425
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
424

باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلّى لغير القبلة

فيه مسألتان:
الاُولى: قد سبق أنّهم أجمعوا على وجوب فعل الصلوات في أوقاتها المحدودة الّتي تقدّمت ، وعلى أنّه لا يجوز تقديمها على تلك الأوقات ولا تأخيرها عنها ، سوى ما حكي عن ابن عبّاس من تجويزه الاستفتاح بصلاة الظهر قبل الزوال بقليل بحيث يدخل الوقت فيها ۱ .
وهل يقوم الظنّ بدخول الوقت مقام العلم به مع تعذّره ؟ اختلفوا فيه ، فقد قال الشهيد في الذكرى: إنّه يبني حينئذٍ على الأمارات المفيدة للظنّ الغالب أو يصبر حتّى يتيقّن ۲ .
واحتجّ عليه بقوله عليه السلام : «اجتهد رأيك» في خبر سماعة ۳ ، بناءً على شمول ذلك الاجتهاد في الوقت والقبلة جميعاً.
وفيه: أنّ الظاهر أنّ قوله: «وتعمّد القبلة جهدك» تفسير لذلك ، وقد عدّ من تلك الأمارات ارتفاع أصوات الديك وتجاوبها وصياحها ثلاثة أصوات ولاء ، وتمسّك في ذلك بخبر عبد اللّه الفرّإ ۴ ، ومرسل الحسين بن المختار ۵ . ولا يعدّ فيه إذا علم من عادتها مصادفة الوقت كما حكي عن بعض العامّة ۶ .
وعن العلّامة أنّه نفى ذلك من الأمارات مطلقاً وإن علم من عادتها ذلك ، وهو محجوج بالخبرين ، وعدّ منها ما لو كان له أوراد من صلاة أو درس علم أو قراءة قرآن أو صنعة استفيد بها الظنّ ۷ .
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت» ۸ ، وكأنّه تمسّك بالاحتياط .
ويؤيّده موثّق سماعة ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول» ۹ ، فإنّ ظاهر التعليل يشعر بأنّ النهي إنّما هو مع الشكّ في دخول الوقت.
وعلى الأوّل لو ظهر خلاف ظنّه وتبيّن وقوع الصلاة بأجمعها قبل الوقت، فلا ريب في وجوب الإعادة عليه؛ لخبر أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ۱۰ ، وعموم رواية أبي بصير ۱۱ .
وإذا تبيّن دخول الوقت في أثنائها فالمشهور إجزاء تلك الصلاة ولو كان ذلك في التشهّد الثاني.
واحتجّوا عليه بخبر إسماعيل بن أبي رباح ۱۲ ، وبأنّه متعبّد بظنّه ، خرج منه إذا لم يدرك شيئاً من الوقت وبقي الباقي .
وحكى في الذكرى ۱۳ عن السيّد المرتضى أنّه قال : «لابدّ من وقوع جميع الصلاة في الوقت ، ومتى صادف شيء من أجزائها خارج الوقت بطلت عند محقّقي الأصحاب ومحصّيلهم ، وقد وردت به روايات» ۱۴ .
وقد أشار بالروايات إلى ما أشرنا إليه من خبري زرارة وأبي بصير ، والأوّل ظاهر في وقوع جميع الصلاة في الليل ، والثاني لابدّ من حمله على ذلك ؛ للجمع .
وعلى مذهب ابن الجنيد لاريب في وجوب الإعادة عليه حينئذٍ ، بل إن طابق ظنّه الواقع؛ لعدم تجويزه الدخول في الصلاة بمجرّد ذلك الظنّ ، لكن يفهم من كلامه عدم وجوبها مع المطابقة حيث قال على ما حكى عنه في الذكرى: «ومن صلّى أوّل صلاته أو جميعها قبل الوقت ، ثمّ أيقن ذلك استأنفها» ۱۵ .
الثانية: قد أجمع أهل العلم على وجوب الاستقبال في الصلوات الواجبة ، يوميّة كانت أو غيرها مع الإمكان ، قال اللّه سبحانه : «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»۱۶ .
وقال : «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۱۷ .
وقال : «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ»۱۸ .
وقال : «سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ»۱۹ .
والمراد بالشطر الجانب والناحية ۲۰ ، قال هُذَيل ۲۱ :
أقولُ لاُمّ زِنباعٍ أقرّيصُدورَ العيس نحو بَني تميم
وقال لقيط الأيادي ۲۲ :
فقد أظَلّكُمُ مِن شطر ثَغرِكُمُهول [ له ]۲۳ظُلمٌ تَغشاكم قِطَعا
وروى الشيخ عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا»۲۴ ، قال : «أمره أن يقيم وجهه للقبلة ، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً» ۲۵ .
