159
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
158

باب الجريدة

لقد دلّت الأخبار من الطريقين على فضل الجريدتين، فمنها: ما رواه المصنّف.
ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه، قال : «مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه».
وروي «أنّ صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاري. وقيل: قيس بن قُمَيْر». وأنّه قيل: لِمَ وضعتهما؟ فقال : «إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين» . ۱
ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن طاوس، عن ابن عبّاس، قال : مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله على قبرين، فقال : «أما أنّهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله». [قال : فدعا بعسيب رطب فشقّه باثنين، ثمّ غرس على هذا واحدا و على هذا واحدا، ثمّ قال : «لعلّه أن يخفّف عنهما ما لم يبسا» .] ۲
وما نقله في المنتهى عن جمهورهم من حديث سفيان الثوري، وسيأتي. وما رواه طاب ثراه عن الخطّابي ۳ أنّه قال : «أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل على قبره جريدتان». ۴
وقال المفيد أيضاً:
والأصل في وضع الجريدة مع الميّت أنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا أهبط آدم عليه السلام من الجنّة استوحش في الأرض، فسأل اللّه تعالى أن يؤنسه [بشيء] من أشجار الجنّة، فأنزل اللّه إليه النخلة، فكان يأنس بها في حياته، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس بها في حياتي وأرجو الاُنس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريدا وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة، فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله وفعله، فصارت سنّة متّبعة. ۵
وفي التهذيب: سمعت ذلك مذاكرة من الشيوخ ولم يحضرني إسناده. ۶
ولعلّ السرّ في ذلك الاُنس أنّها مخلوقة من نخالة طينة آدم عليه السلام ، فقد قال الشيخ قدس سره:
«روي أنّ اللّه تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام فلأجل ذلك تسمّى عمّة الإنسان». ۷ وأشار بذلك إلى قوله عليه السلام : «عليكم بعمّتكم النخلة». ۸
ويؤيّده: مشابهتها للإنسان في اُمور متعدّدة، فإنّها تموت وتيبس بقطع رأسها، وبتجاوز الماء عنه، وكونها ذكر أو اُنثى، وعدم حملها من غير تأثير طلع ذَكَرِها، وميل كلّ منهما إلى الآخر من غير ريح كما سمعت من أصحابها، بل لا يبعد أن يكون اسمها مأخوذا من النخالة.
وأجمع الأصحاب على استحبابها، ۹ وقد قال به بعض العامّة أيضاً، ۱۰ فقد حكى طاب ثراه عن بعضهم أنّه قال :
«واختلف في وجه هذا الفعل، فقيل: لعلّه يوحى إليه أن يخفّف عنه ماداما رطبين. وقيل: لأنّهما ماداما رطبين يسبّحان، واُخذت منه تلاوة القرآن؛ لأنّه إذا رجى التخفيف بتسبيح الشجر فبالقرآن أولى». ۱۱
وقال الآبيّ: والأظهر أنّه من سرّ الغيب الّذي أطلعه اللّه عليه. انتهى.
وأنكره أكثرهم، منكرين لتسبّبها لرفع العذاب، متعجّبين منه.
وقال السيّد رضى الله عنه في الانتصار:
وليس ينبغي أن يتعجّب من ذلك، فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منها، وما التعجّب من ذلك إلّا كتعجّب الملحدين من الطواف بالبيت ورمي الجمار وتقبيل الحجر وتغسيل الميّت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه. ۱۲
وحكى الشهيد نحوا من هذا الكلام في الذكرى عن ابن أبي عقيل أيضاً. ۱۳
واختلف في موضعهما، ففي الذكرى:
[والمشهور] أنّ إحداهما لاصقة بجلد الجانب الأيمن من ترقوته، والاُخرى من ترقوة الجانب الأيسر بين القميص والإزار، اختاره جماعة منهم الصدوق في المقنع، ۱۴ وهو في خبر جميل، ۱۵ وقال في غيره كما قال والده في الرسالة: أنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار، واليمنى كما سبق. ۱۶
وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والاُخرى نصف ممّا يلى الساق، ونصف ممّا يلى الفخذ. وهو في خبر يونس. ۱۷ وفي المعتبر: كلّ ذلك مع الإمكان، ومع التعذّر للتقيّة وغيرها يوضع حيث أمكن؛ ۱۸ لخبر سهل بن زياد. ۱۹ وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : «ليَستَخفِ بها وليجتهد في ذلك جهده» ۲۰ ولو في القبر؛ لخبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الصادق عليه السلام . ۲۱ ولو اُنسيت أو تركت فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبويّ. انتهى. ۲۲
ولو فقد النخل فالظاهر استحبابها من كلّ شجر رطب كما روى الصدوق في الحسن، قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل، فإنّه قد روى عن آبائكم عليهم السلام : «أنّه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين»، «وأنّها تنفع المؤمن والكافر»؟ فأجاب عليه السلام : «يجوز من شجر آخر رطب». ۲۳
ويؤيّده إطلاق خبر عليّ بن بلال الّذي في الكتاب. ۲۴
واختلفوا في ترتيب ما عداه، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشهيد ۲۵ أنّ تقديم السدر على الخلاف، والخلاف على الرمّان، ۲۶ وهو على كلّ شجر رطب، وسوّى المحقّق المجلسي في شرح الفقيه بين السدر والرمّان، وهو أظهر للجمع بين ما دلّ على بدليّة السدر للنخل، وما رواه المصنّف من عود الرمّان بدلاً عنه ۲۷ حينئذٍ.
ثمّ ظاهر أكثر الأخبار اشتراط رطوبتهما، وروي التصريح به في المنتهى ۲۸ عن الشيخ بإسناده عن عليّ بن عيسى، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام السعفة اليابسة أقطعها، هل يجوز للميّت أن يوضع معه في حفرته؟ قال : «لا تجوز اليابسة» . ۲۹
قوله في خبر الصيقل: (الجريدة تنفع المؤمن والكافر) . [ح 1 / 4378] في شرح الفقيه: «انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذابُ» ، ۳۰ فإنّه عذاب جهنّم ». ۳۱
قوله في خبر يحيى بن عبادة قال : (سمعت سفيان الثوري يسأله) . [ح 2 / 4379] الظاهر إرجاع الضمير إلى أبي جعفر عليه السلام ، كما صرّح به الصدوق في الفقيه، حيث قال : وروى عن يحيى بن عبادة المكّي أنّه قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير، إلى آخر الخبر. ۳۲
ويحتمل إرجاعه إلى يحيى على حذو ما نقله السيّد المرتضى في الانتصار والعلّامة في المنتهى من طرق العامّة: أنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن التخضير، الخبر بعينه، ۳۳ فتأمّل .

