باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء
اتّفق أهل العلم على استحباب تعقيب الصّلوات الواجبات منها والمندوبات بتلاوة القرآن والدّعوات، والأفضل منها المنقول، وأفضله التكبير ثلاثا، رافعا يديه عند كلّ تكبير، ثمّ قول: لا إله إلّا اللّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شيء قدير. ۱
ففي الوافي: ۲ روى ابن طاوس في كتاب فلاح السائل ۳ عن أبي أحمد جعفر بن أحمد القمّيّ بإسناده عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثا؟ قال: «انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثا»، وقال: «لا إله إلّا اللّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك و له الحمد، يحيى ويميت، وهو على كلّ شيء قدير»، ثمّ أقبل على أصحابه فقال: «لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول، فإنّه من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر اللّه تعالى على تقوية الإسلام وجنده». ۴
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا». ۵
ثمّ تسبيح فاطمة عليهاالسلام، وكفاك شاهدا على فضله ما رواه المصنّف في الباب. ۶
والأفضل الجلوس فيه في المصلّى وإن كان يجوز مع الانصراف عنه ويتأكّد ذلك في الامام إذا علم أنّ فيهم مسبوقا؛ لحسنة حريز عن أبي بصير. ۷
وقال طاب ثراه: الظاهر من روايات العامّة ومذاهبهم أنّ الأفضل للإمام أن يتنحّى عن مصلّاه.
روى مسلم بأسانيد متعدّدة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا سلّم لم يقعد إلّا مقدار أن يقول: «اللّهمّ أنت السلام ومنك السّلام، تباركت ذا الجلال والإكرام». ۸ وقال بعض علمائهم: استحبّ الفقهاء تنحّي الإمام عن محلّه عقيب سلامه؛ لأنّه موضع فضيلة استحقّه بسبب الإمامة، فيزول بزوالها. وقيل: ليراه من لم يسمع سلامه.
وقال بعض الشافعيّة: إنّما يستحبّ التنّحي عن موضع الإمامة في صلاة بعدها راتبة، وأمّا الّتي لا راتبة بعدها فلا يستحبّ، ۹
فإنّه يروى أنّه صلى الله عليه و آله كان يقعد في الصبح حتّى تطلع الشمس، ۱۰ وكان بعضهم يقول: يكفي في تنحيّه الانحراف الذي يخالف هيئة الجلوس الذي كان له.
قوله في خبر منصور بن يونس: (من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى اُخرى فهو ضيف اللّه ) إلخ.] ح 3 /5116] الظاهر أنّ المراد من الصلاتين المشتركتين في الوقت ـ كالظهرين والعشائين ـ فلا يشمل مثل الفجر والظهر والعصر والمغرب، فإنّ ذلك فيهما غير مستحبّ لأدائه إلى كراهة العبادة على النفس غالبا.
وقد روى المصنّف في باب الاقتصاد في العبادة عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ هذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلى عباده، فيكونوا كالراكب المنبتّ ۱۱ الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى». ۱۲
وعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يا علي، إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض على نفسك عبادة ربّك، إنّ المنبتّ ـ يعنى المفرّط ـ لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما، واحذر حذر من يتخوّف أن يموت غدا». ۱۳
وفي النهاية الأثيريّة: يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انبتّ من البتّ، وهو القطع، وهو مطاوع بتّ، يقال: بتّه وأبتّه: يريد أنّه بقى في طريقه عاجزا لم يقضِ وطره، وقد اُعطب ظهره. ۱۴
وقال طاب ثراه: وهل الجلوس في المصلّى انتظارا للاُخرى من غير تعقيب، أو لدفع مشقّة الرجوع عن نفسه، أو بعد دارٍ، داخل في الحكم أم لا؟ الأولى الدخول. وقال بعض العامّة: داخل بشرط أن لا يتحدّث بحديث غير علم وأن لا ينام اختيارا، وأمّا الانتظار إلى ذلك في دويرة المسجد فالأقرب عدم الدخول فيه.
قوله في خبر أبي بصير: (قال: في تسبيح فاطمة عليهاالسلام تبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين، ثمّ التحميد ثلاثا وثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثا وثلاثين) .[ح 9 /5122] هذا الترتيب في إذكاره هو المشهور، ومثله صحيحة محمّد بن عذافر، قال: دخلت مع أبي على أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح الزهراء عليهاالسلام، فقال: «اللّه أكبر» حتّى أحصى أربعا وثلاثين مرّة، ثمّ قال: «الحمد للّه » حتّى بلغ سبعا وستّين، ثمّ قال: «سبحان اللّه » حتّى بلغ مئة، يحصيها بيده جملة واحدة. ۱۵
وما رواه البخاري في صحيحه عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدّثنا عليّ: «أنّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى ممّا تطحن، فبلغها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اُتي بسبي، فأتته تسأله خادما، فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبيّ صلى الله عليه و آله فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: «على مكانكما»، حتّى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: «ألا أدلّكما على خير ممّا سألتماه؛ إذا أخذتما مضاجعكما فكبّرا أربعا وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين وسبّحا ثلاثا وثلاثين فإنّ ذلك خير لكما ممّا سألتماه». ۱۶
وقد ورد من طريق الأصحاب في تلك القصّة تقديم التسبيح على التحميد، والظاهر وقوع سهو من رواتنا في النقل؛ لموافقة ما نقلوه للأخبار المذكورة.
