253
شرح فروع الکافي ج2

باب ما يُبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج

اللحد: الشقّ الّذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت، وإنّما سُمّي به لأنّه قد اُميل عن وسط القبر إلى جانبه، ۱ من الإلحاد: الميل والعدوان عن الشيء. ويستحبّ ذلك؛ لقوله عليه السلام : «اللحد لنا، والشقّ لغيرنا». ۲
ولرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لحّد له أبو طلحة الأنصاري». ۳
ويشعر به بعض الأخبار الّتي في الباب الآتي.
ولو كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء، صرّح به جماعة منهم المحقّق في المعتبر. ۴
واعلم أنّه اشتهر بين الأصحاب كراهة فرش القبر بالساج ونحوه، إلّا عند الضرورة لنداوة الأرض وشبهها؛ ۵ محتجّين بمكاتبة عليّ بن بلال، ۶ وفي دلالتها على الكراهة في غير الضرورة تأمّل؛ لأنّ التقييد بنداوة الأرض إنّما يكون في كلام السائل، فمفهومه ليس بحجّة ولو قلنا بحجّيّة المفهوم، بل ظاهر خبر يحيى بن أبي العلاء ۷ استحباب افتراشه بثوب.
ويؤيّده ما ثبت من قوله عليه السلام : «حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً». ۸
ولا معارض لذلك من الأخبار، وهو ظاهر المصنّف قدّس سرّه.
ولقد بالغ من قال بحرمته؛ معلّلاً بأنّه إسراف على ماحكى طاب ثراه عن بعض الأصحاب وفيه منع كونه إسرافاً؛ لرعاية حرمة المىّ.
وفي الذكرى:
ويستحبّ وضع التربة معه، قاله الشيخان ۹ ولم يعلم مأخذه، والتبرّك بها كاف في ذلك، والأحسن جعلها تحت خدّه كما قاله المفيد في المقنعة، ۱۰ وفي العزية: «في وجهه». وكذا في اقتصاد الشيخ. ۱۱ وقيل: «تلقاء وجهه». ۱۲ وقيل: «في الكفن». وفي المختلف: «الكلّ [عندى ]جائز». ۱۳ وقد نقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها، فاستقرّت. قال الشيخ نجيب الدين بن يحيى ۱۴ في درسه: «يصلح أن يكون هذا مستمسكاً».
إلى هنا كلام الذكرى. ۱۵
وقال العلّامة:
ويستحبّ أن يجعل معه شيئاً من تربة الحسين عليه السلام طلباً للبركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب، فقد روي أنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير اُمّها، فلمّا ماتت ودفنت فاُكشف ۱۶ التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنُقلت عن ذلك الموضع إلى غيره، فجرى بها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصّة، فقال لاُمّها : «ما كانت تصنع في حياتها [من المعاصي]؟» فأخبرته بباطن أمرها، فقال عليه السلام : «إنّ الأرض لا تقبل هذه؛ لأنّها كانت تعذّب خلق اللّه بعذاب اللّه ، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام »، ففُعل ذلك، فسترها اللّه تعالى. ۱۷
أقول : لم أجد هذا الخبر في شي?من الاُصول، قد روى الشيخ في باب حدّ حرم الحسين عليه السلام من التهذيب عن محمّد بن أحمد بن داوود، عن أبيه، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين قبر الحسين عليه السلام يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نَسَختُ : «يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه ». ۱۸
وهو دليل شاف، فإنّ ظاهر الخبر فيه الأمر.
قوله في خبر يحيى بن أبي العلاء : (ألقى شقران) ، إلخ. [ح 2 / 4561] في التقريب: «هو بضمّ المعجمة وسكون القاف مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله قيل: اسمه صالح، شهد بدرا وهو مملوك، ثمّ اُعتق، أظنّه مات في خلافة عثمان». ۱۹
قوله في صحيحة أبان بن تغلب: (جعل عليّ عليه السلام على قبر النبيّ صلى الله عليه و آله لبناً) . [ح 3 / 4562] قل طاب ثراه عن المازري عن بعضهم: «أنّ عدد لبناته تسع». ۲۰
ويستحبّ شرج اللبن ونحوه من الحجر والقصب والخشب ونضده بالطين وشبهه على وجه يمنع وصول التراب إلى جسد الميّت . ۲۱
قال بعض العامّة: «أفضل ما يلحد به الميّت اللبن، ثمّ الألواح، ثمّ القراميذ ۲۲ ، ثمّ القصب، ثمّ شنّ التراب، وهو خير من التابوت». ۲۳
وكره بعضهم التابوت. وقيل: إنّه مكروه عند العلماء أجمع. ۲۴
ويكره وضع ما مسّته النار كالآجرّ والخزف ونحوهما على المشهور، وعلّله في المنتهى بأنّه من بناء المترفين، وبأنّ فيه تطيّرا. ۲۵
و يشكل إثبات حكم شرعيّ بهما .

