169
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
168

باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى منه

لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت القنوت في الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض والنوافل.
ويدلّ عليه أخبار الباب ممّا تقدّم بعضها في بعض الأبواب السابقة ويأتي بعضها في بعض الأبواب الآتية.
واختلفوا في وجوبه واستحبابه، فالأظهر والأشهر الثاني؛ للجمع بين ما ظاهره الوجوب وبين صحيحة البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: «إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت». قال أبو الحسن عليه السلام : «وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا ۱ ». ۲
وحسنة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: «لا قبله ولا بعده». ۳
ولابدّ من حمل نفيه رأسا على نفي وجوبه؛ إذ مطلق الرجحان متّفق عليه ومدلول أخبار متكثّرة.
وذهب ابن أبي عقيل إلى الأوّل حيث قال ـ على ما نقل عنه في المختلف ۴ ـ : «من ترك القنوت متعمّدا بطلت صلاته وعليه الإعادة»؛ محتجّا بقوله تعالى: «قُومُوا للّه ِ قانِتِين» . ۵ وربّما نسب هذا القول إلى الصدوق، وكلامه في الفقيه غير صريح في ذلك، فإنّه قال: «القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة»؛ ۶ له إذا يحتمل أن يكون مراده بطلان صلاة من تركه في جميع الصلوات، لابناؤه عن الرغبة عنه.
ويدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية وهب بن عبد ربّه، قال: «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له». ۷
واُجيب بمنع كون الأمر للوجوب، ولو سلّم فنحمله فيه على الندب للجمع.
وربّما قيل: إنّه أمر بالدعاء في حال القيام مطلقا، فلا يدلّ على القنوت المخصوص.
على أنّ القنوت يجيء لمعان، منها: الطاعة، ۸ فلعلّه المراد هنا.
وقال طاب ثراه: واختلفت العامّة وأخبارهم فيه، فقد روى مسلم ۹ ستّة أخبار في أنّه صلى الله عليه و آله قنت في الصلاة، وفي اثنين أنّه قنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح، وفي اثنين أنّه قنت في المغرب والصبح.
وفي الخلاف: روى الشافعيّ عن سفيان بن عينية، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: لما رفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: «اللّهمّ انج الوليد بن الوليد وسليمان بن هشام وابن ربيعة والمستضعفين بمكّة، واشدد وطأتك على مضر وذعل وذكوان، واجعل عليهم سنين كسنى يوسف». ۱۰
وهذا خبر صحيح ذكره البخاريّ في صحيحه. ۱۱
وروى الدارقطنيّ بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك، قال: ما زال رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقنت في الفجر حتّى فارق الدّنيا. ۱۲
وروى البراء بن عازب، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا يصلّي صلاة مكتوبه إلّا قنت فيها. ۱۳
وروي عن عليّ عليه السلام : أنّه قنت في صلاة المغرب ودعا على أناس وأشياعهم. ۱۴
وقال طاب ثراه:
المعروف من مذهب مالك أنّه مستحبّ في الفجر، ۱۵ وحكى الطبريّ الإجماع على أنّ تركه فيها غير مفسد، ونقل عن بعضهم القول بوجوبه فيها وبفسادها بتركه عمدا، وقال المازريّ: هو مشروع في الصبح، وأما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح أنّه إذا نزلت نازلة من عدوّ أو قحط أو وباء أو عطش أو ضرّ ظاهر في الناس ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات.
وقال بعضهم: اختلف القائلون بالقنوت في الفجر في قنوت الوتر، فقال بعضهم: لا يقنت فيه جملة، وهو رواية المصريّين عن مالك، وقال ابن مسعود والحسن: يقنت في وتر السنة كلّها، وقال أبو حنيفة: لا يقنت إلّا في وتر رمضان، وقال الشافعيّ: يقنت في النصف الأخير من رمضان فقط من ليلة ستّة عشر، وقيل: من خمسة عشر، ورواه المدنيّون عن مالك، وقال قتادة: يقنت في وتر السنة كلّها إلّا في النصف الآخر من رمضان.
وأمّا القنوت في غير الفجر والوتر فغير معمول به، إلّا أن ينزل بالناس أمر فرخّص فيه الشافعيّ وبعض السّلف. ۱۶
وهو واحد قبل الركوع في الركعة الثانية، إلّا فيما استثني من صلاة الجمعة والعيدين والآيات والوتر، كما يعرف كلّ في محلّه على المشهور، بل ادّعى في المنتهى ۱۷ إجماع علمائنا عليه.
ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب.
وفي الخلاف: محلّ القنوت قبل الركوع، وهو مذهب مالك والأوزاعيّ وابن أبي ليلى وأبي حنيفة، ۱۸ وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، ۱۹ وقال ابن عمر: كان بعض أصحاب النبيّ يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده، وانفرد بأن قال: يكبّر إذا أراد أن يقنت، ويقنت ثمّ يكبر للركوع، ۲۰ وقال الشافعيّ بعد الركوع، ۲۱ وبه قال أبو عثمان النهديّ ۲۲
و أنّه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، ۲۳ وذكر رابعا نسيه الراويّ. ۲۴ انتهى.
وروى مسلم في صحيحة في خمسة أخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قنت في صلاة الفجر بعد رفع الرأس من الركوع، وفي واحد أنّه قنت في العشاء بعده، وفي ثلاثة أخبار أنه قنت في صلاته بعد الرفع. وعن أنس بن مالك: أنّه قال: القنوت قبل الركوع. ۲۵
ونقل عن المحقّق أنّه مال في المعتبر ۲۶ إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده.
ويدلّ عليه خبر إسماعيل الجعفيّ ومعمّر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «القنوت قبل الركوع، وإن شئت بعده». ۲۷
وهو مع عدم صحّته وقلّة القائل به قد أوّله الفاضل الأردبيليّ على ما نقل عنه بحمله على القضاء؛ ۲۸ إذ قضاؤه بعد الركوع على تقدير نسيانه قبله مستحبّ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال: «يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه». ۲۹
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل، فقال: «يقنت بعد ما يركع وإن لم يذكره حتّى ينصرف فلا شيء عليه». ۳۰
بل يستحبّ قضاؤه لو لم يذكره إلّا بعد السجود، لكن بعد الانصراف من الصلاة؛ لما ذكر في الباب من رواية حريز، عن زرارة، ۳۱ وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرّجل إذا سها في القنوت: «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس». ۳۲
وقال المفيد في المقنعة: «ولو لم يذكر القنوت حتّى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ»، ۳۳ وهو تقييد من غير دليل.
لكن القضاء غير مؤكّد لو لم يذكره حتّى ينصرف من الصلاة، وعليه يحمل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة؛ للجمع بينها وبين هذين الخبرين.
وأمّا الدعاء فيه فيجوز بكلّ ما يخطر بباله، ويجوز بغير العربية على ما سبق؛ لصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ فقال: «ما قضى اللّه على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقّتا». ۳۴
لكن الأفضل هو المنقولات، والأفضل منها كلمات الفرج على ما اشتهر بين الأصحاب، ۳۵
ولم أجد في فضيلتها في جميع الصّلوات خبرا.
نعم، رواها الصدوق في قنوت الوتر ويوم الجمعة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام : «القنوت في يوم الجمعة تمجيد اللّه والصلاة على نبيّ اللّه وكلمات الفرج، ثمّ هذا الدعاء والقنوت في الوتر كقنوتك في يوم الجمعة، ثم تقول قبل دعائك لنفسك: اللّهم تمّ نورك»، ۳۶ الدعاء.
وروي عن معروف بن خربوذ، عن أحدهما عليهماالسلامقال: «قل في قنوت الوتر: لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، سبحان اللّه ربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، اللّهمّ أنت اللّه نور السماوات»، ۳۷ الدعاء.
وفي المدارك:
وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «القنوت يوم الجمعة في الركعة الاُولى بعد القراءة، تقول في القنوت: لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بين بينهنّ وربّ العرش العظيم، الحمد للّه ربّ العالمين، اللّهمّ صلّ على محمّد وآله كما هديتنا به، اللّهمّ صلّ على محمّد وآله كما أكرمتنا به، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدينك وخلقته لجنّتك، اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب». ۳۸
وذكر الشيخ ۳۹ وأكثر الأصحاب أنّ أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج.
وقال ابن إدريس: وروي أنّها أفضله. ۴۰ ولم أقف على ما نقله من الرواية، لكن لا ريب في استحباب القنوت بها لأنّها ثناء وذكر، وصورتها: «لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، والحمد للّه ربّ العالمين»، روى ذلك زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام . ۴۱
وذكر المفيد رحمه اللّه وجمع من الأصحاب أنّه يقول قبل التحميد: وسلام على المرسلين. ۴۲ وسئل عنه المصنّف في الفتاوى فجوزه؛ لأنّه بلفظ القرآن، ولا ريب في الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيّد. ۴۳ انتهى.
كلام صاحب المدارك، وقد سبق في باب تلقين الميّت، وعرفت أنّه ورد هذه الكلمة فيها في التلقين، ولعلّ هذا القدر كاف في الإدخال، فتأمّل.
قوله في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : (وفي الوتر الاستغفار) .[ح 9 /5107] قال طاب ثراه: هذا محمول على الأفضليّة، وقد روى صحيحا في التهذيب في قول اللّه عزّ وجلّ: «وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»۴۴ في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة». ۴۵
وفي الفقيه صحيحا: «من قال [في وتره إذا أوتر]: استغفر اللّه وأتوب إليه سبعين مرّة وواظب عليها سنة كتبه اللّه [عنده] من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له [الجنّة و ]المغفرة] من اللّه عزّوجل]». ۴۶

1.في هامش الأصل : «نقل عن الشيخ الجليل بهاء الملّة والدين أنّه قال في تفسير قوله عليه السلام : فأنا أتقلّد هذا : يعني گناهش به گردن من . منه رحمه الله» .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۳۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۹۳۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۳۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۹۳۲ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ .

5.البقرة (۲) : ۲۳۸ .

6.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ . وقال في الهداية ، ص ۱۲۷ : «من ترك القنوت متعمّدا فلا صلاة له» .

7.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ، و مثله في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۳۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۹۱۱ ، و ص ۲۶۵ ، ح ۷۹۱۵ .

8.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ (قنت) .

9.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ...» .

10.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ . والحديث في مسند الشافعي ، ص ۱۸۵ .

11.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ؛ وج ۲ ، ص ۱۵ ؛ وج ۳ ، ص ۲۳۴ ؛ وج ۴ ، ص ۱۲۲ ؛ وج ۵ ، ص ۱۷۱ ؛ وج ۷ ، ص ۱۱۸ و ۱۶۵ .

12.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۱۶۷۶ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ .

13.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۲۷ ، ۱۶۷۱ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ .

14.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ . ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ .

15.المدوَّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۷۸۷ .

16.اُنظر : الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۷۱۹ ـ ۷۲۱ و ص ۷۲۵ ـ ۷۲۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۷۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۱ ـ ۱۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۷۸۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۱۴ .

17.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۲۶ .

18.تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۷۳ ؛ الاستذكار ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ ؛ الكافي لابن عبدالبرّ ، ص ۴۴ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۷۹۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۷۲۱ .

19.عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۷۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۷۲۱ .

20.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۹۸ و ۵۰۱ .

21.تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ ؛ الاستذكار ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۷۲۰ .

22.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۹۸ ؛ المحلّى ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ .

23.المحلّى ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ .

24.الخلاف، ج ۱، ص ۳۸۲، المسألة ۱۳۸.

25.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶ .

26.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ .

27.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۳۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۹۲۶ .

28.مجمع الفائدة ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ .

29.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۲۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸ ، ح ۷۹۸۹ .

30.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸۸ ، ح ۷۹۹۰ .

31.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ، ح ۶۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۲۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸۷ ، ح ۷۹۸۷ .

33.المقنعة ، ص ۱۳۹ مع مغايرة في اللفظ والمعنى واحد . وحكاه عنه في مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ واللفظ له .

34.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ـ ۳۱۵ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۹۵۶ .

35.اُنظر : مصباح المتهجّد ، ص ۳۹ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۵۹ ؛ اللمعة الدمشقية ، ص ۳۱ ؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ .

36.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۴۰۴ .

37.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۴۰۹ .

38.الكافي ، باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۹۵۲ .

39.الاقتصاد ، ص ۲۶۳ ؛ عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر ، ص ۱۴۸) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ؛ مصباح المتهجّد ، ص ۳۹ .

40.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ .

41.كتاب الجنائز من الكافي ، باب تلقين الميّت ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۵۹ ، ح ۲۶۴۵ .

42.المقنعة ، ص ۷۴ و ۱۰۷ و ۱۲۴ .

43.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ ـ ۴۴۶ .

44.الذاريات (۵۱) : ۱۸ .

45.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۹۶۷ .

46.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۴۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ ، ح ۷۹۶۲ و مابين الحاصرات من المصدر .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171382
صفحه از 550
پرینت  ارسال به