باب السهو في السجود
المشهور أنّهما معا ركن، بمعنى بطلان الصلاة بزيادة سجدتين وبنقصانهما جميعا في ركعة واحدة من أيّ الركعات.
ويظهر من الشيخ في النهاية ۱ الفرق بين الأمرين وبطلان الصلاة بالثاني مطلقا، وتخصيص فسادها بالأوّل بما إذا زيدتا في الركعتين الأوّلتين على ما يفهم ممّا نقلنا عنه.
وحكى عنه في المختلف ۲ التصريح بذلك فينقصانهما أيضا في الجمل ۳ والاقتصاد، ۴ فقد نقل أنّه قال فيهما: «من ترك ناسا سجدتين في ركعة من الاُوليين أعاد الصلاة، وإن كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الاُولى وأعاد السجدتين».
وحكى أيضا عنه أنّه قال في موضع من المبسوط: «من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوّلتين حتّى يركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأوّل، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية الأوّلة وبنى على صلاته». ۵
وأشار بالمذهب الثاني إلى ما نقله عن بعض الأصحاب من التلفيق، وقد تقدّم أيضا قولا عليّ بن بابويه وابن الجنيد من تخصيص فساد الصلاة بالأوّل بالركعة الاُولى.
و يدلّ على القول المشهور ما سبق من قوله عليه السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». ۶
وما رواه الشيخ عن عليّ بن إسماعيل، [عن رجل]، عن معلّى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسي السّجدة من صلاته، قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء». ۷
وفي المختلف:
ولأنّهما ركن، وترك الركن مبطل، والمقدّمتان إجماعيّتان؛ ولأنّ ترك الركوع إذا كان مبطلاً مطلقا أبطل ترك السجدتين، والمقدّم حقّ فالتالي مثله، والشّرطية إجماعية؛ إذ لا قائل بالفرق، وبيان صدق المقدّم ما تقدّم. ۸
وأشار به إلى ما دلّ على بطلان الصلاة بترك الركوع مطلقا.
وأمّا الشيخ فكأنّه استند في المنقول عنه بعموم صحيحة عليّ بن الوشّا المتقدّمة، وقد عرفت جوابه.
واستدلّ له في المختلف ۹ بأنّ السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام، وقد ثبت جواز التلفيق فيه فليجر هنا أيضا.
و أجاب عنه بمنع الحكم في الركوع.
وضعّفه أيضا صاحب المدارك بأنّه مجرّد دعوى عارية من الدليل. ۱۰
هذا، ويظهر من خبر المعلّى أنّه إذا ذكرهما قبل الركوع ولو بعد القراءة يسجد ويعيد القراءة، ويسجد للسهو بعد الانصراف من الصلاة؛ لزيادة القيام والقراءة، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال المفيد في المقنعة: «إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها فيالركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها، ثمّ قام». ۱۱
ونقل في الذكرى ۱۲ مثله عن أبي الصلاح. ۱۳
وظاهرهما بطلان الصلاة بترك السجدتين ولو ذكرهما قبل الركوع، وبه قال ابن إدريس. ۱۴
وردّ بأنّ القيام والقراءة إن كانا انتقالين عن محلّ السجود لم يعد إلى الواحدة أيضا، وإلّا عاد إليهما مطلقا، ولا فارق من النصّ.
وأمّا إحدى السجدتين فالمشهور بين الأصحاب ـ منهم الشيخ في أكثر كتبه ۱۵ ـ أنّ نسيانها موجب للتدارك في الصلاة إن ذكرها قبل الركوع، وبعدها إن ذكرها بعده، سواء كانت من الأوّلتين أم الأخيرتين.