وبهذا السند عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ»۲۶ ، قال : «هذه القبلة أيضا» ۲۷ .
وبالسند عن ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : متى صرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الكعبة؟ فقال : «عند رجوعه من بدر» ۲۸ .
وفي الموثّق عن أبي جميلة ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله : «وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» ، قال : «مساجد محدَثة فاُمروا ۲۹ أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام» ۳۰ .
وعن الطاطري عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ»۳۱ ، أمره به؟ قال : «نعم ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يقلّب وجهه في السماء، فعلم اللّه عزّ وجلّ ما في نفسه ، فقال «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»۳۲ . ۳۳
وعنه عن وهيب، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله تعالى : «سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ»۳۴ ، فقلت: اللّه أمره أن يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : «نعم ، ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول : «وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ» ؟» ۳۵
ثمّ قال : إن بني عبد الأشهل ۳۶ أتوهم ۳۷ وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيّكم قد صرف إلى الكعبة ، فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة ، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين» ۳۸ .
وبسندين أحدهما صحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض اللّه من الصلوات؟ فقال : «الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجّه» ، قلت: فما سوى ذلك؟ فقال : «سنّة في فريضة» ۳۹ .
ثمّ المشهور بين الأصحاب لا سيّما المتأخّرين أنّ القبلة هي الكعبة عينها لمن يتمكّن من العلم بها من دون مشقّة عاديّة كالمصلّي في بيوت مكّة لغيره.
وذهب إليه السيّد المرتضى ۴۰ ، والعلّامة في أكثر كتبه ۴۱ ، والمحقّق في المعتبروالنافع ۴۲ .
والأظهر اعتبار جهة المسجد الحرام للافاقي ، وكأنّهم أرادوا بجهة الكعبة هذه ، أمّا الأوّل، فلأنّ القبلة حقيقة هيالكعبة ؛ لأنّها كانت قبلة إبراهيم عليه السلام وكان تقلّب وجهه عليه السلام في السماء انتظارا لنزول الوحي بتغيير القبلة عن بيت المقدس إلى هذه ، فمع إمكان التوجّه إليها ينبغي تعيّنها.
وأمّا الثاني، فلما سبق من الآيات والأخبار ، فإنّها صريحة في وجوب التوجّه إلى جهة المسجد الحرام ؛ ولتعذّر التوجّه إلى عينها فيهم ، ولأنّ الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا كانوا يصلّون جماعة في الآفاق ، وربّما كان صفوفهم أطول من طول المسجد الحرام ، لا سيما الكعبة .
والمراد بالجهة السمت الّذي تكون فيه الكعبة يقيناً بحيث يكون كلّ جزء منه محتملاً لأن يكون الكعبة فيه ، ويقطع بأنّ الكعبة ليست خارجة عن مجموع تلك الأجزاء ، وذلك يكون متّسعاً كثيرا ، وهو السرّ فيما ورد من الأمر بجعل الجدي على قفاه من غير تقييد بموضع خاصّ ، ولذلك عدّوا جعل الجدي خلف المنكب الأيمن علامة للقبلة للكوفة وما والاها من البلاد إلى خراسان ۴۳ مع اختلاف درجات تلك البلاد طولاً ، المستلزم لاختلاف الخطوط المخرجة من مواضع قيامهم إلى الكعبة.
وقال الشيخان في المقنعة ۴۴ والنهاية ۴۵ والمبسوط ۴۶ والخلاف ۴۷ : الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للافاقي، وقد ادّعى في الخلافإجماع الفرقة عليه ، محتجّين بما رواه عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» ۴۸ .
وعن أبي العبّاس بن عقدة، عن الحسين بن محمّد بن حازم ، قال : حدّثنا تغلب بن الضحّاك ، قال : حدّثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد ، قال : سمعت جعفر بن محمّد عليهماالسلام يقول : «البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً» ۴۹ .
