479
شرح فروع الکافي ج2

باب ما يستر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه

اتّفق أهل العلم إلّا ما سيحكى على استحباب السترة بين المصلّي والمارّة ؛ لأخبار متظافرة من الطريقين :
منها : ما رواه المصنّف قدس سره من صحيحة معاوية بن وهب ۱ وخبري أبي بصير ۲ .
ومنها : خبر عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وضع قلنسوة وصلّى إليها» ۳ .
ومن طريق العامّة ما رواه في المنتهى عن أبي جحيفة ۴ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ركزت له العنزة ، فتقدّم وصلّى الظهر ركعتين ، يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ۵ .
وعن طلحة بن عبيد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذ وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فليصلّ ولا يبال من وراء ذلك» ۶ .
وحُملت تلك الأخبار على الاستحباب ؛ استنادا إلى الإجماع على عدم الوجوب .
ويدلّ عليه مرفوعة محمّد بن مسلم ۷ ، وما روته العامّة من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى بمكّة وليس بينه وبين المطاف سترة ۸ .
وعن ابن عبّاس ، قال : أقبلت على حمار أتان والنبيّ صلى الله عليه و آله يصلّي بالناس بمنى إلى غير جدار ۹ .
وعنه أنّه قال صلّى النّبي صلى الله عليه و آله في فضاء ليس بين يديه شيء ۱۰ .
وعن الفضل بن العبّاس، قال : كنّا ببادية فأتانا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومعه العبّاس ، فصلّى في صحراء وليس بين يديه سترة ، وكلب وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك ۱۱ .
وإطلاق الأخبار والفتاوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين مكّة وغيرها .
وحكى في المنتهى ۱۲ عدم استحباب السترة بمكّة محتجّاً بما ذكر من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله فيها . ودفعه واضح.
ونقل الشهيد في الذكرى ۱۳ عن العلّامة أنّه قال في التذكرة :
لا بأس أن يصلّي في مكّة إلى غير سترة ؛ معلّلاً بما ذكر ، وبأنّ الناس يكثرون هناك لأجل المناسك ويزدحمون به ، وبه سمّيت بكّة ؛ لتباكّ الناس ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس.
قال :
وقال : «وحكم الحرم كلّه كذلك». واحتجّ عليه بما تقدّم من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بمنى ، وبأنّ الحرم محلّ المشاعر والمناسك ۱۴ .
أقول : على ذلك لا يختصّ الحكم بالحرم بل يجري في عرفات ، بل في غيرها أيضاً من مواضع اجتماع الناس للعبادة .
والظاهر أنّ مراده نفي تأكّد الاستحباب لا نفيه رأساً ؛ للجمع بين ما ذكر وما روى في الذكرى عن صحاح العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بالأبطح ، فركّزت له عنزة، وعن أنس وأبي جُحَيْفَة ۱۵ .
ونعم ما قال الشهيد : «ولو قيل : السترة مستحبّة مطلقاً ، ولكن لا يمنع المارّ في مثل هذه الأماكن لما ذكر ، كان وجهاً» ۱۶ .
ونقل طاب ثراه عن ابن عبد السلام القول بوجوبها، وعن بعض علمائهم أنّه قال :
إنّما أخذ الوجوب من التأثيم بمرور المارّة بين يديه . وردّه بعضهم بأنّهم اتّفقوا على أنّه لا يأثم بتركها إن لم يمرّ بين يديه أحد ، فلو كانت واجبة لأثم بتركها مطلقاً. انتهى .
واتّفقوا على أنّه لا يقطع صلاته مرور المارّة بين يديه ؛ لأصالة عدم القطع، وانتفاء دليل عليه، بل قد ورد التصريح بعدمه في خبر ابن يعفور ، وخبر أبي بصير ۱۷ الّذي بعده .
وما رواه الصدوق من أنّه صلى الله عليه و آله كان يصلّي وعائشة معترضة بين يديه ۱۸ .
وما رواه جمهور العامّة عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم فإنّما هو شيطان» ۱۹ .
وعن زينب بنت اُمّ سلمة ۲۰ ، قالت : مررت بين يدي النبيّ صلى الله عليه و آله فلم يقطع صلاته ۲۱ .
وما نقلوه أنّه صلى الله عليه و آله صلّى إلى ميمونة واُمّ سلمة ۲۲ .
وفي المنتهى عن عائشة ، قالت : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاته من الليل كلّها وأنا معترضة بينه وبين القبلة ۲۳ .
وحكى في المنتهى ۲۴ عن أحمد في أحد الروايتين عنه : أنّه يقطعها الكلب الأسود ، وفي رواية اُخرى : والمرأة والحمار أيضاً ۲۵ ؛ متمسّكاً بما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخّرة الرحل» ۲۶ .
