باب في وضع الجنازة دون القبر
اشتهر بين الأصحاب استحباب نقل الرجل الميّت إلى القبر من قبل رجليه بثلاث دفعات، ۱ ولم أجد شاهدا عليه، والأخبار الواردة فيه إنّما دلّ على نقله إليه مرّتين، ۲ وعمل بمضمونها المحقّق في المعتبر، ۳ وهو ظاهر المصنّف قدّس سرّه، ومنقول في الذكرى ۴ عن ابن الجنيد.
وأمّا الأخبار فمنها: ما رواه المصنّف في الباب.
ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره». ۵
وعن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة، قال : «إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ۶ ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ اُهبته، ثمّ ضعه في لحده، والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى الناس به ممّا يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد والمعوّذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه». ۷
وعن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، قال سمعت صادقاً يصدق على اللّه يعني أبا عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتّى يتأهّب القبر، ولا تفدحه به، فإذا أدخلته فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خدّه وليلصق خدّه بالأرض، وليذكر اسم اللّه ، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو اللّه والمعوّذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل ما يعلم، ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، ويذكر ما يعلم واحدا واحدا» . ۸
1.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۶؛ مصباح المتهجّد، ص ۱۹؛ الوسيلة، ص ۶۸؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۴؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۴ ؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ الجامع للشرائع، ص ۵۴ ۵۵ ؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۱۹۱؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۳؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۹۱، المسألة ۲۳۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۹ (ط قديم)؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۴؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ المهذّب، ج ۱، ص ۶۲؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۳۷ ؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۲؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۳۸ ؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۵، درس ۱۵؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۹۸؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۵؛ كشف اللثام، ج ۲، ص ۳۷۹ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۲۹؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۲۳۵ ۲۳۶.
2.كذا في الأصل، و الظاهر صحّة «مرّة» بدل «مرّتين» ، و يشهد له كلامه بعد ذلك نقلاً عن المعتبر و الذكرى، فانّ المذكور فيها «مرّة».
3.المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۸.
4.الذكرى، ج ۲، ص ۱۶.
5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۳ ، ح ۹۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۷، ح ۳۳۰۷ .
6.فدحه الحِمل فَدحا: أثقله، و يقال : فدحه الدَين، و فدحه الأمر و الفادحة: النازله. و المراد هنا طرحه في القبر و التعجيل به.
7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۲ ۳۱۳ ، ح ۹۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ۱۶۸، ح ۳۳۰۸ صدره؛ و ص ۱۷۳، ح ۳۳۳۴ ذيله.
8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۳ ، ح ۹۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۸، ح ۳۳۰۹ صدره؛ و ص ۱۷۶، ح ۳۳۳۵ ذيله.