ويؤيّدهما ما رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد رفعه ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : لِمَ صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : «لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار» ۵۰
.
وعن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال : «إنّ الحجر الأسود لمّا اُنزل به من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور ، نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنا عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة [لقلّة] أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة» ۵۱ .
وهذه الأخبار مع عدم صحّة سندها مخالفة لظاهر الآيات والأخبار المتكثّرة المقدّمة المشتملة على الصحيح، فلا يعتمد عليها .
على أنّ العلّامة والمحقّق قد فسرّاها في المنتهى ۵۲ والمعتبر ۵۳ باتّحاد قبلة الكوفة وخراسان ، وإنّا نقطع بخروج بعضهم عن حدّ الحرم إذا صلّوا على خطوط محاذية .
وحمل الشهيد في الذكرى الأوّلين على أنّ المراد بالمسجد والحرم جهتاهما ، وقال : «وإنّما ذكرهما على سبيل التقريب إلى إفهام المكلّفين إظهارا لسعة الجهه» ۵۴ .
فإن قيل: قد ورد في بعض الأخبار : أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» قلت له: أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة [كلّه]» ۵۵ .
قلنا : ذلك في قبلة المتحيّر إذا صلّى بالتحرّي ثمّ بان أنّه صلّى بغير القبلة ، لموثّقة عمّار ۵۶ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له: الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً، قال : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة» ۵۷ .
وقد عرفت أنّ أهل مكّة أمكنهم القطع بالقبلة ، وأمّا الآفاقي فإنّما يعتبر له الظنّ بأمارة شرعيّة كقبلة المعصوم مشاهدة ، والنجوم «وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ»۵۸ .
وقد اعتبر الجدي في بعض الأخبار في بعض البلاد ، رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن القبلة؟ قال : «ضع الجدي قفاك وصلّ» ۵۹ . وفي بعض النسخ : «وصلّه» بهاء السكت.
ومع فقد تلك الأمارات لغيم ونحوه، فالمشهور اعتبار التحرّي ، كما يدلّ عليه خبر سماعة ۶۰ وصحيحة زرارة ۶۱ وسليمان بن خالد ۶۲ .
والظاهر جواز الاعتماد حينئذٍ على اعتبار طول البلاد وعرضها المستفادين من الزيج، وعلى الآلتين المعروفتين بقطب نما وقبلة نما و إن كانت هذه كلّها مبنية على قول الفلاسفة الذين لم يثبت إيمانهم ، لاسيّما عدالتهم ، فإنّ المعتمد إنّما هو الظنّ الحاصل من مطابقتها للأمارات الشرعيّة لا أقوالهم .
ولو صلّى بالتحرّي ثمّ ظهر خلاف ما ظنّه في أثناء الصلاة فقد قال الشيخ في المبسوط مدّعياً عدم الخلاف فيه ـ : يحوّل وجهه إلى القبلة إن كان ما ظنّه فيما بين المشرق والمغرب، وإن كان مشرّقاً أو مغرّباً أو مستدبرا يقطع الصلاة ويستأنفها ۶۳ .
واحتجّ عليه بموثّقة عمّار ۶۴ حملاً لدبر القبلة على ما يشمل المشرق والمغرب بقرينة المقابلة ، ولقوله عليه السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ، فإنّه يفهم منه كون المشرق والمغرب مصلّيا إلى غير جهة القبلة.
وحملوا عليه ما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة، قال : «يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» ۶۵
.