وهو مع ضعفه معارض بالأخبار المتكثّرة المتقدّمة ، وقد حمله أكثرهم على المبالغة وخوف إفساد الصلاة بالشغل بها ، وعلى أنّ معنى قطع الصلاة قطع الإقبال عليها والشغل بها ، فإنّ المرأة تفتن، والحمار يزلزل بقبح صوته ولجاجته وقلّة تأنّيه عند دفعه ، والكلب يشوّش بقبح صوته وخوف عاديته .
فروع:
الأوّل : قال العلّامة في المنتهى: «يستحبّ أن يدنو من سترته» ۲۷ .
واحتجّ عليه بما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس» ۲۸ .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه [صلاتَه]» ۲۹ .
وبأنّ قربه من السترة أصون لصلاته ، وأبعد من أن يمرّ بينه وبينها شيء يتشاغل به عن العبادة ۳۰ .
وأظنّ أنّي رأيت في بعض الكتب المبسوطة نقلاً عن شاذّ من العامّة أنّه قدّر رمي سهم زاعماً أنّه لو رمى سهماً على المارّة في البين وقتل كان دمه هدرا ۳۱ .
وقال طاب ثراه :
واختلفت العامّة في تحديده ، فقيل بما ذكر ، وقيل : قدر رمي الحجر ، وقيل : قيد رمح ، وقيل : قدر المطارد له بالسيف ، وأخذت كلّها من الأمر بمقاتلة المارّ كما ورد في بعض أخبارهم ۳۲ ، وقيل: ما لا يشوّش المرور فيه على المصلّي ، وحدّه بنحو من عشرين ذراعاً ، وأخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضرّ البئر الآخر ۳۳ ، وقال ابن العربي : «والجميع غلط ؛ لأنّ المصلّي إنّما يستحقّ قدر ركوعه وسجوده» ۳۴ .
الثاني : هل يجوز دفع المارّة بغير الإشارة من المشي إليه والضرب والرمي ونحوهما ؟ الظاهر لا ؛ لأنّ الغرض من السترة صيانة الصلاة عمّا ينقصها ، فكيف يجوز ما عسى أن ينقصها؟! والمراد بقوله عليه السلام : «ولكن ادرأوا ما استطعتم» في موثّق ابن أبي يعفور ۳۵ وأضرابه: الدفع بالإشارة ونحوها.
ويظهر من العلّامة في المنتهى جواز ذلك في الفلاة ، بل استحبابه ، ففيه :
لو مرّ إنسان بين يدي المصلّي فالّذي يقتضيه المذهب أنّه إن كان يصلّي في طريق مسلوك فليس له أن يردّه ؛ لأنّ المكروه قد صدر عنه لا من المارّ ، وإن لم يكن كذلك بأن يكون في فلاة يمكنه السلوك بغير ذلك الطريق ، فهل يستحبّ له أن يردّه أم لا ؟ أقربه الاستحباب ؛ لأنّه يكون أمرا بمعروف مندوب ۳۶ .
ونسبه إلى الجمهور ۳۷ . واحتجّ عليه بقوله عليه السلام : «ولكن ادرأوا ما استطعتم» .
وبما رواه الجمهور عن أبي سعيد ، قال سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول : «إذا كان أحدكم يصلّي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله ، فإنّما هو شيطان» ۳۸ .
وعن اُمّ سلمة قالت : كان النبيّ صلى الله عليه و آله يصلّي في حجرتها ، فمرّ بين يديه عبد اللّه أو عمر بن أبي سلمة ، فقال بيده فرجع ، فمرّت زينب بنت اُمّ سلمة ، فقال بيده هكذا فمضت ۳۹ .
ويفهم من قوله : «يمكنه السلوك بغير ذلك الطريق» ، عدم جواز ردّه مع عدم الإمكان ، وقد صرّح بذلك في نهايته على ما قيل : إنّه قال : لو لم يجد المارّ طريقاً سواه جاز المرور ولا يدفعه المصلّي [عنه] ۴۰ .
وإطلاق كلامه يشمل ما إذا لم يضع سترة . وحكى طاب ثراه عنه أنّه قال في نهايته : «لو لم يجعل بين يديه سترة لم يكن له دفع المارّ على إشكال» ۴۱ .
وعن بعض العامّة أنّه قال : واتّفقوا على أنّ هذه المدافعة إنّما هي لمن صلّى إلى سترة أو حيث يأمن المرور .
والظاهر استحباب الدفع وعدم وجوبه ، لم أجد مخالفاً له من الأصحاب ، للأصل ، ولمرفوعة محمّد بن مسلم ۴۲ .
وعن بعض العامّة أنّه قال : لو قيل بوجوب الدفع لو لم يكن إجماع على استحبابه ما بعد ، والردّ مخصوص بالمارّ، فبعد العبور لا يجوز ردّه ؛ لأنّه أمر بمرور ثان ، وبه يشعر بعض ما ذكر من الأخبار ، حيث ورد فيه : «فأراد أحد أن يجتاز أو يمرّ بين يديه فليدفعه» ۴۳ ، وبعد العبور ليس مريدا للاجتياز ولا للمرور بين يديه .
وحكاه في المنتهى ۴۴ عن الشعبي وإسحاق ۴۵ .
وعن ابن مسعود أنّه قال : يردّه من حيث جاء؛ معلّلاً بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بردّه ۴۶ ، ولم تثبت.
وهل يضمن بالدفع بالجائز لما يوجبه من القود والديّة، أو هدر؟ لم أجد فيه تصريحاً من الأصحاب ، وظاهر بعض العامّة أنّه هدر على ما تقدّم .
