211
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
210

باب مَن أولى بالصلاة على الميّت

في المنتهى:
الوليّ أحقّ بالصلاة على الميّت من الوالي، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي في الجديد، ۱ وقال في القديم: الوالي أولى، ۲ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. ۳ لنا: أنّها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات. ۴
ويؤيّده ما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه الوليّ، وإلّا فهو غاصب» ۵ . ۶
واحتجّ أيضاً عليه بمرسلتي ابن أبي عمير ۷ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. ۸
واحتجّ عليه الشيخ بإجماع الفرقة، وبقوله سبحانه : «وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ»۹
. ۱۰
وظاهر العلّامة في الإرشاد تقدّم الوالي مطلقاً أَذنَ الوليّ أم لا، ۱۱ وبه صرّح الشهيد الثاني في شرحه، ۱۲ ومراد الأصحاب من الوالي هنا إمام الأصل عليه السلام، لظاهر تقدّم الوالي؛ لعموم قوله تعالى : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»۱۳ ، بضميمة ثبوت ماثبت له صلى الله عليه و آله للأئمّة عليهم السلام ، ولحسنة طلحة بن زيد. ۱۴
ويؤيّدهما عموم ما رواه الجمهور عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا يؤمّ في سلطانه أحد». ۱۵
وفي الخلاف: «أنّهم رووا ذلك عن عليّ عليه السلام وجماعة من التابعين». ۱۶
وأمّا ما احتجّوا به على الأوّل فالآية الكريمة ظاهرة في الميراث، وخبر السكوني ضعيف واحد غير قابل للمعارضة لما ذكر، والمرسلتان مع عدم صحّتهما غير صريحتين في المطلوب، والإجماع المدّعى ممنوع.
ولمّا كان الوالي عند العامّة شاملاً لغير المعصوم احتجّ أبو حنيفة وأضرابه على ما ذهبوا إليه برواية أبي حازم، قال : شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة، ويقول : «تقدّم فلولا السنّة لمّا قدّمتك». ۱۷
ودفعه عندنا واضح، وأجاب عنه الشافعي على مانقل عنه بأنّه عليه السلام إنّما أراد بذلك إطفاء الفتنة، وإنّ إطفاء الفتنة من السنّة، فأراد بالسنّة إيّاه. ۱۸
ومع عدم إمام الأصل عليه السلام فقد صرّح أكثر الأصحاب بتقدّم الوليّ وهو أولى الناس به فيالميراث إلّا في الزوج؛ لروايتي أبي بصير، ۱۹ وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها». ۲۰
ونقل في المنتهى عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد؛ أنّه لا ولاية للزوج، ۲۱ وقد روي تقديم أخيها عليه، رواه الشيخ عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : «الأخ». ۲۲
وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : «أخوها أحقّ بالصلاة عليها». ۲۳
وحملهما على التقيّة؛ لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة وجماعة اُخرى منهم كما عرفت .

1.الاُمّ، ج ۱، ص ۳۱۳ ؛ مختصر المزني، ص ۳۷ ؛ معرفة السنن و الآثار، ج ۳ ، ص ۱۵۸، ح ۲۱۳۰؛ الكافي لابن عبد البرّ، ص ۸۳ ؛ فتح الباري، ج ۳ ، ص ۱۵۳؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۱۲۴؛ الخلاف، ج ۱، ص ۱۷۹، المسألة ۵۳۴ ؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۷؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۳۵.

2.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۸؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۷؛ روضة الطالبيّين، ج ۱، ص ۶۳۵.

3.فتح الباري، ج ۳، ص ۱۵۳؛ عمدة القاري، ج ۸، ص ۱۲۴ عن الأربعة؛ فتح العزيز، ج ۵، ص ۱۵۸ ۱۵۹، عن مالك و أبي حنيفة و أحمد.

4.عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه، وإنّما سمّوا عصبة؛ لأنّهم عَصَبوا به، أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف، والعمّ جانب والأخ جانب والجمع العصبات. صحاح اللغة، ج ۱، ص ۱۸۲ (عصب) .

5.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۶، ح ۴۹۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۴؛ ح ۳۱۷۳ .

6.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۰ (ط قديم) .

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۳ ۲۰۴، ح ۴۸۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۴، ح ۳۱۷۰ .

8.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۴، ح ۳۱۷۱ .

9.الأنفال (۸) : ۷۵ ؛ الأحزاب (۳۳) : ۶.

10.الخلاف، ج ۱، ص ۷۲۰، المسألة ۵۳۵ .

11.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۳.

12.روض الجنان، ج ۲، ص ۳۲ .

13.الأحزاب (۳۳) : ۶ .

14.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۶، ح ۴۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۴، ح ۳۱۷۲ .

15.الحديث مع اختلاف في الألفاظ رواه أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۱۲۱؛ و مسلم في صحيحه، ج ۲، ص ۱۳۳؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۱۲۵؛ و معرفة السنن و الآثار، ج ۲، ص ۳۹۷ ، ح ۱۵۳۵؛ و ابن أبي شيبة في المصنّف، ج ۱، ص ۳۷۸ ، الباب ۱۱۶ من كتاب الصلاة، ح ۱؛ و ابن حبّان في صحيحه، ج ۵ ، ص ۵۰۶ ؛ و ابن الجارود في المنتقى من السنن، ص ۸۵ ، ح ۳۰۸ ؛ و الطبراني في المعجم الكبير، ج ۱۷، ص ۲۲۳؛ كنز العمّال، ج ۷، ص ۵۹۳ ، ح ۲۰۴۱۴.

16.الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۹ ۷۲۰، المسألة ۵۳۵ .

17.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۲۸ ۲۹؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۷۵؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ۱۳، ص ۲۹۴، ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي طالب؛ معرفة الثقات للعجلي، ج ۱، ص ۲۹۸، ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي طالب (۲۹۹) .

18.حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۰۰ (ط قديم)؛ و تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۰ . و انظر: الذكرى، ج ۱، ص ۴۱۷ ۴۱۸.

19.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۵، ح ۳۱۷۴ .

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ، ح ۹۴۹. و رواه الكليني في الكافي، ج ۳، ص ۱۹۴، باب من يدخل القبر و من لايدخل، ح ۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۸.

21.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۱ (ط قديم) . و كلام الحنفيّة مذكور في تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۲؛ و بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۱۸.

22.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ح ۴۸۵ ؛ الاستبصار، ج ،۱، ص ۴۸۶، ح ۱۸۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۶، ح ۳۱۷۸ .

23.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ح ۴۸۶ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸۶ ۴۸۷، ح ۱۸۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۱۶، ح ۳۱۷۷ . و كان في الأصل: «عليهما» ، و التصويب من مصادر الحديث.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203072
صفحه از 575
پرینت  ارسال به