1.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۸، ح ۲۹۴۳.

2.صحيح مسلم، ج ۱، ص ۱۶۶، و ما بين الحاصرتين منه . و نحوه في صحيح البخاري، ج ۱، ص ۶۰ ۶۱؛ و ج ۲، ص ۱۰۳؛ و ج ۷، ص ۸۵ ۸۶ ؛ و سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۳، ح ۲۰ ۲۱؛ و السنن الكبرى للنسائي، ح ۱، ص ۶۹، ح ۲۷؛ و ص ۶۶۳، ح ۲۱۹۵؛ و ج ۶، ص ۴۹۶، ح ۱۱۶۱۳؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۱، ص ۳۲ ؛ إثبات عذاب القبر للبيهقي، ص ۸۶ ، ح ۱۱۷.

3.أبو سليمان حمد و يقال : أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطّاب الخطّابي البستي الشافعي، ولد سنة بضع عشره و ثلاثمائة بمدينة بست في أفغانستان، و أخذ الفقه عن أبي بكر القفّال و أبي عليّ بن أبي هريرة، و سمع الحديث من إسماعيل الصفّار و أبي سعيد ابن الأعرابي و أبي بكر بن داسة و أبي العبّاس الأصمّ و جعفر الخلدي و طبقتهم، و روى عنه أبوحامد الأسفرائني و أبو عبداللّه الحاكم و أبوذر الهروي و أبو عبيد الهروي و عبدالغافر الفارسي . من تصانيفة: إصلاح غلط المحدّثين ، أعلام السنن في شرح صحيح البخاري غريب الحديث؛ معالم السنن في شرح سنن أبي داود و العزلة، الغنية، شرح الأسماء الحسنى، شأن الدعاء، الشجاج، بيان إعجاز القرآن. مات الخطّابي في سنة (۳۸۳ ه ) و دفن في بُست. راجع : تذكرة الحفّاظ ، ج ۳ ، ص ۱۰۹۸ ۱۰۲۰؛ سير أعلام النبلاء، ج ۱۷، ص ۲۳ ۲۸، الرقم ۱۲؛ كشف الظنون، ج ۱، ص ۵۴۵ ؛ معجم المؤلّفين، ج ۴، ص ۷۴ .

