛ و الطوسي في النهاية، ص ۱۳۱؛ و المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۶؛ و الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۱.
46.قاله في المصباح على مافي المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۷. و انظر : رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۵۰ .
47.المقنع، ص ۵۸ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۲، بعد ح ۴۱۸.
48.الكافي، باب غسل الميّت، ح ۳ و ۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۳، ح ۸۵۷ ؛ و ص ۳۰۰ ، ح ۸۷۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹، ح ۲۸۷۶؛ و ص ۱۰، ح ۲۸۸۰.
49.في الأصل: «أبى عبداللّه ». و التصويب من المدارك و مصادر الحديث.
50.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۲ ۲۹۳، ح ۸۵۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷، ح ۲۸۷۱.
51.المراسم، ص ۴۷.
52.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي.
53.اُنظر: الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۳؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۳۷؛ الثمر الداني، ص ۲۷۰؛ حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج، ج ۳، ص ۱۱۵؛ المجموع للنووي، ج ۵، ص ۱۹۱ ۱۹۲؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۷۲.
54.مسند أحمد، ج ۶، ص ۹۳؛ و ۱۶۵؛ صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۴۹ ؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۶۹، سنن النسائي، ج ۴، ص ۳۶ ؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۴، ص ۲۶۲، ح ۷۱۱۶؛ و كتاب الوفاة له أيضا، ص ۷۰؛ مسند أبييعلى، ج ۷، ص ۳۶۷ ، ح ۴۴۰۲ ؛ مسند عائشة لعبداللّه بن سليمان السجستاني، ص ۹۰؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج ۲، ص ۱۰۲، ح ۱۸۲؛ و ج ۸ ، ص ۲۳۶؛ مسند الطيالسي، ص ۲۰۵؛ مسند ابن راهويه، ج ۲، ص ۲۶۵ و ۲۶۶، ح ۷۷۰ ـ ۷۷۲؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۴۳۶، ح ۱۵۰۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۹۹ و ۴۰۰.
55.وَقَصَت الناقة براكبها وَقْصا ، من باب وَعَد : رمت به ، فدّقت عنقه . المصباح المنير ، ص ۶۶۷ (وقص) .
56.معرفة السنن والآثار، ج ۴، ص ۱۷، ح ۲۸۴۲، الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۲۲۳؛ و ج ۷، ص ۲۲۵؛ مختصر المزني، ص ۳۶ .
و ورد بلفظ «كفّنوه في ثوبيه» بدون الذيل في : صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۷؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۲۳ و ۲۴ و ۲۵؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۷ ، ح ۳۲۳۸ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۱۴، ح ۹۵۸؛ سنن النسائي، ج ۵ ، ص ۱۹۵؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۲۲ ۶۲۳، ح ۲۰۳۱؛ و ج ۲، ص ۳۸۷ ، ح ۳۸۳۶ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۳۰، ح ۳۰۸۴ ؛ مسند الحميدي، ج ۱، ص ۲۲۱؛ صحيح ابن حبّان، ج ۹، ص ۲۷۲؛ سنن الدارقطنى، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۲۷۴۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ ؛ و ج ۵ ، ص ۵۴ .
57.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۴ ۳۰۵ ، ح ۸۸۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۵۰ ۵۱ ، ح ۳۰۰۰ . و مثله في ص ۱۲، ح ۲۸۸۷ عن رجال الكشّي، ج ۲، ص ۵۱۴ ، ح ۴۵۰.
58.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۵ ، ح ۸۸۶ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۷، ح ۴۱۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۵۱ ، ح ۳۰۰۱ .
59.اُنظر: الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص ۲۴۸؛ الرسائل العشر له أيضا، ص ۱۶۶، الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۱؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۷، النهاية، ص ۳۱ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۱۸، المهذّب لابن برّاج، ج ۱، ص ۶۰، نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۴۴؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۸، درس ۱۲، الجامع للشرائع، ص ۵۳ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۰؛ الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص ۵۰ ؛ الرسائل العشر للمحقّق الحلّي، ص ۳۳۸ .
60.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۱. و الاختصاص للرجل مذكورة أيضا في: السرائر، ج ۱، ص ۱۶۰؛ و شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۲ ؛ و المختصر النافع، ص ۱۳؛ و تبصرة المتعلّمين، ص ۲۷؛ و المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۲؛ و تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۹، و قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۶؛ و مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۹۹ ؛ و الوسيلة، ص ۶۵.
