145
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
144

[باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين والرابعة والتسليم]

فيه مسألتان:
الاُولى: التشهّد.
وهو تفعّل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وإنّما سمّي تشهّدا لاشتماله على الشهادتين.
ومذهب أهل البيت عليهم السلام وجوبه في كلّ ثنائيّة مرّة وفي كلّ ثلاثيّة ورباعيّة مرّتين، وهو محكي في المنتهى ۱ عن أحمد والليث بن سعد وإسحاق، ۲ وعن الشافعيّ أنّ الأوّل سنّة والثاني فرض، ۳ وعن أبي حنيفة استحبابهما جميعا. ۴
لنا مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله عليهما، وقد قال عليه السلام : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي ۵ »، وبعض الأخبار المذكورة في الباب.
وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له»، قلت: فما يجزي من التشهّد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الشهادتان». ۶
وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : التشهّد الّذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة؟ قال: «نعم». ۷
وصحيحة أبي بصير، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى أسمعنا، فلمّا انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: «نعم»، ۸ وما سيأتي عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
وما نقله العامّة عن ابن عبّاس أنّه صلى الله عليه و آله أمره بالتشهّدين. ۹
وعن ابن مسعود أنّه قال: علّمني رسول اللّه صلى الله عليه و آله التشهّد في وسط الصلاة وآخرها. ۱۰
وفي بعض أخبارنا ما يشعر بكونه ركنا، رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة». ۱۱
وقال:
الوجه في هذا الخبر: أنّه إذا ذكر أنّه قال: بسم اللّه فقد تمّت صلاته ويتمّ الشهادتين على جهة القضاء، ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا من التشهّد أصلاً أعاد الصلاة إذا كان تركه متعمّدا، وليس في الخبر أنّه إذا لم يذكره ناسيا أو معتمدا.
ولا يخفى تكلّف ما قال وتعسّفه.
والأظهر وقوع سهو من عمّار فيه بناء على عدم ضبطه، كما مرّت الإشارة إليه.
واحتجّ الشافعيّ على ما نقل عنه في المنتهى ۱۲ بأن التشهّد الأوّل يسقط بالسهو، فكان كالمندوبات. ۱۳
وإنّما استدلّ بذلك بناء على ما زعم من عدم وجوب تدارك منسيّة بعد الصلاة، وهو ممنوع؛ لما يأتي في محلّه.
على أنّه لا يوجب تدارك القراءة المنسيّة أيضا، مع أنّه قائل بوجوبها على ما سبق من إجماع أهل العلم عليه، إلّا ما حكيناه عن الحسن بن صالح بن حيّ والأصمّ، ۱۴ وكأنّه لذلك التعليل قال أبو حنيفة باستحباب التشهّد الثاني أيضا ۱۵ ؛ لعدم وجوب تداركه أيضا عنده.
وصورة التشهّد الواجب على القول الأظهر والأشهر: أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه ، أو بضميمة وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، أو رسوله، أو عبده ورسوله على التخيير، ثمّ الصلاة على محمّد وآله عليهم السلام .
ويستحبّ ما زاد عليه؛ لرواية سورة، ۱۶ وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : التشهّد في الصلاة؟ قال: «مرّتين»، قال: قلت: وكيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، ثمّ تنصرف»، قال: قلت: قول العبد: التحيّات للّه والصلوات الطيّبات [للّه ؟ قال]: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه». ۱۷
وفي رواية عبد الملك بن عمرو الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته». ۱۸
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام : «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك [له] وأنّ محمّدا رسوله». ۱۹
ويؤيّدها خبر يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهّد في كتاب عليّ عليه السلام شفع». ۲۰
ويستحبّ أن يزاد ما رواه الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام : «فإذا فرغت من القنوت فاركع واسجد، وإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهّد وقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثمّ انهض إلى الثالثة ـ إلى قوله ـ : فإذا صلّيت [الركعة] الرابعة فتشهّد وقل في تشهّدك: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه ، والاسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، التحيّات للّه ، والصلوات الطيّبات الطاهرات الزاكيات الناعمات الغاديات الرائحات المباركات الحسنات للّه ، ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى فللّه ، وما خبث فلغيره، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أنّ الجنّة حقّ، وأن النار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدا نعم الرسول اُرسل، وأشهد أنّ ما على الرسول إلّا البلاغ المبين، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيين، السلام على الأئمّة الرّاشدين المهديّين، السلام على جميع أنبياء اللّه ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين». ۲۱
وفي الذكرى: وأفضله ما رواه زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الرّب، وأنّ محمّدا نعم الرسول، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته، ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاث، ثمّ تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ، وأنّ محمّدا نعم الرسول، التحيّات للّه ، الصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات للّه ، ما طاب وزكى وطهر وخلص فللّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأن محمّدا نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور، الحمد للّه الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، الحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ۲۲ وترحّم على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واغفرلنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا، ربّنا إنّك رؤوفٌ رحيم، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وامنن عليّ بالجنة وعافني من النار، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، لا تزد الظالمين إلّا تبارا.
ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام على أنبياء اللّه ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين. ۲۳
وفي المنتهى:
قال أحمد وإسحاق أفضله ما رواه عبد اللّه بن مسعود، قال: علّمني رسول اللّه صلى الله عليه و آله التشهد كما يعلّمني السورة: «التحيّات للّه والصلوات الطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله». ۲۴
وقال مالك: أفضله تشهّد عمر بن الخطاب: التحيّات للّه والصلوات الطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. ۲۵
وقال الشافعيّ: أفضله ما روي عن ابن عبّاس، قال كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن فيقول: «قولوا: التحيّات المباركات الصلوات الطيّبات للّه ، سلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ». ۲۶ انتهى. ۲۷
وفي الخلاف:
وقال مالك: الأفضل ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه علّم الناس على المنبر التشهّد فقال: قولوا: التحيّات للّه ، الزاكيات للّه ، الصلوات للّه ، الطيّبات للّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. ۲۸
وظاهر الشافعيّ وأحمد وجوب التحيّات في الجملة حيث قالا ـ على ما حكى عنهما في المنتهى ۲۹ ـ : «المجزي من التشهّد أن يقول: التحيّات للّه ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله». ۳۰
وأمّا الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام فهي واجبة في التشهّدين بإجماع الأصحاب على ما ادّعى في المنتهى ۳۱ وحكي عن الشهيد في الذكرى، ۳۲ بل عدّها الشيخ في الخلاف ۳۳ ركنا من أركان الصلاة، ونسب ركنيّتها في التشهّد الأخير إلى الشافعيّ وابن مسعود [وأبو مسعود ]البدريّ الأنصاريّ عقبة بن [بن عمرو وابن] ۳۴ عمر وجابر وأحمد وإسحاق. ۳۵
والظاهر أنّه قدس سرهأراد بالركنيّة هنا كونها جزء من التشهّد والصلاة، وأنّها ليست بمجرّد ذكر النبيّ صلى الله عليه و آله ، لا المعنى المصطلح بقرينة أنّه قال بعد ذلك بأدنى فصل: «من ترك التشّهد والصلاة على النبيّ ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو». ۳۶
وأمّا الشافعيّ فأراد بها المصطلح، فقد حكي عنه وجوب قضاء الصلاة إذا ترك الصلاة فيه منسيا على ما حكى عنه في المنتهى. وقال باستحباب الصلاة على الآل مطلقا.
ونقل السيّد في الناصريّات ۳۷ عن أبي حنيفة ومالك والثوريّ والأوزاعيّ استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه و آله أيضا في التشهّدين جميعا. ۳۸
وظاهر ابن الجنيد وجوبها في أحد التشهّدين حيث قال ـ على ما حكى عنه في الذكرى ـ : «تجزي الشهادتان إذا لم يحلّ من الصلاة على محمّد وآله في أصل التشهّدين». ۳۹
واقتصر الصدوق في المقنع ۴۰ على ذكر الشهادتين في التشهّد، ولم يذكر الصلاة مطلقا على ما حكى عنه صاحب المدارك، وظاهره عدم وجوبها، وهو ظاهره في الفقيه ۴۱ أيضا حيث اكتفى في الباب بذكر ما هو خال عنها.
واستدلّ لوجوبها بخبر عبد الملك بن عمرو ۴۲ المتقدّم؛ لإشتماله عليها وبما روى في المنتهى ۴۳ عن كعب الأحبار، ۴۴ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول في الصلاة: «اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيد ۴۵ »، وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ۴۶
وعن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن ابن مسعود الأنصاريّ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل». ۴۷
وفي الخلاف: عن عائشة أنّها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «لا تقبل صلاة إلّا بطهور وبالصلاة عليّ». ۴۸
وفي المقنعة روى عن مضمرات سماعة في المصلّي خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم. ۴۹
وروى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله وتركه متعمّدا فلا صلاة له». ۵۰
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله فترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له إنّ اللّه بدأ بها قبل الصلاة فقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى»۵۱ ». ۵۲
وفي الصحيح عن أبي بصير وزرارة، قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ من تمام ۵۳ الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله تمام الصلاة؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله ». ۵۴
وهذه الأخبار تدلّ على وجوب الصلاة في التشهّد، وانعقد بها الإجماع على عدم وجوبها في غير التشهّد.
وفي الناصريّات: وممّا يدلّ على وجوب الصلاة على النبيّ فيها قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما» ، ۵۵ فأمر بالصلاة عليه وأجمعنا على أنّ الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة، فلم يكن موضع يحمل عليه إلّا الصلاة. ۵۶
واحتجّ العلّامة أيضا في المنتهى ۵۷ بذلك، ثمّ عارض الإجماع المذكور بقول الكرخيّ بوجوبها في العمر مرّة، وقول الطحاويّ بوجوبها كلّما ذكر. ۵۸ وأجاب بسبق الإجماع عليهما.
واحتجّ فيه أيضا بما رواه العامّة عن فضّال بن عبيد أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد ربّه ولم يصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «عجّل هذا»، ثمّ دعاه النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ تمجيد ربّه والثناء عليه، ثمّ ليصلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله ثمّ ليدع بعده بما شاء». ۵۹ وفيه تأمّل.
والظاهر من الأخبار أنّها ليست جزءا من التشهّد؛ لخلوّ أكثر الأخبار عنها.
وما اشتمل عليه خبر عبد الملك بن عمرو ۶۰ فهو غير صريح في جزئيّتها فيبتني وجوبها فيه على وجوبها كلّما ذكر اسمه صلى الله عليه و آله ، وقد تقدّمت هذه المسألة.
واحتجّ أبو حنيفة وأضرابه على عدم وجوبها بأنّ الوجوب شرعي ولم يثبت. ۶۱ وبما رواه ابن مسعود: أن النبيّ صلى الله عليه و آله علّمه التشهّد على ما سبق من الشهادتين من غير صلاة، ثمّ قال: «إذا قلت هذا فقد تمّت صلاتك». ۶۲
وأجاب في المنتهى ۶۳ عن الأوّل بالمنع من عدم ورود الشرع بها لما سبق من الدلائل.
وعن الثاني بأن هذه الزيادة ـ يعنى «إذا قلت هذا فقد تمّت صلاتك» ـ من كلام ابن مسعود كما قاله الدارقطنيّ، ۶۴ وبأنّه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله ، ويحتمل أيضا أن يكون مراده فقد قارب التمام، كما في قوله عليه السلام : «من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه». ۶۵
هذا وقد وردت أخبار مختلفة مخالفة لما ذكر، وهي لندرتها وعدم صحّة أكثرها غير قابلة للمعارضة لما ذكر.
على أنّها قابلة للتأويل، فمنها: رواية زرارة ۶۶ المتقدّمة حيث دلّت على إجزاء شهادة التوحيد في التشّهد الأوّل.
ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيليّ ۶۷ أنّه قال: لم يذكر عليه السلام الشهادة بالرسالة فيها للشهرة والظهور. ولا يخفى بعد هذا التأويل عن سياق الحديث.
ومنها: روايتا بكر بن حبيب ۶۸ دلّتا على أنّه يكفي في التشهّد قول: الحمد للّه ونحوه بناء على أنّ السؤال كان عن ماهيّة التشهّد.
ومثلهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن حبيب الخثعميّ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّه أجزأه». ۶۹
وقال طاب ثراه: يحتمل أن يكون المراد فيها نفي وجوب الزيادات على الشهادتين من التحيّات والأدعية.
ومنها: ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: «تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد». ۷۰
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: «ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهّد، ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته». ۷۱
والظاهر ورودهما على التقيّة؛ لما سبق من أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من العامّة استحباب التشهّدين.
وقال الشيخ في الخبر الأوّل: «يحتمل أن يكون إنّما سأل عمّن حدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهّده» ۷۲
واحتمل في الاستبصار ۷۳ ذلك في الخبر الثاني أيضا.
وأمّا قوله عليه السلام : «وإنّما التشهّد سنّة» فمعناه ما زاد على الشهادتين، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضّأ محمولاً على الاستحباب.
وفي الخبر الثاني:
الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيّمم، ثمّ أحدث ناسيا قبل الشهادتين، فإنّه يتوضّأ إذا كان قد وجد الماء ويتمّ الصلاة بالشهادتين، وليس عليه إعادتها، كما أنّ عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك. ۷۴
ومنهم من حمل الحديث في الخبرين على المطر وقالوا: الإحداث هو إمطار أوّل السنة، ۷۵ والمعنى من صلّى بتيمّم ووجد الماء بإمطار السماء بعد السجود وقبل التشهّد ينصرف ويتؤضّأ ويتشهّد وجوبا، وسيأتي القول فيه تفصيلاً.
وظاهر الأخبار عدم وجوب قول «وحده لا شريك له» في شهادة التوحيد؛ لخلوّ أكثر الأخبار عنه، وما اشتمل عليه يحتمل الاستحباب.
ويؤيّده أصالة البراءة، وهو ظاهر الأكثر.
وتردّد العلّامة ۷۶ في وجوبه على ما حكى عنه طاب ثراه.
الثانية : التسليم.
واختلف في وجوبه أو استحبابه أيضا، فذهب جماعة ـ منهم السيّد المرتضى ۷۷ والشهيد ۷۸ ـ إلى الأوّل، وهو منقول في المنتهى ۷۹ عن أبي الصلاح ۸۰ وابن أبي عقيل ۸۱ وابن زهرة، ۸۲ وعن الشافعيّ ۸۳ ومالك ۸۴ وأحمد، ۸۵ وعدّ في المنتهى أقرب، ۸۶ وفي الشرائع أصحّ، ۸۷ بل قال السيّد في الناصريّات: «إنّه ركن من أركان الصلاة»، ۸۸ والشافعيّ أيضا قال بركنيّتة على ما نقل عنه الشيخ في الخلاف. ۸۹
وذهب المفيد في المقنعة ۹۰ إلى استحبابه، وبه قال الشيخ في النهاية ۹۱ والاستبصار، ۹۲ وهو ظاهره في التهذيب، ۹۳ ومنقول عن ابن إدريس ۹۴ وابن البّراج، ۹۵ ومنسوب إلى أكثر المتأخّرين، وعدّ في الخلاف ۹۶ أظهر، وفي القواعد ۹۷ أقرب، وفي المدارك ۹۸ : المعتمد، وهو أقوى. وفي الذكرى:
وقال الراونديّ في الرائع، ورام الجمع بين قولي من قال بوجوب التسليم وندبه: إذا قال السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه ونحو ذلك، فالتسليم الّذي يخرج به من الصلاة حينئذٍ مسنون، وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلّي إذا خرج من صلاته: السلام عليكم ورحمة اللّه وإن لم يذكر ذلك في التشهّد يكون التسليم فرضا. ۹۹
وردّه بأنّه قد ثبت عدم جواز الخروج بالسلام على النبيّ صلى الله عليه و آله وذكر ما دلّ عليه.
وحكى في المنتهى ۱۰۰ عن أبي حنيفة أنّه قال:
ليس التسليم من الصلاة، وليس الخروج به منها متعيّنا، بل يخرج منها بكلّ ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلّي ـ كالتسليم والحدث ـ أو لا كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمّم المتمكّن من استعماله. ۱۰۱
واحتجّ السيّد ۱۰۲ على وجوبه بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، ۱۰۳ وقال: قوله: «تحليلها التسليم» دلّ على أنّ غير التسليم لا يكون تحليلاً لهما.
وبما رواه سهل بن سعد الساعديّ: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن شماله، ۱۰۴ وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ۱۰۵
وما رواه عبد اللّه بن مسعود وقال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». ۱۰۶
وما روته عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وشماله: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته». ۱۰۷
وربّما احتجّ عليه بصحيحة حمّاد المذكورة في تعليم الصلاة حيث سلّم عليه السلام في صلاته وقد قال له: «هكذا صلّ». ۱۰۸
والجواب عن الخبر الأوّل إن استفاد حصر التحليل في التسليم من تعريف الخبر بناء على ما جوّزه صاحب الكشّاف من إفادته حصر المبتدأ على الخبر ففيه أنّ الأشهر بين أرباب البيان، والأظهر من استعمالات البلغاء من أهل اللسان أنّه إنّما يفيد حصر الخبر على المبتدأ، ولا ريب في أنّ التسليم محلّل للصلاة ومخرج عنها، ولا ينافي ذلك جواز الخروج بغيره.
وإن استفاده من المصدر المضاف إلى الصلاة ـ بناء على ما قيل من أنّه يفيد العموم ـ ففيه ما اُورد عليه من منع العموم مستندا بأنّ تلك الإضافة قد تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي أيضا.
وإن استفاده من وقوع التسليم خبرا عن التحليل فوجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعمّ منه، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعمّ، كما قرّره صاحب المدارك، ۱۰۹ ففيه أيضا المنع؛ إذ قد يقع الأخصّ خبرا عن الأعمّ، وإن كان الشائع الأوّلين فلا يتمّ الاستدلال به.
وإن استفاده من أفراد الخبر بناء على ما قيل من أنّه إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى أنّ الّذي صدق عليه أنّه تحليل للصلاة صدق عليه التسليم، ففيه: أنّه إنّما يتمّ ذلك لو أفاد تحليلها العموم، وقد عرفت ما فيه.
على أنّ الخبر ضعيف؛ لأنّه رواه الصدوق ۱۱۰ والشيخ ۱۱۱ مرسلاً، ورواه المصنّف ۱۱۲ مسندا، وفي الطريق سهل بن زياد.
وعن البواقي: أنّ فعلهم عليهم السلام لا يدلّ على الوجوب كما مرّ مرارا، وأن أرادوا مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله فهو أيضا كذلك؛ لأنّهم عليهم السلام كانوا كثيرا مّا يداومون على بعض المستحبّات.
على أنّ خبر حمّاد مشتمل على كثير من المستحبّات، فلعلّ التسليم أيضا منها.
وقد استدلّ له بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في رجل صلّى الصبح، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: «فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم». ۱۱۳
واُجيب عنه بضعف السند مستندا باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، ۱۱۴ ووقف عثمان بن عيسى ۱۱۵ وسماعة، ۱۱۶ ثمّ بمنع الدلالة، فإنّ كون التسليم آخر الصلاة لا يقتضي وجوبه؛ إذ الأفعال تشتمل الواجب والمندوب، وببطلان الصلاة بزيادة ركعة عمدا، وببطلان صلاة المسافر إذا صلّاها تامّة عامدا عالما بوجوب القصر، فإنّ السلام لو لم يكن واجبا لخرج عنها بالتشهّد، فلا يضرّ تلك الزيادة.
والجواب عنه بالمعارضة والحلّ، أمّا الأوّل فلأنّه معارض بصحّة الصلاة بزيادة ركعة خامسة إذا جلس في الرابعة بقدر التشهّد، تشهّد من غير سلام أو لم يتشهّد أصلاً على ما يجيء في محلّه، فلو كان السلام جزءا من الصلاة ينبغي القول بعدم صحّة هذه الصلاة؛ لزيادة أركان فيها.
وأمّا الحلّ فنقول: آخر التشهّد مخرج ما لم يقصد عدم الخروج ولم يفعل ما يدلّ على عدمه، وها هنا قد فعل ما دلّ على عدمه.
ونقل طاب ثراه هذا الحلّ عن بعض المتأخّرين، ثمّ قال: وأمّا الجواب بأنّ القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج إلّا بنيّته بالسلام أو بفعل المنافي كما هو مفهوم في الذكرى فليس بشيء؛ لأنّ قصد الخروج والتخيير بين التسليم وفعل المنافي لم يثبت.
وقد تمسّك بعضهم بقوله تعالى: «وسلّموا تسليما»۱۱۷ بناء على أنّ الأمر للوجوب، ولا وجوب له في غير الصلاة إجماعا، فيجب فيها قطعا.
واُجيب بالمنع من الدلالة على المدّعي، والمتبادر من الآية أنّ المراد من التسليم الانقياد للنبيّ صلى الله عليه و آله . واستدلّ النافون للوجوب بما تقدّم في صحيحة زرارة ۱۱۸ وإن كان الحدث بعد الشهادتين.
وبقوله عليه السلام : «وإن كان الحدث بعد التشهّد فقد مضت صلاته» ۱۱۹ فيما رواه المصنّف في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، ۱۲۰ وبما رواه الشيخ عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس، فيحدث قبل أن يسلّم، قال: «تمّت صلاته». ۱۲۱
ولا يضرّ وجود أبان بن عثمان الناووسيّ في طريقه؛ لنقل الكشّي رحمه الله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. ۱۲۲ على أنّه لم يثبت كونه ناووسيّا. ۱۲۳
وبصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، ويطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يتشهّد وينصرف [ويدع الإمام]». ۱۲۴
وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: «إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان [الالتفات ]فاحشا، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد». ۱۲۵
وخبر الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد». ۱۲۶
واتفقوا على استحباب قول السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته قبل السلام المخرج، ويشعر به ما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ. ۱۲۷
وما نرويه عن الشيخ من خبرى أبي كهمش وأبي بصير، ولم أعثر على قول بوجوبه سوى ما حكاه الشهيد في الذكرى ۱۲۸ عن صاحب الفاخر، ۱۲۹ فقد نقل عنه كلاما ظاهره وجوب ذلك. لكن حكى عنه أنّه قال في موضع آخر: «من شهد الشهادتين وأحدث أو أعجلته حاجة فانصرف قبل أن يسلّم إمامه وقبل أن يسلم هو إن كان وحده فقد تمّت صلاته»، وهو ينافي وجوبه.
ولم أعثر على القول بكونه مخرجا أيضا إلّا ما نقل في الذكرى ۱۳۰ عن الراونديّ من جواز الاكتفاء به في الخروج.
واختلفوا في السلام المخرج هل هو: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؟ فالمشهور بين المتأخّرين التخيير، وإليه مال الشهيد في الذكرى ۱۳۱ والدروس. ۱۳۲
واحتجّ عليه بالجمع بين إجماع الاُمّة على جواز الخروج بالثانية، والأخبار المتكثّرة على جواز الخروج بالاُولى وقال: لكنّه لم يقل به أحد، وذهب السيّد المرتضى ۱۳۳ وأبو الصلاح ۱۳۴ على ما نقل عنهما إلى تعيّن قصد الخروج بالثانية.
ويظهر من الدروس ۱۳۵ أنّ كلّ من قال بوجوب التسليم عيّن الخروج بالثانية و أنّ كلّ من جوّزه بالاُولى فهو من القائلين بندبيّته، ونقل في المدارك ۱۳۶ عنه أنّه قال في البيان:
إنّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، وأنّ القائل بوجوب التسليم يقول باستحبابها، كالتسليم على الأنبياء والملائكة، وأنّها غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة. ۱۳۷
وحكى في الذكرى عن يحيى بن سعيد أنّه قال في الجامع: «التسليم الواجب الّذي يخرج به من الصلاة: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، ۱۳۸ ثمّ قال:
وفي هذا القول خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. [و] الاحتياط بالإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين لا بالعكس، فإنّه لم يأتِ به خبر منقول ولا مصنّف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقّق رحمه اللّه ، ۱۳۹ ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الاُخرى، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته مخرجة بالإجماع. ۱۴۰ انتهى.
والعامّة اتّفقوا على الثاني ۱۴۱ ولم يعرفوا الأوّل أصلاً على ما نقل عنهم. ۱۴۲
ويدلّ على الخروج بالأوّل صحيحة الحلبيّ، ۱۴۳ ورواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ عليه السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذّن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين»، ۱۴۴ الحديث، وسيأتي.
وخبر أبي كهمس عنه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنت جالس: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته انصرف هو أو لا؟ قال: «لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف». ۱۴۵
ورواية ميسّر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «شيئان يفسد الناس بهما [صلاتهم...] ثانيهما: قول الرجل: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين». ۱۴۶
ويدلّ على الثاني صحيحة عليّ بن جعفر، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بن جعفر يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام: «عليكم ورحمة اللّه السلام عليكم ورحمة اللّه ». ۱۴۷
ورواية عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: «يقول السلام عليكم». ۱۴۸
ثمّ الجمع بين الأخبار يقتضى استحباب قوله: «ورحمة اللّه وبركاته» على تقدير وجوب التسليم، وهو منقول ۱۴۹ عن الصدوق ۱۵۰ وابن أبي عقيل وابن الجنيد، ۱۵۱ وأوجبه أبو الصلاح ۱۵۲ على ما نقل عنه، وادّعي الإجماع على استحباب قوله: «وبركاته». ۱۵۳
قوله في خبر بكر بن حبيب: (لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا) . [ح 1/5088] قال طاب ثراه:
الظاهر نفي وجوب صورة مخصوصة قالت بها العامّة، ونبّه على ذلك بأنّ الفرقة المحقّة من أصحاب الرسول وآله تركوها ولم يقولوا بها، فلو كانت هي واجبة كما قالته العامّة لزم هلاك ۱۵۴ هذه الفرقة المحقّة بتركهم الواجب.
قوله في صحيحة أبي بصير: (إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك؛ لأنّ عن يسارك من يسلم عليك) . [ح 7 /5094] ولتحمل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن كنت تأمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»، ۱۵۵ كما يشعر به التعليل في صحيحة أبي بصير. ووقع التصريح به في صحيحة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن على شماله أحد سلّم واحدة». ۱۵۶
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ صلى الله عليه و آله وتقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذّن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من [على] يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الّذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك اءن لم يكن على شمالك أحد». ۱۵۷
وفي المدارك:
ونقل عن ابني بابويه ۱۵۸ أنّهما جعلا الحائط عن يسار المصلّي كافيا في استحباب التسليمتين. وقال في الذكرى: ولا بأس باتّباعهما؛ لأنّهما جليلان لا يقولان إلّا عن ثبت ۱۵۹ . ۱۶۰
وأمّا الإمام فيسلّم واحدة كما يفهم من الأخبار المذكورة. ولا ينافيها رواية خبر أبي بصير المتقدّم؛ لدلالته على أنّ الثاني لإعلام المأمومين بالخروج عن الصلاة لا لتتميمها.
والظاهر تساوي الاستقبال إلى القبلة والالتفات إلى اليمين بالنظر إليه في تلك التسليمة في الفضيلة؛ للجمع بين صحيحتي أبي بصير وعبد الحميد بن عواض المذكورين.
وكذا الظاهر تساوي الأمرين بالنظر إلى المنفرد أيضا؛ للجمع بين صحيحة ابن عواض المتقدّمة وبين ما رواه طاب ثراه عن جامع البزنطيّ عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة على يمينك». ۱۶۱
ثمّ الظاهر من كون التسليم مستقبلاً وعن اليمين وعن الشمال الالتفات إليها بصفحة الوجه في حال السلام، والمشهور بين المتأخّرين ـ منهم العلّامة في النهاية ۱۶۲ على ما نقل عنه تبعا للشيخ في النهاية ۱۶۳ ـ أنّه الإيماء بمؤخّر العين إليها.
ونقل طاب ثراه عن العلّامة أنّه قال في بعض كتبه: أنّه يؤمي المأموم بمؤخّر العين إلى اليمين والشمال، والمنفرد إلى اليمين، والإمام بصفحة وجهه إلى اليمين. ۱۶۴ واُورد عليه بأن هذا التفصيل ممّا لا دليلّ عليه.
وعن بعض العامّة أنّه قال: المشهور عندنا أنّ الإمام يسلّم واحدة، وبه قال كثير من السلف، وعن مالك: أنّه يسلّم ثنتين، وبه قال الشافعيّ والحنفيّ. ۱۶۵
وعلى تقدير الواحدة قبالة وجهه، ويتيامن قليلاً، وعلى تقدير التثنية فالثانية عن يساره، وقال بعضهم: إن كان فيه أحد. ۱۶۶
قوله في خبر سماعة: (فانصرف) [ح 8 /5095] يدلّ على استحباب الخروج عن المصلّى عن جانب اليمين.
وقال طاب ثراه: وهو مذهب أكثر العامّة؛ ۱۶۷ لما رواه مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان ينصرف عن يمينه، ۱۶۸ يعنى إذا صلّى، وروى أربعة أخبار غيره بهذا المضمون. وقال المازريّ: مذهبنا أنّه يستحبّ أن ينصرف في جهة حاجته، فإن لم تكن له حاجة واستوت الجهات فالأفضل اليمين. ۱۶۹

1.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۶ .

2.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ و ۴۶۲ ؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ و ۵۷۳ .

3.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ و ۴۶۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ و ۵۷۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۷۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ و ۱۱۵ .

4.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ و ۴۶۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ .

5.مسند الشافعي ، ص ۵۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ، ح ۱۰۵۶ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۱۴۲ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ، ح ۳۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۶ ، ح ۸۲۷۲ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۸۲۷۴ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۱ ، ح ۸۲۸۳ .

9.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۸ ، وكان في الأصل : «ابن غياث» بدل «ابن عبّاس» ، والتصويب حسب المصدر ، ولم أعثر عليه في مصادر العامّة .

10.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ـ ۳۴۴ ، ح ۱۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۳ ، ح ۸۲۹۰ .

12.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۹ .

13.المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ .

14.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ .

15.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ .

16.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ، ح ۳۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۸۲۷۵ .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۳۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۸۲۶۴ .

19.أورده المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ .

20.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۸ ، ح ۷۲۷۶ .

21.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹ ، ح ۹۴۴ .

22.في هامش الأصل : «هكذا في النسخة التي رأيت ، و الظاهر سقوط : «و بارك على محمّد و آل محمّد بعد الصلاة ، منه» . أقول : وهذه الفقرة موجودة في تهذيب الأحكام ، وزاد : «وسلّم على محمّد وآل محمّد» .

23.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۰ . والحديث في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۹ ـ ۱۰۰ ، ح ۳۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴ ، ح ۸۲۶۵ .

24.المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۳ . والحديث في مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ؛ وصحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ .

25.المدونّة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۳ ـ ۵۷۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۵۷۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۷ ؛ مواهب الجليل ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ .

26.المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۷۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۵ . والحديث في: مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، وصحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۴ ، وسنن ابن ماجة ، ج۱ ، ص ۲۹۱ ، ح ۹۰۰ ؛ وسنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۹۷۴ ، وسنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۸۹ .

27.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ .

28.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۵۱۰ ـ ۵۱۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۵۶ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ .

29.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۳ .

30.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، المسألة ۱۳۱ عن الشافعي وحده ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ؛ المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۷۵ .

31.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ .

32.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ .

33.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ، المسألة ۱۲۸ .

34.ما بين الحاصرتين من الخلاف .

35.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۶۷ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۷۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۷۹ .

36.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، المسألة ۱۲۹ .

37.الناصريّات ، ص ۲۲۹ .

38.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۶۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱۴ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۳۶ .

39.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ .

40.المقنع ، ص ۹۶ .

41.الفقيه، ج ۱، ص ۳۱۹.

42.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ج ۸۲۶۴ .

43.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۸ .

44.هذا هو الصحيح ، وفي الأصل «كعب الأحبار» ومثله في المصدر ط القديم ، وصحّحه محقّق الكتاب في طبعته الجديدة .

45.الأمالى للصدوق ، المجلس ۶۱ ، ح ۵ ؛ الأمالي للطوسي ، المجلس ۱۵ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ ، ح ۹۱۰۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۲۴۱ و ۲۴۳ و ۲۴۴ ، و ج ۵ ، ص ۲۷۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ؛ وج ۶ ، ص ۲۷ ، و ج ۷ ، ص ۱۵۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۶ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۹۷۶ ـ ۹۷۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ، ح ۴۸۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۴۷ .

46.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ . وقد تقدّم .

47.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۲۸ .

48.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ . والحديث رواه الدار قطني في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۲۶ .

49.لم أعثر عليه في المقنعة ، والحديث في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ ـ ۴۰۸ ، ثم قال : «وهذه الرواية عبارة المقنعة» .

50.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۲۵ ؛ وج ۴ ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ، ح ۳۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۸ ـ ۴۰۹ ، ح ۸۲۹۸ .

51.الأعلى (۸۷) : ۱۴ .

52.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۲۵ ؛ وج ۴ ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ، ح ۳۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۹۹ ، ح ۸۳۰۱ .

53.هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : «إتمام» .

54.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۰۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۷ ، ح ۸۲۹۷ ؛ وج ۹ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۲۲۱۴ .

55.الأحزاب (۳۳) : ۵۶ .

56.الناصريّات ، ص ۲۲۹ .

57.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ .

58.اُنظر : المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۲۹ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ .

59.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۸۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۷ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۳ ، ص ۵۰۴ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۲۹۰ .

60.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ، ح ۸۲۶۴ .

61.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۸ .

62.مسند الطيالسي ، ص ۳۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۲۱ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۲ ، ص ۳۸ .

63.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۸۸ .

64.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ذيل الحديث ۱۳۲۰ .

65.للحديث مصادر ، منها : السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۴۶ .

66.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۶ ، ح ۸۲۷۲ .

67.الحدائق الناضرة ، ج ۸ ، ص ۴۴۴ و ۴۴۹ .

68.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .

69.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۷۶ ، و ص ۳۱۹ ، ح ۱۳۰۵ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۸۶ ، و ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۹۴ . وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۹۹ ، ح ۸۲۷۹ .

70.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۹۰ ، وص ۴۰۲ ، ح ۱۵۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۱ ، ح ۸۳۰۵ .

71.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۹۱ ، وص ۴۰۲ ، ح ۱۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۰ ، ح ۸۳۰۴ .

72.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ .

73.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۲ .

74.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ .

75.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ (حدث) .

76.تذكرة الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ .

77.الناصريّات ، ص ۴۳ ؛ جوابات المسائل الميارفافيات (رسائل المرتضى ، ج ۱ ، ص ۲۷۶) .

78.الألفيّة والنفليّة ، ص ۶۲ ؛ البيان ، ص ۹۴ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، الدرس ۴۴ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۳۰ ؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۴۳ .

79.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ .

80.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .

81.وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ .

82.الغنية ، ص ۸۱ .

83.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۸۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ .

84.المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۸۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ .

85.المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۸۸ .

86.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ .

87.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۷۰ .

88.الناصريّات ، ص ۲۰۹ .

89.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ .

90.المقنعة ، ص ۱۳۹ .

91.النهاية ، ص ۸۹ .

92.الاستبصار، ج ۱، ص ۳۴۵، باب ۱۹۸.

93.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ذيل الحديث ۱۳۰۶ .

94.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ .

95.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۹۵ .

96.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ .

97.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ .

98.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ .

99.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ـ ۴۲۲ .

100.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ .

101.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۶۴ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ .

102.الناصريّات ، ص ۲۱۱ .

103.التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، ص ۵۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ـ ۳۹۸ ، ح ۱۰۳۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۷۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۶۱ ، وص ۱۴۷ ، ح ۶۱۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۵ ، ح ۳ .

104.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ .

105.مسند عبد بن حميد ، ص ۶ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۵۴۱ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ، ح ۱۰۵۶ .

106.المعجم الأوسط ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۳۳۶ .

107.الناصريّات ، ص ۲۱۲ .

108.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ـ ۴۶۰ ، ح ۷۰۷۷ .

109.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ .

110.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۶۸ .

111.لم أعثر عليه في كتب الشيخ و نسبه إليه في وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۷ ، ذيل الحديث ۸۳۱۷ .

112.الكافي، ج ۳ ، ص ۶۹ ، باب النوادر، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۹۶۳ .

113.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۳۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۰۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۶ ، ح ۸۳۱۳ .

114.الثقة هو يحيى بن القاسم الأسدي (رجال النجاشي ، ص ۴۴۱ ، الرقم ۱۱۸۷) ، وكذا ليث بن البختري (رجال ابن الغضائري ، ص ۱۱۱ ، الرقم ۱۶۵) ، و عند الاطلاق ينصرف أبو بصير إليهما ، فلا وجه لاحتمال غيرهما حتّى يشمل غير الثقة .

115.رجال النجاشي ، ص ۳۰۰ ، الرقم ۸۱۷ .

116.رجال الطوسي ، ص ۳۳۷ ، الرقم ۵۰۲۱ ، ووثّقهُ النجاشي في رجاله ، ص ۱۹۳ ، الرقم ۵۱۷ .

117.الأحزاب (۳۳) : ۵۶ .

118.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۰ ، ح ۸۳۰۴ .

119.هذه العبارة وردت في الكافي ، باب من أحدث قبل التسليم ، ح ۲ . ولفظ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۳۰۱ : «بعد الشهادتين» بدل «بعد التشهّد» .

120.نفس الرواية المتقدّمة عن الكافي .

121.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۳۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۴ ، ح ۸۳۴۱ .

122.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۶۷۳ ، الرقم ۷۰۵ .

123.مجمع الفائدة للأردبيلي ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، و ج ۸ ، ص ۲۱۶ .

124.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۴۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۱۰۴۷ ، وما بين الحاصرتين منهما .

125.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۳۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ـ ۴۰۶ ، ح ۱۵۴۷ ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث و ... ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۴ ، ح ۸۳۴۳ ، و ج ۷ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۲۳۵ .

126.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵ ، ح ۱۴۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۹۲۰۶ .

127.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

128.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ .

129.محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفي المعروف بأبي الفضل الصابوني ، والمشهور بين الفقهاء بصاحب الفاخر والجعفي من قدماء أصحابنا و أعلام فقهائنا ، و من كبار الطبقة السابعة ممّن أدرك الغيبتين الصغرى والكبرى ، من آثاره كتاب الفاخر ، وهو كتاب كبير يشمل على الاُصول والفروع والخطب وغيرها ، وكتاب تفسير القرآن ، وكتاب المحبّر وكتاب التحبير ، ويظهر من بعض كتب التراجم أنّه كان زيديا ثم استبصر ، وسكن مصر . اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۳۷۴ ، الرقم ۱۰۲۲ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۲۶۵ ، الرقم ۱۴۷ .

130.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ، حكاه عن الرائع للراوندي ، ولم أعثر عليه .

131.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ .

132.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، الدرس ۴۴ .

133.لم أعثر عليه .

134.اُنظر : الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .

135.اُنظر : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ ، الدرس ۴۴ .

136.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۳۴ .

137.البيان ، ص ۹۴ .

138.الجامع للشرائع ، ص ۸۴ .

139.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۷۰ .

140.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ ـ ۴۳۳ .

141.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۵۱۹ ـ ۵۲۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ؛ المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۸۸ .

142.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ .

143.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

144.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ص ۳۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۳۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ، ح ۸۳۳۰ .

145.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ ، ص ۱۲۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۶ ، ح ۸۳۴۷ .

146.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ ، ص ۱۲۹۰ . ورواه الصدوق في الخصال ، ص ۵۰ ، باب الاثنين ، ح ۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰۹ ، ح ۸۳۰۱ ؛ وج ۷ ، ص ۲۸۶ ، ح ۹۳۵۹ .

147.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۲۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ ، ح ۸۳۲۴ .

148.رواه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ نقلاً عن جامع البزنطي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ، ح ۸۳۳۳ .

149.حكاه عنهم المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ .

150.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ؛ المقنع ، ص ۹۶ .

151.حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ .

152.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .

153.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ .

154.في الأصل : «هلاكة» ، والمناسب ما اُثبت .

155.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۲ ـ ۹۳ ، ح ۳۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱۶ ، ح ۸۳۱۲ صدره ، و ص ۴۱۹ ـ ۴۲۰ ، ح ۸۳۲۵ بتمامه .

156.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ ، ح ۸۳۲۶ .

157.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۳ ـ ۹۴ ، ح ۳۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۳۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ، ح ۸۳۳۰ .

158.المقنع ، ص ۹۶ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ .

159.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۳۴ .

160.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ .

161.رواه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ـ ۴۲۲ ، ح ۸۳۳۴ .

162.نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۰۴ .

163.النهاية ، ص ۷۲ .

164.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۰۸ .

165.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۸۱ ؛ مواهل الجليل ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۳۰ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۸۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۸۹ .

166.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ .

167.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۸۹ ـ ۴۹۰ ؛ المحلّى ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ .

168.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ .

169.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنوي ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ؛ فتح الباري ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174872
صفحه از 550
پرینت  ارسال به