493
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
492

باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث

أي استحباب خشوع القلب والتوجّه إلى اللّه تعالي بشراشره حتّى كأنّه يره ، ولا يلتفت في الصلاة بكليّته بحضور البال وتدبّر ما يقول فيها ، والإعراض عمّا سوى اللّه وعن عبادته ، وخضوع الأعضاء والجوارح بصرفهما فيما امر به فيها من النظر في القيام إلى موضع السجود ، وفي الركوع إلى بين يديه ، وفي السجود إلى طرف أنفه ، ووضع اليد في القيام على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي الركوع على ركبتيه ، وفي السجود على الأرض بكفيّه ، ووضع الرجلين قائماً بحيث يحاذي أصابعه القبلة ، ويكون بينهما أربع أصابع إلى شبر ، ووضع وركه الأيسر على الأرض بين السجدتين وفي التشهّدين ، وغير ذلك ممّا يدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب ويرويه في باب القيام والقعود في الصلاة ، وكراهية العبث في الصلاة باليد والرأس ولحيته ونظائرها ممّا ينافي ما ذكر ، وترك الخشوع وفعل العبث وإن لم يكونا موجبين لنقض الصلاة وعدم إجزائها ، إلّا أنّهما موجبان لنقصها وعدم قبولها .
وقوله عليه السلام : (فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه) [ح 1 / 4918] بمعنى أنّه لا يكتب في ديوان أعمالك المقبولة إلّا ما كان مع الخشوع ، ولذلك جعلت النوافل اليوميّة ضعف فرائضها ؛ لأنّ الإنسان يكون غافلاً غالباً عن ثلثي صلاته ، فيقوم ثلث النافلة المقبول مقام ثلثي الفريضة الغير المقبولين.
قوله في حسنة زرارة : (فعليك بالإكباب) إلخ. ۱ [ح 1 / 4918] قال طاب ثراه :
في الصحاح : «أكبّ فلان على الأمر يفعله» ۲ ، والمقصود هنا فعلها مع حضور القلب .
وفي نسخة : «فعليك بالإقبال».
وفيه أيضاً : «التكفير : أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفّر العلج للدهاقين ، يضع يده على صدره ويتطأمن له» ۳
، والمراد به هنا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر .
وهو حرام عند أكثر علمائنا ۴ ؛ لوقوع النهي عنه في هذا الخبر ۵ ، وفي مرسلة حريز الّتي يرويها المصنّف في باب القيام والقعود . ۶
وقال أبو الصلاح ۷ والمحقّق في المعتبر ۸ : إنّه مكروه ، والأوّل أظهر ؛ لعدم معارض للنهي المذكور .
واتّفقت العامّة على عدم وجوبه ۹ ، واختلفوا في استحبابه وكراهته ، فقال مالك في قول وجمهورهم بالأوّل ؛ معلّلين بأنّه صفة الخاشع ، وقد بالغوا في ذلك حتّى أنّهم عدّوا تركه من علامات الرفض . وقال مالك في قوله الآخر وجماعة منهم بالثاني ۱۰ ؛ لما سيأتي . وربّما علّلوه بأنّ من فعله يخاف أن يعتقد وجوبه .
وقيل : لئلّا يظهر من خشوعه خلاف الباطن .
وخيّر جماعة منهم الأوزاعي بينه وبين الإرسال. ۱۱
واختلف رواياتهم في صفته ، ففي بعضها : «وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى» ۱۲ ، وفي بعضها: «إن شاء أمسك بالكفّ وبالرسغ» ۱۳ .
واختار بعض مشايخهم أن تكون السبّابة والوسطى ممتدّتين على الذراع ، واختلفوا في محلّ وضعهما، فقيل : على الصدر ، وقيل : على النحر . وقال مالك : فوق السرّة ، وقيل : تحتها، وقيل : ليس لوضعها محلّ معروف ۱۴ . انتهى.
وقد ورد ذكرها من طرق العامّة أيضاً إلّا أنّهم أوّلوه بمعنى آخر ، ففي نهاية ابن الأثير :
التكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه ، ومنه حديث أبي معشر : أنّه كان يكره التكفير في الصلاة ، وهو الانحناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع . انتهى. ۱۵
وأوّله طائفة من فقهائهم بضمّ اليدين ووضعها في حال الركوع بين الركبتين .
وواضعه عمر بن الخطّاب في عهده حيث ما رأى علجا فعل ذلك عنده لتعظيمه ، فاستحسنه وابتدعه في الصلاة لتعظيم الربّ تعالى شأنه. ۱۶
وتفسير السكر بسكر النوم يدلّ على استحباب النوم قبل الصلاة إذا غلبه ، وذلك في السعة ، وقد ورد ذلك في طرق العامّة .
قال طاب ثراه : روى مسلم بإسناده عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتّى يذهب عنه النوم ، فإنّ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس لعلّه يذهب ليستغفر فيسبّ نفسه» ۱۷ .
ولا اختصاص لذلك بالصلاة ، بل جار في تلاوة القرآن وغيرها من العبادات اللسانيّة؛ للاشتراك في العلّة.
وعن أبي هريرة أنّه قال [قال] رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرِ ما يقول فليضطجع» ۱۸ .
وقيل : المراد بقوله «استعجم» : «أنّه استغلق ولم ينطق به بلسانه ؛ لغلبة النعاس ، فلابدّ له من أن يترك ويضطجع ؛ لئلّا تبدّل القرآن» ۱۹ .
قوله في مرسلة الحسن بن أبي الحسن الفارسى : (إنّ اللّه تعالى كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة) . [ح 2 / 4919] روى الصدوق في الخصال عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المنّ في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلّع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس يعني في الولد ـ ، وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات إلّا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في الصلاة الغداة حتّى تنقضى الصلاة، وكره ركوب البحر [في هيجانه] ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر وقال : من نام على سطح ليس بمحجّر فقد برئت منه الذمّة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشاها فخرج الرجل مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى ، فإن فعل فخرج الرجل مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه ، وكره أن يكلّم مجذوماً إلّا أن يكون بينه وبين المجذوم قدر ذراع ، وقال : فرّ من المجذوم كفرارك ۲۰ من الأسد ، وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة وقد أينعت يعني أثمرت ـ وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم إلّا أن يكون بين يديه نار ، وكره النفخ في الصلاة.» ۲۱
قوله في الحسنة الثانية عن حريز ، عن زرارة : (قال : إذا استقبلت بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة) ، [ح 6 / 4923 ]أي إذا دخلت في الصلاة المفروضة ؛ بقرينة قوله عليه السلام : «فإنّ اللّه تعالى قال لنبيّه صلى الله عليه و آله في الفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۲۲ » والإنصراف عن القبلة إمّا بكلّ البدن أو بالوجه ، وكلّ منهما إمّا يسير ، وهو أن لا يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وإمّا كثير ، وهو أن يبلغ الاستدبار ، وإمّا متوسّط ، وهو أن يبلغ اليمين واليسار.
وقد صرّح بعض أصحابنا : أنّ الانصراف بكلّ البدن مبطل مطلقاً ولم ينقل خلافاً فيه ، منهم الشيخ عليّ في شرح القواعد ۲۳ ، ولهم أدلّة وظواهر ليس هذا موضع ذكرها.
وأمّا الانصراف بالوجه فظاهر هذا الخبر أنّه أيضاً كذلك ، وكذا ظاهر خبر الحلبي الآتي في باب ما يقطع الصلاة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من قوله : «وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» ۲۴ .
وظاهر خبر أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد [الصلاة] ۲۵ »، لكن الأظهر تخصيصه بإخراج اليسير والمتوسّط ؛ لأنّ اليسير لم يقل أحد من الأصحاب بإبطاله ، وكذا المتوسّط إلّا قليل منهم فخر المحقّقين ، والأكثر على أنّه مكروه .
وممّا يدلّ على ذلك مؤيّدا بما ذكرنا صحيحة عليّ بن جعفر في زيادات التهذيبعن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح» ۲۶ ، فإنّ قوله : «لا يصلح» لا يصلح أن يكون محمولاً على الكراهة ؛ لثبوتها في الجانبين أيضاً بالاتّفاق ، بل هو محمول على التحريم .
وحسنة الحلبي المذكورة في باب ما يقطع الصلاة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من قوله : «فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً» ۲۷ ، فإنّ ظاهر التفاحش الاستدبار.
وأمّا رفع النظر إلى السماء فمكروه اتّفاقاً ، فينبغي حمل النهي الوارد فيه على الكراهة .
وقال طاب ثراه:
قد ورد مثله من طرق العامّة ، روى مسلم بإسناده عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لينتهينّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصلاة» ۲۸ .
وفي خبر آخر: «لينتهينّ أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء» ۲۹ .
وقال بعضهم : إذا رفعه للاعتبار فلا بأس ، وهو تحكّم ؛ لعدم دلالة أثر عليه.

