293
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
292

باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمرجومة والمقتصّ منه

ظاهر بعض الأصحاب أنّ كلّ من وجب قتله يُؤمر بالاغتسال ويكفّن ويحنّط قبل القتل، ثمّ لا يُغسل بعد موته إلّا أن يكون موته بغير ذلك السبب الّذي اغتسل له، سواء في ذلك المصلوب والمرجوم والمقتصّ منه. ۱
ويدلّ عليه صريحاً في الأخيرين خبر مسمع، ۲ ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام . ۳
وأمّا المصلوب فهو ملحق بهما على المشهور، ولا يبعد الاحتجاج له بصحيحة أبي هاشم الجعفري أو حسنته على اختلاف النسخ على ما سيجيء حيث بيّن فيها الصلاة عليه مصلوباً، ولا تجوز الصلاة على الميّت قبل تغسيله وتكفينه.
ويؤيّده خبر السكوني؛ ۴ حيث لم يتعرّض فيه لتغسيله وتكفينه بعد إنزاله.
وفي المنتهى:
من وجب قتله بغير القود ۵ هل يؤمر بالاغتسال ؟ الأقرب أنّه ليس كذلك؛ لعدم ورود نصّ بذلك، والقياس باطل، فيدخل تحت عموم الأمر بالتغسيل بعد الموت، وقد أطلق بعض الأصحاب ذلك، ۶ وعندي فيه نظر. ۷
وفيه تأمّل. ۸
وأمّا وجوب الصلاة على هؤلاء فهو مذهب أهل العلم لا مخالف له، ۹ إلّا ما حكى طاب ثراه عن بعض من العامّة من أنّه لا يصلّى على المرجوم والمرجومة. ۱۰
هذا، والغسل الواجب على هؤلاء لابدّ فيه من ثلاثة أغسال مشتملة على الخليطين كالغسل بعد الموت على المشهور؛ لكونه بدلاً عنه. ۱۱ وقد قيل: بكفاية غسل واحد بالقراح؛ ۱۲ لإطلاق الأمر به.
وهل يتحتّم ذلك، أو يتخيّر بينه وبين غسلهم بعد الموت؟ ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوى الأوّل، وربّما قيل بالثاني . ۱۳
قوله: (عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري) . [ح 2 / 4630] وفي بعض النسخ: «عليّ بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري» موافقاً لنسخ التهذيب، ۱۴ فالخبر على الأوّل حسن كالصحيح، وعلى الثاني صحيح.
والّذي خطر ببالي البالي في حلّ هذا الخبر أنّ المعنى: أنّه إن كان وجه المصلوب إلى القبلة قم في الصلاة عليه مواجهاً للقبلة متجنّباً عمّا بين كتفيه مائلاً عنه إلى منكبه الأيمن، وإن كان ظهره إلى القبلة تجنّب عن وسط صدره ووجهه إلى منكبه الأيسر مواجهاً للقبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ۱۵ من طرف صدره، وإن كان بالعكس فقم بالعكس مواجهاً للقبلة في الحالين أيضاً.
والمراد ممّا بين المشرق والمغرب سمت الكعبة المعروف بالعلامات المقرّرة شرعاً في العراق وما والاها، فالأوامر للاستحباب على حذو ما ورد في الصلاة على الجنازة من استحباب القيام عند رأس الميّت أو صدره متجنّباً عن وسطه، فتأمّل .

1.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۰ ؛ البيان، ص ۲۴؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۹ ؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۵، درس ۱۰؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۶۶ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۸۲ ، مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۷۱؛ الجامع للشرائع، ص ۵۰ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۴ ، ح ۹۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۳ ، ح ۲۷۸۴.

3.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۷ ۱۵۸، ح ۴۴۰.

4.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۵ ، ح ۹۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۷۶، ح ۲۶۸۹.

5.في الأصل: «بالقود»، و التصويب من المصدر.

6.المثبت من المصدر، و في الأصل: «ذاك».

7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۴.

8.في هامش الأصل: «وجه التأمّل ما ذكر من دلالة خبر مسمع عليه، وضعفه منجبر بعمل الأصحاب، إلّا أن يريد بالنصّ الخبر الصحيح، فتأمّل. منه».

9.اُنظر: المراسم، ص ۴۶ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۳، المسألة ۵۲۱ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۸۵ ، المسألة ۲۸؛ المبسوط، ج ۱، ص ۴ ؛ السرائر، ج ۳ ، ص ۴۵۶ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۴۷ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۰ و ۵۸۲ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۴ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷۹ ، المسألة ۱۴۲؛ و ج ۲، ص ۳۵ ، المسألة ۱۸۴؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۳۸؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۱۴ ؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۹ ؛ و ۴۱۴ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۷؛ الجامع للشرائع، ص ۵۰ ؛ شرح اللمعة، ج ۹، ص ۱۰۱؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۹۱؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۷۲.

10.المحلّى، ج ۵ ، ص ۷۲؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۸۶ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۱، ص ۲۰۴؛ فتح الباري، ج ۱۲، ص ۱۱۷؛ عمدة القاري، ج ۲۰، ص ۲۵۹؛ تحفة الأحوذي، ج ۴، ص ۵۸۸ ؛ عون المعبود، ج ۱۲، ص ۷۴؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، ح ۶۶۱۶، كلّهم عن الزهري.

11.راجع: مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۴۷۵ ۴۷۶.

12.هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة، ص ۸۵ ، حيث قال : «فيغتسل كما يغتسل من جنابته».

13.اُنظر: مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۴۷۶.

14.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۰۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۳۰، ح ۳۲۰۸ .

15.في «أ» + «فقم علي منكبه الأيمن».

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203025
صفحه از 575
پرینت  ارسال به