61.حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۵ ، و لم يسمّ الكتاب؛ و السبزواري في ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۸۷ ، و صرّح باسم الكتاب.
62.كذا في الأصل . و في المصدر: «الملاف»، و لعلّ الصحيح: «اللفاف».
63.الكافي في الفقه، ص ۲۳۷.
64.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۰۰ ۱۰۱.
65.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۱۳۹۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۱، ح ۷۴۴ و رواه الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۱۴۹، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره، ح ۱۲؛ و الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۷، ح ۴۱۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۴۵، ح ۲۹۸۶.
66.الكافي، ج ۳، ص ۱۴۸، باب ما يستحبّ من الثياب و مايكره، ح ۵ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۷، ح ۴۱۳ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۴، ح ۱۳۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۴۴، ح ۲۹۸۳.
67.نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۴۲ ؛ فإنّه قال أوّلاً بتحريم الحرير للرجل و المرأة، ثمّ احتمل حلّيته للمرأة فقال : «و يحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة؛ لإباحته لها في الحياة».
68.الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۱ ، و التعليل لهما معا لا لخصوص المطرّزة بالذهب.
69.لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، و ورد بلفظ: «أجيدوا أكفان موتاكم» عن الإمام الصادق عليه السلام في: الكافي، ج ۳، ص ۱۴۸، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره، ح ۱؛ ثواب الأعمال، ص ۱۹۷، ثواب إجادة الأكفان؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۱ ، الباب ۲۴۱، ح ۱؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۶، ح ۴۰۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۲۹۷۱.
70.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۹، ح ۱۴۵۳؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۱ ، الباب ۲۴۱، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۲۹۶۹.
71.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۹، ح ۱۴۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۲۹۷۰ . و رواه الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۱۴۹، باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره، ح ۶؛ عن أبي خديجة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ و الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۶، ح ۴۰۸ مرسلاً.
72.الشطا : اسم قرية بناحية مصر ، تنسب إليها الثياب الشطويّة . شرح المازندراني، ج ۷، ص ۲۵۱.
73.الكافي، ج ۳، ص ۱۴۹، باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره، ح ۸ . و رواه أيضا في الكافي، ج ۱، ص۴۷۲، باب مولد أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام، ح ۸ إلى قوله: «بأربعين دينارا»؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص۴۳۴، ح ۱۳۹۳. الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۰ ۲۱۱، ح ۷۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۰ ۱۱، ح ۲۸۸۱.
74.كذا في الأصل. و في المصدر: «برد أحمر حبرة».
75.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۶، ح ۸۶۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷، ح ۲۸۶۹.
76.الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۱ .
77.الكافي، ج ۳، ص ۱۴۸، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام، ح ۱، ص ۴۳۴، ح ۱۳۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۴۱ ۴۲، ح ۲۹۷۸.
78.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۶۶ (كفف) . ومثله في صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۴۲۲ (كفف) .
79.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۷۰۹ (صحر) . و انظر: معجم البلدان، ج ۳ ، ص ۳۹۳ .
80.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۲۴۳ ؛ مجمع البحرين، ج ۱، ص ۱۸۰ (برد) .
81.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۵۷۳ (حبر) .
82.خلاصة الأقوال، ص ۴۴۳ ۴۴۴، الفائدة التاسعة.
83.رجال ابن داود ، ص ۳۰۷ ؛ جامع الرواة، ج ۲، ص ۴۶۷، الفائدة الخامسة.
84.منتقى الجمال، ج ۱، ص ۲۶۱.
85.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۹؛ الوسيلة، ص ۶۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۰.
86.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۰ ، ح ۸۹۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۷ ـ ۳۸ ، ح ۲۹۶۱.
87.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
88.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي.
89.وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۴ ، ح ۲۹۵۵.
90.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۳، ح ۸۵۸ ؛ و ص ۳۱۰ ، ح ۹۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹، ح ۲۸۷۹.
91.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۸ ، ح ۸۹۴ .
92.صرّح بذلك الشيخ حسن في منتقى الجمان، ج ۱، ص ۲۵۸.
93.راجع: الكافي، ج ۱، ص ۴۸۸، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ، ح ۷ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲، ص ۱۶۱، الباب ۴۰، ح ۲۱ ؛ الإرشاد، ج ۲، ص ۲۶۴ ۲۶۵؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۴۵۳، ح ۹۸۴۴.