265
شرح فروع الکافي ج2

باب التربة الّتي يدفن فيها الميّت

أي الأرض الّتي يدفن الميّت فيها، وعبّر عنها بالتربة لامتزاج تربة من تلك الأرض بنطفة الميّت حين كانت في رحم أمّه .
قوله في خبر الحارث بن المغيرة: (فماثها في النطفة) . [ح 2 / 4584] أي مازجها بها وخلطها بها يقال : مثت الشي?في الماء أموثه موثاً، إذا دفنته. ۱ ومثت الشيء في الماء أميثه، لغة . ۲

باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة

في الذكرى: «التعزية تفعلة من العزاء، أي الصبر، يقال : عزّيته فتعزّى، أي صبّرته فتصبّر، والمراد بها طلب التسلّي عن المصاب والتصبّر عن الحزن». انتهى. ۳
وأحسن ما يقال فيها: ما رواه المصنّف عن رفاعة، ۴ وعن ابن مهزيار، ۵ وما رواه الصدوق أنّه أتى أبو عبد اللّه عليه السلام قوماً قد اُصيبوا بمصيبة، فقال : «جبر اللّه وهنكم، وأحسن عزاكم، ورحم متوفّاكم» ثمّ انصرف. ۶
وكفاك أن يراك صاحب المصيبة، رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام . ۷
ولا فرق بين صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم واُنثاهم؛ عملاً بالعموم.
وينبغي أن يخصّ أهل العلم بمزيّة على ما ذكره بعض الأصحاب، ۸ وأن يمسح رأس اليتيم، فقد روى الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له إلّا أعطاه اللّه عزّ وجلّ بكلّ شعرة نورا يوم القيامة». ۹
وعنه عليه السلام قال : «إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول اللّه تبارك وتعالى: من هذا الّذي يبكي عبدي الّذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني، لا يسكّنه عبد إلّا وجبت له الجنّة». ۱۰
وأجمع العلماء ما عدا الثوري على استحبابها على الرجال بعد الدفن أيضاً؛ ۱۱ لأخبار متعدّدة من الطريقين، وكفاك منها ما رواه المصنّف في الباب، ۱۲ ولإشراكه مع قبل الدفن في العلّة وهي تسلية أهل الميّت، بل ظاهر مرسلة ابن أبي عمير ۱۳ الأوّلة اختصاصها بما بعد الموت، إلّا أن تحمل على المؤكّدة منها.
ويؤيّده هذا التأويل مرسلة أحمد بن محمّد بن خالد. ۱۴
ونفاها الثوري؛ محتجّاً بأنّ الدفن آخر أمره. وهو كما ترى.
وأمّا النساء فقد اختلف الأخبار فيهنّ، ففي الفقيه: وقال عليه السلام : «من أطاع امرأته أكبّه اللّه على منخريه في النار». فقيل: وما تلك الطاعة؟ فقال : «تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات، فيجيبها». ۱۵
وروى عن الكاهلي أنّه قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إنّ امرأتي واُختي وهي امرأة محمّد بن ماردتخرجان في المواتم فأنهاهما، فقالتا لي: إن كان حراماً فانتهينا عنه، وإن لم يكن حراماً فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا؟ فقال عليه السلام : «عن الحقوق تسألني؟ كان أبي عليه السلام يبعث اُمّى واُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة». ۱۶
وقال عليه السلام : «لمّا قتل جعفر بن أبي أبي طالب عليه السلام أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاطمة عليهاالسلام أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها، أو أن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السنّة». ۱۷
وقال عليه السلام لفاطمة عليها السلام حين قُتل جعفر بن أبي طالب: لا تدعي بذلّ ولا ثكل ولا حرب وما قلت فيه فصدقت». ۱۸
والظاهر أنّ هذا الاختلاف على حسب اختلاف النسوان من أهل الرتبة والعصمة.
هذا، ويظهر من بعض ما ذكر من الأخبار كون أيّام التعزية ثلاثة ولا يبعد القول باستحبابه.
وقال صاحب المدارك: ۱۹
ذكر الشيخ في المبسوط أنّه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعاً، ومنعه ابن إدريس وقال : «أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه»، ۲۰
وهو حسن إلّا أن يتضمّن ذلك الجزع وترك الصبر، فيكره لذلك . ۲۱
قوله في مرسلة رفاعة: (إنّه كان مرهّقاً) . [ح 7 / 4591] على صيغة المفعول من باب التفعيل، في النهاية: «الرهق السفه وغشيان المحارم، وفلان مرهّق، أي متّهم بسوء وسفه». ۲۲

1.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۲۹۴ (موث) .

2.اُنظر: صحاح اللغة، ج ۱، ص ۲۹۴ (ميث) .

3.الذكرى، ج ۲، ص ۴۳.

4.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي . و رواه الصدوق في ثواب الأعمال، ص ۱۹۸؛ و الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۵۰۸ ؛ و الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۸، ح ۱۴۳۷ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۷، ح ۳۴۴۹ .

5.هو الحديث ۱۰ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۸، ح ۳۴۵۰ . و في المطبوع من الكافي : «مهران» بد «مهزيار» . و في متن الوسائل : «مهران» ، و جعل «مهزبار» نسخة.

6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۵۰۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۸، ح ۳۴۵۱ .

7.الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۵۰۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ۲۱۷، ح ۳۴۴۸ .

8.الحدائق الناضرة، ج ۴، ص ۱۵۸.

9.الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۸، ح ۵۷۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۸۶، ح ۳۶۶۶ .

10.الفقيه، ج ۱، ص۱۸۸، ح ۵۷۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۸۷، ح ۳۶۷۰ .

11.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۷۲۹، المسألة ۵۵۶ ، المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۹؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۷۱؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۴۱ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۶ ؛ الجامع للشرائع، ص ۵۵ ، إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۲۳ ۱۲۴؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۵ ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۹۱؛ البيان، ص ۳۱ ؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۶، درس ۱۵؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۲؛ الذكرى، ج ۲، ص ۴۳ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۵ ؛ روض الجنان، ج ۲،ص ۸۴۷ ؛ شرح اللمعة، ج ۱، ص ۴۴۳ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۶، و انظر عن كلمات العامة: المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ۳۰۷ ؛ مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۳۹ . و كلام الثوري مذكور في المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ؛ و نسبه إلى أبي حنيفة أيضاً ؛ و الخلاف؛ و المعتبر ؛ و مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۳۹ ؛ و المغني لابن قد امة، ج ۲، ص ۴۰۹، و حكاه الرافعي في فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۵۲ عن أبي حنيفة وحده.

12.اُنظر ح ۲ و ۴ و ۹ من هذا الباب.

13.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۶۳ ؛ ح ۱۵۱۲؛ الاستبصار؛ ج ۱، ص ۲۱۷، ح ۷۷۰؛ وسائل الشيعة، ح ۳ ، ص ۲۱۶، ح ۳۴۴۵ .

14.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. و رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ۲۱۷، ح ۳۴۴۷ و ۳۴۴۸ .

15.الفقيه، ج ۱، ص ۱۱۵، ح ۲۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹، ح ۱۴۴۶.

16.الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۵۲۹ . و رواه الكليني مع مغايرة في الألفاظ في الكافي، ج ۳، ص ۲۱۷، باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة و اتّخاذ المأتم، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳۹، ح ۳۵۱۰ .

17.الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۲، ۱۸۳، ح ۵۴۹ .

18.الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۶، ج ۵۲۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۷۲، ح ۳۶۲۸ . و في المصدر: «فقد صدقت» بدل «فصدقت».

19.المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۹.

20.السرائر، ج ۱، ص ۱۷۳.

21.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۷.

22.النهاية، ج ۲، ص ۲۸۴ (رهق) .


شرح فروع الکافي ج2
264
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 265480
صفحه از 575
پرینت  ارسال به