1.النهاية، ج ۴، ص ۲۳۶(لحد) .

2.مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۵۷ و ۳۵۹ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۹۶، ح ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۱ ، ح ۳۲۰۸ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۵۵۲۵۴، ح ۱۰۵۰؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۸۰ ؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۴۸، ح ۲۱۳۶؛ مسند الطيالسي، ص ۹۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۷۷، ح ۶۳۸۵؛ مسند الحميدي، ج ۲، ص ۳۵۳ .

3.هي الرواية ۳ من باب حد حفر القبر و اللحد و الشقّ... من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۱، ح ۱۴۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۶۶، ح ۳۳۰۳ .

4.المعتبر، ج ۱، ص ۱۹۶. و انظر: تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۰، نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۴؛ الذكرى، ج ۲، ص ۱۳؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۳ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۳۹ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۸، مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۲۴۸.

5.اُنظر: الوسيلة، ص ۶۹؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۰۴ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۶ ؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۰ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۵؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۸۳؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۳؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۸ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۸ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۲؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۷.

6.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۴۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۸، ح ۳۳۶۶ .

7.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۹، ح ۳۳۶۷ .

8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۹، ح ۱۳۲۴؛ و ص ۴۴۵، ح ۱۴۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۰۱۰ .

9.قاله الشيخ الطوسي في الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۶، و المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۶؛ و الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۱۶۷) . و أمّا كلام المفيد فحكاه عنه ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵؛ و المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۳۰۱ ، و لم أعثر عليه في كتبه.

10.لم أعثر عليه في المقنعة، و حكاه ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵ عن المفيد من دون ذكر المقنعة.

11.الاقتصاد، ص ۲۵۰.

12.حكاه ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵ عن الشيخ الطوسي، و نقله المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۳۰۱ بلفظ «قيل»، و لم أعثر عليه في كتبه.

13.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۲ .

14.نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي صاحب كتاب الجامع للشرائع، و هو ابن عمّ المحقّق الحلّي، من كبار الفقهاء، و كان بصيرا باللغة و الأدب، توفّي سنة ۶۹۰ ه . ق. اُنظر: ترجمته في مقدمة كتابه الجامع للشرائع.

15.الذكرى، ج ۲، ص ۲۱ ۲۲.

16.في المصدر: «فانكشف».

17.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۴۶۱. ونقله أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۵، ذيل المسألة ۲۳۶، مع مغايرة في بعض الألفاظ.

18.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۷۶، ح ۱۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۹، ح ۲۹۴۶.

19.تحرير تقريب التهذيب، ج ۲، ص ۱۱۹، الرقم ۲۸۱۴. و فيه بدل «هو بضمّ المعجمه»: «شُقران بضمّ أوّله».

20.اُنظر: تهذيب الكمال، ج ۱، ص ۱۹۰، ترجمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ عيون الأثر، ج ۲، ص ۴۳۳ ؛ البداية و النهاية، ج ۵ ، ص ۲۹۰؛ روضة الطالبين، ج ۷، ص ۴۰۹ ؛ اُسد الغابة، ج ۱، ص ۳۴ .

21.اُنظر: المراسم، ص ۵۱ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۶؛ النهاية، ص ۳۸ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۲۰؛ المهذّب، ج ۱، ص ۶۳، غنية النزوع، ص ۱۰۶؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵؛ رسالة المقصود من الجمل والعقود للمحقق الحلّي، (الرسائل التسع، ص ۳۳۸)؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۹۹؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۵ ؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۰ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۱ ؛ مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۸۲ ؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۲۵۵.

22.القَرامِيذ : واحد القِرْمِيذ: الآجُرّ. الصحاح، ج ۲، ص ۵۲۴ (قرمذ) .

23.مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۴۵، نقلاً عن ابن حبيب . و فيه: «ثمّ القصب ثمّ السنّ»، و به تمّت العبارة.

24.المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ الذكرى، ج ۲، ص ۱۵.

25.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۱.


شرح فروع الکافي ج2
252
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203063
صفحه از 575
پرینت  ارسال به