187
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
186

باب حدّ حفر القبر واللّحد والشّقّ، وأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لُحد له

الواجب في الدفن إنّما هو المواراة في الأرض بحيث يحرس جثّته عن السباع، ويكتم رائحته عن الانتشار مع المكنة، وهو مجمع عليه بين الأصحاب.
والمشهور استحباب حفر القبر قدر قامة ۱ محتجّين عليه بخبر سهل، ۲ وهو استدلال ضعيف لا لضعف الخبر؛ لأنّه وإن كان ضعيفاً ومقطوعاً على ما رواه المصنّف، لكن رواه الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۳ بل لأنّ القائل في «قال بعضهم: إلى الثدي» و«قال بعضهم: إلى القامة» يحتمل أن يكون هو ابن أبي عمير أو غيره من الرواة، بل هو أظهر من أن يكون هو أبا عبد اللّه عليه السلام ، فلا يدلّ الخبر على فضيلة قدر القامة، بل ظاهره أنّ غاية الفضل هو الترقوة.
ويؤيّده ما ورد من النهى عمّا فوق ثلاثة أذرع، رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع» ۴ ، فإنّ الثلاثة إنّما تكون إلى الترقوة.
وقال طاب ثراه نقلاً عن بعض العامّة: «يستحبّ أن لا يعمّق القبر فوق عظم الذراع، ۵ وقيل: لعلّ هذا القائل أراد تحديد اللحد. وقيل: يستحبّ تعميقه قدر قامة، ۶ وقيل: قامتين». ۷
ووجه هذا القول بأنّه أراد في أرض الوحش أو خوف النبش.
واللحد بالفتح ـ : هو الشّقّ في جانب القبر بقدر ما يمكن أن يجلس فيه عمقاً، ويوضع فيه مضطجعاً عرضاً، وجمعه: لحود كفلس وفلوس، وبالضمّ لغةً فيه، وجمعه: ألحاد، مثل: قفل وأقفالٍ، ۸ وهو مستحبّ في غير البادِن؛ لخبري أبي همّام ۹ والحلبي. ۱۰
ولفعل أمير المؤمنين عليه السلام كذلك في قبر النبيّ صلى الله عليه و آله . ۱۱
ولما رواه مسلم: أنّ سعد بن أبي وقّاص قال في مرضه الّذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علَيّ اللبن نصباً، كما صنع برسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۱۲
وما رواه في المنتهى من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «اللحد لنا، والشقّ لغيرنا». ۱۳
والمراد بالشقّ: حفر القبر واسعاً من غير لحد، وهو جائز إجماعاً مطلقاً، ومستحبّ إذا كان الميّت بادناً لوصيّة أبي جعفر عليه السلام بذلك في قبره. ۱۴
وما ذكر من الجمع هو أظهر من حمل خبر الشقّ على التقيّة، كما حمله المحقّق الأردبيلي؛ ۱۵ لما نقل طاب ثراه من اتّفاق الفريقين على أفضليّة اللّحد. وحكى عن أبي عبد اللّه الآبي أنّه قال : «اللحد عند العلماء أفضل»، ۱۶ وكذا من الجمع، بأنّ اللحد أفضل في الأرض الصلبة، والشقّ في الرخوة كما هو منقول عن العلّامة في النهاية، ۱۷ فإنّ اللحد والشقّ كلاهما وقعا للنبيّ والصادق عليهما السلام في أرض المدينة، ۱۸ وهي كانت صلبة قويّة .
قوله في خبر سهل بن زياد: (حتّى يبلغ الرُسخ) . [ح 1 / 4434] هو بضمّ الراء وسكون السين المهملة والخاء المعجمة: معرّب رُست، ۱۹ وفي التهذيب : «حتّى يبلغوا» ۲۰ بصيغة الجمع .

1.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۵، المسألة ۵۰۲ ، الرسائل العشر للشيخ الطوسي، ص ۱۶۷؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ النهاية، ص ۴۴ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۲۲؛ الوسيلة، ص ۶۸؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۷۰؛ غنية النزوع، ص ۱۰۶، المختصر النافع، ص ۱۴، شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۸۸ ؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۰ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۱؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۳؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۳۸ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۹۹، مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۳۷؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۳۹ ؛ كفاية الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۲. و في كثير منها زيادة: «أو إلى الترقوة».

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۵، ح ۳۳۰۲ . و لايخفى أنّ صحة الحديث مبنيّ على القول بأنّ ابن أبي عمير لايرسل إلّا عن ثقة، و الحقّ عدم تمامية ذلك؛ على ما حقّقه كثير من الفقهاء و الرجاليّين، و لافائدة في صحّة السند إلى ابن أبي عمير إذا كان بعده مرسلاً . فانظر ترجمة ابن أبي عمير من معجم رجال الحديث.

4.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۵، ح ۳۳۰۱ .

5.لم أعثر عليه.

6.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۷۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۷۸ ؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۱۲۴؛ تحفة الأحوذي، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ؛ عون المعبود، ج ۹، ص ۲۵.

7.لم أعثر عليه، و حكي عن عمر أنّه أوصى بتعميق قبره قدر قامة و بسطة، و هو قدر ما يقوم الرجل و يبسط يده . اُنظر: فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۰۱؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۸۶، روضة الطالبين للنووي ، ج ۱، ص ۶۴۸ ، وقال باستحباب ذلك و لم ينسبه إلى عمر . و مثله في : فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۷۲؛ المغني، ج ۲، ص ۳۷۸ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۷۸ . و في الأخيرين نسب القول إلى أبي الخطّاب و الشافعي.

8.اُنظر: مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۲۲ ؛ النهاية، ج ۴، ص ۲۳۶ (لحد) .

9.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۶، ح ۳۳۰۴ .

10.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۶، ح ۳۳۰۳ .

11.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۳؛ دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۲۳۷؛ مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ۳۱۵ ، ح ۲۰۷۱.

12.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۱؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۹۶، ح ۱۵۵۶؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۸۰ ؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۴۸، ح ۲۱۳۴ و ۲۱۳۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۶ ، معرفة السنن والآثار له أيضا، ج ۳ ، ص ۱۲۴، ح ۲۰۶۰.

13.مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۵۷ و ۳۵۹ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۹۶، ح ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۱ ، ح ۳۲۰۸ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۵۴ ۲۵۵، ح ۱۰۵۰؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۸۰ ؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۴۸، ح ۲۱۳۶؛ مسند الطيالسي، ص ۹۲؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۷۷، ح ۶۳۸۵؛ مسند الحميدي ج ۲، ص ۳۵۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ؛ المعجم الكبير للطبراني، ج ۲، ص ۳۱۷ ـ ۳۲۰ ؛ و ج ۱۲، ص ۲۹.

14.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۶، ح ۳۳۰۴ .

15.مجمع الفائدة و البرهان، ج ۲، ص ۴۸۱.

16.لم أعثر عليه.

17.نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۴.

18.أمّا اللحد للنبي صلى الله عليه و آله فقد تقدّم آنفا، و أمّا الشقّ للصادق عليه السلام فلَم أعثر عليه، و تقدّم آنفا وصيّة الباقر عليه السلام بالشقّ.

19.في المطبوع من الكافي : «الرُشح».

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱ ۴۵۲، ح ۱۴۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۵، ح ۳۳۰۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203014
صفحه از 575
پرینت  ارسال به