ويدلّ عليه عموم أكثر أخبار الباب، وخصوص ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن سنان، عن أبي بصير، ۱۶ وفي التهذيب عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير ـ وهو الظاهر ـ قال سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: «يسجدها إذا ذكرها مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو». ۱۷
وفي الموثّق عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل نسى فذكرها بعد ما قام وركع، قال: «يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم، فإذاسلّم سجد مثل ما فاته»، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: «يقضي ما فاته إذا ذكره». ۱۸
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجد بعدما يقعد قبل أن يسلّم، وإن كان شاكّا فليسلّم ثمّ ليسجدها، وليتشهّد تشهّدا خفيفا، ولا يسمّيها نقرة، فإنّ النقرة نقرة الغراب». ۱۹
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتّى قام فذكرها وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء». ۲۰
وعن محمّد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها، فقال: «إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلّا مرّة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو». ۲۱
وفرّق الشيخ رحمه اللهفي كتابي الأخبار فخصّ ذلك بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة وقال: تبطل الصلاة بتركهما في غيرهما، مستندا بما رواه المصنّف في الصحيح وغيره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ۲۲ وقد رواه الشيخ رحمه اللهفي التهذيب بهذا السند عنه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلّي ركعتين، ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الاُولى، قال: «كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاُولى فلم تدرِ واحدة أو ثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان ۲۳ في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود». ۲۴
وهو مطرح؛ لندرته وعدم قابليّته للمعارضة للأخبار المتكثّرة.
واحتمل في المختلف إرادة الإتيان بالسجود المشكوك فيه من الاستقبال لا استقبال الصلاة، وقال:
قوله عليه السلام : «إذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة» راجعا إلى من تيقّن ترك السجدة في الأوّلتين، فإنّ عليه إعادة السجدة؛ لفوات محلّها، ولا شيء عليه لو شكّ بخلاف مالو كان الشكّ في الاُولى؛ لأنّه لم ينتقل عن محلّ السجود فيأتي بالمشكوك فيه. ۲۵
وأنت خبير بعدم إمكان ما ذكره من الاحتمال على ما رواه المصنّف؛ لصراحته في استقبال الصلاة، والظاهر سقوط لفظ «الصلاة» فيما رواه الشيخ من الرواة أو من قلمه قدس سرهسهوا.
واعلم أنّ الشكّ فيما ذكر في هذه الأبواب من التكبير والركوع والسجود يوجب التدارك إن كان قبل الانتقال إلى فعل آخر من أفعال الصلاة، ولا أتركه إن كان بعده على المشهور، وهذه قاعدة مطّردة في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في مقاماتها أيضا؛ لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي»، قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي»، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته»، ثمّ قال: «يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء». ۲۶
وفي آخر صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المتقدّمة، وقال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كلّ شيء ممّا جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه». ۲۷
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد». ۲۸
وصحيحة الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان: أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: «قد ركعت فامض». ۲۹
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: «يمضي في صلاته». ۳۰
وموثّقة أبان بن عثمان ـ ويعدّ كالصحيح لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ۳۱ ـ عن عبد الرّحمان بن أبي عبداللّه ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل [أ]هوى إلى السجود فلايدري أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع». ۳۲
ومثله موثّقه الآخر عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أستتمّ قائما فلا أدري أركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت فامض في ذلك، ۳۳ فإنّما ذلك من الشيطان»، ۳۴ بناء على أنّ القيام المحكوم باستتمامه القيام بعد السجود لا بعد القراءة كما لا يخفى.
وصحيحة عمران ۳۵ الحلبيّ، قال: قلت الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: «فليركع». ۳۶
وموثّق أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد»، قلت: «فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد». ۳۷
والانتقال إلى مقدّمات الأفعال ليس في حكم الانتقال إليها، فلا يضرّ في اعتبار الشكّ الهويّ إلى السجود قبل أن يضع الجبهة على الأرض والنهوض إلى القيام قبل أن يستتمّ قائما؛ للتبادر.
ويشعر به بعض ما ذكر من الأخبار، فليحمل على السجود الهويّ إليه في موثّق أبان بن عثمان المتقدّم.
وإطلاق هذه الأخبار يقتضي جريان الحكم في الركن و في الركعتين الأوّلتين أيضا كما هو المشهور.
وفصّل الشيخ رحمه اللهفي النهاية ۳۸ فجعل الشكّ في الركوع والسجود في الأوّلتين مبطلاً، واستقربه العلّامة في التذكرة ۳۹ على ما نقل عنه صاحب المدارك ۴۰ معلّلاً بأنّ ترك الركن سهوا كعمده، فالشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة؛ إذ لا فرق بين الشكّ في فعلها وعدمه وبين الشكّ في فعلها على وجه الصحّة والبطلان.
وأورد عليه بقوله: «وحاصل ما ذكره: أنّ الشكّ في الركن على هذا الوجه شكّ في إعداد الأوّلتين، وهو ممنوع».
وقدخالف أيضا فيها في الشكّ في السجدة في الركعتين الأخيرتين، فأوجب تداركها مالم يركع حيث قال في الأخيرتين:
فإن شكّ في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع فسجد السجدتين ـ إلى قوله ـ : فإن شكّ بعدما يركع مضى في صلاته وليس عليه شيء، وإن شكّ في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد، فإن كان شكّه فيها بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شيء. ۴۱
وفي المختلف:
احتجّ الشيخ ۴۲ بالاحتياط، فإنّ الذمّة مشغولة بالصلاة قطعا، فلايخرج عن عهدة التكليف إلّا بيقين، ومع الشكّ في الصلاة لا يقين. وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصّحيح، قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك». ۴۳ وعن عنبسة بن مصعب، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام ۴۴ : «إذا شككت في الأوّلتين فأعد»، ۴۵ وهو يتناول صورة النزاع؛ ولأنّ الركوع جزء ماهيّة الركعة، والشكّ في الجزء يستلزم الشكّ في الماهية.
ولو شكّ في الركعة الاُولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعا، فكذا لو شكّ في الملزوم.
ولأنّ مسمّى الركعة إنّما يتمّ بالركوع؛ لاستحالة صدق [المشتقّ بدون] المشتقّ منه، فإذا شكّ في المشتقّ منه حصل الشكّ في المشتقّ.
والجواب عن الروايتين: أنّا نقول بموجبهما وهو الشكّ في العدد، والاحتياط معارض بالبراءة، والشكّ فيالجزء لا يستلزم الشكّ في باقي الأجزاء، والإعادة منوط بالشكّ في جميع الأجزاء، وهو مسمّى الركعة، وهو الجواب عن الأخير. ۴۶ انتهى.
ومثل الخبرين في الدّلالة على قول الشيخ وفي الجواب ما رواه الصّدوق عن عامر بن جذاعة أنّه قال: «إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة». ۴۷
وصحيحة الوشّا، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام : «الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسّهو في الركعتين الأخيرتين»، ۴۸ وغيرها من الأخبار الّتي تأتي في الشكّ في عددهما.
هذا، وقد ذكر الشيخ في النهاية ۴۹ أنّه إذا شكّ في الأخيرتين في الركوع قائما يركع، فإن ذكرفي حال ركوعه أنّه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أنّ يرفع رأسه. وتبعه الأكثر، لكنّهم أطلقوا ذلك من غير تقييد بالركعتين الأخيرتين. ۵۰
ومقتضى ركنيّة الركوع بطلان الصلاة بذلك، كما اختاره العلّامة فيالمختلف، ۵۱ وعدّه المحقّق في النافع ۵۲ والشرائع ۵۳ أشبه. على أنّه تغيير لهيئة الصلاة المتلقّاة من الشارع.
ويؤيّده عموم خبر أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، ۵۴ خرج عنه ما خرج بدليل وبقي الباقي.
وخصوص ما تقدّم ممّا دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع، وهو ظاهر ابن أبيعقيل، فإنّه قال ـ على ما حكي عنه ـ : «ومن شكّ في الركوع وهو قائم ركع، فإن استيقن بعد ركوعه أعاد الصلاة». ۵۵
وفي المختلف:
احتجّ الشيخ بأنّه مع الذكر قبل الركوع ينحني، فكذا قبل الانتصاب؛ لأنّه فعل لابدّ منه، فلا يكون مبطلاً. والجواب: أنّ انحناءه بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السّجود، فالأوّل مبطل بخلاف الثاني. ۵۶
ولو ذكر بعدما تدارك ما شكّ فيه من السّجود وأنّه كان قد فعله بطلت الصلاة إن كان ما تداركه سجدتين؛ لتحقّق زيادة الرّكن، وإن كان سجدة واحدة فاختلف في بطلان الصلاة بها، والمشهور العدم؛ معلّلين بأنّ هذاالتدارك وإن كان عمدا لكنّه لما كان بسبب الشكّ في فعلها كان بمنزلة السهو.
