205
شرح فروع الکافي ج3

باب السهو في الركعتين الأوّلتين

أراد قدس سره الشكّ في عدد الاُوليين وكذا في الباب الآتي، وفي المنتهى:
لو شكّ في عدد الثنائيّة [كالصبح] وصلاة السفر والجمعة والكسوف وفي الثلاثيّة وفي الاُوليين من غيرها من الرباعيّات أعاد، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه، فإنّه جوّز له البناء على الأقلّ والإعادة. ۱
وعدّ ذلك في الانتصار ۲ من منفردات الإماميّة، واحتجّ عليه بإجماع الطائفة، وكأنّه لم يعتدّ بمخالفة الصدوق؛ لتحقق الإجماع قبله وبعده.
ويدلّ عليه ـ زايدا على ما رواه المصنّف في هذا الباب والذيبعده ـ وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الاُولى، قال: «يستأنف». ۳
وعن إسماعيل الجعفيّ وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السلام أنّهما قالا: «إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل». ۴
وفي الصحيح عن موسى بن بكر، قال سألهُ الفضيل ۵ عن السهو، فقال: «إذا شككت في الأوّلتين فأعد». ۶
وقال في صلاة المغرب: «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك». ۷
وفي الصّحيح عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: «يعيد». ۸
وفي الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا سهوت في الرّكعتين الأوّلتين فأعدها حتّى تثبتهما». ۹
وقال: «إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك». ۱۰
وفي الصّحيح عن البقباق، قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك». ۱۱
وقد سبق في بعض الأخبار ذلك ويأتي بعض آخر في الباب الآتي.
وربّما احتجّ عليه بالاحتياط؛ لاشتغال الذمّة بها بيقين، فلابدّ من حصول البراءة أيضا بيقين، وهو إنّما يتحقّق بالإعادة.
والاحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة، وقد ورد في البناء على الأقلّ أخبار متكثّرة من الطريقين، وهو منقول في المنتهى ۱۲ عن الشافعيّ، ۱۳ وفي إحدى الروايتين عن الثوريّ، ۱۴ وعن أحمد أيضا، لكن في المنفرد وفي الإمام في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الاُخرى عنه أنّه يبني على غالب ظنّه . ۱۵
فمن طريق العامّة ما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ الشكّ وليبنِ على اليقين ». ۱۶
وأبو سعيد الخدريّ ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا شكّ أحدكم فليلغ الشكّ وليبنِ على اليقين» . ۱۷
ومن طريق الأصحاب صحيحة عليّ بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لايدري كم صلّى واحدة أم اثنتين [أم ثلاثا]؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا ». ۱۸
وموثّقة عبد الكريم بن عمرو، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال: «يتمّ بركعة ». ۱۹
وخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : «يتمّ »، كذا في الاستبصار ۲۰ وفي بعض الكتب بضميمة «بركعة ». ۲۱
وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : «يبني على الركعة ». ۲۲
وخبر محمّد بن أبي حمزة عن الجبليّ ۲۳ وعليّ عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة ، قال: «يبني على اليقين ويأخذ بالحزم، ويحتاط في الصلاة كلّها». ۲۴
وخبر إسحاق بن عمّار، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : «إذا شككت فابن على اليقين »، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : «نعم». ۲۵
ورواية عنبسة، قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال: «يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو ». ۲۶
ورواية سهل بن اليسع، عن الرضا عليه السلام أنّه : [قال] «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّدا خفيفا». ۲۷
وجمع الصدوق ۲۸ بينهما وبين الأخبار المتقدّمة بالتخيير، وقال: الأصل فيه الإعادة والبناء على الأقلّ من باب الرخصة على ما مرّت الإشارة إليه. وله قول آخر في المقنع على ما سيجيء في الباب الآتي.
وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على الشكّ في النوافل، وقال في الاستبصار: «النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلّى إن شاء على الأقلّ، وإن شاء على الأكثر، والبناء على الأقلّ أفضل». ۲۹
وفي المختلف: ۳۰ أنّ البناء على اليقين إنّما يتحقّق بالإعادة. وهذا التأويل لا يجرى في أكثر ما ذكر من الأخبار.
وحكى في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه قال: «فإن شككت فلم تدرِ واحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صلّيت ركعتين من قيام وركعتين من جلوس». ۳۱
وظاهره أنّه يبني على الأكثر ثمّ يحتاط بما ذكر.
ولم أعثر على مستند له. نعم، في الفقيه: وقد روي أنّه ـ يعني الرضا عليه السلام ـ قال: «يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس». ۳۲
وحكى أيضا عنه أنّه قال: «إذا شككت في الركعة الاُولى والثانية فأعد صلاتك، فإن شككت مرّة اُخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين [من قعود ]باُمّ القرآن، وإن ذهب وهمك إلى الاُولى جعلتها الاُولى وتشهّدت في كلّ ركعة، فإذا استيقنت بعدما سلّمت أنّ التي بنيت عليها كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء؛ لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلّا ركعتين وأنت جالس». ۳۳
ويدلّ على ما ذكر من اعتبار الظنّ الذي عبّر عنه بذهاب الوهم ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟» قلت : نعم، ۳۴ وما سيأتي من اعتبار ذلك في الركعتين الأخيرتين.
وحكى في المنتهى ۳۵ عن أبي حنيفة أنّه قال: إن كان أوّل ما أصابه أعاد الصلاة، وإن تكرّر تحرّى وعمل على ما يؤدّي تحرّيه إليه. ۳۶ وفي رواية عن الثوريّ أنّه يتحرّى، ۳۷ محتجين بما رواه ابن مسعود: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «إذا شكّ أحدكم فليتحرَّ الصّواب وليبن عليه ويسجد سجدتي السهو». ۳۸
وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينتظر، أحرى ذلك إلى الصواب، فليبن عليه». ۳۹
والتفصيلان المنقولان من غير مفصّل إذا ما دلّ على اعتبار الظنّ مطلق غير مقيّد بالمرّة الثانية، وكذا ما دلّ على التحرّي.
وصرّح بعض الأصحاب بوجوب التحرّي وعدم بطلان الصلاة بمجرد الشكّ، وهو حري بالقبول؛ لما دلّ على أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة، رواه الشيخ في باب الزيادات من التهذيب في الصحيح عن عبد اللّه الحجّال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبّرها حتّى لا يعيدها». ۴۰ ويؤيّده ما تقدّم من الخبرين.
وفي المختلف:
نقل الشيخ ۴۱ وغيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكلّ سهو يلحق الركعتين الأوّلتين، سواء كان في أفعالهما أو في عددهما، وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها. ۴۲ انتهى .
قال به المفيد في المقنعة ، حيث قال في باب أحكام السّهو في الصلاة : «وكلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه حتّى يلتبس عليه ما صلّى منهما أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة ». ۴۳ وفي النسيان وافق المشهور في الباب الذي قبله ، قال :
وإن نسي واحدة منهما ـ يعني من السّجدتين ـ ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها، ثمّ قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبّحا في الركعتين الأخيرتين على ما قدّمناه، وإن لم يذكرها حتّى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . ۴۴
وإن ترك التسبيح في الركوع والسّجود لم يكن عليه شيء .
والسرّ في الفرق بين الأوّلتين والأخيرتين في الشكّ أنّ الأوّلتين وجبا أوّلاً من اللّه تعالى ، والأخيرتين إنّما وجبتا ثانيا بسؤال الرّسول صلى الله عليه و آله كما سبق .
وفي الناصريّات :
أنّ الركعتين الاُوليين أوكد من الاُخريين من وجوه : منها : أنّ الاُوليين واجبتان في كلّ صلاة من الصلوات الخمس ، وليس كذلك الاُخريان .
ومنها : أنّ تكبيرة التحريم الذي ۴۵ يدخل بها في الصلاة في الاُوليين دون الاُخريين .
ومنها : أنّهم أجمعوا على وجوب القراءة في الاُوليين ولم يجمعوا في الاُخريين على مثل ذلك ؛ لأنّ الشيعة الإماميّة توجب القراءة في الاُوليين دون الاُخريين ، والشافعيّ يوجبها في الكلّ، فقد أوجبها لا محالة في الأوّلتين وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معيّنتين ، ۴۶ فهو على التحقيق موجب لها على ضرب من التخيير ، فصحّ أن الإجماع حاصل على إيجاب القراءة فيهما ، فجاز لأجل هذه المزيّة أن لايكون فيهما سهو وإن جاز في الآخرتين . ۴۷
وقد ذكر نحو منه في الانتصار . ۴۸

1.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۹ . وقال المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ بعد نقل هذه النسبة إلى الصدوق عن العلّامة : «إنّا لم نقف عليها في كلامه ، بل الموجود فيه ما يخالفها ويطابق القول المشهور» .

2.الانتصار ، ص ۱۵۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۰۰ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۳۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۳۸۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۰۲ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ـ ۳۶۴ ، ح ۱۳۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۰۳۹۰ .

5.في الأصل : «الفضل» ، والمثبت من مصادر الحديث .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۰۳ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۰۳۹۳ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۹ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۷ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۰۵ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۳۸۶ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۰۶ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۰۳۸۹ .

10.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۱ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۴ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۰۷ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۳۸۷ .

12.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۲۰ .

13.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۲۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۹۱ .

14.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «أبو ثور» بدل «الثوري» وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۶۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۹۱ .

15.اُنظر : الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۹۱ .

16.لم أعثر عليه ، والمذكور في المصادر عن أبي سعيد ، وانظر تخريج التالي .

17.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۲۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۲۷ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۸۴ ، وص ۳۶۸ ، ح ۱۱۶۱ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۴۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱۰۴۹۴ .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۷۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۳۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۰۳۹۶ .

20.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۸۷ . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۷۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۰۳۹۴ .

21.كذا ورد في رواية عبد اللّه بن أبي يعفور ، وهي الحديث التالي في المصادر المذكورة .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، ح ۷۱۱ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۳۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۰۳۹۷ .

23.كذا بالأصل والموجود في المصادر : «محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج» .

24.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱۰۴۵۵ ، والمذكور فيهما : «تبني» و«تأخذ» و«تحتاط بالصلاة» .

25.الفقيه ، ج ۱، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۰۴۵۲ .

26.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۴۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۰۳۹۸ .

27.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۱۰۴۸۰ .

28.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ .

29.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ، ذيل الحديث ۱۳۸۹ . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ذيل الحديث ۷۱۳ .

30.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ .

31.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ .

32.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۲۴ ، ولفظه هكذا : «وقد روي : أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۱۰۴۸۱ .

33.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۱۷ .

34.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۰۴۴۹ .

35.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۲۰ .

36.بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۶۸ .

37.المجموع، ج ۴، ص ۱۱۱؛ عمدة القاري، ج ۴، ص ۱۴۰.

38.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ باب فضل استقبال القبلة ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۸۴ و ۸۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۲۱۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱۰۲۰ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۱۶۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۶ .

39.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۲۱۲ مع مغايرة طفيفة في اللفظ .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۴۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۷ ـ ۲۴۸ ، ح ۱۰۰۵۶ .

41.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ .

42.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۹.

43.المقنعة ، ص ۱۴۵ .

44.المقنعة ، ص ۱۳۸ .

45.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «الّتي» .

46.المغني ، ج ۱ ، ص ۵۲۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۲۴ ـ ۵۲۵ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳ .

47.الناصريّات ، ص ۲۵۰ .

48.الانتصار ، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳ .


شرح فروع الکافي ج3
204
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171426
صفحه از 550
پرینت  ارسال به