باب غسل ثياب الحائض
قد سبق طهارة عرقها وثيابها الّتي قد لبستها في حال الحيض إلّا ما تنجّس بالدم أو غيره ، وأنّه تكره الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة فيها .
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء
قال طاب ثراه : قال الجوهري : «الخُمْرة بالضمّ: سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل ، ويُرْمَل ۱ بالخيوط ». ۲
وقال الهروي : «هي سجادة قدر ما يوضع عليه الوجه من حصير وشبهه من خوص». ۳
وقيل: «سمّيت خمرة لتخميرها الوجه، وأصل هذا الحرف كلّه الستر، ومنه سمّى الخمار لستره» . ۴
1.في هامش الأصل: «رَمَلْت الحصير، أي سفقته ، وأرملته مثله. منه» .
2.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۶۴۹ (خمر) . و كلمة «صغيرة» غير موجودة فيها، نعم هذه الكلمة موجودة في مختار الصحاح، ص ۱۵۴.
3.عبارة الغريبين للهروي، ج ۲، ص ۵۹۶ (خمر) هكذا: «و في الحديث: أنّه كان يسجد على الخمرة؛ يعني هذه السجّادة، و هي مقدار ما يضع الرجل عليه حرّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص».
4.لم أعثر عليه.