4.الطبقات الكبرى، ج ۷، ص ۹، ترجمة بريدة؛ سير أعلام النبلاء، ج ۲، ص ۴۷۰، ترجمة بريده (۹۱)؛ و ج ۴، ص ۲۱۳، ترجمه أبي العالية (۸۵) ؛ تعليق التعليق، ج ۲، ص ۴۹۲.

5.المقنعة، ص ۸۲ ۸۳ . و الألفاظ المذكورة هنا من تهذيب الأحكام؛ فإنّ عبارة المقنعة مغايرة له.

6.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۶ ، ح ۹۵۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳، ح ۲۹۲۷.

7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۶ ۳۲۷ ، ح ۹۵۳.

8.المحاسن للبرقي، ج ۲، ص ۳۳۷ ، ح ۲۱۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲۵، ص ۱۴۵، ح ۳۱۴۶۷ . و لفظهما: «استوصوا بعمّتكم خيرا»، و لم أجده بلفظ «عليكم».

9.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۶۸؛ المقنعة، ص ۷۸؛ الانتصار، ص ۳۱ ؛ رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۱۸؛ المراسم، ص ۵۰ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۹، النهاية، ص ۳۶ ؛ الوسيلة، ص ۶۶ ۶۷؛ المختصر النافع، ص ۱۳؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۵؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۳ ؛ الجامع للشرائع، ص ۵۴ ؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۱؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۷ ۲۸؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۶؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۷، مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۹۵ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۰ (ط قديم)؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۴۶؛ البيان، ص ۲۶ (ط قديم)؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۱، الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۸ ؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۷۹ ۱۸۰؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۸۶ و ۳۹۲ ، روض الجنان، ج ۱، ص ۲۸۸؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۲۰ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۹۳؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۱۲.

10.اُنظر: الانتصار، ص ۱۳۱؛ و المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۷.

11.راجع: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۳ ، ص ۲۰۲؛ عمدة القاري، ج ۳ ، ص ۱۱۸.

12.الانتصار، ص ۱۳۲.

13.الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۹ .

14.المقنع، ص ۵۹ .

15.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۹ ، ح ۸۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۶، ح ۲۹۳۵.

16.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۰، بعد ح ۴۱۶ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۶۷. و حكاه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۸ عن عليّ بن بابويه. و كذا العلّامه في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۶.

17.هو الحديث الأوّل من باب تحنيط الميّت و تكفينه من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۷، ح ۲۹۳۸.

18.المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۸، و لفظه مغاير لهذه الألفاظ.

19.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۷ ۳۲۸ ، ح ۹۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۸، ح ۲۹۴۰.

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۸ ۴۴۹، ح ۱۴۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳، ح ۲۹۲۶.

21.هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۸ ، ح ۹۵۸؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۴۰۳، مرسلاً؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۸، ح ۲۹۴۲ و ۲۹۴۴.

22.الذكرى، ج ۱، ص ۳۷۰ ۳۷۱ .

23.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۴ ۱۴۵، ح ۴۰۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۴، ح ۲۹۲۹.

24.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۴، ح ۸۶۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۴، ح ۲۹۳۰.

25.الذكرى، ج ۱، ص ۳۷۰ ؛ البيان، ص ۲۶ (ط قديم) . و انظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۷؛ النهاية، ص ۳۲ ۳۳ ؛رسائل الكركي، ج ۱، ص ۹۳؛ المختصر النافع، ص ۱۳؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۸؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۱؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۹۷ ، تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۰؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۰؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۲۱؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۱۰. و قدّم الشيخ المفيد في المقنعة، ص ۷۵، الخلاف على السدر. و هكذا يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع، ص ۵۳ .

26.روضة المتّقين، ج ۱، ص ۳۷۱ .

27.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۴، ح ۸۶۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۵، ح ۲۹۳۲.

28.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۰ (ط قديم) .

29.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۱۳۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۵، ح ۲۹۳۳. و فيهما : «اليابس» بدل «اليابسة».

30.البقره (۲) : ۸۶ . و كان في الأصل و المصدر : «و لايخفّف» ، فصوّبته حسب القرآن، و وردت بدون الفاء في الآية ۱۶۲ من سورة البقرة ، و الآية ۸۸ من سورة آل عمران.

31.روضة المتّقين، ج ۱، ص ۳۷۹ .

32.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۵، ح ۴۰۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱، ح ۲۹۲۰.

33.الانتصار، ص ۱۳۱؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۰ (ط قديم) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203126
صفحه از 575
پرینت  ارسال به