257
شرح فروع الکافي ج2

باب تربيع القبر وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض

فيه اُمور من مستحبّات القبر:
الأوّل : تربيعه، وأجمع الأصحاب عليه ۱ وفاقاً لبعض العامّة، وأنكره أبو حنيفة ومالك وأحمد، واستحبّوا تسنيمه. ۲
لنا زائدا على ما رواه المصنّف في الباب من خبر قدامة ۳ على نسخة «ربّع» ۴ : ما سيأتي في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام من قوله : «ويربّع قبره».
وعن الأصبغ بن نباتة، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من حدّد قبرا و مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام» ۵ على ما حكى الصدوق عن سعد بن عبد اللّه : أنّ حدّد بالحاء المهملة بمعنى سنّم.
ومن طريق العامّة ما روى في المنتهى عن جمهورهم: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سطّح قبر ابنه إبراهيم. ۶
وما رواه مسلم: أنّ فضالة بن عبيد أمر بتسوية قبر صاحب له فسوّي، ثمّ قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمر بتسويتها. ۷
ويؤيّدها ما روى في المنتهى من طريقهم عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر، قال : رأيت قبر النبيّ وقبر أبي بكر وعمر مُنبَطِحةً. ۸
وعنه قال : قلت لعائشة: يا اُمّه، اكشفي لي عن قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وصاحبيه، فكشف لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ۹
فإنّ معنى منبطحة ومبطوحة ملقىً فيها البطحاء وهي الحصا الصغار وهو يناسب التسطيح، ولا يجوز أن يراد بهما اللّازقة بالأرض وإن جاءا بهذا المعنى أيضاً؛ لقوله: لا مشرفة ولا لاطئة.
وحكى طاب ثراه عن القرطبي أنّه قال : «جاء في تسوية القبور آثار عنه وعن أصحابه وعن العلماء، وجاء أنّها صفة قبره وقبر صاحبه».
واحتجّ أبو حنيفة وأضرابه بما نقلوه عن إبراهيم النخعي، قال : أخبرني من رأى قبر النبيّ صلى الله عليه و آله وصاحبيه مسنّمة. ۱۰
وما رواه البخاري عن سفيان أنّه رأى قبره مسنّماً. ۱۱
والجواب: أنّهما ۱۲ معارضان بما ذكر.
وقد حكى في المنتهى عن ابن أبي هريرة ۱۳ أنّه قال : «السنّة التسطيح، إلّا أنّ الشيعة لمّا استعملته فعدلنا إلى التسنيم، وكذلك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» . ۱۴
الثاني: رشّه بالماء.
ويدلّ عليه زائدا على ما في الباب مارواه الشيخ في الحسن عن عبيد اللّه الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ۱۵ وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن، وقال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر». ۱۶
وروى جمهور العامّة عن أبي رافع، قال : سلّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سعدا، ورشّ على قبره ماء. ۱۷
وعن جابر: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رشّ على قبر[ه] ماءً. ۱۸
وظاهر مرسلة ابن أبي عمير؛ أنّه يرفع العذاب ما دام الندى في التراب، ۱۹ كما أنّ الجريدتين يرفعانه ما دامتا رطبتين.
وعلّل أيضاً بأنّه يفيد استمساك التراب عن التشتّت بهبوب الرياح.
قال طاب ثراه:
وكيفيّته ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ ترشّ على وسط القبر ۲۰ [فكذلك السنّة فيه]».
وأمّا كون الابتداء من جانب القبلة كما ذكره الأكثر فلا يدلّ عليه شيء، ولا يبعد أفضليّته للتيمّن.
وفي شرح الفقيه: «والظاهر أنّه مخيّر في الابتداء من الجانبين بعد أن يكون [الابتداء]من الرأس مستقبل القبلة» . ۲۱
الثالث : رفعه عن الأرض، والمشهور استحبابه مقدار أربع أصابع مفرّجات؛ ۲۲ لما سبق في حسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم، ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم. ۲۳
ثمّ إنّهما صريحان في اعتبار الأصابع المفرّجات، وخبر سماعة ۲۴ صريح في اعتبارها مضمومة، ولا يبعد حملهما على مراتب الفضل، فكلّما كان أقلّ كان أفضل.
ويؤيّدها إطلاق الأصابع في حسنة حمّاد بن عثمان، ۲۵ وخبر أبان عن محمّد بن مسلم، ۲۶ ويحتمل أن يكون الفضل في الأكثر؛ لما ورد في بعض أخبار العامّة عن ارتفاع قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله قيد شبر . ۲۷
الرابع : تلقين الميّت بعد وضعه في القبر سرّا، وبعد طمّه جهرا.
ويدلّ على الثاني خبر يحيى بن عبداللّه ، ۲۸ ومثله من طريق العامّة رواه سعيد بن عبد اللّه الأزدي، قال : شهدت أبا إمامة وهو في النزع، فقال إذا متّ اصنعوا بي كما أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره، ثمّ ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنّه يسمع ولا يجيب، ثمّ ليقل: يا فلان بن فلانة الثانية، فإنّه يستوي قاعدا ثمّ ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنّه يقول : ارشدني يرحمك اللّه ، ولكن لا تسمعون، فيقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، وأنّك رضيت باللّه ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد صلى الله عليه و آله نبيّاً، وبالقرآن إماماً، فإنّ منكرا و نكيرا يتأخّران عنه كلّ واحد منهما يقول : انطلق ما يقعدنا عند هذا وقد لُقِّن حجّته، فقيل: يا رسول اللّه ، فإن لم يعرف اُمّه؟ قال : فلينسبه إلى حوّاء». ۲۹
نقله طاب ثراه عن الآبي عن القرطبي في كتاب إكمال الاكمال. ۳۰
وعلى الأوّل خبر الإسكاف المذكور في باب سلّ الميّت من الكتاب. ۳۱
وظاهر خبر يحيى ونظيره سقوط سؤال القبر بذلك، ولا بُعدّ فيه.
وباستحباب الأخير قالت الشافعية أيضاً محتجّين بخبر سعيد بن عبد اللّه المتقدّم .
الخامس: وضع الكفّ على القبر بعد الرشّ وغمزها فيه بحيث يبقى أثرها فيه، وهو مستحبّ في نفسه كما هو ظاهر أكثر أخباره. والدعاءُ عليه وقراءةُ سورة إنّا أنزلناه سبع مرّات، أو التوحيد إحدى عشر مرّة كما يدلّ عليه بعض الأخبار مستحبّ آخر زائد عليه، بل لا اختصاص لهما بوقت الدفن، بل يستحبّان مطلقاً، كما يأتي في باب زيارة القبور.
قوله في خبر قدامة: (ورفع قبره) . [ح 1 / 4568] أي بمقدار أربع أصابع مضمومات أو مفرّجات ۳۲ أو إلى شبر على ماسبق، وفي بعض «ربّع» بدلاً عن «رفع»، وهو الظاهر بالنظر إلى عنوان الباب، وإلّا لزم عدم ذكر ما يدلّ على التربيع فيه مع أنّه معنون به، وهو بعيد.
و«قدامة»، بالضمّ والتخفيف مجهول الحال.
قوله في حسنة حمّاد بن عثمان: (أردت أن لا تنازَع) . [ح 5 / 4572] الظاهر أنّ المراد بالتنازع تنازع الشيعة معه في إمامته؛ إذ من علاماتها الوصيّة الظاهرة. ويحتمل نزاع العامّة معه عليه السلام في رشّ القبر؛ لأنّه منفي عند أكثرهم.
وأمّا جعل وجه النزاع تربيع القبر دون تسنيمه، ففيه أنّ هذه الوصية خالية عن ذكره .
قوله في خبر يحيى بن عبد اللّه : (فيضع فمه عند رأسه) إلخ. [ح 11 / 4578] قال طاب ثراه: «ليس هذا هو التلقين في القبر قبل وضع اللبن عليه، بل هو الّذي بعد طمّه بالتراب كما يشعر به قوله: «إذا أفرد الميّت»، ويدلّ أيضاً عليه عنوان الباب».
وأقول أيضاً: ينادي بذلك بأعلى صوته قوله عليه السلام : «ثمّ ينادي بأعلى صوته ».

