373
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
372

باب المواقيت أوّلها وآخرها وأفضلها

أجمع أهل العلم على أنّ لكلّ من الصلوات الخمس وقتاً محدودا لا يجوز تقديمها عليه ، ولا تأخيرها عنه، إلّا ما حكاه الشيخ في الخلاف عن ابن عبّاس من جواز استفتاح صلاة الظهر قبل الزوال بقليل ۱ ، وحكاه في المنتهى عنه في خصوص المسافر ، ونسبه إلى الحسن والشعبي أيضاً ۲ ، وأنّ ذلك الوقت في الظهرين من الزوال إلى الغروب .
ويدلّ عليه ما تقدّم في الباب السابق ، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس» ۳ .
وعن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس» ۴ .
وعن موسى بن بكر، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ وجل أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإنّ لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس» ۵ .
وعن داوود بن أبي يزيد ، وهو داوود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس» ۶ . وسيأتي بعض آخر من الأخبار فيه .
وفي العشائين من غروب الشمس إلى نصف الليل ؛ لما تقدّم في الباب السابق، وما يأتي في باب وقتهما .
وفي الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ؛ لما تقدّم وما يأتي في بابه .
وحكى في الخلاف ۷ عن ابن جرير وأبي ثور والمزني القول بدخول وقت العصر بعد أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ۸ . وعن أبي حنيفة في رواية : أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ ما بعد ذلك وقت للعصر . وعن أبي يوسف في رواية شاذّة : أنّ وقت الظهر إلى المثل ، ووقت العصر بعد أن يصير ظلّ كلّ شي، مثليه ، وما بين المثل والمثلين ليس بوقت لواحدة من الصلاتين ۹ .
واختلفوا في توسعتها وتضيقها في الاختبار، فالأشهر والأظهر هو الأوّل، وبه قال ابن إدريس ۱۰ ، وهو محكي في المختلف عن ابن الجنيد ۱۱ ؛ لأخبار متكثّرة دلّت على تعلّق وجوبها بجميع أجزاء الوقت من غير تقييد ، وقد تقدّم بعضها وسيأتي بعض آخر .
وقال الشيخ في المبسوط :
لكلّ صلاة وقتان أوّل وآخر ، فأوّل الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه ، والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة ، والأعذار أربعة أقسام : السفر ، والمطر، والمرض، وأشغال يضرّ به تركها في باب الدين أو الدنيا . والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمي عليه ۱۲ .
وبه قال الشيخ المفيد أيضاً ففي المقنعة : «ولكلّ صلاة من الفرائض الخمس وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت لمن لا عذر له ۱۳ ، والثاني لأصحاب الأعذار» ، وحكاه في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن البرّاج ۱۴ وأبي الصلاح ۱۵ أيضاً ۱۶ .
وحكاه في الخلاف عن الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري والحسن بن صالح بن حي وأبي يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل ، إلّا أنّهم قالوا : «لا يدخل وقت العصر إلّا بعد أن يخرج وقت الظهر الّذي هو أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله» ۱۷ .
واحتجّ من قال من الأصحاب بذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان ۱۸ ، وخبر إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : «إذا زالت الشمس» فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال : «من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره» . قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : «إنّ آخر وقت الظهر أوّل وقت العصر». فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : «وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة ، وهو تضييع» . فقلت له : لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : «إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو ۱۹ أنّ رجلاً أخّر العصر إلى وقت أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم تقبل منه ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّد حدودا في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه » ۲۰ . باب المواقيت أوّلها وآخرها وأفضلها

1.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۵.

2.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۲۸. و حكاه عنهم المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۵۷ .

3.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶، ح ۷۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴، ح ۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۶، ح ۴۶۹۶.

5.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴ ۲۵، ح ۶۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۰ ۲۶۱، ح ۹۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۳ ، ح ۹۸۳؛ و ج ۴، ص ۱۱۹ ۱۲۰، ح ۴۶۷۶.

6.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵، ح ۷۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۱، ح ۹۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۷، ح ۴۶۹۸.

7.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹، المسألة ۴.

8.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۱؛ مختصر المزني، ص ۱۱.

9.اُنظر: المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۴۲ ۱۴۳؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۷۹ ۸۰ .

10.السرائر، ج ۱، ص ۹۵.

11.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۰.

12.المبسوط، ج ۱، ص ۷۲.

13.المقنعة، ص ۹۳.

14.المهذّب، ج ۱، ص ۶۹.

15.الكافي في الفقه، ص ۱۳۷ ۱۳۸.

16.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۴.

17.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۷، المسألة ۴. و انظر: كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۹۰؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۷۹؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۱۲۲؛ المغني، ج ۱، ص ۳۸۲ ۳۸۴ ؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۳۳ و ۷۴.

18.هو الحديث ۳ من هذا الباب . و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۹ ۴۰ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۳ ، ح ۹۸۲.

19.اُضيفت من المصدر.

20.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶، ح ۷۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۸، ح ۹۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۴۷۷۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203129
صفحه از 575
پرینت  ارسال به