الثالث : يستحبّ أن تكون السترة مقدار ذراع ارتفاعاً ؛ لخبري أبي بصير ۴۷ . وحكى في المنتهى ۴۸ عن الثوري وأصحاب الرأي من العامّة ۴۹ وعن الشافعي ومالك وأحمد استحباب قدر عظم الذراع ۵۰ ، وأمّا حجمها فليس له حدّ ، بل يكفي ما يظهر به حريم صلاته ولو كان خطّاً.
قال طاب ثراه: اكتفى به العلّامة في النهاية ۵۱ ؛ معلّلاً بأنّ القصد بالسترة إظهار حريم لصلاته ، وهو يظهر بذلك .
أقول : ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلّي قال : «يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ» ۵۲ .
وعن السكوني، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد حجرا، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليختطّ في الأرض بين يديه» ۵۳ .
ومن طريق العامّة عن أبي هريرة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخطّ خطّاً ، ثمّ لا يضرّ من مرّ أمامه» ۵۴ . وبه قال جمع من العامّة .
وقال الشافعي في الجديد: «يخطّ بالعراق ولا يخطّ بمصر ، إلّا أن تكون فيه سنّة تُتّبع» ۵۵ .
ولم أجد له وجهاً ، وأنكره أبو حنيفة مطلقاً ۵۶ محتجّاً بما حكى بعضهم عن ابن جريج: خطّ في الحصباء خطّاً ، وصلّى إليه ، فرأته اُمّه فقالت : واعجباً بجهل هذا الشيخ بالسنّة ، فقال : وما رأيت من جهلي ؟ قالت : صلاتك إلى الخطّ ، حدّثتني مولاتي عن أسماء، عن اُمّ سلمة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «الخطّ باطل» ، فذهب بها إلى مولاتها فأخبرته بذلك ، فقال : اعتقيها ، فقالت: إن أحبّت. قالت: لا ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إذا اتّقى العبد ربّه ونصح مواليه فله أجران» ، ولا أحبّ أن أنقص أجرا ۵۷ .
واختلف في صفة الخطّ ، فقيل : يجعل كالمحراب ، وقيل : قائماً إلى القبلة ، وقيل : من المشرق إلى المغرب ۵۸ ، وهو موافق لمذاهب العامّة .
وأمّا البعير والفرس ونحوهما من الحيوانات فقال العامّة : يجوز أن يستتر بها إجماعاً.
ورواياتنا خالية عن ذكرها ، ولهم روايات في ذلك ، فمنها : ما رواه مسلم عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يعرّض راحلته ويصلّي إليها ۵۹ .
وعن ابن نمير أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى إلى بعير ۶۰ .
ومنهم من اعتبر أن يكون على غلظ الرمح ۶۱ .
قوله في مرفوعة محمّد بن مسلم : (وفيه ما فيه) . [ح 5 / 4910] من كلام أبي حنيفة للاعتراض على موسى عليه السلام بناءً على ما زعمه من لزوم دفع المارّ.
قال طاب ثراه:
محصّل جواب موسى عليه السلام : أنّ ضرر المرور إمّا توهّم كون العبادة للمارّ ، وإمّا توهّم توسّطه بين المصلّي وربّه ، وإمّا توهّم شغل المصلّي عن ربّه ، والكلّ مندفع بما ذكر .
أمّا الأوّل فواضح فإنّ العبادة للأقرب ، وأمّا الثاني فلأنّ حريم القرب لا تقبل الواسطة . وأمّا الثالث فلأنّ الانفصال ينافي كمال الاتّصال فلا معنى للشغل عنه ، وفيه إشارة إلى أنّ المصلّي لابدّ أن يكون مستغرقاً في بحار المراقبة والمشاهدة بحيث لا يخطر بباله غيره سبحانه فضلاً من أن يشغله عنه. انتهى .
وقوله : (وهذا تأديب منه صلوات اللّه عليه ، لا أنّه ترك الفضل) . [ح 5 / 4910] من كلام محمّد بن مسلم أو المصنّف ، والأخير أظهر ؛ لعدم ذكره في الخبر في الذكرى ۶۲ . والظاهر أنّ كلمة : (هذا) إشارة إلى دعاء موسى عليه السلام المستفاد من قوله عليه السلام : «ادعوا لي موسى» ، والضمير في : (منه) عائدا إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي : (أنّه) لموسى عليه السلام إن قُرئ«ترك» بصيغة الماضي ؛ ولعدم النهي المستفاد من قوله : «لم تنههم» إن قُرئ الترك مصدرا .
والمعنى أنّه عليه السلام إنّما دعا موسى عليه السلام وحكى له ما اعترضه عليه أبو حنيفة ليجيبه جواباً شافياً يسكته تأديباً منه عليه السلام أبا حنيفة وأضرابه ، ممّن جوّز المشي إلى المارّ وضربه، بل قتله على ما سبق من مذاهبهم ، لا لأنّ موسى عليه السلام ترك الفضل بعدم نهيه بتلك الأنواع من النهي ؛ إذ لا فضيلة في ذلك وإنّما الفضل في وضع الأنواع من النهي ، إذ لا فضيلة في ذلك، وإنّما الفضل في وضع السترة ولعلّه وضعها عليه السلام .

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

2.و هما ح ۲ و ۳ (ذيله) من هذا الباب.

3.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۲۳ ، ح ۱۳۲۰ و فيه: «عبداللّه بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبداللّه عليه السلام » ؛ و ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۷۸، و فيه : «عبداللّه بن سنان، عن غياث، عن أبي عبداللّه عليه السلام » ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۰۶، ح ۱۵۵۰ و فيه: «عبداللّه بن غياث، عن أبي عبداللّه عليه السلام »؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۳۷، ح ۶۱۴۳.

4.في الأصل: «عن أبي محنفة»، و التصويب من المصدر و من ترجمة الرجل، و هو وهب بن عبيداللّه السوائي، كان يقوم تحت منبر أميرالمؤمنين عليه السلام يوم الجمعة، مات سنة ۷۴ ه ق.

5.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۱ . و الحديث رواه مسلم في صحيحه، ج ۲، ص ۵۴ . و مع مغايرة رواه ابن حبّان في صحيحه، ج ۶، ص ۱۰۳ ۱۰۴ ؛ و أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۳۰۸ ؛ و النسائي في سننه، ج ۲، ص ۷۳، و في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۲۷۷، ح ۸۴۸ ؛ و ج ۵ ، ص ۴۷۷، ح ۹۶۴۱؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج ۲، ص ۲۷، ح ۸۴۱ ؛ والطبراني في المعجم الكبير، ج ۲۲، ص ۱۰۵.

6.سنن الترمذي، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۳۳۴ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۶، ص ۱۴۱؛ كنز العمّال، ج ۷، ص ۳۴۹ ، ح ۱۹۲۱۷.

7.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي.

8.مسند أحمد، ج ۶، ص ۳۹۹ ، سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۴۸، ح ۲۰۱۶؛ السنن الكبرى، ج ۲، ص ۲۷۳.

9.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۲۷ و ۱۲۶ و ۲۰۹.

10.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۲۴؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۷۳؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۱، ص ۳۱۲ ، باب من رخّص في الفضاء أن يصلّى بها، ح ۲؛ مسند أبييعلى، ج ۴، ص ۴۶۹، ح ۲۶۰۱؛ المعجم الأوسط، ج ۳ ، ص ۲۶۴؛ المعجم الكبير، ج ۱۲، ص ۱۱۶؛ كنز العمّال، ج ۸ ، ص ۲۱۰، ح ۲۲۵۹۰.

11.معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۱۲۱، ذيل ح ۱۰۵۶، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۷۸؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۷۱۸ . و في الجميع: «فما بالى ذلك».

12.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۷ .

13.الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۰۴.

14.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۲۰ . و في المذكور هنا تلخيص و تغيير.

15.في الأصل: «أبي محنفة»، و التصويب من المصدر . و تقدّم حديثه . ولم أعثر على حديث أنس.

16.الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ۱۰۴.

17.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي. و راجع: الخلاف، ج ۱، ص ۴۳۷ ۴۳۸ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۲۶۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، المسألة ۳۳۲ ؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۷ ؛ الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۰۵.

18.الفقيه، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۷۴۸ . و فيه: «مضطجعة» بدل «معترضة». و اللفظ المذكور هنا من الكافي، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل...، ح ۶؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۲۲، ح ۶۰۹۶ و ۶۰۹۷.

19.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۷۱۹؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۳۱ ، ح ۲۳۶۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۱، ص ۳۱۳ ، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء...، ح ۱؛ شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۴۶۳ و ۴۶۴، بنقص قوله: «فإنّما هو شيطان»؛ و مثله في المعجم الأوسط للطبراني، ج ۷، ص ۳۷۷ .

20.زينب بنت اُم سلمة و أبوه أبو سلمة بن عبدا الأسد بن هلال المخزومي، ولدت بأرض الحبشة، و كان اسمها برّه فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله زينب، ماتت سنة ۷۳ ه . ق. (اُسد الغابة، ج ۵ ، ص ۴۶۸) .

21.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۸ .

22.لم أعثر عليه.

23.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۶۰. و مع مغايرة في مسند الشافعي، ص ۵۹ ؛ مسند أحمد، ج ۶، ص ۳۷ و ۵۰ و ۸۶ و ۱۹۲ و ۱۹۹ و ۲۰۵؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۳۰۷ ، ح ۹۵۶؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۶، ح ۷۱۱؛ سنن النسائي، ج ۲، ص ۶۷؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۲۷۳، ح ۸۳۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۷۵ و ۲۷۹ و ۳۱۱ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۶ و ۱۰۷؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۳۲ ، ح ۲۳۷۶؛ مسند الحميدي، ج ۱، ص ۹۱، ح ۱۷۱؛ و ص ۹۳، ح ۱۷۷؛ مسند أبييعلى، ج ۷ ، ص ۴۶۳، ح ۴۴۹۰ ؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۱۸، ح ۸۲۲ ؛ و ص ۲۰، ح ۲۹۲.

24.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۷ ۳۳۸ .

25.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۵۰؛ المغني ج ۲، ص ۸۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۶۳۰ و ۶۳۱، المحلّى، ج ۴، ص ۱۱؛ نيل الأوطار، ج ۳ ، ص ۱۱؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۲۱۲، ذيل ح ۳۳۷ ؛ حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج، ج ۲، ص ۱۶۰.

26.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۶۰ . و رواه عبداللّه بن مغفل في: مسند أحمد، ج ۵ ، ص ۵۷ . و أنس في: المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۱، ص ۳۱۵ ، الباب ۶۰، من كتاب الصلاة، ح ۴.

27.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۶ . و مثله في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۲۱۴؛ و تذكرة الفقهاء، ج ۲ ، ص ۴۱۹ ؛ و نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۵۰ .

28.الفقيه، ج ۱، ص ۳۸۷ ، ح ۱۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۳۷، ح ۶۱۴۴.

29.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۲، ح ۶۹۵؛ مسند أحمد، ج ۴، ص ۲؛ سنن النسائي، ج ۲، ص ۶۲؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۲۷۱، ح ۸۲۴ ؛ المستدرك، ج ۱، ص ۲۵۱ ۲۵۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۷۲؛ مسند الحميدي، ج ۱، ص ۱۹۶، ح ۴۰۱ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۱، ص ۳۱۲ ، الباب ۵۷ من كتاب الصلاة، ح ۱؛ صحيح ابن حبّان، ج ۶، ص ۱۳۶. و كان في الأصل: «سترته»، و التصويب من المصادر، و كذا ما بين الحاصرتين منها.

30.اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۲ ، ص ۶۹؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۶۲۳.

31.لم أعثر عليه.

32.اُنظر: مسند أحمد، ج ۳ ، ص ۳۴ و ۴۴ و ۴۹ و ۶۳؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۳۲۸ ؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۲۹؛ و ج ۴، ص ۹۲؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۵۷ و ۵۸ ؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۳، ح ۶۹۷ و ۷۰۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۶۷ و ۲۶۸، مسند أبييعلى، ج ۲، ص ۴۳۵ ۴۳۶، ح ۱۲۴۰؛ و ص ۴۴۳، ح ۱۲۴۸؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۱۵، ح ۸۱۶ ، و ص ۱۵ ۱۷، ح ۸۱۷ ۸۱۹ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۶، ص ۱۳۳.

33.لم أعثر على مَن قال بعشرين ذراعا في حريم البئر، ولم أجد رواية في ذلك، و أقلّ ما ورد في ذلك عشرة أذرع، ثمّ خمس و عشرون ذراعا، ثمّ أربعون ذراعا، ثمّ خمسون ذراعا . اُنظر: المجموع للنووي، ج ۱۵، ص ۲۱۶ ۲۱۸، البحر الرائق، ج ۱، ص ۱۶۳؛ المحلّى، ج ۸ ، ص ۲۳۹؛ سنن ابن ماجة، ج ۲۷ ص ۸۳۱ ، باب حريم البئر، ح ۲۴۸۶ و ۲۴۸۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۶، ص ۱۵۵؛ معرفة السنن والآثار، ج ۴، ص ۵۳۸ ، ح ۳۷۶۳ ؛ سنن الدارقطني، ج ۴، ص ۱۴۱، ح ۴۴۷۳.

34.حكاه عنه الرعيني في مواهب الجليل، ج ۲، ص ۲۳۶.

35.هو الحديث ۳ من هذا الباب.

36.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۹ .

37.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۴۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۷۶.

38.مسند أحمد، ج ۳ ، ص ۶۳؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۲۹؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۵۸ ، كنز العمّال، ج ۷، ص ۳۴۸ ، ح ۱۹۲۱۲.

39.مسند أحمد، ج ۶، ص ۲۹۴؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۳۰۵ ، ح ۹۴۸؛ المصنّف لابن أبى شيبة، ج ۱، ص ۳۱۷ ، الباب ۶۷ من كتاب الصلاة، ح ۹.

40.نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۵۱ .

41.المصدر السابق.

42.هو الحديث ۴ من هذا الباب.

43.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۲۹؛ و ج ۸ ، ص ۳۱ .

44.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۴۰ .

45.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۷۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۶۰۸.

46.نفس المصدرين المتقدّمين؛ عمدة القاري، ج ۴، ص ۲۹۲.

47.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

48.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۲ .

49.المغني، ج ۲ ، ص ۶۸؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۶۲۲.

50.نفس المصدرين.

51.نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۵۰ .

52.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۷۷ ، ح ۱۵۷۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۰۷، ح ۱۵۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۳۷، ح ۵۱۴۱ .

53.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۷۸ ، ح ۱۵۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۰۷، ح ۱۵۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۳۷، ح ۶۱۴۲.

54.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۶۱، ح ۶۸۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۲۷۰؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۴۱۹، ح ۱۴۳۶. وورد بمغايرة جزئيّة في: مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۴۹؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۳۰۳ ، ح ۹۴۳؛ مسند الحميدي، ج ۲، ص ۴۳۶ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۶، ص ۱۲۵، و في ص ۱۳۸ مثل ما في المتن؛ معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۱۱۸، ح ۱۰۴۸.

55.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۳۳ ۳۳۴ ؛ المغني، ج ۲، ص ۷۰؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۶۲۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۱۹ ؛ الاستذكار، ج ۲، ص ۲۸۱؛ التمهيد، ج ۴، ص ۱۹۸. و عبارة المتن مأخوذة من منتهى المطلب، و ظاهرها يوهم الفرق بين البلدين، مع أنّ الشافعي لا يقول بذلك، بل المنقول عنه أنّه كان بالعراق قائلاً بالخطّ، ولم يقل به بعد ذهابه إلى مصر، و يشهد لما قلنا ما نقل عنه في غير المنتهى بلفظ: «و قال الشافعي بالخطّ بالعراق، و قال بمصر لا يخطّ المصلّي خطّا إلّا أن يكون فيه سنّة تتّبع».

56.المصادر المتَقدّمة؛ الاستذكار، ج ۲، ص ۲۸۱؛ التمهيد، ج ۴، ص ۱۹۸، المعتبر، ج ۲، ص ۲۶۷، إلّا أنّ في منتهى المطلب: «يكره الخطّ».

57.لم أعثر عليه.

58.روضة الطالبين، ج ۱، ص ۳۹۹ .

59.مسند أحمد، ج ۲، ص ۳ و ۱۴۱؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۱، ص ۴۲۰، الباب ۱۵۵ من كتاب الصلاة، ح ۵ .

60.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۵۵ ۵۶ .

61.شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۴ ، ص ۲۱۶؛ الاستذكار، ج ۲، ص ۲۸۰؛ التمهيد، ج ۴، ص ۱۹۸؛ مواهب الجليل، ج ۲، ص ۲۳۴؛ حاشية الدسوقي، ج ۱، ص ۲۴۶، كلّهم عن مالك.

62.الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۰۵.


شرح فروع الکافي ج2
478

باب بناء مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله

أي بيان كميّة ساحته وارتفاع جدرانه ، وكيفيّة وضع اللبن في بنائها والتغييرات الواقعة فيه.
قال طاب ثراه:
كان مسجد رسول اللّه عليه السلام على هيئته الّتي كان في عهده صلى الله عليه و آله إلى أن تقلّد عثمان أمر الخلافة فغيّره . قال بعض العامّة : كسره وزاد فيه حتّى أدخل فيه بيوت أزواجه ، ومن جملتها البيت الّذي دفن فيه صلى الله عليه و آله ، واُدير على القبر المشرّف حائط مرتفع ؛ لئلّا يظهر في المسجد فيتّخذ مسجدا ، ثمّ بنوا جدارين من ركني القبر الشماليّين ووضعوهما على زواية مثلّثة من جهة الشمال حتّى لا يتصوّر استقبال القبر في الصلاة ۱ .
قوله في حسنة عبد اللّه بن سنان : (فاُقيمت فيه سواري) إلخ. [ح 1 / 4903] السواري : جمع سارية ، وهي الاسطوانة ۲ . والعوارض : جمع العارضة ، وهي سعفة ۳ النخل مع ورقها ۴ . والخصف : جمع الخصفة محرّكة ، وهي حصير من خوص ۵ . ويقال : وكف البيت يكفّ وكيفا ووكفا وتوكافا: قطر ۶ . والعريش : البيت الّذي يستظلّ به من خشب ونبات ۷ . وكلمة «لا» الداخلة عليه نفي لما سأله السائل.

1.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۱۴؛ نيل الأوطار، ج ۲، ص ۱۴۰.

2.النهاية، ج ۲، ص ۳۶۵ (سري) .

3.في هامش الأصل: «سعفة: شاخ»!

4.اُنظر: صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۰۸۶ (عرض) .

5.تاج العروس، ج ۱۲۷ ص ۱۷۴ (خصف) .

6.القاموس المحيط، ج ۳ ، ص ۲۰۶ (و كف) .

7.اُنظر: النهاية، ج ۳ ، ص ۲۰۷ ؛ مختار الصحاح، ص ۲۲۳؛ مجمع البحرين، ج ۳ ، ص ۱۵۳ (عرش) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203277
صفحه از 575
پرینت  ارسال به