289
شرح فروع الکافي ج2

باب من يموت في السفينة ولا يُقدر على الشطّ، ۱ أو يصاب وهو عريان

فيه مسألتان:
الاُولى: إذا تعسّر نقل الميّت في السفينة إلى الساحل، غسّل وكفّن وحنّط ويصلّى عليه، ثمّ يوضع في خابية ويُوكى رأسها ويطرح في البحر؛ لصحيحة أيّوب بن الحرّ، ۲ أو يُثَقّل في رجليه ويُرمى به فيه؛ لمرسلة أبان، ۳ وخبر سهل بن زياد، ۴ وهو وإن كان مطلقاً إلّا أنّه لابدّ فيه من التقييد بالتثقيل؛ للجمع.
وخبر وهب ۵ بن وهب القرشي، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلامقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا مات الميّت في البحر غُسِّل وكفّن وحنّط وثقّل في رجليه حجر ويرمى به في الماء». ۶
وفي المنتهى: «لا فرق في ذلك بين الأنهار الكبار والجداول الضيّقة والبحار إذا لم يتمكّن من الشطّ للدفن، وكذا لو خاف اللصوص والسباع لو دُفن في الشطّ». ۷
ووافقنا في ذلك أكثر العامّة، ۸ وقال بعضهم يُترك يوماً أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، ثمّ يثقّل ويُرمى به في البحر، وإنّما قال بذلك مع رجاء الساحل في هذه المدّة. ۹ وحسّنه في المنتهى. ۱۰
وعن الشافعي أنّه يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربّما وقع إلى قوم يدفنونه. ۱۱ واُورد عليه بأنّ فيه تعريضاً للميّت بالتغيير والهتك، فإنّه ربّما بقى عرياناً على الساحل غير مدفون، وربّما ظفر به المشركون. ۱۲
ثمّ المشهور استحباب أن يستقبل به القبلة حال الإلقاء، وذهب الشهيدان إلى وجوبه؛ لأنّه دفنه، ۱۳ وهو محكي عن ابن الجنيد . ۱۴
الثانية: العاري يجب أن يستر عورته ثمّ يصلّى عليه، فإن لم يوجد له ساتر حفر له ووضع في لحده، فيستر عورته باللبن والحجر وشبههما، ثمّ يصلّى عليه، ولا يدفن قبل الصلاة عليه.
ويدلّ عليه موثّقة عمّار. ۱۵
ولا يجب على المسلمين بذل كفن له من غير مخالف؛ للأصل، وانتفاء دليل على الوجوب.
نعم، يستحبّ، للأخبار الواردة في فضل تكفينه الشامل لبذل الكفن له، منها: حسنة سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة». ۱۶
والظاهر جواز تكفينه وسائر ما يحتاج تجهيزه، من الزكاة؛ لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : «أعط عياله من الزكاة قدر ما يُجهّزونه فيكونون هم الّذين يجهّزونه». قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فاُجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : «إنّ أبي كان يقول إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، واحتسب ذلك من الزكاة». ۱۷
والظاهر استحبابه؛ حملاً للأمر فيه على الندب، بناءً على ما نصّ عليه الشيخ من أنّ الفضل بن يونس كان واقفياً؛ ۱۸ لما اشتهر من حمل الأوامر في الأخبار الضعيفة على الندب، ولا يبعد القول بوجوبه كما نقل عن بعض الأصحاب؛ ۱۹ لتأيّد الخبر بما هو المشهور من عموم سهم سبيل اللّه ، فتأمّل .
قوله في موثّقة عمّار: (لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن) . [ح 4 / 4628] ظاهره عدم جواز الصلاة بعد الدفن مطلقاً وإن لم يكن الميّت ممّن صلّى عليه، وقد سبق القول فيه. ۲۰

1.الشطّ: جانب النهر. صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۱۳۷ (شطط) .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۷، ح ۴۳۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۰، ح ۹۹۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۵ ۲۱۶، ح ۷۶۲ مرسلاً؛ وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۲۰۵ ۲۰۶، ح ۳۴۱۷.

3.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۹ ، ح ۹۹۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۷۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷، ح ۳۴۱۹ .

4.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۹ ، ح ۹۹۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۷۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۷، ح ۳۴۲۰ .

5.في هامش الأصل: «وهو أبوالبختري، وضعيف جدّا. منه».

6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۷، ح ۴۳۸ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۹ ، ح ۹۹۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۷۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۶، ح ۳۴۱۸ .

7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۵.

8.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۸۵؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۱ ؛ فقه السنّة، ج ۱، ص ۵۵۶ .

9.الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۸۱؛ المغني، ج ۲، ص ۳۸۱، عن عطاء و أحمد.

10.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۴.

11.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۴ ، فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۵۱؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۸۵؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۵۹ ۶۶۰؛ المغني ، ج ۲، ص ۳۸۱ ، الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۸۱ .

12.هذا الايراد مذكور في المنتهى للعلّامة، ج ۱، ص ۴۶۴.

13.الذكرى، ج ۲، ص ۱۰ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۱ .

14.حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج ۲، ص ۱۰.

15.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۸۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۰۶ ؛ و ص ۳۲۷ ، ح ۱۰۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۳۱ ، ح ۳۲۰۹ .

16.رواه الكليني في الكافي، باب ثواب من كفّن مؤمنا . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۵۰، ح ۱۴۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۴۸، ح ۲۹۹۳.

17.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۵، ح ۱۴۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۳۰۱۰ .

18.رجال الطوسي، ص ۳۴۲ ، الرقم ۵۰۹۳ . و مثله في خلاصة الأقوال، ص ۳۸۶ .

19.اُنظر: جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۰۲ ۴۰۳ ؛ مفتاح الكرامة، ج ۴، ص ۱۰۰؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۲۰.

20.في هامش الأصل: «في باب من زاد على خمسين تكبيرات. منه عفي عنه».


شرح فروع الکافي ج2
288
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203141
صفحه از 575
پرینت  ارسال به