باب دخول القبر والخروج منه
أراد قدّس سرّه بيان استحباب دخول القبر حافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، محلول الإزرار، لإنزال الميّت إليه والخروج من قبل رجليه مطلقاً، وهو المشهور بين الأصحاب. ۱
وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه استحبّ في قبر المرأة الخروج من قبل الرأس؛ معلّلاً بأنّه أبعد من العورة. ۲
ويردّه إطلاق الأخبار، وإنّما استحبّ الخروج من قبل الرجلين رعاية لحرمة الميّت، فلا يستحبّ الدخول من ذلك الجانب؛ لأنّ الدخول إنّما يكون قبل إدخال الميّت فيه؛ ولإطلاق الأخبار في الدخول، بل مرفوعة سهل بن زياد ۳ صريحة في ذلك.
واستحبّه أيضاً العلّامة ۴ محتجّاً بقوله عليه السلام : «إنّ لكلّ بيت باباً وإنّ باب القبر من قبل الرجلين» في الرواية الاُخرى الّتي رواها المصنّف قدس سره. ۵
وفيه : أنّ القبر إنّما يصير بيتاً للميّت بعد وضعه فيه، فقبله لا تفاوت بين جهاته. ويردّه أيضاً ما ذكر.
نعم، لو دخل داخل بعد وضعه فيه للتلقين ونحوه كان استحباب ذلك وجيهاً .
1.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ النهاية، ص ۳۹ ، مصباح المتهجّد، ص ۲۱؛ الكافي في الفقه، ص ۲۳۹، المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۸؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۲؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۵، المسألة ۲۳۷؛ مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۰ (ط قديم)؛ البيان، ص ۳۱ (ط قديم)؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۵؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۲ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۵ ؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۴۰ ؛ مجمع الفائده، ج ۲، ص ۴۸۲ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۲.
2.الذكرى، ج ۲، ص ۲۵. و حكاه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ .
3.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۳، ح ۳۳۵۱ .
4.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ .
5.رواه ذيل الحديث ۵ من هذا الباب. و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۶ ، ح ۹۱۸ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۲، ح ۳۳۴۶ ؛ و ص ۱۸۳، ح ۳۳۴۹ .