251
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
250

باب سلّ الميّت وما يقال عند دخول القبر

في المُغرِب:
السلّ: انتزاع ۱ الشيء من الشيء بجذبٍ [و نَزعٍ]، كسلّ السيف من الغمد، والشعرة من العجين، يقال : سلّه فانسلّ، ومنه: سُلّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله من قِبَل رأسه، أي نُزع من الجنازة إلى القبر. ۲
والمشهور بين الأصحاب استحباب سلّ الرجل من قبل رجلي القبر، وإنزال المرأة إليه عرضاً من جهة القبلة، ۳ وهو منقول عن عبد اللّه بن عمر وأنس والنخعي والشعبي والشافعي وأهل الظاهر من العامّة. ۴
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب وفي بعض ما سبق، وما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن سديد الأنصاري: أنّ الحارث أوصى أن يليه عند موته، فأدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال : هذه السنّة. ۵
وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون رفعه، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا أدخل الميّت القبر إن كان رجلاً سُلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً، فإنّه أستر». ۶
وعن زيد بن عليّ، عن آبائه عليهم السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : «يُسَلّ الرجل سلّاً، وتستقبل المرأة استقبالاً». ۷
وعن أبي حنيفة وأصحاب الرأي من العامّة استحباب إنزال المرأة عرضاً من جهة القبلة مطلقاً محتجّين بما نقلوه عن إبراهيم النخعي، قال : «حدّثني من رأى أهل المدينة في الزمان الأوّل يدخلون موتاهم من قبل القبلة، وأنّ السلّ شي?أحدثه أهل المدينة». ۸
واُجيب بضعف الحكاية، بدليل أنّ النخعي ذهب إلى خلافه على ما نقلناه عنه.
على أنّ ذلك خبر واحد لا يعارض ما اتّفق عليه أهل الحرمين وروي من الطريقين .
قوله في خبر الإسكاف : (وليكشف خدّه الأيمن حتّى يفضي به الأرض) . [ح 5 / 4553] قال طاب ثراه:
فيه دلالة على وجوب إضجاعه على جانبه الأيمن كما هو مذهب أكثر الأصحاب؛ إذ لا يتصوّر وضع خدّه الأيمن على الأرض بدون ذلك. وكأنّ الفاضل الأردبيلي لم يتفطّن به أو لم يعتبره، حيث قال : «ولعلّ دليل وجوب الاضجاع المذكور فعلهم عليهم السلام والتأسّي بهم، وفعل الصحابة والتابعين والعلماء، وفي إفادة ذلك الوجوب تأمّل واضح وما رأيت غيره دليلاً، فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد، إلّا أن يعلم الإجماع أو دليل آخر». ۹
انتهى.
أقول : ويدلّ أيضاً عليه قوله عليه السلام في خبر عجلان الّذي رواه المصنّف قبل ذلك الخبر : «وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلزقه بالأرض فعل». ۱۰
ومثله فيما رواه في باب دخول القبر قبل هذا الباب في الحسن عن عليّ بن يقطين ، ۱۱ وهو ظاهر.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، والظاهر أنّه عبد اللّه وفضالة، عن أبان جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «البُرد لا يُلَفّ ولكن يطرح عليه طرحاً، فإذا اُدخل القبر وضع تحت جنبه». ۱۲
وحكى في المنتهى عن الشافعي استحبابه. ۱۳
قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (واخلف على عقبه في الغابرين) . [ح 6 / 4554] يقال : خلفه يخلفه، إذا قام مقامه في رعاية اُمور أولاده ومن يحذو حذوهم. والغابر من الأضداد، ۱۴ والمراد هنا الباقي، أي كن خليفته فيمن بقى بعده من ورثته ولا تكلهم إلى غيرك فتذلّهم .

1.في المصدر: «إخراج».

2.المُغرِب، ص ۱۳۵ (سلل) . و الحديث رواه الشافعي في مسنده، ص ۳۶۰ ؛ و في كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۵۴ ؛ و في معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۸۴، ح ۲۱۷۷.

3.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۱؛ الهداية، ص ۱۱۶؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۱، ذيل ح ۴۹۹ ؛ الاقتصاد للطوسي، ص ۲۴۹؛ غنية النزوع، ص ۱۰۵؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۴؛ إشارة السبق، ص ۷۸؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ الجامع للشرائع، ص ۵۴ ۵۵ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۵؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۰ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۵، درس ۱۵؛ الذكرى، ج ۲، ص ۱۶؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۲؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۳۶ ؛ شرح اللعمة، ج ۱، ص ۴۳۸ ـ ۴۳۹ ؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۲۳۵.

4.اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۷۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۷۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۵۴ ؛ تحفة الأحوذي، ج ۴، ص ۱۴۰؛ مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۴۴ ؛ سبل السلام، ج ۲، ص ۱۰۹؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۱۲۸؛ عون المعبود، ج ۹، ص ۲۲.

5.الطبقات الكبير، ج ۶، ص ۱۶۹، ترجمة الحارث الأعور؛ الدراية لابن حجر، ج ۱، ص ۲۴۰؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۳۲۱۱ .

6.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ، ح ۹۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۴، ح ۳۴۱۲ .

7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۶ ، ح ۹۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۴، ح ۳۴۱۳ .

8.المغني، ج ۲، ص ۳۷۷ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۷۷ .

9.مجمع الفائدة و البرهان ، ج ۲، ص ۴۷۸.

10.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۷ ، ح ۹۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۷۵، ح ۳۳۳۲ .

11.هو الحديث ۲ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۷۳ ۱۷۴، ح ۳۳۲۸ .

12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۹، ح ۱۴۹۵؛ و ص ۴۳۵، ح ۱۴۰۰ عن عبداللّه بن سنان وحده، و فيه: «تحت خدّه و تحت جنبه» ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۵۳۴ ، ح ۲۹۵۷.

13.لم أعثر عليه.

14.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۷۶۴(غبر) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203173
صفحه از 575
پرینت  ارسال به