135
شرح فروع الکافي ج3

[باب القيام والقعود في الصلاة]

أطبق علماء الإسلام على وجوب القيام في الصلاة الواجبة في حال التكبير والقراءة والقنوت والركوع، والقعود فيما بين السجدتين والتشهّد مع الاختيار.
واحتجّوا على وجوب القيام بقوله تعالى: «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ»۱ بناء على أن المراد بالقيام القيام في الصلاة بقرينة ما قبله «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» .
على أنّه ليس بواجب في غيرها.
وما في حسنة حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المذكورة في تعليم الصلاة: فقام أبو عبد اللّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا. ۲
وبما رواه الشيخ عن حريز ورجل، ۳ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»۴ ؟ قال: «النحر: الاعتدال في القيام». ۵
وفي الحسن عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض الّذي يصلّي قاعدا، فقال: «إنّ الرجل ليوعك ۶ ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم». ۷
وفي الحسن عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ» ، ۸ قال: «الصحيح يصلّي قائما وقعودا، و المريض يصلّي جالسا وعلى جنوبهم، الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا». ۹
ومن طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لرافع بن خديج: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا». ۱۰
وادّعى العلّامة في المنتهى ۱۱ إجماع علماء الإسلام على كونه ركنا، وليس على إطلاقه ركنا؛ لأنّ ذلك ينافي ما ثبت من وجوب سجدة السهو للقعود في موضع القيام.
والتحقيق ما نقله المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عن الشهيد أنّه قال في بعض فوائده: «القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: القيام إلى النيّة، فإنّه لما وجب وقوع النيّة في حال القيام اتّفاقا وجب تقدّمه عليها [زمانا يسيرا ليقطع بوقوعها في حال القيام]، وهذا شرط للصلاة؛ لتقدّمه عليها ۱۲ ».
والقيام في النيّة، وهو مردّد بين الركن والشرط كالنيّة، والقيام في التكبير، وهو ركن كالتكبير، والقيام والقراءة ۱۳ من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن، والقيام المتّصل بالركوع، وهو الّذي يركع عنه ركن قطعا، والقيام من الركوع وهو واجب غير ركن؛ إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته، والقيام في القنوت مستحبّ كالقنوت. ـ وما ذكر من التحقيق بالقبول حقيق سوى ما ذكر من ركنيّة القيام حال التكبير، فإنّه بالشرط أشبه، فإن الركن إنّما يكون جزءا، وهذا القيام خارج عن الصلاة مقارن لأوّل جزء منها، فإنّ أوّل الصلاة إنّما هو التكبير كما يدلّ عليه قولهم عليهم السلام : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ۱۴ ».
وقد سبق عن الشيخ القول بركنيّة القيام من الركوع أيضا، وإنّما يكون القيام واجبا ركنا مع القدرة عليه، فلو عجز عنه قام القعود والاضطجاع والاستلقاء على الترتيب في الوجوب والركنيّة.
وأمّا القعود فواجب في الموضعين وليس ركنا عند الأصحاب، إلّا ما نقلناه سابقا عن الشيخ من ركنيّة الجلوس بين السجدتين، وما يظهر من كلامه الّذي يأتي عن قريب من المبسوط من استحبابه، ويستفاد ذلك من بعض ما ذكر من الأخبار، ويأتي بعض آخر في محلّهما.
وليس واجبا في غيرهما إجماعا عدا ما نقل في المختلف ۱۵ عن السيّد المرتضى ۱۶ من وجوبه بعد السجدة الثانية أيضا محتجّا بالإجماع والاحتياط، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الاُولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثمّ قم». ۱۷
وعن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاُولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم. ۱۸
وعن الأصبغ بن نباتة عن عليّ عليه السلام قال: كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما نهض ۱۹ الإبل؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة». ۲۰
وحملت هذه الأخبار في المشهور على الاستحباب؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهماالسلام إذا رفعا رؤوسهما من0 السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. ۲۱
وعن رحيم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاُولى والثانية تستوي جالسا، ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؛ قال: «لا تنظروا إلى ما أصنع ولكن اصنعوا ما تؤمرون». ۲۲
وما رواه الجمهور عن وائل بن حجر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: إذا رفع رأسه من السجود واستوى قائما بتكبيرة. ۲۳
وقال طاب ثراه: جلسات الصلاة أربع: الجلسة بين السجدتين، واتّفقت الاُمّة عامّة على وجوب قدر ما يقع به الفصل. والمستحبّ فيه التورّك عندنا وعند أكثرهم. وقال جماعة من سلفهم: يجلس على صدور قدميه ويلصق عقبيه بإليتيه، ۲۴ وهو الإقعاء المنهي عنه عندنا. ۲۵
وفي التشهّد الاُولي، وهو واجب بقدر التشهّد عندنا وعند أحمد وطائفة من محدّثيهم لوجوب هذا التشهّد عندهم؛ لاجماعنا وتظافر النصوص عليه، وسنّة عند أكثرهم، وفي التشهّد الأخير، ۲۶ وهو واجب عندنا بقدر التشهّد والسلام أيضا عند من قال بوجوبه، وعند أكثرهم بقدر السلام، وصفته فيهما أيضا التورّك عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما على قدمه اليسرى والشافعيّ في الاُولى منهما كأبي حنيفة، وفي الثانية كمالك. ۲۷
ووجّه ذلك أصحابه بأنّ به يتذكّر الإمام إذا أشكل عليه هل هو في التشهّد الأوّل والأخير، وبها أيضا يعرف الداخل هل تمّت الصلاة أم لا.
