73
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
72

باب النفساء تطهر ثمّ ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

إذا رأت النفساء دما بعد انقضاء أقلّ الطهر من أيّام نفاسها فهو حيض وإن لم يصادف أيّام عادتها ، بناءً على ما تقرّر من أنّ كلّ دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض .
فإن قيل : يظهر من خبر عبد اللّه بن المغيرة وصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج ۱ وجود الحيض قبل انقضاء أقلّ الطهر من أيّام النفاس ، بناء على ما هو الظاهر منهما من كون مدّة نفاسها ثلاثين يوماً .
قلنا : نمنع ذلك ، فإنّه إنّما كان هو في كلام السائل ، وهو ليس بحجّة .
على أنّ قوله عليه السلام في الخبر الأوّل : «لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» صريح في أنّ تلك المدّة كانت للنفاس والاستحاضة معاً .
وأمّا الدم الّذي تراه قبل الولادة قريبا منها فهو ليس بنفاس كما يدلّ عليه موثّق عمّار ۲ ، وهل هو استحاضة أو حيض؟ مبني على الخلاف الّذي سبق في إمكان اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه .
فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه استحاضة ، بناءً على ما ذهب إليه من أنّ الحامل المستبين حملها لاترى الحيض ۳ ، وإليه ذهب المحقّق أيضا في الشرائع . ۴
وعلى ما اشتهر بين الأصحاب من جواز اجتماعهما مطلقا، قيل: وجب الحكم بكونه حيضا مع إمكانه ، فإن لم يكن بين الحيض السابقِ على هذا الدم و بينه أقلّ الطهر كان هذا استحاضة قطعا ۵ . و ظاهرهم اعتبار كون هذا الدم على أقل الحيض، فلورأت يوما أو يومين ثمّ وضعت في اليوم الثاني و رأت دما، لا يكون المتقدّم حيضا بل استحاضة، ولا يبعد أن يكون حيضا متداخلاً بَعض أيّامه في النفاس، هذا إن لم نشترط أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس المتعقّب له، كما هو خيرة العلّامة في التذكرة ۶ و المنتهى ۷ ، و قد اشترط بعضهم كما أنّه مشروط في عكسه؛ تمسّكا بعموم ما دلّ على اشتراطه بين حيضتين، بناءً على أنّ النفاس أيضا حيض، فعلى هذا لا بدّ في كون الدم المتقدّم على الولادة حيضا كونه على أقلّ الحيضو تحقّق أقلّ النفاء بينه و بين النفاس، و رجّحه الشهيد في الذكرى حيث قال : «لورأت ثلاثة ثمّ ولدت قبل مضي طهر، فالأقرب أنّ الأوّل استحاضة؛ لفقد شرط ما بين الحيضتين، و فصل الولادة لم يثبت أنّه كاف عن الطهر». ۸

1.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .

2.هو الحديث ۳ من هذا الباب.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۶۸. و مثله في الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۷، المسألة ۱۲۸، وادّعى الإجماع عليه.

4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۹.

5.روض الجنان، ج ۱، ص ۲۴۳.

6.تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۲ ؛ فإنّه حكى هذا القول عن الشافعي، كما أنّ القول بلزوم الفَصل بينهما بأقل الطهر أيضا نقله عن الشافعي، و لم يرجّح أحدهما على الآخر.

7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۲۷۹. و المذكور فيه مثل المذكور في تذكرة الفقهاء. فانظر الهامش المتقدّم.

8.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۶۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 203120
صفحه از 575
پرینت  ارسال به