1.الموجود في المطبوعة من المصدر: «بالإقبال» بدل «بالإكباب».

2.صحاح اللغة ج ۱، ص ۲۰۸ (كبب) .

3.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۸۰۸ (كفر) .

4.المقنع ، ص ۷۵ ؛ الانتصار ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ـ۳۲۳ ، المسألة ۷۴ ؛ النهاية ، ص ۷۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ؛ إشارة السبق ، ص ۹۲ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، و ص ۲۹۵ ، المسألة ۳۳۰ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰۶ ؛ البيان ، ص ۹۸ ؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۹۳ ؛ المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ ؛ روض الجنان ، ج ۲، ص ۸۸۲ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۶۶ ـ ۵۶۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ .

5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب .

6.هو الحديث ۹ من ذلك الباب .

7.الكافي في الفقه ، ص ۱۲۵ .

8.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ . وتردّد في الشرائع ، ج ۱ ، ص ۷۲ .

9.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ؛ الجوهر النقي ، ج ۲ ، ص ۳۰ـ۳۱ ؛ البحر الرائق ، ج ۱ ، ص ۵۲۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۳ـ۵۱۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۳ ۵۱۵ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ـ۱۱۶ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۷۹ ؛ التمهيد ، ج ۲۰ ، ص ۷۴ ؛ تنقيح التحقيق ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ـ۳۲۲ .

10.اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ـ۳۲۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳ ، ص ۲۵۲ .

11.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ و ۲۹۶ ؛ الاستذكار ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ التمهيد ، ج ۲۰ ، ص ۷۵ .

12.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۸ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ .

13.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۲۷ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۶۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۸ .

14.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۴ـ۵۱۵ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ـ۲۰۴ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ .

15.النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ (كفر) .

16.جواهر الكلام ، ج ۱۱ ، ص ۱۹ ؛ مصباح الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۲ .

17.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ . ورواه ابن ماجة في السنن ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۳۷۰ ؛ وأبو داود في السنن ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۳۱۰ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۱۶ ؛ وفي معرفة السنن والآثار ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۳۷۵ .

18.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۳۷۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۳۱۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۶ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۵ ، ص ۲۰ ، ح ۸۰۴۴ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۳۲۱ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۴۲۲۱ .

19.الديباج على مسلم ، ج ۲ ، ص ۳۸۸ .

20.في المصدر : «فرارك» .

21.الخصال ، ص ۵۲۰ ، ح ۹ . ورواه أيضا في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ ، ح ۴۹۱۳ ؛ وفي الأمالي ، المجلس ۵۰ ، ص ۵۰ ، ح ۳ .

22.البقره (۲) : ۱۴۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ .

23.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۷۴ .

24.هذا هو الحديث ۲ من ذلك الباب . و رواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۵۴۱ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۷۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۲۱۷ .

25.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۰۵۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ، ح ۷۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ، ح ۵۲۴۴ ؛ و ج ۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۹۲۳۶ ؛ و ص ۲۸۱ ، ح ۹۳۴۱ .

26.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۳۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۹۲۳۴ .

27.وهو الحديث ۱۰ من ذلك الباب .

28.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۹ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۱۰۱ و ۱۰۸ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ؛ وابن أبي شيبة في المصنّف ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، الباب ۵۸ من كتاب الصلاة ، ح ۱ ؛ والطبراني في المعجم الكبير ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۹۶۷ .

29.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۳۰۳ ، و ج ۷ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۹۹۶۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203185
صفحه از 575
پرینت  ارسال به