وبعد السجدة الثانية قبل القيام وهو مستحبّ عند الأصحاب، إلّا السيّد المرتضى ۲۸ فإنّه أوجبها كما نقل عنه بعض المتأخّرين وأثبته من العامّة الشافعيّ وأنكره الباقون. ۲۹
قوله في صحيحة زرارة: (إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما) إلخ. [ح1 / 5079] الأمر للندب، ويدلّ على استحباب التورّك وهيئتة، فإنّه على ما فسّره جماعة منهم الشيخ: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى. ۳۰
ويؤكّده خبر حمّاد بن سنان في تعليم الصلاة حيث قال: ثمّ قعد على فخذه الأيسر، قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر. ۳۱
وخبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك». ۳۲
وعن السيّد المرتضى أنّه قال في المصباح: يجلس مماسّا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض، رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة. ۳۳
وعن أحمد أنّه يجلس مفترشا، وهو أن يثنّي رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها، ليكون طرف أصابعها إلى القبلة. ۳۴
قوله في مضمرة حريز عن زرارة: (فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها) إلخ. [ح2 / 5080] قال طاب ثراه: ظاهره أنّ الواجب عليها أن تنحني إلى أن تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها، والتعليل يؤيّده، وعمل به الأكثر.
وقيل: يجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل مراعية لتلك الهيئة.
قوله في موثّقة أبي بصير: (لا تقع بين السجدتين) . [ح3 / 5081] النهى محمول على الكراهة في المشهور، وكذا يكره بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة ۳۵ وفي التشهّدين.
قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «هو عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه». ۳۶
وبه فسّر في المعتبر، ۳۷ وهو ظاهر كلام الصدوق على ما ستعرف.
ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب: «هو أن يقعد على عقبيه ويجعل يده على الأرض»، ۳۸ وفسّره ابن الأثير في النهاية بأن يجلس على وركيه وينصب ساقيه وفخذيه وركبتيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. ۳۹
ويؤيّد الأوّلين قوله عليه السلام : «وإيّاك والقعود على قدميك» في حسنة زرارة. ۴۰
ويؤيّد الثالث صحيحة الحلبيّ ومحمّد بن مسلم وابن عمّار أنّهم قالوا: قال: «لا تقعِ في الصلاة كإقعاء الكلب». ۴۱
والظاهر كراهته بجميع المعاني، وإنّما حملوا النهي في هذه الأخبار على الكراهة؛ للجمع بينهما وبين صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالإقعاء [في الصلاة فيما] بين السجدتين»، ۴۲ وقد ادّعى الشيخ في الخلاف ۴۳ الإجماع عليها، ونقلها العلّامة في المنتهى ۴۴ عن جمل الشيخ، ۴۵ وعن معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من قدمائنا، ۴۶ ونفى الكراهة جماعة من الأصحاب وغيرهم، نقله العلّامة في المنتهى ۴۷ عن مبسوط الشيخ ۴۸ وعن ابن بابويه ۴۹ والسيّد المرتضى ۵۰ وابن عبّاس وابن الزبير وابن عمر. ۵۱
واحتجّ الشيخ عليه بصحيحة الحلبيّ، وأجاب بعدم استلزام نفي البأس لنفي الكراهة. ۵۲
وعبارة المبسوط على ما رأيته غير آبية عن قوله بالكراهة، حيث قال:
ويستحبّ أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة، ثمّ يسجد الثانية، فإذا رفع رأسه جلس جلسة الاستراحة، والأفضل أن يجلس متورّكا وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا. ۵۳
والشهيد ۵۴ حرمّه في التشهّد، ولا يأبى كلامه عن الكراهة في باقي المواضع حيث قال: في الفقيه:
ولا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا بأس به بين الاُولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين؛ لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما يكون قد جلس بعضه على بعض، فلا يصبر للدعاء والتشهّد. ۵۵
قوله في خبر ابن خنيس: (كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام إذا هوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر) . [ح5 / 5083] قال طاب ثراه: إنّما كبّر عليه السلام مقارنا للانكباب لبيان جوازه، وإلّافقد مرّفي النصوص أنّ الأفضل أن يكبّر في حال انتصاب الظهر واستقامته.
قوله في مرسلة حريز: (لا تكفّر) إلخ. [ح9 / 5087] لقد ورد النهي عن التكفير في الصلاة في أخبار متعدّدة غيرها، منها: ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قد أشرنا إليه سابقا من قوله عليه السلام : «ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس». ۵۶
وفيما رواه المصنّف عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام ـ إلى قوله ـ : «ولا تكفّر فإنّما ذلك يفعل المجوس ۵۷ »، الخبر.
وقد ورد مثلها من طرق العامّة أيضا، وفسّره الأصحاب بأن يضع يديه على صدره، واضعا اليمنى على اليسرى؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامقال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير، لا تفعل». ۵۸ والمشهور بين الأصحاب تحريمه إلّا في التقيّة، ۵۹ وخالفهم أبو الصلاح ۶۰ وابن الجنيد ۶۱ على ما نقل عنهما حيث عدّه الأوّل مكروها، والثاني تركه مستحبّا، واستوجهه المحقّق في المعتبر. ۶۲
واختلف الأوّلون في بطلان الصلاة به، الظاهر العدم؛ لتعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة. وتردّد فيه المحقّق. ۶۳
وفي المدارك: «القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ ۶۴
والمرتضى ۶۵ فيه الإجماع ۶۶ ».
وفسّره العامّة بوضع اليدين منضمّة الكفّين بين الركبتين في الركوع، وهو معنى التطبيق المكروه عندنا وعندهم، ۶۷ ويقال: احتفز في ركوعه وسجوده بالحاء المهملة والفاء والزّاي، أي تضامّ أعضاؤه والتصق بعضها ببعض، ۶۸ وهو مكروه في الرجال.

1.البقرة (۲) : ۲۳۸ .

2.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۷۰۷۷ .

3.في الأصل : «حريز و رجل» ، والتصويب من المصدر .

4.الكوثر (۱۰۸) : ۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۳۰۹ ؛ وهذا هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۸۹ ، ح ۷۱۳۷ .

6.في هامش الأصل : «الوعك : أدنى الحمّى» .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۷۳ ؛ وهذا هو الحديث الثالث من باب صلاة الشيخ الكبير والمريض من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۹۵ ، ح ۷۱۵۳ .

8.آل عمران (۳) : ۱۹۱ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۷۲ ؛ وج ۳ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۹۶ ؛ وهذا هو الحديث ۱۱ من باب صلاة الشيخ الكبير والمريض . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۸۱ ، ح ۷۱۱۳ .

10.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۸۹ ، والمذكور فيهما : «رافع بن خديج» ، وفي مصادر العامّة : «عمران بن حصين» . اُنظر الحديث في : مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۴۲۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۴۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۹۵۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۶۹ .

11.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۸ .

12.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، ومابين الحاصرتين منه .

13.كذا بالأصل ، والظاهر : «والقيام حال القراءة» .

14.الكافي ، باب النوادر من كتاب الطهارة ، ح ۲ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۹۶۳ و ۹۶۶ .

15.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ .

16.الانتصار ، ص ۱۵۰ .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۳۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۸۱۴۴ .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۳۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۸۱۴۲ .

19.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «تنهض» .

20.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۷ ، ح ۸۱۴۶ .

21.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۳۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ـ ۳۲۹ ، ح ۱۲۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ، ح ۸۱۴۳ .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۲ ـ ۸۳ ، ح ۳۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۷ ، ح ۸۱۴۷ .

23.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ .

24.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۴۲ .

25.اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، المسألة ۱۱۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .

26.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ .

27.اُنظر : المغني ، ج ۱ ، ص ۵۶۲ ـ ۵۶۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۶۴ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۱۹ و ۸۱ .

28.الانتصار، ص ۱۵۰.

29.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۴۸۴ ـ ۴۸۶ .

30.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۳) ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۷۰ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ .

31.الكافي ، باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقال عند ذلك ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۶۱ ، ح ۷۰۷۸ .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۳۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷ ، ح ۸۱۴۵ ، وص ۳۹۱ ـ ۳۹۲ ، ح ۸۲۶۱ .

33.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ .

34.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۶۳ .

35.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «والثالثة» .

36.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ .

37.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ .

38.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ـ ۲۶۹ .

39.النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۹ (قعا) ، ولفظه هكذا : «الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب» .

40.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

41.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۳۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ، ح ۸۱۴۹ .

42.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ، ح ۱۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ، ح ۸۱۵۰ .

43.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، المسألة ۱۱۸ .

44.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹ .

45.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۵) .

46.حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ .

47.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۶۹ .

48.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

49.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، ذيل الحديث ۹۲۹ .

50.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ .

51.المغني لابن قدامة ، ج ۱، ص ۵۶۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۰۲ .

52.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ . ومثله في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ .

53.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

54.كذا بالأصل ، والصحيح : «الصدوق» بقرينة كلامه التالي .

55.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، بعد الحديث ۹۲۹ .

56.علل الشرائع ، ص ۳۵۸ ، الباب ۷۴ ، ح ۱ .

57.الكافي ، باب الخشوع في الصلاة وكراهيّة العبث ، ح ۱ .

58.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۳۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۲۹۵ .

59.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ .

60.الكافي في الفقه ، ص ۱۲۵ .

61.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ .

62.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ .

63.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۷۲ .

64.الخلاف، ج ۱، ص ۳۲۲.

65.الانتصار ، ص ۱۴۱ .

66.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ .

67.اُنظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، المسألة ۹۷ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۴۰ ؛ المحلّى ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ .

68.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ (حفز) .


شرح فروع الکافي ج3
134
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174850
صفحه از 550
پرینت  ارسال به