489
شرح فروع الکافي ج2

باب المرأة تصلّي بحيال الرجل والرجل يصلّي والمرأة بحياله

ذهب الشيخان وأتباعهما إلى أنّه يحرم أن يصلّي الرجل والمرأة في مكانٍ واحد ، إلّا أن يتقدّم الرجل أو يكون بينهما حائل أو عشرة أذرع ۱ ، وهو محكيّ في التنقيح ۲ عن ابن حمزة ۳ ، وفي المهذّب ۴ عنهم وعن أبي الصلاح ۵ وعن مقنع الصدوق ۶ وهو ظاهر أكثر ما رواه المصنّف . ورواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً؟ فقال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» ۷ .
وفي الموثّق عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ قال : «لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة» ۸ .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس» ۹
.
واحتجّ عليه الشيخ بإجماع الفرقة ، وبالاحتياط؛ معلّلاً باشتغال الذمّة بالصلاة بيقين ولا يتحقّق البراءة يقيناً بهذه الصلاة.
وفيه: منع الإجماع ؛ لما سيجيء ، وأنّ الاحتياط إنّما يقتضى الأولويّة لا الوجوب .
وأمّا كفاية الحائل؛ فلأنّهما حينئذٍ لم يصلّيان في مكانٍ واحد ، ولذلك اعتبر الأكثر وجوب كون الحائل ساترا بحيث يمنع رؤية أحدهما للآخر في جميع أحوال الصلاة.
وقال الصدوق في الفقيه : «ولا بأس بأن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصلّيان مرفقة أو شيء» ۱۰ .
وقد صرّح جماعة منهم بفساد صلاتهما مع المقارنة ، وفساد صلاة من تأخّر في تكبيرة الافتتاح بناءً على اقتضاء النهي في العبادة ذلك .
ويؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلّي معه ، وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظهر؟ قال : «لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها» ۱۱ ؛ بناءً على كون العلّة في إعادة المرأة محاذاتها للرجل كما هو ظاهر السؤال، وعدم فساد صلاة القوم فهو مبني على ما هو ظاهر الخبر من تقدّمهم في الشروع فيها.
واحتمل بعيدا أن تكون العلّة اقتداءها صلاة العصر بصلاة الظهر كما هو مذهب بعض الأصحاب ۱۲ .
والمشهور بين الأصحاب منهم المحقّق ۱۳ وابن إدريس ۱۴ ، والشهيد في الذكرى ۱۵ واللمعة ۱۶ ، والعلّامة في المنتهى ۱۷ والمختلف ۱۸ ـ كراهية ذلك ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه ۱۹ ، ومنقول في المختلف ۲۰ عن مصباح السيّد المرتضى ۲۱ ، وفي المنتهى ۲۲ عن الشافعي ۲۳ وأحمد.
ولو صلّى أحدهما مع كون الآخر بحياله قائماً أو قاعدا أو مستلقياً أو مضطجعاً فلا كراهة عندنا وعند أكثر العامّة ، إلّا إذا كان ذلك الآخر مواجها على ما اشتهر ، لمرسلة ابن رباط ۲۴ ، ومثلها ما رواه الصدوق من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتّى يسجد ۲۵
.
وما رواه مسلم عن عروة، عن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله يصلّي صلاته من اللّيل كلّها وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ۲۶ .
ونقل طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال : يقطع الصلاة؛ معلّلاً بأنّ المرأة خوف الفتنة ، وباشتغال المصلّي بها ، واعتذر عن الخبر بالفارق بينه صلى الله عليه و آله وبين غيره؛ بأنّ استيلاءه صلى الله عليه و آله على نفسه ومالكيّته لرأيه يمنع الاشتغال ويزيل الخوف ، وهي في موقعه لو كان هناك دليل قاطع على القطع ، وليس فليس.

1.قاله المفيد في المقنعة، ص ۵۲ ؛ و الطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۸۶ ؛ و الخلاف، ج ۱، ص ۴۲۳، المسألة ۱۷۱؛ و النهاية، ص ۱۰۰ . غنية النزوع، ص ۸۲ .

2.التنقيح، ج ۱، ص ۱۸۵.

3.الوسيلة، ص ۸۹ .

4.المهذّب البارع، ج ۱ ، ص ۳۳۵ .

5.الكافي في الفقه، ص ۱۲۰.

6.المقنع، ص ۸۲ .

7.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۹۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۳۲۵ ، ح ۵۲۸۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۳۱، ح ۶۱۲۵.

8.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۹۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۲۲، ح ۶۰۹۷، و ص ۱۲۴ ۱۲۵، ح ۶۱۰۴.

9.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۳۱، ح ۹۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۲۲، ح ۶۰۹۸؛ و ص ۱۲۸، ح ۶۱۱۸.

10.الفقيه، ج ۱، ص ۲۴۷، ذيل ح ۷۴۸. و المرفقه بالكسر : المخدّة. صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۴۸۲ (رفق) .

11.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۳۲، ح ۹۱۳؛ و ج ۳ ، ص ۵۰ ۵۱ ، ح ۱۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۱۰۰۶.

12.لم أعثر على القائل بالفساد.

13.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۵۷ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۱۱۰.

14.السرائر، ج ۱، ص ۲۶۷.

15.الذكرى، ج ۳، ص ۸۳.

16.اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۷.

17.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۰۴ ۳۰۶ .

18.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۱۱.

19.الفقيه، ج ۱، ص ۲۴۷.

20.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۱۱.

21.حكاه عنه ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۲۶۷.

22.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۰۴ .

23.اُنظر: مختصر المزني ، ص ۱۶.

24.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

25.الفقيه، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۷۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۱۲۲، ح ۶۰۹۶.

26.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۶۰. و رواه أحمد في مسنده، ج ۶، ص ۳۷ . و تقدم سائر تخريجاته في باب ما يستر به المصلّى ممّن يمرّ بين يديه.


شرح فروع الکافي ج2
488
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203115
صفحه از 575
پرینت  ارسال به