91
شرح فروع الکافي ج2

كتاب الجنائز


شرح فروع الکافي ج2
90

باب غسل ثياب الحائض

قد سبق طهارة عرقها وثيابها الّتي قد لبستها في حال الحيض إلّا ما تنجّس بالدم أو غيره ، وأنّه تكره الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة فيها .

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

قال طاب ثراه : قال الجوهري : «الخُمْرة بالضمّ: سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل ، ويُرْمَل ۱ بالخيوط ». ۲
وقال الهروي : «هي سجادة قدر ما يوضع عليه الوجه من حصير وشبهه من خوص». ۳
وقيل: «سمّيت خمرة لتخميرها الوجه، وأصل هذا الحرف كلّه الستر، ومنه سمّى الخمار لستره» . ۴

1.في هامش الأصل: «رَمَلْت الحصير، أي سفقته ، وأرملته مثله. منه» .

2.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۶۴۹ (خمر) . و كلمة «صغيرة» غير موجودة فيها، نعم هذه الكلمة موجودة في مختار الصحاح، ص ۱۵۴.

3.عبارة الغريبين للهروي، ج ۲، ص ۵۹۶ (خمر) هكذا: «و في الحديث: أنّه كان يسجد على الخمرة؛ يعني هذه السجّادة، و هي مقدار ما يضع الرجل عليه حرّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص».

4.لم أعثر عليه.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 265200
صفحه از 575
پرینت  ارسال به