أقول : واستظهر في المقابلة تخصيص المستدبر بما عدا المشرّق والمغرّب وجعلهما من أفراد الشقّ الأوّل ؛ لشيِوع استعمال نظائره بين المشرق والمغرب فيما إذا كان الجهتين أيضاً داخلاً في الحكم ، كما قيل في قوله تعالى : «لَهُ مَا فِى السَّمَاوَ تِ وَ الْأَرْضِ»۶۶ إنّ معناه : له السماوات والأرض وما فيهما ، وفي قوله عزّ وجلّ : «خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا»۶۷ إنّ معناه : خلق لانتفاعكم الأرض وما فيها ، إلى غير ذلك.
وإن تبيّن ذلك بعد الفراغ منها، فقال الشيخ في النهاية:
إن كان الوقت باقياً وجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان الوقت خارجاً لم تجب عليه إعادتها، وقد رويت رواية : أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ۶۸ .
وظاهره ترجيح الرواية والقول بها فتوى أيضاً كما نسب إليه في المختلف ۶۹ ، وهو ظاهره في كتابي الأخبار أيضاً ۷۰ .
وذهب إليه المفيد في المقنعة ۷۱ ، ونقل عن سلاّر ۷۲ وأبي الصلاح ۷۳ وابن البرّاج ۷۴ . وذهب ابن إدريس إلى الأوّل ۷۵ ، وهو ظاهر الصدوق ۷۶ ، ومنقول عن السيّد المرتضى ۷۷ وابن الجنيد ۷۸ ورجّحه العلّامة في المنتهى ۷۹ والمختلف ۸۰ .
ويدلّ عليه ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ۸۱ ، وصحيحة سليمان بن خالد ۸۲ .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهد ، أتجزيه صلاته؟ فقال : «يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة [عليه]» ۸۳ .
وعن محمّد بن الحصين ، قال : كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب عليه السلام : «يعيدها ما لم يفته الوقت ، أوَ لَم يعلم أنّ اللّه يقول وقوله الحقّ: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»۸۴ . ۸۵
وعن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك» ۸۶ .
فإن قيل : قد روى الشيخ في الموثّق عن عمرو بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل في وقت صلاة اُخرى، قال : «يعيدها قبل أن تُصلّى هذه الّتي قد دخل وقتها» ۸۷ .
وفي الموثّق عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة اُخرى، قال : «يصلّيها قبل أن يصلّي هذه الّتي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها» ۸۸ . وهما يدلّان على وجوب الإعادة في خارج الوقت أيضاً.
قلنا : المراد بالّتي صلّاها على غير القبلة الاُولى من المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين، وبوقت صلاة اُخرى وقت فضيلتها ، فيكون وقت إجزاء الّتي صلّاها على غير القبلة .
والآخرون تمسّكوا برواية عمّار ۸۹ على ما يظهر من الخلاف ۹۰ .
وفيه: إنّها إنّما وردت فيما إذا تبيّن الخطأ في أثناء الصلاة ، وحمل ما إذا فرغ منها عليه قياس صرف ، بل مع الفارق .
وإطلاق القولين يقتضي شمول الحكمين للمشرق والمغرب أيضاً ، ووجوب الإعادة عليه في الوقت ، والمشهور عدمه ، بل ادّعي الإجماع عليه في التنقيح ۹۱ ، ونسبه في المنتهى ۹۲ إلى أهل العلم ، واحتجّ عليه بقوله عليه السلام «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ۹۳ .
وبصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقوم من الصلاة ، الخبر ۹۴ ، وقد تقدّم فلابدّ من تخصيص القولين بغيره من المستدبر على ما ذكرنا ، أو المشرّق والمغرّب أيضاً من المشرق والمغرب على المشهور ، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى ۹۵ والمختلف ۹۶ ، بل يظهر من المنتهى إجماع الأصحاب على ذلك التفصيل في المشرّق والمغرّب ، فقد قال :
إنّه يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت ، ذهب إليه علماؤنا ، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة: لا يعيد مطلقاً. وقال الشافعي في القول الآخر : تلزمه الإعادة مطلقاً ۹۷ .
ومع تعذّر التحري فقد قال الشيخان : «متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوساً في بيت أو بحيث لا يجد دليلاً على القبلة فليصلّ إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاء» ۹۸ . وبه قال ابن إدريس ۹۹ ، وحكى عن ظاهر ابن الجنيد ۱۰۰ وعن أبي الصلاح ۱۰۱ وابن حمزة ۱۰۲ وابن البرّاج ۱۰۳
ورجّحه العلّامة في المختلف ۱۰۴ .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بسندين عن إسماعيل بن عبادة ، عن خداش ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له: جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصلّ إلى أربع وجوه» ۱۰۵ .
وإليه أشار المصنّف بقوله : «و روي أنّه يصلّي إلى أربع جوانب» ۱۰۶ .
وربّما استدلّ له بتوقّف الاستقبال الواجب عليه .
والظاهر وجوب كون الجهات الأربع على خطّين مستقيمين متقاطعين على زوايا قوائم ، وقد صرّح بذلك جماعة ؛ لأنّ الغرض من ذلك وقوع صلاة منها إلى القبلة أو ما يقرب منها .
ونقل في المدارك قولاً بالاجتزاء بالأربع كيفما اتّفق ، واستبعده جدّا ۱۰۷ .
وعن ابن أبي عقيل أنّه يستقبل حينئذٍ أيّ جهة شاء ، ونفى في المختلف عنه البعد ۱۰۸ ، وهو ظاهر الصدوق ۱۰۹ ، وإليه مال الشهيد في الذكرى ۱۱۰ ، وقوّاه المحقّق الأردبيلي ۱۱۱ ؛ لمرسلة ابن أبي عمير ۱۱۲ .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» ۱۱۳ .
وربما احتجّ عليه بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»۱۱۴ زعماً منهم أنّه في قبلة المتحيّر ، مستندين بما روي عن جابر أنّه قال : بعث النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمسريّة كنت فيها وأصابتنا ظلمة ، فلم نعرف القبلة ، فقالت طائفة منّا : قد عرفنا القبلة ، هي هنا قبل الشمال فصلّوا وخطّوا خطوطاً ، وقال بعضنا : القبلة هنا قبل الجنوب فخطّوا خطوطاً ، فلمّا أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ، فلمّا رجعنا من سفرنا سألنا النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمعن ذلك فسكت ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ۱۱۵ .
واُجيب بأنّ المقصود من الآية الكريمة بضميمة ما قبلها قوله تعالى: «وَ مَنْ أَظْـلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِى خَرَابِهَآ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَا خَآئِفِينَ» أنّ الأرض المنقسمة إلى المشرق والمغرب ، أي النصف الّذي فيه محلّ طلوع الشمس والنصف الّذي فيه محلّ غروبها كلّها ملك للّه تعالى ، ففي أيّ مكان صلّيتم وتولّيتم فيه شطر المسجد الحرام ، ثمّ جهة اللّه الّتي جعلها قبلة لكم وأمركم أن تجعلوا وجوهكم إليها حيث ما كنتم. والغرض أنّكم إن منعتم عن الصلاة في المسجد الحرام فصلّوا في أيّ بقعة من الأرض كنتم ، فقد جعلت لكم الأرض مسجدا ، وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ، وقد فسّر بذلك في الكشّاف ۱۱۶ .
وقيل : إنّها نزلت في صدر الإسلام ثمّ نسخت ۱۱۷ .
وفي مجمع البيان : «أنّها نزلت في التطوّع على الراحلة حيث توجّهت حال السفر» ، وقال : [«و أمّا الفرائض فقوله: «وَ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» ، يعني أنّ الفرائض لا تصلّيها إلّا إلى القبلة، و هذا] هو مروي عن أئمّتنا صلوات اللّه عليهم ۱۱۸ .
قوله في خبر [أبي] عبد اللّه الفراء : (وقال فصّله) . [ح 2 / 4864] الها للسكت ، وفي بعض نسخ التهذيب بغير هاء ۱۱۹ .
قوله في صحيحة سليمان بن خالد : (ثمّ يضحى) . [ح 9 / 4871] يقال : ضحى بالضاد المعجمة كسعى ورضي ضحوا وضحياً، إذا أصابته الشمس ۱۲۰ . وأضحت السماء ، إذا انقشع عنها الغيم . وفي بعض النسخ بالمهملة ، والصحو : ذهاب الغيم ، يقال : يوم وسماء صحو ۱۲۱ . وصحا السكران واليوم كرضى وأصحيا ۱۲۲ .
قوله في حسنة الحلبي : (أمّا إذا كان بمكّة فلا) [ح 12 / 4874] بل كان يتوجّه فيها إلى الكعبة وبيت المقدس جميعاً ؛ إذ التوجّه إليهما معاً كان متصوّرا فيها ، بخلاف المدينة فإنّ من توجّه إلى بيت المقدس فيها كان مستدبرا للكعبة.

1.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۵.

2.الذكرى، ج ۲، ص ۳۹۰ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

4.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

5.هو الحديث ۵ من هذا الباب.

6.فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۵۸ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۲۹۶.

7.حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج ۲، ص ۳۹۱ .

8.الذكرى، ج ۲، ص ۳۹۲ . و حكاه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۴۷.

9.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۱، ح ۵۴۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۷ ۱۶۸، ح ۴۸۱۵.

10.هو الحديث ۴ من هذا الباب.

11.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

12.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب.

13.الذكرى، ج ۲ ، ص ۳۹۲ .

14.جوابات المسائل الرسّيّة (رسائل المرتضى، ج ۲، ص ۳۵۰) .

15.الذكرى، ج ۲، ص ۳۹۲ .

16.البقرة (۲) : ۱۴۴ .

17.البقرة (۲) : ۱۴۹ .

18.البقرة (۲) : ۱۴۳ .

19.البقرة (۲) : ۱۴۲ .

20.زبدة البيان، ص ۶۳؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۲۱۴؛ تفسير القرطبي، ج ۲، ص ۱۵۹.

21.أبو جندب بن مرّة الهذلي الجاهلي أخو أبي خراش الهذلي الصحابي، قالها يخاطب بها امرأته اُمّ زنباع في قصّة ذكرها أبو الفرج في الأغاني، و هذا البيت و البيت التالي مذكوران في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۲، و فيه: «شطر» بدل «نحو»، وانظر : الأغاني لأبي الفرج، ج ۲۱، ص ۴۶.

22.لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي، شاعر جاهلي من أهل الحيرة، كان يحسن الفارسيّة ، و اتّصل بكسرى سابور ذي الأكتاف، فكان من كتابه و المطّلعين على أسرار دولته، و كتب لقيط إلى بني أياد أبياتا ينذرهم و يخذرهم بأنّ كسرى وجّه جيشا لغزهم، فاطّلع كسرى على ذلك فسخط على لقيط ، و قطع لسانه ثمّ قتله، له ديوان شعر مطبوع . اُنظر: الأعلام، ج ۵ ، ص ۲۴۴؛ التنبيه و الإشراف للمسعودي، ص ۱۷۵ ۱۷۶؛ الكامل في التاريخ، ج ۱، ص ۳۹۳ . و الاستشهاد بالبيت مذكور في : المقنعة، ص ۹۵؛ و المعتبر، ج ۲، ص ۶۵؛ و تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳ .

23.ما بين المعقوفتين اُضيف من المقنعة و سائر المصادر .

24.الروم (۳۰) : ۳۰ .

25.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۲ ۴۳، ح ۱۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۵ ۲۹۶، ح ۵۱۹۴ .

26.الأعراف (۷) : ۲۹ .

27.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳، ح ۱۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۶، ح ۵۱۹۵ .

28.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳ ، ح ۱۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۷، ح ۵۱۹۹ .

29.في هامش الأصل: «إلى يوم القيامة . منه ره» .

30.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳، ح ۱۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۶، ح ۵۱۹۷ .

31.البقرة (۲) : ۱۴۳.

32.البقرة (۲) : ۱۴۴.

33.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳، ح ۱۳۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۶، ح ۵۱۹۶ .

34.البقرة (۲) : ۱۴۲.

35.البقرة (۲) : ۱۴۳.

36.في هامش الأصل: «كانوا يهودا».

37.في هامش الأصل: «أي المسلمين» .

38.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۳ ۴۴ ، ح ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۷ ۲۹۸، ح ۵۲۰۰ .

39.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۳۹ ۱۴۰، ح ۵۴۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۰۹ ۱۱۰، ح ۴۶۴۲، و ص ۲۹۵، ح ۵۱۹۳ . و رواه الكليني في باب فرض الصلاة، ح ۵ .

40.رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۲۹.

41.تبصرة المتعلّمين، ص ۳۹ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۸۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳ ، ص ۶؛ مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۱؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۶۲.

42.المعتبر، ج ۲، ص ۶۵؛ المختصر النافع، ص ۲۳.

43.اُنظر: منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۷۰؛ الألفيّة النفليّة ، ص ۵۳ ؛ البيان، ص ۵۳ ؛ الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۶۴؛ شرح اللعمة، ج ۱، ص ۵۰۸ ؛ زبدة البيان، ص ۶۴؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۲۹.

44.المقنعة، ص ۹۵ ۹۶.

45.النهاية، ص ۶۲ ۶۳.

46.المبسوط، ج ۱، ص ۷۷.

47.الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۵، المسألة ۴۱.

48.الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۸۴۴ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۴، ح ۱۳۹؛ علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۱۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۳ ۳۰۴ ، ح ۵۲۱۶ و ۵۲۱۸ .

49.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۴، ح ۱۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۴ ، ح ۵۲۱۷ .

50.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۴ ، ح ۱۴۱. و رواه الكليني في الحديث ۶ من باب النوادر . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۵ ، ح ۵۲۲۰ .

51.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۰ ۴۵، ح ۱۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۵ ، ح ۵۲۲۱ .

52.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۶۳.

53.المعتبر، ج ۲، ص ۶۵.

54.الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۵۹.

55.الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۸، ح ۸۵۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۰ ، ح ۵۲۰۷ ، و ص ۳۱۲ ، ح ۵۲۴۲ ، و ص ۳۱۴ ، ح ۵۲۴۷ .

56.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي.

57.الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۸۴۸ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۸، ح ۱۵۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۰ ، ح ۵۲۰۷ ، و ص ۳۱۲ ، ح ۵۲۴۲ ، و ص ۳۱۴ ، ح ۵۲۴۶ .

58.النحل (۱۶) : ۱۶ .

59.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۵، ح ۱۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۰۶ ، ح ۵۲۲۳ .

60.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

61.هو الحديث ۷ من هذا الباب.

62.هو الحديث ۹ من هذا الباب.

63.المبسوط، ج ۱، ص ۸۱ ۸۱ . و مثله في الخلاف، ج ۱، ص ۳۰۵ ، المسألة ۵۱ .

64.هو الحديث ۸ من هذا الباب.

65.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۸، ح ۱۵۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۴ ، ح ۵۲۴۸ .

66.النور (۲۴) : ۶۴ .

67.البقرة (۲) : ۲۹ .

68.النهاية، ص ۶۴.

69.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۷۲ ۷۳.

70.اُنظر: الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۶، باب من صلّى إلى غير القبلة... ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۷، ح ۱۵۱ و ما بعده ؛ فإنّه في الأوّل لم يختر شيئا بل نقل الروايات حسب، و في الثانى نقل كلام المفيد المصرّح فيه بلزوم الإعادة فيما إذا صلّى مستدبر القبلة، ثمّ روى الأحاديث، ولم يظهر لي ترجيحه للإعادة بعد الوقت .