والقول بالفصل بين التعقيب والنوم كما احتمله بعض بعيد جدّا. رواه الصدوق رضى الله عنهأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل من بني سعد: «ألا اُحدّثك عنّي وعن فاطمة؟ أنّها كانت عندي فاستقت بالقربة حتّى أثّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرّ شديد، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرّما أنت فيه من هذا العمل، فأتت النبيّ صلى الله عليه و آله فوجدت عنده حدّاثا، فاستحت فانصرفت، فعلم عليه السلام أنّها جاءت لحاجة، فغدا علينا ونحن في لحافنا، فقال: السلام عليكم، فسكتنا واستحيينا؛ لمكاننا، [ثمّ قال: السلام عليكم فسكتنا]، ثمّ قال: السلام عليكم، فخشينا إن لم نردّ عليه أن ينصرف، وقد كان يفعل ذلك فيسلّم ثلاثا، فإن أذن له وإلّا انصرف، فقلنا: وعليك السلام يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله اُدخل، فدخل وجلس عند رؤوسنا، فقال: يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمّد، فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي فقلت: أنا واللّه أخبرك يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّها استقت بالقربة حتّى أثّرت في صدرها، وجرت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتّى دكنت ثيابها، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرّما أنت فيه من هذا العمل. قال: أفلا اُعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعا وثلاثين تكبيرة، وسبّحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة، وأحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة، فأخرجت فاطمة عليهاالسلام رأسها فقالت: وقد رضيت عن اللّه وعن رسوله، رضيت عن اللّه وعن رسوله». ۱۷
وقد ورد في بعض أخبار العامّة في التعقيب تأخير التكبير أيضا.
قال طاب ثراه: روى مسلم بأسانيد متعدّدة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «معقّبات لا يخيب قائلهنّ أو فاعلهنّ دبر كلّ صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحه، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة». ۱۸
وورد في بعض أخبارهم التكبير أيضا ثلاثا وثلاثين، روى مسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه و آله قال: «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون في دبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثين مرّة». ۱۹
وبسند آخر عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه و آله قال: «من سبّح اللّه في دبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد اللّه ثلاثا وثلاثين وكبّر اللّه ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ـ قال ـ : تمام المئة لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر». ۲۰
ويستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين عليه السلام لعدّ تلك الأذكار وغيرها، فقد روى الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام قال: «من أراد الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربّه مرّة واحدة كتب اللّه له سبعين مرّة، فإن أمسك السبحة ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات». ۲۱
وعن عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «لا يخلو المؤمن من خمس: سواك، ومشط، وسجّادة، وسبحة فيها أربع وثلثون حبّة، وخاتم عقيق». ۲۲
قوله في خبر الخيبريّ : (في دبر كلّ صلاة) . [ح 10 /5123] قال طاب ثراه:
قال المازريّ: المشهور لغة والمعروف رواية في [لفظ] دبر كلّ صلاة هو ضمّ الدال والباء، وقال المطرزيّ: أمّا الجارحة فبالضمّ، وأمّا دبر الّتي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها فالمعروف فيه الفتح. ۲۳
قوله في مرسلة محمّد بن جعفر: (فيصله ولا يقطعه) . [ح 12 /5125] الوصل في التحميدات والتسبيحات ظاهر، وأمّا في التكبيرات فالظاهر أنّه وصل كلمة اللّه ثانيا وثالثا، وهكذا براء أكبر المقدّم عليها واقفا على الراء من غير سكوت وتوقّف ولا إسقاط للهمزة، على خلاف القاعدة في الوقف، وإنّما جوّز ذلك هنا للتسهيل.
وقال طاب ثراه: لعلّ المراد أنّه لا يقطعه بكلام أجنبي أو بفصل من الزمان.
قوله في خبر داود العجليّ: (قلن الحور العين) .] ح 22 /5135] قال طاب ثراه: قد أجاز بعض النحاة لحوق ضمير التثنية والجمع إلى الفعل إذا تقدّم على الفاعل، وقالوا: هي لغة بني الحارث، ومن كلامهم: أكلوني البراغيث، ونسبوا إلى الأخفش أنّه حمل عليه قوله تعالى: «وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَـلَمُواْ» . ۲۴ واُورد عليه بأنّ الأخفش لا يجعل الواو ضميرا بل علامة، والفرق بين العلامة والضمير أنّ العلامة حرف والضمير اسمُ والأخفش بصريّ، والبصريّون لا يجيزون عود الضمير إلى ما بعده، إلّا في الأبواب الخمسة المعروفة الّتي ليس هذا شيئا منها.
