247
شرح فروع الکافي ج2

باب دخول القبر والخروج منه

أراد قدّس سرّه بيان استحباب دخول القبر حافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، محلول الإزرار، لإنزال الميّت إليه والخروج من قبل رجليه مطلقاً، وهو المشهور بين الأصحاب. ۱
وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه استحبّ في قبر المرأة الخروج من قبل الرأس؛ معلّلاً بأنّه أبعد من العورة. ۲
ويردّه إطلاق الأخبار، وإنّما استحبّ الخروج من قبل الرجلين رعاية لحرمة الميّت، فلا يستحبّ الدخول من ذلك الجانب؛ لأنّ الدخول إنّما يكون قبل إدخال الميّت فيه؛ ولإطلاق الأخبار في الدخول، بل مرفوعة سهل بن زياد ۳ صريحة في ذلك.
واستحبّه أيضاً العلّامة ۴ محتجّاً بقوله عليه السلام : «إنّ لكلّ بيت باباً وإنّ باب القبر من قبل الرجلين» في الرواية الاُخرى الّتي رواها المصنّف قدس سره. ۵
وفيه : أنّ القبر إنّما يصير بيتاً للميّت بعد وضعه فيه، فقبله لا تفاوت بين جهاته. ويردّه أيضاً ما ذكر.
نعم، لو دخل داخل بعد وضعه فيه للتلقين ونحوه كان استحباب ذلك وجيهاً .

1.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ النهاية، ص ۳۹ ، مصباح المتهجّد، ص ۲۱؛ الكافي في الفقه، ص ۲۳۹، المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۸؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۲؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۵، المسألة ۲۳۷؛ مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۰ (ط قديم)؛ البيان، ص ۳۱ (ط قديم)؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۵؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۲ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۵ ؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۴۰ ؛ مجمع الفائده، ج ۲، ص ۴۸۲ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۲.

2.الذكرى، ج ۲، ص ۲۵. و حكاه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ .

3.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۳، ح ۳۳۵۱ .

4.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۳ .

5.رواه ذيل الحديث ۵ من هذا الباب. و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۶ ، ح ۹۱۸ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۲، ح ۳۳۴۶ ؛ و ص ۱۸۳، ح ۳۳۴۹ .


شرح فروع الکافي ج2
246

باب نادر

يذكر فيه ما يدلّ على فضيلة القيام عند مرور جنازة يهودي عليه، والعلّة فيه كراهة أن يعلو رأسه جنازته. ويؤيّده ما رواه مسلم عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله لجنازة مرّت به حتّى توارت. ۱
وعن عليّ بن أبي طالب أنّه قال : «رأينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله قام ثمّ قعد» ۲ يعني في الجنازة.
وقال طاب ثراه:
ذكر مسلم في صحيحه ثمانية أحاديث دلّ بعضها على الأمر بالقيام لها، وبعضها على قيامه صلى الله عليه و آله لها، وأربعة أحاديث على أنّه قام لها ثمّ قعد، ۳ واختلف فقهاؤهم، فقال القاضي القرطبي: الأمر بالقيام منسوخ بأنّه قام ثمّ قعد، وأنّه إنّما أمر بذلك تأسيّاً بأهل الكتاب على أصله فيما لم ينزل عليه فيه شي? ثمّ أمر بالقعود؛ لأنّه سمع يهوديّاً يقول كذلك نفعل، فأمر بالقعود، وقال : «خالفوهم». ۴
وقال ابن الماجشون: ليس هذا الأمر بنسخ وإنّما هو على التوسعة والتخيير. وقال المارزي: المشهور عندنا أنّه منسوخ، فالقيام ليس بمستحبّ، والقعود لبيان جواز الترك.
ولمّا عمّموا الحكم قال بعضهم: إنّ العلّة فيه تهويل الموت ولفظيعة التنبيه على أنّه ممّا ينبغي أن يُقلق منه ويُضطرب ولا يثبت على حال. وقيل: إنّه تعظيم للميّت، وهذه العلّة مختصّة بجنازة المؤمن، ۵
فكأنّ هؤلاء خصّصوه بجنازته .

1.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۵۸ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۳ ، ص ۳۴۶ ؛ و النسائي في السنن ، ج ۴، ص ۴۷ ؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۶ . و ورد في رواية النسائي: «لجنازة يهودي».

2.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۵۸ . ورواه أبو داود في سننه ، ج ۲ ، ص ۷۳ ۷۴ ، ح ۳۱۷۵ ؛ والطيالسي في مسنده ، ص ۲۲ ؛ وأبو يعلى في مسنده ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۰۸ .

3.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۵۸ و مابعدها. وانظر: باب القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

4.سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۴۲ ۲۴۳، ح ۱۰۲۵؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج ۱، ص ۴۸۹ ؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۷۴، ح ۳۱۷۶ ؛ ناسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، ص ۳۹۷ ۳۹۸ ، ح ۳۴۳ ؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۷۲۳، ح ۴۲۸۸۳.

5.اُنظر: فيض القدير، ج ۱، ص ۴۶۱، و ج ۲، ص ۵۰۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203048
صفحه از 575
پرینت  ارسال به