155
شرح فروع الکافي ج2

باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت والكافور

لا حدّ لهما، بل المعتبر ما يتحقّق به الأغسال الثلاثة ومسمّى الكافور، ولم أجد فيه مخالفاً.
ويدلّ على الأوّل مكاتبة محمّد بن الحسن، يعني الصفّار، ۱ وإطلاق الغسل في أكثر الأخبار.
فأمّا خبر فضيل فمحمول على الفضل، ۲ وكذا ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ : يا عليّ، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرسٍ». ۳
والظاهر أنّ اختلاف السبع والستّ في الخبرين من سهو الرواة، لاتّحاد القصّة.
وعلى الثاني ما سبق.
ويستحبّ أن يكون بقدر مثقال، والأربعة أفضل، ثمّ الأفضل ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم؛ لما رواه المصنّف قدس سرهمن خبر كافور الجنّة. ۴
والظاهر أنّ ذلك المقدار كان لغسلهم عليهم السلام أيضاً؛ لاستبعاد أن يكون هذا بغير كافور الجنّة.
وفي المنتهى: «واختلف أصحابنا في أنّ الكافور الّذي يجعل في الماء للغسلة الثانية، هل هو من هذا القدر أم لا؟ الأقرب أنّه غيره». ۵ فقد رجّح تخصيص هذا المقدار بالحنوط.
وهو ظاهر الصدوق، حيث قال في الفقيه بعد نقل الخبر المشار إليه : «فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافورا حنّط الميّت بوزن أربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقال». ۶
وحكاه في المختلف ۷ عن عليّ بن بابويه ۸ وأبي الصلاح ۹ وابن البراج ۱۰ أيضاً، ونسبه إلى ظاهر ابن الجنيد، ۱۱ وما ذكرناه أقرب؛ لما عرفت.
وكذا الواجب في السدر المعتبر في الغسلة الاُولى مسمّاه عرفاً، ويستحبّ أن يكون سبع ورقات؛ ۱۲ للجمع، وأوجب بعضهم السبع، والأوّل أظهر وأشهر .
قوله في خبر فضيل: (من ماء بئر غرس) . [ح 1 / 4373] في القاموس: «بئر غرس: بالمدينة، ومنه الحديث : «غرس عين من عيون الجنّة»، وغُسِل رسول اللّه صلى الله عليه و آله منه». ۱۳
وفي نهاية ابن الأثير: «[بئر] غرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة : بئر بالمدينة». ۱۴ روي أنّ خاتم النبيّ صلى الله عليه و آله سقط فيها، فتبرّك بها الناس . ۱۵
قوله في مكاتبة محمّد بن الحسن يعني الصفّار : (فوقّع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع) . [ح 3 / 4375] صرّح جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع ۱۶ بكراهة صبّ غسالة الميّت في الكنيف، وهو البئر المعدّة للخلاء، وبعدم كراهته في البالوعة، وهي المعدّة لإراقة المياه الكثيفة فيها، وباستحباب حفر حفيرة جديدة له.
واحتجّوا على الأوّلين بهذا الخبر، وعلى الثالث بقوله عليه السلام : «وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة». ۱۷
وفي دلالته عليه تأمّل.
وظاهر الصدوق تحريم الأوّل، حيث قال في الفقيه: «ولا يجوز أن يدخل الماء الّذي ينصبّ عن الميت في غسله في بئر كنيف، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة». ۱۸ ويحتمل إرادته الكراهة الشديدة .

1.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۱ ۱۴۲، ح ۳۹۳ ؛ و الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۵، ح ۶۸۶؛ و ص ۴۳۱، ح ۱۳۷۷؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۱، ح ۱۳۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۶ ، ح ۲۸۴۴.

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي، و رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۶، ح ۶۸۸؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۱۳۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۷ ، ح ۲۸۴۶.

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۱۳۹۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۶، ح ۶۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۶ ۵۳۷ ، ح ۲۸۴۵.

4.هو الحديث ۴ من هذا الباب. و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۰، ح ۸۴۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۳، ح ۲۸۸۸.

5.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۹ (ط قديم) .

6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۹، ذيل ح ۴۱۶.

7.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۹۰ .

8.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۶۸.

9.الكافي في الفقه، ص ۲۳۷.

10.المهذّب، ج ۱، ص ۶۱.

11.لم أعثر عليه.

12.اُنظر : شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۳۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ (ط قديم) ؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ؛ الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، درس ۱۱ ؛ جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ؛ روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۲ .

13.القاموس المحيط، ج ۳ ، ص ۳۸۳ (غرس) .

14.النهاية، ج ۳ ، ص ۳۵۹ (غرس) .

15.أورده الشهيد في الذكرى، ج ۱، ص ۳۳۶ .

16.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۱ . و مثله في المعتبر، ج ۱، ص ۲۷۸. و انظر: الجامع للشرائع، ص ۵۱ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۴۶ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۵؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۲۲؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۷، درس ۱۱؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۰ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۷۷ ، و ادّعى فيه الاجماع؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۷۴؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۸۷ .

17.الكافي، ج ۳، ص ۱۲۷، باب توجيه الميّت إلى القبلة، ح ۳ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۹۳، ح ۵۹۱ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۸۶، ح ۸۳۵ ؛ و ص ۲۹۸، ح ۸۷۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۵۲، ح ۲۶۲۴.

18.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۰، ذيل ح ۴۱۶.


شرح فروع الکافي ج2
154
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203246
صفحه از 575
پرینت  ارسال به