ولأنّه فعل مأمور به بمقتضى الأخبار، فلا يستعقب الإعادة.
ولعموم قوله عليه السلام : «لا يعيد صلاته من سجدة» ۵۷ في ما تقدّم.
و خصوص ما سبق عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة، فسجد اُخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة، فقال: «لا واللّه ، لا يفسد الصلاة زيادة سجدة»، وقال: «لا يعيدالصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة». ۵۸
وحكى في المختلف ۵۹ عن السيّد المرتضى ۶۰ وابن أبي عقيل وأبي الصّلاح ۶۱ بطلان الصلاة بذلك حملاً لها على الركوع. وأجاب عنه بالفرق بأنّ الركوع ركن بخلاف السّجدة الواحدة وبهذا القول أفتى المصنّف في ذيل باب من شكّ في صلاته كلّها، وكأنّه تمسّك بأنّه عامد وتلك الزيادة فليس في حكم زيادتها سهوا.
1.النهاية ، ص ۸۸ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ .
3.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۶ و ۱۸۸) .
4.الاقتصاد، ص ۲۶۵.
5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ .
6.وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۲ ، ح ۹۸۰ ؛ وج ۴ ، ص ۳۱۲ ، ح ۵۲۴۱ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۳۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ ، ح ۸۱۹۷ .
8.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۷ .
9.نفس المصدر .
10.مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ .
11.المقنعة ، ص ۱۳۸ .
12.الذكرى ، ج ۴ ، ص ۳۸ .
13.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .
14.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ .
15.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۴ ، المسألة ۱۹۸ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ .
16.والمذكور فيه : «محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير» كما في التهذيب .
17.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ـ ۳۵۹ ، ح ۱۳۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، ح ۸۱۹۶ .
18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۴ ، ح ۶۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۳۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۴ ، ح ۸۱۹۴ ؛ وج ۸ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰۵۴۸ .
19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۳۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷۰ ، ح ۸۲۰۸ .
20.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۳۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۴ ، ح ۸۱۹۳ .
21.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۶۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۳۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ ، ح ۸۱۹۸ .
22.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
23.ي هامش الأصل : «كنت ، منه» .
24.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ح ۸۱۹۵ .
25.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ .
26.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۰۵۲۴ .
27.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸ ، ح ۸۰۷۱ ، وص ۳۶۹ ، ح ۸۲۰۵ .
28.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۰۵۵۱ .
29.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ، ح ۸۰۶۸ ، والمذكور في هذه الرواية : «امض» ، وأمّا قوله عليه السلام : «قد ركعت فامض» فقد ورد في رواية صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، وهي الرواية التالية في هذه المصادر .
30.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۰۷۲ .
31.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۶۷۳ ، الرقم ۷۰۵ .
32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۹۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۰۷۳ .
33.كذا بالأصل ، وفي المصادر : «فامض في صلاتك» .
34.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ، ح ۸۰۷۰ .
35.في الأصل «حمران» ، والتصويب من مصادر الحديث .
36.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۶ ، ح ۸۰۶۴ .
37.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۹ ، ح ۸۲۰۷ .
38.النهاية ، ص ۹۲ .
39.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۳۱۶ .
40.مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ .
41.النهاية ، ص ۹۲ ـ ۹۳ .
42.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ .
43.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۳۸۷ .
44.في هامش الأصل : «هو مضمر في التهذيب ، منه قدس سره» .
45.الكافي ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱ ، ح ۱۰۳۸۸ .
46.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰ .
47.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷ ، ح ۱۰۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۰۳۷۷ .
48.الكافي ، باب السهو في الركعتين الأوّلتين ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۳۸۴ .
49.النهاية ، ص ۹۲ .
50.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۸ .
51.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ .
52.المختصر النافع ، ص ۴۴ .
53.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۸۷ .
54.الكافي ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۱ ـ ۲۳۲ ، ح ۱۰۵۰۹ .
55.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ ؛ والعلّامة في تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ؛ ومختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ .
56.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ .
57.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۹ ، ح ۸۰۷۷ .
58.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۱۹ ، ح ۸۰۷۷ .
59.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴ .
60.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۶) .
61.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .