باب السهو في افتتاح الصلاة
قد سبق وجوب تكبيرة الافتتاح في الصلاة وأنّها ركن من أركانها، فوجب إعادة الصلاة بتركها ولو نسيانا.
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف قدس سره ـ ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتى افتتح الصلاة، قال: «يعيد». ۱
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام في الّذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر [فليعد] ولكن كيف يستيقن؟». ۲
وفي الصحيح عن ذريح المحاربيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: «يعيد». ۳
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم الآخر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى قرأ، قال: «يكبّر». ۴
وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ۵ عن رجل نسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: «يعيد الصلاة». ۶
وعن أحمد بن محمّد] بإسناده عن عمّار بن موسى] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: «يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح». وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثمّ ذكر، قال: «يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم، فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد».
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثمّ ذكر، قال: «يقعد ويفتتح بالصلاة ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم». ۷
وقد ورد ما يعارض ذلك، رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة، فقال: «أليس كان من نيّته أن يكبّر؟» قلت: نعم. قال: «فليمض في صلاته». ۸
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع، فقال: «أجزأه». ۹
وفي الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر، فبدأ بالقراءة، فقال: «إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته». ۱۰
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة»، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: «فليقضها ولا شيء عليه». ۱۱
وحمل في كتابي الأخبار الأخيرة على أنّ الضمير في قوله عليه السلام : «فليقضها» للصلاة لا للتكبيرة، والشيء المنفي على العقاب، والأوّلة على الشكّ، وهو لا يتمّ في خبر أبي بصير؛ لاستلزامه اعتبار الشكّ في التكبير بعد التجاوز عن محلّه، وهو مخالف لما صرّح به الأصحاب من عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك، وسيجيء، وما سنرويه من صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، حيث سأل فيها عن رجل شكّ في التكبير وقد قرأ، وأجاب عليه السلام بأنّه يمضي. ۱۲
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ، ح ۵۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳ ، ح ۷۲۲۰ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳ ، ح ۷۲۱۹ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳ ، ح ۷۲۲۱ ، وفي الجميع متن الحديث موافق للحديث التالي ، ففي المذكور وقع الخلط بين الحديثين .
4.كما قلنا آنفا متن الحديث موافق لحديث ذريح ، وأمّا رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام فلم أعثر عليه .
5.في الأصل : «أبا عبد اللّه » ، والتصويب من المصدر .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۶۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۲ ، ح ۱۳۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳ ، ح ۷۲۲۲ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ ، ح ۱۴۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۰۳ ـ ۵۰۴ ، ح ۷۱۷۴ ، ومابين الحاصرتين منهما . وكان في الأصل قبل الفقرة الأخيرة من الحديث هكذا : «وعن ابن محبوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ، فحذفناه .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۳۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۷۲۲۶ .
9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۳۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶ ، ح ۷۲۳۱ .
10.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۳۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۷۲۲۷ .
11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۳۱ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۰۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۴ ، ح ۷۲۲۵ .
12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۰۵۲۴ .