191
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
190

باب السهو في القراءة

قد سبق وفاق أهل العلم على أنّ القراءة ليست ركنا من الصلاة.
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»، ثمّ قال: «القراءة سنّة، والتشّهد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة». ۱
وعن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلامقال: «إنّ اللّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه». ۲
وما رواه الشيخ من موثّقة سماعة، عن أبي بصير، قال: «إذا نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته». ۳
وصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الركوع والسجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها». ۴
وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ اللّه فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي». ۵
وخبر الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى؟ قال: «اقرأ في الثّانية»، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: «اقرأ في الثالثة»، قلت: أسهو في صلاتي كلّها؟ قال: «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك». ۶
ومضمر سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: «فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم، إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمّ ليقرأها ما لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يقرأ بها في جهر أو إخفات، وأنّه إذا ركع أجزأه إنشاء اللّه ». ۷
فأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات»، ۸ فهو مخصوص بتاركها عمدا؛ للجمع.
وأمّا ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الّذي فاته في الأوّلتين في الأخيرتين [ولاشيء عليه]»، ۹
فالمراد من القضاء معناه اللغوى، ومن القراءة وما عطف عليه ما يجب منها في الأخيرتين، والغرض رجحان القراءة حينئذٍ على التسبيحات فيهما.

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ـ ۳۴۰ ، ح ۹۹۱ ؛ الخصال ، ص ۲۸۳ ـ ۲۸۴ ، باب الخمسة ، ح ۳۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۷۰ ـ ۴۷۱ ، ح ۷۰۹۰ ؛ وج ۶ ، ص ۹۱ ، ح ۷۴۲۷ وص ۴۰۱ ، ح ۸۲۸۴ .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۰۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۷۴۱۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۰ ـ ۹۱ ، ح ۷۴۲۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۲ ، ح ۷۴۲۸ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۲ ، ح ۷۲۹۲ .

6.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵ ، ح ۱۰۰۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۳۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۳ ، ح ۷۴۳۰ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۷۴۲۰ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۸ ، ح ۷۴۱۷ .

9.الفقيه، ج ۱، ص ۳۴۴، ح ۱۰۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۹۴، ح ۷۴۳۳، ومابين الحاصرتين منهما.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174889
صفحه از 550
پرینت  ارسال به