421
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
420

باب وقت الفجر

أجمع أهل العلم على أنّ وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني ۱ .
ويدلّ عليه أخبار كثيرة قد تقدّم بعضها في الأبواب السابقة ، ومنها : ما ذكره المصنّف في الباب.
ومنها : ما رواه الشيخ عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال : «حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء» ۲ .
وفي الحسن عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الصبح هو الّذي إذا رأيته معترضاً كأنّه بياض [نهر] سوراء» ۳ .
ثمّ المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الشمس اختيارا ، وأنّ الأفضل فعلها قبل الشفق ، ذهب إليه المفيد في المقنعة ۴ وابن إدريس ۵ وعامّة المتأخّرين ، ونقل في المختلف ۶ عن جمل ۷ الشيخ واقتصاده ۸ وعن السيّد المرتضى ۹ وسلاّر ۱۰ وابن الجنيد ۱۱ وابن البرّاج ۱۲ وابن زهرة ۱۳ ، ونقل في الخلاف ۱۴ عن أبي حنيفة ۱۵ ، وحكاه طاب ثراه عن أكثر العامّة ۱۶ .
ويدلّ على الأوّل قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة المتقدّم : «ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» ۱۷ .
وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ۱۸ .
وعن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» ۱۹ .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي [المكتوبة من] الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة ، وقد جازت صلاته ۲۰ .
وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
و [يدلّ] على الثاني ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير المكفوف ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : «إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء»، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال : «إذا كان كذلك». فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : «لا إنّما نعدّها صلاة الصبيان». ثمّ قال : «لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه» ۲۱ .
وذهب الشيخ في الخلاف ۲۲ والمبسوط ۲۳ إلى أنّ وقتها للمختار إلى طلوع الشفق ، وللمضطرّ إلى طلوع الشمس ، وهو ظاهره في النهاية حيث خصّ امتداد وقتها إلى طلوع الشمس بذوي الأعذار ۲۴ ، وبذلك جمع في التهذيب بين الأخبار.
ونقل في المختلف ۲۵ عن ابن أبي عقيل ۲۶ وابن حمزة ۲۷ ومنقول عن الشافعي ، وهو ظاهر حسنة الحلبي ۲۸ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما : وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت من شغل ونسى أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو علّة» ۲۹ .
ويؤيّدهما قوله عليه السلام : «وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء» في خبر يزيد بن خليفة ۳۰ ، وحملت هذه في المشهور على وقت الفضيلة ؛ للجمع . ويشعر به كلمة «لا ينبغي» في خبر ابن سنان.
وهل الأفضل فعلها عند طلوع الفجر، أو تأخيرها إلى إسفار الصبح وتجلّل الضوء السماء؟ اختلفت الأخبار في ذلك ، فيدلّ على الأوّل عموم ما رواه الشيخ عن زرارة، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «اعلم أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل ، فتعجّل الخير ما استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ وجلّ ما دام العبد عليه وإن قلّ» ۳۱ .
وخصوص ما رواه المصنّف عن إسحاق بن عمّار ۳۲ .
ويؤيّده ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثمّ يعرج الّذين باتوا فيكم فيسألهم ربّهم وهو أعلم بهم ، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلّون ، وآتيناهم وهم يصلّون» ۳۳ .
وفي بعض الأخبار ترجيح رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي ركعتي الصبح هي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً» ۳۴ ، فإنّ الظاهر من الإضاءة الحسنة الإسفار.
والظاهر أنّ الأوّل للمنفرد ، والثاني لإمام القوم ، فإنّ الأفضل له التأخير لاجتماعهم .

1.المقنعة، ص ۹۴؛ المراسم، ص ۶۲؛ الاقتصاد، ص ۲۵۶؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۶ و ۲۶۷، المسألة ۹ و ۱۰؛ المبسوط، ج ۱، ص ۷۵؛ مصباح المتهجّد، ص ۲۶؛ المهذّب، ج ۱، ص ۶۹؛ الوسيلة، ص ۸۳ ؛ الغنية، ص ۷۰؛ إشارة السبق، ص ۸۵ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۴۴ ؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۱۲۶؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۷ ؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۴۳؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۳۷ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۱۶ ، المسألة ۳۵ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۴۷؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۸۸ ؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۴۰، درس ۲۵؛ الذكرى، ج ۲، ص ۳۴۹ ؛ الرسائل العشر لابن فهد، ص ۶۴۹؛ الدرّ المنضود، ص ۲۸؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۴۸۸ ؛ شرح اللعمة، ج ۱، ص ۴۸۶ ؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۶۱.

2.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۷ ، ح ۱۱۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۹۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۲، ح ۴۹۴۶.

3.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۱۸۵، ح ۵۱۵ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۹۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۰، ح ۴۹۴۲.

4.المقنعة، ص ۹۵.

5.السرائر، ج ۱، ص ۱۹۵.

6.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۰ ۳۱ .

7.الجمل و العقود، ص ۵۹ .

8.الاقتصاد، ص ۲۵۶.

9.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۴۵.

10.المراسم، ص ۶۲.

11.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۴۵.

12.المهذّب، ج ۱، ص ۶۹.

13.الغنية، ص ۷۰.

14.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۷.

15.المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۴۱.

16.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۴۳ ۴۴ ؛ الثمر الداني، ص ۸۷ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۴۱؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۹۹؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۴۴۲.

17.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۹، ح ۴۷۹۸.

18.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۶ ، ح ۱۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۹۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۸، ح ۴۹۳۸.

19.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۸ ، ج ۱۱۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۵ ۲۷۶۰، ح ۹۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۷، ح ۴۹۶۰.

20.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۸ ، ح ۱۲۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۱۰۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۸، ح ۴۹۳۹.

21.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۹ ، ح ۱۲۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۱۰۰۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۳، ح ۴۹۴۸.

22.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۷، المسألة ۱۰.

23.المبسوط، ج ۱، ص ۷۵.

24.النهاية، ص ۵۹ ۶۰.

25.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۱ .

26.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۴۵.

27.الوسيلة، ص ۸۳ . و كان في الأصل: «ابن أبي حمزة» ، فصوّبناه حسب المصدر.

28.هذا هو الحديث ۵ من هذا الباب.

29.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۹ ، ح ۱۲۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۱۰۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۱۹، ح ۴۶۷۵.

30.هو الحديث ۴ من هذا الباب.

31.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۱ ؛ ح ۱۳۰.

32.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

33.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۳. و رواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۳۱۲ و ۴۸۶ ؛ و البخاري في صحيحه، ج ۱، ص ۱۳۹؛ و ج ۴، ص ۸۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۷۷ و ۱۹۶۱۹۵؛ و النسائي في سننه، ج ۱، ص ۲۴۰، و في السنن الكبرى، ج ۱ ، ص ۱۷۵، ح ۴۵۹ ؛ و ج ۴، ص ۴۱۸ ۴۱۹، ح ۷۷۶۰؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۶۵ ؛ و أبويعلى في مسنده، ج ۱۱، ص ۲۲۸، ح ۶۳۴۲، و الطبراني في مسند الشاميّين، ج ۴، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۳۲۷۵ .

34.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۶ ، ح ۱۱۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۳ ۲۷۴، ح ۹۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴ ، ص ۲۱۱، ح ۴۹۴۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 212912
صفحه از 575
پرینت  ارسال به