71.المقنعة، ص ۹۷.

72.المراسم، ص ۶۱.

73.الكافي في الفقه، ص ۱۳۹.

74.المهذّب، ج ۱، ص ۸۷ .

75.السرائر، ج ۱، ص ۲۰۵.

76.الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۸۴۶ .

77.الناصريّات، ص ۲۰۳.

78.حكاه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۹.

79.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۲۰۲.

80.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۹.

81.هو الحديث ۳ من هذا الباب.

82.هو الحديث ۹ من هذا الباب.

83.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۸، ح ۱۵۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۶، ح ۱۰۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۶ ، ح ۵۲۵۲ .

84.البقرة (۲) : ۱۱۵ .

85.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۹، ح ۱۶۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۶ ۳۱۷ ، ح ۵۲۵۴ .

86.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۸، ح ۱۵۶؛ الاستبصار، ج ۱،ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۶ ، ح ۵۲۵۳ .

87.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۶، ح ۱۴۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۳ ، ح ۵۲۴۵ .

88.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۶ ۴۷، ح ۱۵۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷ ۲۹۸، ح ۱۰۹۹ .

89.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي.

90.الخلاف، ج ۱، ص ۳۰۵ .

91.التنقيح الرائع للفاضل المقداد، ج ۱، ص ۱۷۷.

92.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۹۵.

93.الفقيه ، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۸۴۸ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۸، ح ۱۵۷، الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۱۰۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۴ ، ح ۵۲۴۶ .

94.هذا نفس الحديث المتقدّم ؛ فإنّ العلّامة صرّح بذلك ، ولم يستدلّ إلّا برواية واحدة ، حيث قال : «.. و هو قول أهل العلم؛ لقوله عليه السلام : ما بين المشرق و المغرب قبلة. رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية لمن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

95.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۹۵.

96.مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۶۹.

97.اُنظر: عمدة القاري، ج ۴، ص ۱۴۳، المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۴۸۰ ۴۸۱ ؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۴۹۲.

98.قاله المفيد في المقنعة، ص ۹۶، و الطوسي في النهاية، ص ۶۳.

99.السرائر، ج ۱، ص ۲۰۵.

100.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۷.

101.الكافي في الفقه، ص ۱۳۹.

102.الوسيله، ص ۸۶ .

103.المهذّب، ج ۱، ص ۸۵ .

104.مختلف الشيعة، ج ۲ ، ص ۶۷.

105.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۴۵، ح ۱۴۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۳۹ . و في جميع المصادر: «لأربع وجوه» بدل «إلى أربع وجوه».

106.هذا هو الحديث ۱۰ من هذا الباب من الكافي.

107.مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۳۸.

108.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۷.

109.نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۷. و انظر: الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۸۴۶ .

110.الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۸۲.

111.مجمع الفائدة والبرهان، ج ۲، ص ۶۷.

112.كذا في الأصل، و استدلّ في المصدر بصحيحة معاوية بن عمّار ، و قد تقدّمت آنفا. وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۴ ، ح ۵۲۴۶ .

113.الفقيه، ج ۱، ص ۲۷۶، ح ۸۴۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۱ ، ح ۵۲۳۶ .

114.البقرة (۲) : ۱۱۵ .

115.مجمع البيان، ج ۱، ص ۳۵۸ ، تفسير الآية ۱۱۵ من سورة البقرة؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۱، ص ۷۵؛ أسباب النزول للواحدي ، ص ۲۳.

116.الكشّاف، ج ۱، ص ۳۰۶ . و مثله في زبدة البيان، ص ۶۸.

117.حكاه الأردبيلي في زبدة البيان، ص ۶۹.

118.مجمع البيان، ج ۱، ص ۳۵۸ .

119.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۱۰۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۱، ح ۴۸۲۵.

120.اُنظر: القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۵۴ (ضحو) .

121.لسان العرب، ج ۷، ص ۲۹۳ (صحا) .

122.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۵۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 212872
صفحه از 575
پرینت  ارسال به