55
شرح فروع الکافي ج2

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

العُذْرَة بضمّ العين المهملة وسكون الذال المعجمة: دم البَكارة بفتح الباء. ۱ وإذا اشتبه دم الحيض بالعذرة تمسك القطنة ثمّ تخرجها برفق، فإن خرجت مطوّقة فهو العُذْرة، وإن خرجت منغمسة فهو الحيض.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ۲ والنهاية؛ ۳ لما رواه المصنّف والشيخ في الحسن والصحيح عن خلف بن حمّاد، ۴ وفي الصحيح عن زياد بن سوقة. ۵ ولم أر معارضاً لهما في الأخبار.
وتوقّف المحقّق في المعتبر في صورة الانغماس، حيث قال : «لا ريب أنّها إذا كانت مطوّقة كان من العُذْرة، وإن خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذا يقضى أنّه من العذرة مع التطوّق قطعاً». ۶ وهو ظاهره في الشرائع ۷ والنافع ۸ أيضاً، حيث اكتفى فيهما في صورة التطوّق خاصّة.
ولا وجه لذلك التوقّف؛ لما عرفت، ولإجماع الأصحاب على الحكم بالحيض في كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً.
وقد صرّح هو أيضاً في المعتبر ۹ بأنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضاً ۱۰ ، وأنّه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو عُذْرة، ونقل الإجماع عليه، وهذا الدم منه.
واعلم أنّه قال الشهيد الثاني في المسالك: «طريق معرفة التطوّق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئة، ثمّ تخرج القطنة إخراجاً رفيقاً». ۱۱
وفي شرح الإرشاد:
مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، وطريق الجمع حمل المطلق على المقيّد والتخيير بين الإصبع والكرسف، إلّا أنّ الكرسف أظهر في الدلالة. ۱۲
أقول : مستند الحكم فيما رأيناه من كتب الأخبار ومصنّفات العلماء الأخيار منحصر في الخبرين المشار إليهما، وليس فيهما إلّا استدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. نعم، ورد الاستلقاء وإدخال الإصبع في مرسلة أبان ۱۳ في المسألة الآتية، وكأنّه حمل هذه المسألة عليها في ذلك.
ولو اشتبه بدم القرحة فالمشهور في التمييز اعتبار الجانب بعد الاستلقاء على ظهرها ورفع رجليها وإدخال إصبعها في الفرج، لكنّهم اختلفوا، فظاهر المصنّف قدس سرهأنّه إن خرج الدم من الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة.
وذهب إليه الشهيد في الذكرى ۱۴ والدروس، ۱۵ وهو منقول عن ابن الجنيد ۱۶ ، محتجّين بمرسلة أبان.
وذهب الصدوق في الفقيه ۱۷ والشيخ في النهاية ۱۸ والمبسوط ۱۹ إلى عكس ذلك، مستندين بهذه المرسلة بعينها بناء على ما رواه الشيخ في أبواب الزيادات من التهذيب، فقال : محمّد بن يحيى رفعه عن أبان، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : فتاةٌ منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال : «مرها فلتستلقِ على ظهرها وترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». ۲۰
والظاهر أنّ الشيخ نقلها عن الكافي، فقد وقع السهو عن قلمه أو عن نسّاخ التهذيب في التقديم والتأخير.
ويؤيّد الأوّل قوله بذلك في النهاية والمبسوط، والثاني ما ذكره الشهيد في الذكرى ۲۱ من أنّ الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما ذكر في الكافي، وما نَقَل عن ابن طاووس من أنّ نسخ التهذيب القديمة كلّها موافقة له.
ولإرسال الرواية واضطرابها ومخالفتها للاعتبار؛ لاحتمال كون القرحة في كلّ من الجانبين طرحها المحقّق في المعتبر، ۲۲ وكأنّه حينئذٍ يعتبر الأوصاف وقد عدّه ۲۳ صاحب المدارك أولى . ۲۴
قوله في صحيحة خلف بن حمّاد: (تزوّج بعض أصحابنا جارية معصرا) إلخ. [ح 1 / 4190] قال الجوهري: المعصر: الجارية أوّل ما أدركت وحاضت، جمعها: معاصر. ۲۵
وفي القاموس: نهد الرجل نهض. ۲۶
وقيل: عقد التسعين باليد عبارة عن لفّ السبّابة ووضع الإبهام عليها، ۲۷ وكأنّه كناية عن الأمر بحفظ السرّ حفظاً محكماً كإحكام القابض تسعين.
وأقول : الأظهر أنّ هذا العقد مع قوله عليه السلام : «تستدخل القطنة» تصوير للفرج وإدخال القطنة فيها .

1.مجمع البحرين، ج ۳ ، ص ۱۴۲ (عذر)؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۳ .

2.المبسوط، ج ۱، ص ۴۳.

3.النهاية، ص ۲۴. و مثله في المهذّب للقاضي ابن البرّاج، ج ۱، ص ۳۵ .

4.هو الحديث الأوّل، من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۵، ح ۱۱۸۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۲۱۲۹؛ و ص ۲۷۴ ، ح ۲۱۳۱ .

5.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۴۳۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۷۳ ۲۷۴، ح ۲۱۳۰.

6.المعتبر، ج ۱، ص ۱۹۸ . و فيه: «لا ريب أنّها إذا خرجت مطوّقة كانت من العذرة...».

7.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۳ .

8.المختصر النافع، ص ۹.

9.المعتبر، ج ۱، ص ۲۰۳.

10.في نسخة «ب» : «وقد صرّح هو أيضاً في المعتبر إلى قوله يحكم بكونه حيضاً».

11.مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۵۶ .

12.روض الجنان، ج ۱، ص ۱۷۰.

13.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

14.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۲۹.

15.الدروس، ج ۱، ص ۱۰۱، درس ۶.

16.عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۱۹۹؛ و العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۵۵ ؛ و الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۲۹.

17.الفقيه، ج ۱، ص ۹۷، ذيل ح ۲۰۳.

18.النهاية، ص ۲۴.

19.المبسوط، ج ۱، ص ۴۳.

20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۵ ، ح ۱۱۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۷ ، ح ۲۲۰۹.

21.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۲۹.

22.المعتبر، ج ۱، ص ۱۹۹.

23.أي عدّ طرح الرواية.

24.مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۸ .

25.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۷۵۰ (عصر) .

26.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۳۴۲ .

27.نقله الطريحي في مجمع البحرين، ج ۱، ص ۲۹۱ (تسع) عن بعض شرّاح الحديث و لم يذكر اسمه.


شرح فروع الکافي ج2
54
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203012
صفحه از 575
پرینت  ارسال به