1.اُنظر: رسالة المقصود من الجمل والعقود للمحقّق الحلّي (الرسائل التسع، ص ۳۳۸)؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۰ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۱، قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۷۸؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۶، درس ۱۵؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۷، جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۳ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۶ ؛ مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۸۴.

2.اُنظر: فتح الباري، ج ۳ ، ص ۲۰۳؛ تحفة الأحوذي، ج ۴، ص ۱۳۰.

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۲، ح ۳۳۷۷ .

4.و أمّا على نسخة «رفع»، فلا يدلّ على التربيع.

5.الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۹، ح ۵۷۹ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۹، ح ۱۴۹۷؛ المحاسن للبرقي، ج ۲، ص ۴۵۳، الباب ۵ من كتاب المرافق، ح ۲۵۶۰؛ وسائل الشيعه، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ۲۱۰، ح ۳۴۲۴ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۰ ، ح ۶۶۱۷.

6.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۲ . و رواه أيضاً في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۷. كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ مختصر المزني، ص ۳۷ ؛ المجموع، ج ۵ ، ص ۲۹۵؛ المغني لابن قدامة، ج ۲؛ ص ۳۸۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۴ ؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۳۰.

7.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۱ . و نحوه في مسند أحمد، ج ۶، ص ۱۸؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۳ ۸۴ ، ح ۳۲۱۹ ؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۸۸ ؛ و السنن الكبرى له أيضاً، ج ۱، ص ۶۵۳، ح ۲۱۵۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ؛ و ج ۴، ص ۲ ۳ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۲۲۲، في تسوية القبر و ماجاء فيه، ج ۱.

8.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۲ . و رواه أيضاً في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۷. وانظر : كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ مختصر المزني، ص ۳۷ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۸۸، ذيل ح ۲۱۸۱؛ الدراية، ج ۱، ص ۲۴۲. و في الجميع: «مسطّحة» بدل «منبطحة» .

9.سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۴ ، ح ۳۲۲۰ ؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۷۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳ ؛ مسند أبييعلى، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۴۵۷۱ ؛ الطبقات الكبرى، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ۲۱۰، تاريخ الطبري، ج ۲، ص ۶۱۴.

10.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۸، ذيل المسألة ۲۴۰؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۲۲۴.

11.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۰۷ . و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳ ؛ و معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۸۸.

12.في «ب» : «واُجيب بأنّها».

13.أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، من فقها الشافعيّة، انتهت إليه إمامتهم في العراق، درس ببغداد ، و تخرّج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدارقطني، و تولّى القضاء ببغداد، و مات بهاسنة (۳۴۵ ه ) . راجع : الأعلام، ج ۲، ص ۱۸۸؛ معجم المؤلّفين، ج ۳ ، ص ۲۲۰.

14.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۲، و حكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۶؛ و النووي في المجموع، ج ۵ ، ص ۲۹۷ مقتصرا على أفضلية التسنيم؛ و كذا الرافعي في فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۳۲.

15.في «أ» : «منفرجات».

16.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۱ ، ح ۹۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۳، ح ۳۳۸۲ .

17.سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۹۵، ح ۱۵۵۱.

18.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۴ . و ما بين الحاصرتين منهما.

19.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۶، ح ۳۳۸۹ .

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۰ ، ج ۹۳۱، وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۵ ۱۹۶، ح ۳۳۸۸ .

21.روضة المتّقين، ج ۱، ص ۴۵۶.

22.اُنظر: المراسم، ص ۵۱ ؛ المقنعة، ص ۸۱ ؛ الاقتصاد، ص ۲۵۰؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ النهاية، ص ۳۹ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۲۱؛الوسيلة، ص ۶۸؛ غنية النزوع، ص ۱۰۶؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵، المعتبر، ج ۱، ص ۳۰۱ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۶ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۷، مسأله ۲۳۹؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۲ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ؛ البيان ، ص ۳۱ ؛ الدروس ، ج ۱، ص ۱۱۶، درس ۱۵؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۶؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۵ ؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۴۰ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۱؛ مجمع الفائدة، ج۲، ص ۴۸۴ ؛ مدارك الأحكام، ج۲، ص ۱۴۳؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۲۵۷ ۲۵۹.

23.هو الحديث ۱۰ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۲، ح ۳۳۷۶ .

24.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۰ ، ح ۹۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۲ ۱۹۳، ح ۳۳۷۹ .

25.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۰ ۳۲۱ ، ح ۹۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۳، ح ۳۳۸۰ .

26.هو الحديث ۱۰ من هذا الباب.

27.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۱۴، ص ۶۰۲؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۲۳.

28.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي. الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۳، ح ۵۰۱ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۱ ۳۲۲ ، ح ۹۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۰ ۲۰۱، ح ۳۴۰۳ .

29.المغني، ج ۲، ص ۳۸۶ نقلاً عن ابن شاهين في كتاب ذكر الموت. و مثله في الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۵ ۳۸۶ ؛ أضواء البيان، ج ۶، ص ۱۳۷ باختصار عن الطبراني في معجمه.

30.إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم في أربع مجلّدات لمحمّد بن خليفة بن عمر التونسي المشهور بالآبي المتوفّى سنة ۸۲۸ ه ق.

31.هو الحديث ۵ من ذلك الباب. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۷ ۳۱۸ ، ح ۹۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۷۴ ۱۷۵، ح ۳۳۳۱ .

32.في «أ»: «منفرجات» .


شرح فروع الکافي ج2
256

باب من حثى على الميّت وكيف يُحثى

يكره الحثو، يعني إهالة ذي الرحم؛ لأنّها تورث قساوة القلب كما هو مدلول بعض الأخبار. ۱
والمشهور في كيفيّته أنّه بظهور الأكفّ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن أصبغ، عن بعض أصحابنا، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة، فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه. ۲
وبملأ كفّ ثلاثاً، كما هو ظاهر حسنة داود بن النعمان، ۳ ومرسلة محمّد بن مسلم، ۴ وحسنة عمر بن أذينة. ۵
وبملأ الكفّين ثلاثاً؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّيه . ۶
قوله في صحيحة عبيد بن زرارة: (أتنهانا عن هذا وحده) . [ح 5 / 4567] يعني من غير بيان علّته؟ فأجاب عليه السلام ببيان علّته وهي أنّه بالخاصّية مورث لقساوة القلب، وهي مورثة للبعد عن الرحمة.

1.منها الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . و رواه الصدوق في علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۵ ، الباب ۲۴۷؛ و الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۹ ، ح ۹۲۸ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۱، ح ۳۳۷۵ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۸ ، ح ۹۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۱، ح ۳۳۷۴ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ۱۹۰، ح ۳۳۷۰ .

4.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۹، ح ۹۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۱۹۰، ح ۳۳۷۲.

5.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۹۰، ح ۳۳۷۱ .

6.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۹ ، ح ۹۲۷. و هذا هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203055
صفحه از 575
پرینت  ارسال به