213
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
212

باب السهو في الفجر والمغرب

وفي بعض النسخ : والصلاة في السفر .
قد سبق أنّ المشهور بطلان الصلاة بالشكّ في عدد ركعات هذه الصلاة كالشكّ في الركعتين الأوّلتين، و أنّه لم يخالف في ذلك إلّا الصدوقان . ۱
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما سبق ومنه ما اُشير إليه من أخبار الباب ـ ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال: «يعيد حتّى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع ». ۲
وفي الصّحيح عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة ». ۳
وعن فضيل ، قال : سألته عن السهو ، قال : «في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ». ۴
وعن عنبسة بن مصعب ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ». ۵
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : «إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة ». ۶
وفي الصحيح عن العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: «يعيد »، قلت : المغرب ؟ قال : «نعم ، والوتر والجمعة» من غير أن أسأله . ۷
وفي الحسن عن حفص بن البختريّ وغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله . ۸
وجمع الصدوق بما ذهب إليه بين هذه الأخبار وبين خبر عمّار الساباطيّ بطريق الحكم بن مسكين ـ وهو مجهول الحال ـ ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شكّ في المغرب فلم يدرِ ركعتين صلّى أم ثلاثه ، قال : «يسلّم ثمّ يقوم ، فيضيف إليها ركعة» ثمّ قال «هذا واللّه ممّا لا يقضي أبدا». ۹ وفي بعض نسخ الاستبصار : «ممّا لا يقضي لي أبدا »، ۱۰ وهو أظهر .
وخبره الآخر قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل لم يدرِ صلّى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: «يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعا ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، وهذا واللّه ممّا لا يقضي أبدا ». ۱۱
والأظهر طرح الخبرين ؛ لندرتهما ومعارضتهما للأخبار المتكثّرة، ولفتوى الأكثر، ولأنّ روايهما عمّار وقد مرّ مرارا أنّه لعدم ضبطه لا يعتمد على ما تفرّد بروايته .
وحكى في المختلف ۱۲ عنه أنّه قال في المقنع :
إذا شككت في المغرب فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في ثلاث من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة اُخرى ولا تعتدّ بالشكّ، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلّم وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس . ۱۳
محتجا برواية عمّار المتقدّمة .
وأجاب عنه بالطعن في السند ، ثمّ بالحمل على نوافل المغرب .
أقول : على أنّها لا تنطبق على مدّعاه .

1.حكاه العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۹ عن الصدوق .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۷ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۰۴۰۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۱ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۴۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۷ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۱۸ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۰۴۰۳ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۲۰ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۶ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۲ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۱۰۴۰۵ ، وص ۲۳۰ ـ ۲۳۱ ، ح ۱۰۵۰۶ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۲۳ ، وهو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۴ ، ح ۱۰۳۹۹ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۲۷ ؛الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۴۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱۰۴۰۹ .

10.الموجود في المطبوعة منه: «... يقضي لي أبدا».

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۲۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱۰۴۱۰ .

12.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۸۹ .

13.المقنع ، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 217114
صفحه از 550
پرینت  ارسال به