وحكي عن ابن الربيع أنّه قال: ـ في أنّ مثل هذا الواو هل هي ضمير أو علامة؟ ـ ثلاثة أقوال، ثالثها: أنّها ضمير إن تقدّم الاسم نحو: الزيدون قاموا، وحرف إن تقدّم الفعل نحو: قاموا الزيدون، وسيبويه وأكثر النحاة لم يجوّزوا ذلك اللحوق، وأوّلوا الآية بأنّ الاسم الظاهر ليس بفاعل، بل هو بدل عن الضمير، وكأنّه لما قيل: وأسرّوا النجوى، قيل: من هم؟ قيل: الّذين ظلموا. ۲۵
قوله في مرفوعة أحمد بن محمّد: (سبع مرّات) إلخ] ح 23 /5136]، قيد لمسح اليد والدعاء. وفي الصّحاح: كبست البئر: طممتها. ۲۶
قوله في خبر عبد الملك القمّيّ: (واسألك أن تعصمني من معاصيك) . [ح 26/5139] قال طاب ثراه: العصمة بمعنى المنع، يقال: عصمه الطعام، أي منعه من الجوع، واعتصمت باللّه ، أي امتنعت بلطفه من المعصية، وبمعنى الحفظ، يقال: عصمته إذا حفظته. ۲۷ وفيه دلالة على جواز طلب العصمة عن المعاصي مطلقا، خلافا لبعض العامّة فإنّه إنّما جوزه من نوع معيّن منها لا مطلقا، مستدلّاً بأن العصمة عند المتكلمين عدم خلق القدرة على المعصية، ۲۸ وهو مختصّ بالأنبياء عليهم السلام ، ومن ثمة أنكر بعض ملوك أفريقيّة على الخطباء قولهم: (ورضي اللّه عن الإمام المهدي المعصوم) حتّى بدّلوا ذلك بالمعصوم.
وفيه: أنّه لو سلّم أنّ العصمة ما ذكر فهو معنى اصطلاحي لطائفة، والمعنى اللغوي وهو أعمّ مقدّم؛ إذ الشرع لا يبتني على اصطلاح طائفة مخصوصة.
1.علل الشرائع ، ص ۳۶۰ ، الباب ۷۸ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۵۲ ، ح ۸۴۲۰ .
2.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۹۱ .
3.حكاه عنه في البحار ، ج ۸۳ ، ص ۲۲ ، ح ۲۲ ؛ ومستدرك الوسائل ، ج ۵ ، ص ۵۱ ـ ۵۲ ، ح ۵۳۴۲ . ولم أعثر عليه في فلاح السائل .
4.علل الشرائع ، ص ۳۶۰ ، الباب ۷۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۵۲ ـ ۴۵۳ ، ح ۸۴۲۰ .
5.لم أعثر عليه ، ورواه عنه المجلسي في بحارالأنوار ، ج ۸۳ ، ص ۲۲ ، والنوري في مستدرك الوسائل ، ج ۵ ، ص ۵۲ ، ح ۵۳۴۳ .
6.ح ۶ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ من هذا الباب من الكافي .
7.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
8.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹۵ .
9.فيض القدير ، ج ۵ ، ص ۱۸۱ .
10.صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .
11.المنبتّ : الذي أتعب دابّته حتّى عطب ظهره ، فبقي منقطعا به ، و يقال للرجل إذا انقطع في سفره و عطبت راحلته . لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۷ (بتت) .
12.الحديث الأوّل من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ، ح ۲۶۹ .
13.الحديث السادس من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲۷۰ .
14.النهاية ، ج ۱ ، ص ۹۲ (بت) .
15.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۴۴ ، ح ۸۳۹۸ .
16.صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۴۸ . ونحوه في مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ .
17.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، ح ۹۴۷ ؛ علل الشرائع ، ص ۳۶۶ ، الباب ۸۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۴۶ ، ح ۸۴۰۲ .
18.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹۸ .
19.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹۷ .
20.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹۸ .
21.مصباح المتهجّد ، ص ۷۳۵ .
22.نفس المصدر .
23.كما قلت في المقدّمة : إذا يقول : «قال طاب ثراه» يريد والده قدس سره ، وقد يصرّح بذلك ، ولكن هذه الجملات بتمامها مذكورة في مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، و مابين الحاصرتين منه .
24.الأنبياء (۲۱) : ۳ .
25.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۱۳۳ .
26.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۶۹ (كبس) .
27.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۹۸۶ (عصم) .
28.اُنظر : مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۵۷ ؛ الملل والنحل ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ .