25
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
24

باب قراءة القرآن

أجمع أهل العلم على وجوب القراءة في الصلاة واشتراطها بها ، إلّا ما حكي في الخلاف عن الحسن بن صالح بن حيّ، ۱ وفي المنتهى عن الأصمّ أيضا ، ۲ وفي الذكرى عن ابن عليّة أيضا من عدم اشتراطها بها ، بل عدم وجوبها فيها. ۳
وأجمعوا أيضا على عدم كونها ركنا عدا ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا من غير أن يعيّن قائله. ۴
ويدلّ على الأوّل ما رواه المصنّف في الباب ، ومن طريق العامّة عن عبادة بن الصامت ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» . ۵
وربّما احتجّ عليه بظاهر الأمر في قوله تعالى: «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ» ، ۶ وقوله عزّ وجلّ: «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»۷ حيث دلَا على وجوبها عينا ، وليست واجبة في غير الصلاة فتكون واجبة فيها.
واُجيب عنه بأنّ سياق الكريمتين يقتضي كون الأمر بها في الليل إمّا وجوبا كفائيّا ؛ لئلّا تندرس المعجزة ، وللاطّلاع على دلائل التوحيد وغيره من اُصول الدين وفروعه، وإمّا استحبابا، فقيل : أقلّه في اللّيلة خمسون آية ، وقيل : مئة ، وقيل : مئتان ، وقيل : ثلث القرآن ، بل حمل بعض القراءة على صلاة الليل تسمية لها ببعض أجزائها حملاً للأمر على النّدب، وقيل : إنّها كانت واجبة ونسخ وجوبها بالفرائض اليوميّة. ۸
وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه». ۹
وفي الموثّق عن منصور بن حازم ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها. فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود؟». قلت: بلى. قال: «قد تمّت صلاتك إذا كنت ناسيا». ۱۰
وغير ذلك من الأخبار الّتي تجيء في باب السهو في القراءة.
واحتجّ من قال بركنيّتها بقوله عليه السلام : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها» فيما رواه المصنّف في آخر الباب في صحيحة محمّد بن مسلم ، ۱۱ وبما رويناه عن عبادة بن الصّامت.
وأجاب عنه في الذكرى بأنّ المراد منهما نفي الكمال، ۱۲ ولا يبعد حملها على من تركهما متعمّدا.
ثمّ إنّهم اختلفوا في القدر الواجب منها في الصلوات الواجبة في حال الاختيار، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار وجوب الحمد وسورة كاملة في الثنائيّة وفي الاُوليين من الثلاثيّة والرباعيّة. ۱۳
وبه قال في المبسوط أيضا ، إلّا أنّه قال: غير أنّه إن قرأ بعض سورة لا يحكم ببطلان الصلاة. ۱۴
وحكي عن ابن الجنيد إجزاء بعض سورة ، ۱۵ وإليه ميل العلّامة في المنتهى . ۱۶
وفي الخلاف حكى عن بعض الأصحاب استحباب السورة. ۱۷
وقد ذهب إليه في النهاية ۱۸ وبه قال المحقّق في المعتبر ، ۱۹ وحكاه في المختلف ۲۰ عن ابن الجنيد وسلّار ، ۲۱ وهو منقول عن مالك ۲۲ والثوري ، ۲۳ وإحدى الروايتين عن أحمد ۲۴ والشافعي وأكثر أصحابه ، ۲۵ وعن بعض من أصحابه أنّه بدل السورة قدر آيها من القرآن ۲۶ و كأنّه أراد قدرا قصر سورة ؛ وفاقا لما حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنّه قال: لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات بعدها. وهذا قدر أقصر سورة. ۲۷
وفي رواية اُخرى عن أحمد إجزاء آية ، مقدار آية واحدة عن الحمد والسورة معا ، ۲۸ وهو منقول عن أبي حنيفة في أحد القولين ، ۲۹ وفي القول الآخر : أنّه يجزي مقدار ثلاث آيات من أيّ سورة. ۳۰
ويدلّ على المشهور أكثر أخبار الباب ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في تفضيل السّور المقروءة بعد الحمد في الصلاة ، وتأتي في محلّه.
وما رواه الجمهور عن أبي قتادة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يقرأ في الركعتين الأوّلتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطوّل في الاُولى ويقصّر في الثانية، وكذا في العصر والصبح، يطوّل في الاُولى منهما ويقصّر في الثانية. ۳۱ وأمر معاذا فقال: «اقرأ بالشمس وضحاها ، وسبّح اسم ربّك الأعلى ، والليل إذا يغشى». ۳۲
وفي المنتهى : قد تواتر عنه صلى الله عليه و آله أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها، وقد قال صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي». ۳۳
واحتجّ من قال من الأصحاب بإجزاء بعض السورة بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سُئل عن السورة ، أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ فقال: «نعم إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية». ۳۴
وإسماعيل بن الفضل ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: «إنّما أردت أن اُعلّمكم». ۳۵
وسعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ ركعة في الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: «يقرأ الحمد ، ثمّ يقرأ ما بقي من السورة». ۳۶
وحمل الشيخ الخبر الأوّل على التقيّة مستندا بالخبر الثاني مدّعيا ظهوره فيها، وحمل الصحيحة على النافلة محتجّا عليه بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، قال: «أكره ، ولا بأس به في النافلة» ۳۷ على إرادة التحريم من الكراهة، وهو جمع جيّد .
وربّما احتجّ بصحيحة عمر بن يزيد ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات». ۳۸
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهم السلام ، قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين في الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال: «إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس». ۳۹
واحتجّ من قال باستحباب السورة بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة». ۴۰
وصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» . ۴۱
وحملتا على حال الضرورة والمرض ؛ إذ حينئذٍ يجوز الاكتفاء بالحمد ، اتّفاقا ؛ لخبر الصيقل ، ۴۲ وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، ۴۳ وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا». ۴۴
وتمسّك من قال من العامّة بإجزاء غير الحمد من أيّ آي بالآيتين المذكورتين بتقريب ما ذكر ، وبما رواه أبو داود ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اخرج فناد في المدينة أنّه لا صلاة إلّا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب [فمازاد]». ۴۵
وما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال للأعرابي: «ثمّ اقرأ ما تيسّر لك من القرآن» . ۴۶
وبأنّ فاتحة الكتاب مساوية لآيات القرآن في الأحكام ، فكذا في الصلاة.
والجواب عن الأوّل ما عرفت. وربّما اُجيب عنه باحتمال نزولهما قبل الفاتحة ؛ لكونهما مكيّتين ، وقد قيل في الفاتحة : إنّها مدنيّة . ۴۷
وعن الخبرين بأنّهما من الأخبار الآحاد وغير قابلين ؛ لما ثبت عند أهل العلم من قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» . ۴۸
على أنّ الثاني منهما معارض بما رواه الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال للأعرابي: «ثمّ اقرأ باُمّ القرآن وما شاء اللّه أن تقرأ» . ۴۹
ودفع الثالث واضح .
وكلّ من أوجب السورة أوجب تأخيره عن الحمد كما هو ظاهر الحمد ، بل من استحبّه أيضا قال بذلك بمعنى الاشتراط .
وقالوا بوجوب إعادة القراءة على ما يحصل معه الترتيب إذا خالفه نسيانا وتذكّر في وقتها، وإذا خالفه عمدا فقطع الشهيد الثاني في المسالك ببطلان الصلاة ، ۵۰ وهو ظاهر الأكثر . ۵۱
وفي الذكرى : فإن خالف عمدا أعاد، وإن كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد . ۵۲
وكأنّه أراد بالإعادة في العمد إعادة الصلاة .
وأمّا الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية فالمشهور التخيير بين القراءة والتسبيح فيها ، ويجيء القول فيه في بابه .
والمشهور وجوب قراءة الحمد في النافلة بمعنى اشتراطها بها ، واستحباب السورة في نفسها .
ويظهر ذلك من بعض أخبار الباب .
وفي المدارك :
قال العلّامة في التذكرة: «لا يجب قراءة الفاتحة فيها ؛ للأصل» ، ۵۳ فإن أراد الوجوب المصطلح فحقّ ؛ لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لم يجب أجزاؤه، وإن أراد ما يعمّ الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة من دون قراءة الحمد فهو ممنوع. ۵۴
قوله في صحيحة معاوية بن عمّار: (إذا قمت للصلاة اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم) إلخ.[ح 1 /4979] تدلّ على وجوب قراءة البسملة في الحمد وفي كلّ سورة في الصلاة كما هو مذهب الأصحاب .
ويدلّ أيضا عليه خبر يحيى بن عمران الهمداني ، ۵۵ وما سنرويه عن صفوان والكاهلي .
وفي حديث المعراج ـ وقد سبق ـ : «فلمّا فرغ من التكبير والافتتاح قال اللّه عزّ وجلّ : الآن وصلت إليّ فسمّ باسمى ، فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم ، فمن أجل ذلك جعل بسم اللّه الرحمن الرحيم في أوّل السورة ـ : إلى قوله ـ : فلمّا بلغ «ولا الضّالّين» قال النبيّ صلى الله عليه و آله : الحمد للّه ربّ العالمين شكرا ، فقال العزيز الجبّار: قطعت ذكري فسمّ باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم اللّه الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الاُخرى، فقال له: اقرأ قل هو اللّه أحد». ۵۶
ويؤيّدها ما سيأتي من استحباب الجهر بالبسملة ، وما رواه جمهور العامّة عن أبي هريرة : أنّه قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته ، ثمّ قرأ الحمد للّه ربّ العالمين ، ثمّ قال : والّذي نفسى بيده ، إنّي لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۵۷
وعن ابن المنذر : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم. ۵۸
وظاهر هذه الأخبار أنّ البسملة جزء من الحمد والسورة ، وقد ورد التصريح به فيما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم ، هي الفاتحة؟ قال: «نعم». قلت: بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: «نعم هي أفضلهنّ». ۵۹
وفي مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ قال لي: يا محمّد ، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ، فافرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب وجعلها بأزاء القرآن ، وأنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ، وأنّ اللّه تعالى خصّ محمّدا وشرّفه بها ولم يشرك فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام ، فإنّه أعطاه منها بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: « إِنِّى أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ » ، ۶۰ ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمّد وآله ، منقادا لأمرها مؤمنا بظاهرها وباطنها ، أعطاه اللّه عزّ وجلّ بكلّ حرف منها حسنة ، كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ، ومن استمع إلى قارئيقرأها كان له بقدر ثلث ما للقارئ ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض له ، فإنّه غنيمة لا يذهبنّ أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة». ۶۱
وفي موضع آخر منه وفي تفسير العياشي: روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: «وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ» ، ۶۲ قال: «فاتحة الكتاب يثنى فيها القول». قال: «وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه تعالى منّ عليّ بفاتحة الكتاب من كنز الجنّة فيها «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» الآية الّتي يقول اللّه تعالى فيها: «وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَ لَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا» ، ۶۳ و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» دعوى أهل الجنّة حين شكروا اللّه من الثواب ، و «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» قال جبرئيل : ما قالها مسلم إلّا صدّقه اللّه وأهل سمائه ، و «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» إخلاص للعبادة و «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» أفضل ما طلبت العباد حوائجهم ، «اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» صراط الأنبياء ، وهم الّذين أنعم عليهم ، «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» اليهود ، «وَ لَا الضَّآلِّينَ» النصارى». ۶۴
ونقل طاب ثراه عن أبي هريرة ، عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا قرأتم الحمد فأقرؤوا بسم اللّه الرحمن الرحيم ، إنّها اُمّ الكتاب والسبع المثاني ، وبسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها». ۶۵
وعنه أنّه صلى الله عليه و آله قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات ، اُولاهنّ بسم اللّه الرحمن الرحيم». ۶۶
وعن اُمّ سلمة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قرأ في الصلاة «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» وعدّها آية، [و ] «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» آيتين، إلى آخرها. ۶۷
وعن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ لكلّ شيء أساسا ، وأساس القرآن فاتحة الكتاب ، وأساس الفاتحة بسم اللّه الرحمن الرحيم. ۶۸
وعنه أنّه قال: سرق الشيطان من الناس مئة وثلاث عشر آية حين ترك بعضهم قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم في أوائل السور . ۶۹
وهي جزء من الحمد ومن كلّ سورة عند الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المدارك : إنّها جزء من الحمد دون باقي السور ؛ محتجّا بما سيجى ء من الأخبار مع تأويلها. ۷۰
واتّفق أرباب التفسير على أنّ السبع المثاني هي الفاتحة ، وقالوا : سمّيت بذلك لأنّها سبع آيات ، ۷۱ ويثنى في الصلاة أو في النزول حيث نزلت بمكّة وبالمدينة ؛ لما عدوّها سبعا مع البسملة ، وإن اختلفوا في أنّها آية مستقلّة أو جزء آية ، فقال طاب ثراه :
هي عند أبي حنيفة آية مستقلّة في كلّ موضع وقعت ، وليست جزءا من سورة، ۷۲ وعند الشافعي آية من الفاتحة. ۷۳
وعنه أيضا أنّها آية من كلّ سورة، ۷۴ وعنه أيضا أنّه قال: لا أدري هل هي آية من الفاتحة؟ واختلف أصحابه في تأويل ذلك ، وأنّه هل شكّ في أنّها آية أو بعض آية مع قطعه بأنّها منها.
وعنه أيضا أنّها آية من القرآن حكما لا نطقا.
وعند مالك ليست آية ولا جزءا منها ولا قرآنا أصلاً . ۷۵ انتهى.
ونقل عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بأنّها لو كانت آية لتواترت. ۷۶
وبما رواه أبو هريرة ، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول: «قال اللّه تعالى: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ» قال اللّه تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: «الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» قال اللّه تعالى: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » قال اللّه : مجّدنى عبدي، فإذا قال: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » قال اللّه : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل. ۷۷
ووجّهه لوجهين: أحدهما : أنّه لو كانت البسملة من سورة الحمد لعدّها مبتدئا بها.
وثانيهما : إنّه حينئذٍ لم يتحقّق التنصيف؛ إذ يلزم أن يكون أربع آيات منها مختصّة به سبحانه، وآيتان منها مختصّتين بالعبد؛ لاشتراك آية منها ، وهي قوله تعالى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ، بخلاف ما لو لم نعتبرها منها ، فإنّه يكون المختصّ به سبحانه ثلاثا ، والمختصّ بالعبد أيضا ثلاثا على أن يكون «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» آية مشتملة بناءً على ما ثبت من الإجماع على كون الحمد سبعا، فمن عدّ البسملة آية منها جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ ...» إلى آخر السورة آية واحدة، ومن لم يعدّها منها عدّها آيتين كما أشرنا إليه.
والجواب: عن شبهة التواتر: أنّه قد ثبت ذلك عندنا وعندكم ، وعدم حصول العلم لكم بذلك ، للشبهة العارضة لكم من ذلك الخبر وغيره.
وعن الخبر أمّا عن الوجه الأوّل فيجوز أن يكون البسملة أيضا مذكورة فيه ، وأسقطها من أسقطها على ما هو دأبهم فيما يخالف عقيدتهم.
ويؤيّده أنّه على ما رواه في المنتهى هكذا عن عبد اللّه بن زياد بن سمعان ، عنه صلى الله عليه و آله قال: «يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، فيذكرني عبدي»، ۷۸ وساق الحديث . على أنّه في بيان خصائص الحمد.
وهذا هو السرّ فيما ورد من طريقنا من نظير هذه الرواية في الحمد من غير ذكر البسملة ، رواه الصدوق عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال: «أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا ، وليكن محفوظا مدروسا ، فلا يضمحلّ ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور ؛ لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك أنّ قول اللّه عزّ وجلّ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» إنّما هو أداء لما أوجب اللّه عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، وشكر لما وفّق عبده من الخير. «رَبِّ الْعَــلَمِينَ» توحيد له وتمجيد وإقرار بأنّه هو الخالق المالك لا غيره. «الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه. «مَــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» إقرار له بالبعث والحساب والمجازات، وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا. «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» رغبة وتقرّب إلى اللّه تعالى وإخلاص بالعمل دون غيره. «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» استزادة من توفيقه وعبادته ، واستدامة لما أنعم [اللّه ]عليه ونصره. «اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ» استرشاد لدينه ، واعتصام بحبله ، واستزادة في المعرفة لربّه عزّ وجلّ ولعظمته وكبريائه. «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر لما تقدّم من نعمه على أوليائه ، ورغبة في مثل تلك النعم. «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفّين به وبأمره ونهيه. «وَ لَا الضَّآلِّينَ» اعتصام من أن يكون من الّذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا. فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من أمر الدنيا والآخرة ما لا يجمعه شيء من الأشياء». ۷۹
وأمّا عن الوجه الثاني فلأنّ التنصيف يجوز أن يكون بالنظر إلى الحروف ؛ لتقارب حروف المختصَّيْنِ لو كانت البسملة جزءا من الحمد ، فحروف المختصّ الأوّل ناقصة عن حروف المختصّ الثاني بحرفين إن اعتبرناها كتابة ، ويتعاكس إن اعتبرناها تلفّظا ، مع أنّ النصف في أمثال هذه المواضع في الأخبار بمعنى الشطر والجزء.
وأجاب العلّامة عنه في المنتهى بقوله :
قسمة الصلاة ليست قسمة للسورة ، وأراد التساوي في قسمة الصلاة لا قسمة السورة. ويؤيّده اختصاص اللّه تعالى بثلاث آيات أوّلاً ، ثمّ مشاركته مع العبد في الرابعة ، وحينئذٍ لا يبقى التنصيف في السورة ثابتا ، فتأمّل.
ويتفرّع على ذلك الخلاف الخلاف في بطلان الصلاة بتركها عمدا ، واعتبار نيّة البسملة بقصد الحمد والسورة، فلو قرأ لا عن قصد أو بقصد سورة ، ثمّ أراد قراءة غير تلك السورة لابدّ من إعادتها عندنا، ۸۰ وعند غيرنا لا، واستثنى الأصحاب من صورة الإعادة ما لو اعتاد قراءة سورة خاصّة في الصلوات. ۸۱
قال طاب ثراه:
وأمّا العامّة فقد اختلف من يجعلها آية في أنّه هل يقرأها في الصلاة؟ فالمشهور عند الفرقة الثانية أنّه يقرأها في النفل دون الفرض، وقيل: يقرأها ولا يتركها بحال.
وقال بعض أفاضلهم: المتحصّل في قراءتها في الفرض من المذاهب أربعة: الكراهة، والاستحباب ، والجواز ، والوجوب، انتهى.
فأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون إماما ، فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال: «لا يضرّه ، ولا بأس به».
وفي الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة ، يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال: «نعم ، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك». ۸۲
وفي الصحيح عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، وبسند آخر عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال: «نعم ، إن شاء سرّا ، وإن شاء جهرا». قالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: «لا». ۸۳
وفي الموثّق عن مسمع ، قال: صلّيت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فقرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ » ثمّ قرأ السورة الّتي بعد الحمد ولم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، ثمّ قرأ سورة اُخرى. ۸۴
وبها احتجّ ابن الجنيد على ما حكينا عنه. ۸۵
وعلى المشهور حملت الاُولى والثالثة على عدم الجهر بها أو النسيان ، والثانية على النافلة، لجواز تبعيض السورة فيها ، والرابعة إنّه عليه السلام كان يقرأها ولم يسمع مسمع.
واُجيب أيضا بأنّها إنّما تدلّ على جواز تركها في السورة ، وهو لا يستلزم عدم جزئيّتها منها ، وأنّ ابتناءه على عدم وجوب قراءة سورة كاملة كما هو مذهب بعض الأصحاب .
والأظهر حمل كلّها على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة.
قوله : (عن يحيى بن أبي عمران) . [ح 2 /4980] غير مذكور ، والظاهر يحيى بن عمران كما في نسخ التهذيب ۸۶ وكتب الرجال ، ۸۷ و هو مجهول الحال .
وقوله : (مرّتين) [ح 2 /4980] متعلّق بالكتب ، يعنى أنّه عليه السلام كتب : «يعيدها يعيدها» رغما لأنف العبّاسي ، والضمائر عائد إلى الصلاة وظاهره وجوب إعادتها في الوقت وخارجه.
قوله في خبر فرات بن أحنف: (أوّل كتاب نزل من السماء بسم اللّه الرحمن الرّحيم، [... وإذا قرأت بسم اللّه الرحمن الرحيم ]سترتك) . [ح 3 /4981] على صيغة المتكلّم فالمنزل هو مجموع ما في الخبر، والغرض من ذكره في الباب بيان فضيلة البسملة لا كونها جزءا من السور أو القرآن .
ويحتمل أن يكون على صيغة المؤنّث من الماضي ، فيحتمل حينئذٍ أن يكون المنزل هو بسم اللّه الرحمن الرّحيم فقط، فيدلّ على جزئيتها من القرآن.
وفي بعض النسخ : «أوّل كلّ كتاب» ، ۸۸
وهو يؤيّد الثاني.
قوله في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم: (إلّا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين) . [ح 4 /4982] ظاهره وجوب قراءتهما في صلاة الجمعة كما نقل عن السيّد المرتضى. ۸۹
ويدلّ عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين». ۹۰
وحسنة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين ، فسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له». ۹۱
وحسنة عمر بن يزيد ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفرٍ أو حضرٍ». ۹۲
وخبر عبد الملك الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له». ۹۳
وحُملت تلك الأخبار على تأكّد الاستحباب، ونفي الجمعة على نفي كمالها، وإعادتها على الاستحباب ظهرا؛ لعموم صحيحة صفوان ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة». ۹۴
وخصوص صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبيه ، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا، قال: «لا بأس بذلك». ۹۵
ويؤيّدهما موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو اللّه أحد، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين» ۹۶ . ۹۷
وقد ورد التصريح باستحبابهما في خبر حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك». ۹۸
والمشهور استحباب قراءتهما في ظهري يوم الجمعة أيضا ؛ لهذا الخبر ، ولحسنة عمر بن يزيد المتقدّمة ، فإنّ صلاة الجمعة في السفر لا يكون إلّا ظهرا ركعتين بغير خطبة ولا جماعة واجبة.
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم»، وقال: «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة». ۹۹
وما سيأتي في خبر رجاء: أنّ الرضا عليه السلام كان يقرأ في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين ، ۱۰۰ بل ظاهر حسنة عمر بن يزيد المشار إليها الوجوب في ظهرها، ووجوبهما فيه وفي العصر ذلك اليوم ، وهو منسوب في الشرائع إلى بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله. ۱۰۱
وقال صاحب المدارك:
القائل بذلك في الظهر ابن بابويه في كتابه الكبير على ما نقله في المعتبر. ۱۰۲ وهذه عبارته: واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورةَ الجمعة وسبّح، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة ، فتمّم السورة ، واجعلها ركعتين نافلة ، وسلّم فيهما، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، [ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين] إلّا أنّ الفضل في أن تصلّيهما بالجمعة والمنافقين. ۱۰۳ انتهى. ۱۰۴
وإنّما حملت تلك الأخبار الواردة في الظهر على الاستحباب ؛ لرواية عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: «اقرأ فيها بقل هو اللّه أحد». ۱۰۵
و بما ذكر يظهر ما في قول صاحب المدارك حيث قال:
والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصّة[ ...] وأمّا الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. نعم ، روى عمر بن يزيد ـ وذكر الخبر ثمّ قال ـ : قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر الترغيب ، ۱۰۶ واستدلّ على ذلك برواية عليّ بن يقطين، وذكر الخبر . ۱۰۷
هذا والمستفاد من مرفوعة حريز وربعي المتقدّمة استحباب قراءة المنافقين في ثانية العشاء، وهو منقول عن ابن أبي عقيل ، ۱۰۸ وكذا في ثانية الفجر. ۱۰۹
والمشهور استحباب سبّح اسم ربّك الأعلى في العشاء ، والتوحيد في الفجر، ۱۱۰ وهو أفضل لصحيحة أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو اللّه أحد». ۱۱۱
وخبر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو اللّه أحد». ۱۱۲
وروى الصدوق في كتاب العيون عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسى الرّضا عليهماالسلام وأمرني أن آخذ به على طريق البصرة والأهواز [وفارس]، ولا آخذ به على طريق قم، وأمرني أن أحفظه بنفسي في الليل ۱۱۳ والنهار حتّى أقدم به عليه، فكنت معه من المدينة إلى مرو ، فواللّه ، ما رأيت رجلاً أتقى للّه عزّ وجلّ منه ، ولا أكثر ذكرا للّه عزّ وجلّ في جميع أوقاته منه، ولا أشدّ خوفا للّه تعالى منه ، [و ]كان إذا أصبح صلّى الغداة ، ثمّ إذا ۱۱۴ سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ، ويكبّره ويهلّله ، ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله حتّى تطلع الشمس ، ثمّ يسجد ۱۱۵ سجدة يبقى فيها حتّى يتعالى النهار ، ثمّ أقبل على الناس يحدّثهم ويعظهم إلى قرب الزوال ، ثمّ جدّد وضوءه وعاد إلى مصلّاه ، فإذا زالت الشمس قام فصلّى ستّ ركعات ، قرأ في الركعة الاُولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد، ويسلم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ثمّ يقيم ثمّ يصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح اللّه وحمده و كبّره وهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : «شكرا للّه »، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد ، ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة، ثمّ يؤذّن ، ثمّ يصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم قام يصلّي العصر، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ سجد سجدة يقول فيها مائة مرّة : «حمدا للّه ».
فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثا بأذانٍ وإقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ثمّ يسجد سجدة الشكر ، ثمّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، ويقنت في كلّ ركعتين ۱۱۶ في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الاُولى من هذه الأربع: الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، ويقرأ في الركعتين الباقيتين الحمد وقل هو اللّه أحد، ويجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء اللّه ، ثمّ يفطر ، ثمّ يبيت حتّى يمضي من الليل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يذكر اللّه عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء اللّه ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثمّ يأوي إلى فراشه.
فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار ، فاستاك ، ثمّ توضّأ ، ثمّ قام إلى صلاة الليل ، فيصلّى ثمان ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأوّلتين منها في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، وفي كلّ ركعتين يقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة الليل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيين ، يقرأ في الاُولى الحمد مرّة وسورة الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل هو اللّه أحد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا سلّم قام فصلّى ركعة الوتر يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها الحمد مرّة وقل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، وقل أعوذ بربّ الفلق مرّة، وقل أعوذ بربّ الناس مرّة واحدة، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ، ويقول في قنوته: «اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولّنا فيمن تولّيت ، وبارك لنا فيما أعطيت ، وقنا شرّ ما قضيت ، فإنّك تقضي ولا يُقضى عليك ، إنّه لا يذلّ من واليت ، ولا يعزّ من عاديت ، تباركت وتعاليت». ثمّ يقول: «أستغفر اللّه وأسأله التوبة» سبعين مرّة.
فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء اللّه ، فإذا قرب الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر يقرأ في الاُولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد، فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتّى تطلع الشمس ، ثمّ سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار.
وكانت قراءته في جميع المفروضات في الاُولى الحمد وإنّا أنزلناه، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد ، إلّا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة، فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين ، وكان يقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى، وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم الخميس في الاُولى الحمد وهل أتى على الإنسان، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية.
وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر، ويخفي القراءة في الظهر والعصر.
وكان يسبّح في الاُخراوين يقول: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» ثلاث مرّات، وكان قنوته في جميع صلواته : «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ [الأجلّ] الأكرم». وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيّام صائما لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار.
وكان في الطريق يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثا ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفرٍ ولا حضرٍ.
وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئا.
وكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» ثلاثين مرّة، ويقول : «إنّ هذا تمام الصلاة».
وما رأيته ۱۱۷ صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ، وكان لا يصوم في السفر شيئا .
وكان عليه السلام يبدأ في دعائه بالصلاة على محمّد وآله ويكثر من ذلك في الصلاة وغيرها .
وكان يكثر بالليل في فراشه [من] تلاوة القرآن، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو النار بكى وسأل اللّه الجنّة وتعوّذ باللّه من النار.
وكان عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم في جميع صلاته بالليل والنهار.
وكان إذا قرأ قل هو اللّه أحد قال سرّا : «اللّه أحد» ، فإذا فرغ منها قال: «كذلك اللّه ربّنا» ثلاثا.
وكان إذا قرأ «قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ»۱۱۸ قال في نفسه سرّا : «كذلك يا أيّها الكافرون»، فإذا فرغ منها قال : «ربّي اللّه وديني الإسلام» ثلاثا.
وكان إذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين».
وكان عليه السلام إذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة قال عند الفراغ منها: «سبحانك اللّهمّ بلى».
وكان عليه السلام يقرأ في سورة الجمعة: «قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ» لِلْذينَ اتّقوا «وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّ زِقِينَ» . ۱۱۹
وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: «الحمد للّه ربّ العالمين»، وإذا قرأ سبّح اسم ربّك الأعلى قال سرّا: «سبحان ربّي الأعلى»، وإذ قرأ يا أيّها الّذين آمنوا قال: «لبّيك اللّهم لبّيك» سرّا.
وكان عليه السلام لا ينزل بلدا إلّا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم ، فيجيبهم ويحدّثهم الكثير عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
فلمّا وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه ، فأخبرته بما شاهدته منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامته ، فقال لي: يا ابن [أبي] الضحّاك ، هو خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم ، فلا تخبر أحدا بما شاهدت منه ؛ لئلّا يظهر فضله إلّا على لساني ، وباللّه أستعين على ما أنوي من الرفع منه والإشادة به. ۱۲۰
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال: «لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين». قلت له: فأيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: «أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأمّا الغداة فأطول ، فأمّا الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى ، والشمس وضحيها ونحوهما، ۱۲۱ وأمّا العصر والمغرب فإذا جاء نصر اللّه ، وألهيكم التكاثر ونحوهما، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر». ۱۲۲
وعن أبان عن عيسى ۱۲۳ بن عبد اللّه القمّي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها، وكان يصلّي المغرب بقل هو اللّه أحد وإذا جاء نصر اللّه والفتح وإذا زلزلت . وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ممّا يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب». ۱۲۴
وعن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة. ۱۲۵
وعن صابر مولى بسام ، قال: أمّنا أبو عبد اللّه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوّذتين. ۱۲۶
وعن أبي جعفر محمّد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللّه أحد وقل يا أيّها الكافرون، وقد فعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ۱۲۷
وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اُصلّي بقل هو اللّه أحد؟ فقال: «نعم ، قد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله في كلتا الركعتين بقل هو اللّه أحد، لم يصلّ قبلها ولا بعدها بقل هو اللّه أحد أتمّ منها». ۱۲۸
وفي الصحيح عن صفوان ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة». ۱۲۹
وقال طاب ثراه: «قد وقع في بعض روايات العامّة أنّه صلى الله عليه و آله افتتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنين، ۱۳۰ وفي بعضها من ستّين آية إلى مئة، ۱۳۱
وقال بعضهم هي أطول من الظهر» . انتهى. ۱۳۲
و[السور] الطوال في الفجر مطلوب إذا لم يخف فوات الوقت ، فعن عامر بن عبد اللّه ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «من قرأ شيئا من (ال حم) في صلاة الفجر فاته الوقت» . ۱۳۳ وفي بعض النسخ : «الحواميم» بدل «آل حم».
قال الجوهري:
ال حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: ال حم ديباج القرآن. قال الفرّاء: إنّما هو كقولك آل فلان وآل فلان ، كأنّه نسب السورة كلّها إلى حم. قال الكميت:
وجدنا لكم في آل حم آيةتأوّلها منّا تقي ومعرب
وأمّا قول العامّة : «الحواميم» فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير القياس، وأنشد: وبالحواميم الّتي قد سبّعت.
قال: والأولى أن يجمع بذوات حم . ۱۳۴
ونسخة الخبر حجّة عليهم إلّا أن يريدوا بالشاذّ النادر الفصيح كما قالوا في أبى يأبى.
وعن محسن الميثمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تقرأ في صلاة الزوال ۱۳۵ في الركعة الاُولى الحمد وقل هو اللّه أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو اللّه أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو اللّه أحد وآخر البقرة «ءَامَنَ الرَّسُولُ...» إلى آخرها، ۱۳۶ وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو اللّه أحد والخمس آيات من آل عمران «إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضِ...» إلى قوله: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» ، ۱۳۷ وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو اللّه أحد وثلاث آيات السخرة «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَـوَ تِ وَالأَْرْضَ» إلى قوله: «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» ، ۱۳۸ وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو اللّه أحد والآيات من سورة الأنعام «وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ» إلى قوله: «وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» ، ۱۳۹ وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو اللّه أحد وآخر سورة الحشر من قوله: «لَوْ أَنزَلْنَا هَـذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ» ، إلى آخرها. ۱۴۰ فإذا فرغت قلت: اللّهم مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب ، سبع مرّات ، ثمّ تقول : أستجير باللّه من النّار ، سبع مرّات». ۱۴۱
قوله في حسنة جميل : (ولا تقل آمين) .[ح 5 /4983] قال طاب ثراه:
فيه دلالة على تحريم التأمين بعد الحمد، ويؤكّده رواية الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أقول (آمين) إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: «لا». ۱۴۲
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت: أقول (آمين) إذا قال الإمام «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّينَ» ؟ قال: «هم اليهود والنصارى»، ولم يُجِبْ في هذا. ۱۴۳ فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السّائل إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالّين دلالة واضحة على انتهى.
ويؤيّدها صحيحة جميل بن درّاج ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال: «ما أحسنها» ۱۴۴ وأخفضَ الصوت بها، بناءً على ما هو الظاهر من كون «ما» نافية و«أحسنها» على صيغة المتكلّم من المضارع ، وكون «اخفض» على صيغة الماضي من كلام جميل ، وفاعله ضمير أبي عبد اللّه عليه السلام ، وإنّما أخفض عليه السلام صوته بكلمته «ما أحسنها» خوفا من سماع بعض الحاضرين ممّا عدا جميل إيّاها تقيّةً منه ، وهو مشهور بين الأصحاب مطلقا ، إماما كان المصلّي أو مأموما أو منفردا ، بل نسبه العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ۱۴۵ مؤذّنا بإجماعهم.
وقد صرّح الشيخ في الاستبصار ۱۴۶ والسيّد المرتضى في الانتصار ۱۴۷ بذلك الإجماع، ونقل عن ابن الجنيد جوازه ؛ محتجّا بصحيحة جميل بناءً على قراءة «ما أحسنها» بصيغة التعجّب ، و «اخفض» على صيغة الأمر على أن يكون من كلامه عليه السلام . ۱۴۸
وفيه ما عرفت من الظاهر ، ولو سلّم هذا الاحتمال فالاُولى حملها على التقيّة كما فعله غيره ممّن فهم هذا المعنى منها .
وهذا القول منقول عن المحقّق الأردبيلي ، ۱۴۹ وإليه ميل المحقّق في المعتبر ۱۵۰ على ما نُقل عنه، ۱۵۱ واحتمله صاحب المدارك مستندا بكثرة استعمال النهي في الكراهة ، خصوصا مع مقابلته بأمر الندب . ۱۵۲
ولعلّ العلّة في مرجوحيّته لزوم التشبّه باليهود والنصارى كما يومي إليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة.
وأشعر بذلك كلام المفيد في المقنعة ، قال: «ولا يقل بعد فراغه من الحمد : آمّين كقول اليهود وإخوانهم والنصّاب»، ۱۵۳ ولا ينافي كونها دعاء؛ لأنّها اسم فعل بمعنى اللّهم استجب ۱۵۴
طلبا لاستجابة ما اشتملت الفاتحة عليه من الدعاء.
وعلى القول الأوّل هل تبطل الصلاة بها أم لا؟ الظاهر العدم؛ لأنّ النهي إنّما تعلّق بأمرٍ خارج عن العبادة.
وصرّح الأكثر بالإبطال، بل ادّعى في الانتصار إجماع الأصحاب عليه ، واحتجّ عليه فيه. ۱۵۵
وفي المنتهى ۱۵۶ والخلاف ۱۵۷ بالخبرين ، وبقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميّين» ۱۵۸ مدّعين أنّها من كلامهم ؛ لأنّها ليس بقرآن ولا دعاء ، وإنّما هي اسم للدعاء.
واُورد عليه بأنّ الخبرين إنّما يدلّان على التحريم لا إبطال ۱۵۹ الصلاة ، والتحريم لا يستلزم الإبطال ، لما ذكر، وبأنّ الوجه الثاني مبنيّ على كون أسماء الأفعال موضوعا للفظ الأفعال لا لمعناها على ما ادّعاه بعض. والأكثر صرّحوا بأنّها موضوعة لمعناها، ولو سلّم ذلك فلا تخرج عن كونها دعاء.
وعن ابن زهرة أنّه احتجّ عليه بأنّه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبأنّها إنّما يكون على دعاء تقدّمها، والقاري لا يجب عليه قصد الدعاء مع القراءة ، فلا معنى لها حينئذٍ، وإذا انتفى جوازها عند عدم قصد الدعاء انتفى عند قصد القراءة والدعاء جميعا؛ لأنّ أحدا لم يفرّق بينهما . ۱۶۰ وهو كماترى.
وحكى في المنتهى استحبابها للإمام والمأموم، عن ابن عمر وابن الزبير وعطا والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ، وعن مالك أنّها لاتسنّ للإمام ، ۱۶۱ محتجّين بما رواه أبو هريرة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا قال الإمام: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّينَ» فقولوا : آمين، فإنّ الملائكة تقول : آمين [وإنّ الإمام يقول : آمين ،] فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه». ۱۶۲
وعن أبي هريرة: إذا أمّن الإمام فأمّنوا. ۱۶۳
وعن وائل بن حجر ، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا قال: «وَ لَا الضَّآلِّينَ» قال : «آمّين» ورفع بها صوته. ۱۶۴
وأجاب عن الحديثين الأوّلين بالمنع من صحّة سندهما مستندا بأنّ أبا هريرة اتّفق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه باللّه أنّه عدوّ اللّه وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ، ألزمه بها بعد ولايته البحرين ، ۱۶۵ ونقل عن أبي حنيفة أنّه لم يعمل بروايته.
وعن الثالث أنّ مالكا أنكر الرواية ، فلو كانت حقّة لما خفيت ۱۶۶ عنه. ۱۶۷
قوله في موثّق ابن بكير عن زرارة: (إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس) . [ح 10 /4988] ظاهره جواز القران بين السورتين في الفريضة ، ويؤكّده خبر عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال: «لا بأس». ۱۶۸
ويؤيّدهما أصالة الجواز.
وبه قال الشيخ في الاستبصار، ۱۶۹ وعدّه المحقّق في الشرائع أشبه ، ۱۷۰ ورجّحه جماعة من المتأخّرين منهم صاحب المدارك. ۱۷۱
وذهب جماعة منهم السيّد المرتضى ، ۱۷۲ والشيخ في النهاية ، ۱۷۳ والعلّامة في القواعد إلى تحريمه؛ ۱۷۴ لخبر سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، ۱۷۵ وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل يقرأ السورتين في ركعة، قال: «لا ، لكلّ سورة ركعة». ۱۷۶
وخبر عمر بن يزيد ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم». قلت: أليس يقال لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: «ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس». ۱۷۷
وموثّقة ابن بكير ، عن زرارة ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّا ، فاعطها حقّها من الركوع والسجود». وقلت: فيقطع السورة؟ فقال: «لا بأس [به]». ۱۷۸
وهؤلاء حملوا الكراهة في خبر الكتاب على التحريم ؛ لشيوع استعمالها فيه في الأخبار ، وهو حسن لكن يأبى عنه نفي البأس في خبر عليّ بن يقطين ، ۱۷۹ فالجمع بالكراهة أظهر.
وتوقّف العلّامة فيه في المنتهى . ۱۸۰
والظاهر تحقّق القران بقراءة ما زاد على سورة ولو آية ؛ لعموم قوله عليه السلام : «ولا بأكثر» في خبر منصور بن حازم. ۱۸۱
ثمّ القائلون بالتحريم اختلفوا في بطلان الصلاة به ، فصرّح به الشيخ في النهاية ، ۱۸۲ والعلّامة في القواعد ۱۸۳ ؛ بناءً على دلالة النهى في العبادات على الفساد ، ولكونه فعلاً كثيرا خارجا عن الصلاة.
واُورد على الأوّل بأنّ النهي إنّما توجّه إلى أمرٍ خارج عن الصلاة؛ لأنّ القراءة الواجبة فيها قد تمّت بالسورة الاُولى. وعن الثاني بمنع كونه فعلاً كثيرا، لا سيّما في السور القصار وآية قصيرة.
أقول: على أنّ الفعل الكثير إنّما يبطل الصلاة لو لم يكن دعاءً ولا قرآنا ، وكذلك جاز في القنوت وغيره من أحوال الصلاة قراءة الآيات المشتملة على الدعاء و[غير ]الدعاء وإن كانا كثيرين ولم يكونا مبطلين ، فلِمَ لا يجوز أن يكون حال القراءة أيضا غير مبطل وإن كان حراما؟!
وظاهر الشيخ في المبسوط عدم البطلان بذلك مع تحريمه حيث قال: «قراءة سورة [كاملة] بعد الحمد واجبة، غير أنّه إن قرأ بعض سورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة» ۱۸۴ .
واستثني من ذلك القران بين الضّحى وألم نشرح، وبين الفيل والإيلاف، محتجّين بصحيحة زيد الشحّام ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. ۱۸۵
وخبر المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لاتجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل والإيلاف». ۱۸۶
وما روى في مجمع البيان عن العيّاشي بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف قريش». ۱۸۷
واستنبط جماعة من الفحول من هذه الأخبار اتّحاد كلّ اثنتين من تينك السورتين ، فقد قال الصدوق في الفقيه :
موسّع عليك أيّ سورة [قرأت] في فرائضك إلّا أربع سور ، وهي: سورة الضحى وألم نشرح؛ لأنّهما جميعا سورة واحدة ، ولإيلاف وألم تر كيف؛ لأنّهما جميعا سورة واحدة. ۱۸۸
وقال الشيخ في الاستبصار : «لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم السلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ، ولا يفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرّحيم». ۱۸۹
وحكاه العلّامة في المنتهى ۱۹۰ عن شيخنا المفيد ۱۹۱ والسيّد المرتضي. ۱۹۲
وقد بالغ الشيخ في الاستبصار حيث قال: «لا تعاد البسملة في الثانية» ، ۱۹۳ وهو محكي عن تبيانه ۱۹۴ أيضا .
والأظهر إعادتها ـ ولو قيل بالاتّحاد ـ لإثباتها في المصاحف ، وليس في هذه الأخبار تصريح بسقوطها ولا ظهور.
نعم ، روى في مجمع البيان عن اُبي بن كعب أنّه لم يفصل بين الأخيرتين بالبسملة في مصحفه، ۱۹۵ وفعله ليس بحجّة ، بل لا يبعد القول بوجوب هذا القران ، فإنّ تلك الأخبار إنّما دلّت ۱۹۶ على الجواز ؛ لأنّه قد تقرّر في محلّه أنّ الأمر الوارد بعد النهي إنّما دلّ على الجواز والإباحة، كما في قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»۱۹۷ بعد النهي عن الاصطياد في حال الإحرام، وإليه أشار العلّامة في المنتهى حيث قال: «وهاتان الروايتان ـ مشيرا إلى الأوّلتين من تلك الأخبار ـ غير دالّتين على مطلوبهم ؛ إذ أقصى ما يدلّان عليه الجواز ، أمّا الوجوب فلا» . ۱۹۸
ويؤيّده إطلاق مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن زيد الشحّام، قال: صلّى أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ في الاُولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.
رواها الشيخ في التهذيب وحملها على النافلة ، ۱۹۹ وليس ذلك أولى من حمل تلك على الجواز .
وأبعد من ذلك الاحتجاج بها على الاتّحاد.
نعم ، روى في مجمع البيان عن أبي العبّاس ، عن أحدهما عليهماالسلامقال: «ألم تر كيف فعل ربّك ولإيلاف سورة [واحدة]». ۲۰۰
وهو مع ندرته وعدم دلالته على الوحدة في الأوّلتين لا يقبل المعارضة لإثبات كلّ منها فى¨ المصاحف بترجمة وبسملة ، بل الاستثناء في تلك الأخبار أيضا يقتضي التعدّد.
قوله في خبر أبي هارون المكفوف : (أنّ الحمد سبع آيات) إلخ.[ح 14 /4992] قال طاب ثراه:
لم يختلف العامّة والخاصّة في أنّ الحمد سبع آيات ، وإنّما اختلفوا في أنّ البسملة هل هي آية منها أم لا؟ فمن جعلها آية منها جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» آية واحدة، ومن لم يجعلها آية مستقلّة جعل «صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» آية وما بعدها آية . ۲۰۱
وأمّا أنّ قل هو اللّه أحد ثلاث آيات فلا ينطبق على قول أصلاً ؛ لأنّ من جعل البسملة آية من كلّ سورة يعدّها خمس آيات ، والباقون أربعا ، لكنّ الخبر ضعيف لا يعتمد عليه.
قوله في موثّقة عمّار : (قال في الرجل ينسى حرفا من القرآن) إلخ .[ح 18 /4996] قال طاب ثراه:
فيها دلالة على أنّ القرآن لا يقرأ في الركوع والسجود ، لأنّ المراد بقوله : «ولكن إذا سجد فليقرأه» ۲۰۲ أنّه إذا فرغ من السجود فليقرأه .
ويؤيّده ما رواه مسلم عن ابن عبّاس أنّه قال صلى الله عليه و آله : «نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا ، أمّا الركوع فعظّموا فيه الربّ ، وأمّا السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم». ۲۰۳
وقال بعض العامّة أجاز القراءة فيهما بعض السلف ، وكرهها الجمهور.
وقيل في توجيه الكراهة: إنّ الركوع والسجود حالتا ذلّ ، فخصّا بالذكر ، فكره أن يجمع بين كلام الخالق وكلام المخلوق في موضع واحد ، فيكونا سواء. ۲۰۴
قوله في خبر سماعة : (سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ:«وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا»۲۰۵قال: المخافة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا) .[ح 21 /4999] وفي مجمع البيان أيضا في تفسير هذه الآية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الجهر بها رفع الصوت شديدا ، والمخافة ما لم تسمع اُذنيك ، واقرأ قراءة وسطا ما بين ذلك». ۲۰۶
وفي خصوص الإخفات حسنة عمر بن اُذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ۲۰۷ وصحيحة الحلبي. ۲۰۸
واعلم أنّ ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الجهر والإخفات في المواضع المعهودة ، وهو منقول في المنتهى ۲۰۹ عن ابن الجنيد ، والسيّد المرتضى في المصباح، ۲۱۰ واشتهر ذلك بين العامّة ، بل أجمع عليه فقهاؤهم .
ودلّ أيضا عليه صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل» . ۲۱۱
وهو ظاهر ما رواه الشيخ من حسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام في مسجد بني كاهل ، فجهر مرّتين ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وقنت في الفجر ، وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة» . ۲۱۲
ويؤيّده الأصل ، ومرسلة ابن فضّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار». ۲۱۳
وإطلاق صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرّك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما». ۲۱۴
ويعارضها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه ، أو أخفى فيما لاينبغي الإخفات فيه ، فقال: «أيّ ذلك فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه قد تمّت صلاته». ۲۱۵
ويؤيّدها ظاهر ما سيأتي في صحيحة صفوان ، «فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك». ۲۱۶
وما رواه الصدوق في العلل عن محمّد بن حمزة ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لأيّ علّة تجهر في صلاة الفجر والمغرب وصلاة العشاء الآخرة وسائر الصلوات مثل الظّهر والعصر لا يجهر فيها؟ ولأيّ علّة صار التسبيح في الرّكعتين الأخيرتين أفضل من القرآن؟ ۲۱۷ قال «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها اللّه عليه صلاة الظهر يوم الجمعة، فأضاف اللّه عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه ، وأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءة ؛ ليبيّن لهم فضله، ۲۱۸ ثمّ افترض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة ؛ لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ افترض عليه المغرب ، ثمّ أضاف إليه الملائكة ، فأمره بالإجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلمّا كان قرب الفجر افترض اللّه عزّ وجلّ عليه الفجر ، وأمره بالإجهار ؛ ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة، فلهذه العلّة يجهر فيها».
فقلت: لأيّ شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : «لأنّه لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة اللّه عزّ وجلّ فدهش وقال : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة». ۲۱۹
ورواه أيضا في الفقيه ، قال: وسأل محمّد بن عمران أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: لأيّ علّة تجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ إلى آخر الخبر بعينه. ۲۲۰
والظاهر أن محمّد بن حمزة في نسخة العلل من تصحيف النسّاخ ، فإنّ نسخ الفقيه أضبط.
وفي المنتهى ۲۲۱ محمّد بن حمران ، وهو أظهر. ۲۲۲
ونقل مثله عن الفضل عن الرضا عليه السلام . ۲۲۳
وفي خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم : وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. ۲۲۴
وفي خبر محمّد بن قيس الّذي نرويه في باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام السرّ في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر. ۲۲۵
وروى الشيخ في باب كيفيّة الصلاة من أبواب زيادات كتاب الصلاة في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال: «لا بأس»، وعن تبعيض السورة ، قال: «أكره ذلك ، ولا بأس به في النافلة» ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يُقتدى به؟ قال: «إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس». ۲۲۶
والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ؛ عملاً بالأخبار الأخيرة، بل ادّعى في الخلاف عليه الإجماع ، ۲۲۷ ونسبه في المنتهى إلى ابن أبي ليلى. ۲۲۸
وحمل الشيخ صحيحة عليّ بن جعفر الأوّلة على التقيّة، ۲۲۹ وصحيحته الثانية على قراءة من يصلّي خلف من لا يقتدى به ، ۲۳۰ ومرسلة ابن فضّال على النافلة ، ۲۳۱ وجوّز في الذكرى حمل السنّة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنّة. ۲۳۲
واحتجّ الشهيد على الوجوب بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله ووجوب التأسّي به. ۲۳۳ واُجيب عنه بأنّ التأسّي فيما لا يعلم وجهه إنّما يكون مستحبّا لا واجبا كما مرّ مرارا. ۲۳۴
وإذ قد تقرّر تقديم ما يوافق ظاهر الآيات من الأخبار المتعارضة وإن وافق مذهب العامّة على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة ، ۲۳۵ يظهر رحجان القول الأوّل بحمل الأخيرة على الاستحباب ، ورجّحه صاحب المدارك ، ۲۳۶ وربّما تكلّف في تأويل الآية بما يوافق المشهور ؛ اعتمادا على ما حكاه الطبرسي ۲۳۷
في مجمع البيان عن أبي مسلم : أنّ معناها لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها كلّها ، «وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً» بأن تجهر بصلاة الليل والغداة، وتخافت بالظهرين ۲۳۸ . وهو كما ترى .
وربّما تعسّف في تأويلها بما أخرجها عن محلّ النزاع ، فقيل : معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ، ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك. ونقلوه عن الحسن. ۲۳۹
وفي مجمع البيان :
روي أنّ النبيّ عليه السلام كان إذا صلّى فجهر في صلاته ، فاستمع له المشركون ، فشتموه وآذوه ، فأمره سبحانه بترك الجهر ، وكان ذلك بمكّة في أوّل الأمر، وبه قال سعيد بن جبير ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . ۲۴۰
وقال طاب ثراه: وقال بعض العامّة : المراد بها القرآن مطلقا؛ محتجّا بما في صدر الآية من قوله تعالى: «وَ قُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً» . ۲۴۱
وقال بعضهم: المراد بها الدعاء، واحتجّ له بقوله سبحانه قبل ذلك: «قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمانِ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى» ، إلّا أنّها نسخت بقوله تعالى: «وَاذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ» . ۲۴۲
وقال بعضهم: المراد بها الصلاة نفسها ، والمراد : لا تحسنها في العلانية رياءً ، ولا تسئها في السرّ. أو المعنى لا تسئها جهرا ولا تتركها سرّا . ۲۴۳
واتّفقت العامّة على عدم وجوبهما سوى ما حكيناه عن ابن أبي ليلى. ۲۴۴
وحكى في المنتهى عن أكثرهم استحباب الجهر في غير الظهرين على الإمام ، ونفوه في المأموم معلّلين باستحباب الإنصات له . وأمّا المنفرد فعن الشافعي أنّه يستحبّ عليه ؛ لأنّه غير مأمور بالإنصات ، وعن أحمد عدمه معلّلاً بأنّه غير مأمور بإسماع غيره . ۲۴۵
وإطلاق كلام الأكثر يقتضي اطّراد الحكم في القضاء ، وبه صرّح العلّامة في المنتهى مدّعيا إجماعنا عليه حيث قال: «حكم القضاء حكم الأداء في الجهر والإخفات بلا خلاف عندنا ، سواء كان القضاء مفعولاً في ليل أو نهار». ۲۴۶
واحتجّ عليه بقوله عليه السلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» . ۲۴۷
وفيه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الظاهر المتبادر منه التشبيه في خصوص القصر والإتمام لا من كلّ وجه.
ويؤيّده إطلاق أخبار القضاء ، وأصالة عدم الوجوب.
واعلم أنّ المشهور بين الفريقين من الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات في الحمد والسورة ، صرّح بذلك الشيخ في النهاية ۲۴۸ والخلاف ۲۴۹ والمبسوط ، ۲۵۰ وبه قال الشهيد ، وفي الذكرى ۲۵۱ حكاه عن جمل السيّد المرتضى ، ۲۵۲ وعدّ ذلك من شعار الشيعة ، وخصّه ابن إدريس بالركعتين الأوّلتين من الظهرين ۲۵۳ وابن الجنيد بالإمام ، ۲۵۴ والتخصيص من غير مخصّص يعتدّ به ؛ لما ستعرف من إطلاق الأخبار .
ونقل في المختلف ۲۵۵ عن أبي الصلاح وجوبه في أوّلتي الظهرين في الحمد والسورة ، ۲۵۶ وعن ابن البرّاج وجوبه في غيرهما أيضا ، ۲۵۷ وهو ظاهر الصدوق. ۲۵۸
واحتجّ على القول المشهور بخبر صفوان ، ۲۵۹ وروى الشيخ في الصحيح عنه ، قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أيّاما ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم وأخفى ما سوى ذلك. ۲۶۰
ويؤيّدهما عموم خبر حنّان بن سدير ، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام فتعوّذ بإجهار ، ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم. ۲۶۱
وما رواه الشيخ مرسلاً عن أبي حمزة ، قال: قال عليّ بن الحسين عليهماالسلام: «يا ثمالي ، إنّ الصلاة إذا اُقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام، ۲۶۲ فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال : نعم ذهب ، وإن قال: لا ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتّى يفرغوا». ۲۶۳ قال: فقلت: جُعلت فداك، أليس يقرأون القرآن؟ قال: «بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم اللّه الرحمن». ۲۶۴
ويدلّ أيضا عليه ما سبق في خبر رجاء من قوله: وكان عليه السلام يجهر ببسم اللّه الرحمن في جميع صلواته بالّليل والنهار. ۲۶۵
وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي محمّد العسكري عليه السلام أنّه قال: «علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتختّم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم اللّه الرحمن الرّحيم». ۲۶۶
ولمّا كانت أكثر هذه الأخبار واردة في الإمام ذهب ابن الجنيد إلى ما حكينا عنه؛ محتجّا بأصالة المخافته بها فيما يخافت به ، لأنّها بعض السورة ، خرج ما إذا كان المصلّي إماما بتلك الأخبار. ۲۶۷
وفيه أنّ التخصيص الذكري لا يفيد تخصيص الحكم ، فما في بعض ما ذكر من الأخبار من العموم يبقى على حاله.
واحتجّ ابن إدريس على ما نقلنا عنه بأنّه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل. ۲۶۸
والجواب: إنّ كلّ ما دلّ على استحباب الجهر بها شامل للأخيرتين أيضا.
واحتجّ الموجبون ـ على ما نقل عنهم ـ بمداومة النبيّ صلى الله عليه و آله على الجهر بها.
وفيه ما سبق من أنّ فعله صلى الله عليه و آله فيما لا يعلم جهته إنّما يدلّ على الاستحباب.
ويؤيّده عموم ما رواه الشيخ بسندين صحيحين ، أحدهما عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، وثانيهما عن محمّد بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّهما سألاه عمّن يقرأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: «نعم ، إن شاء سرّا وإن شاء جهرا». ۲۶۹
ويسقط استحباب الجهر بها في مقام التقيّة ؛ لما رواه الشيخ في الاستبصار بسند صحيح عن زكريا بن إدريس القمّي ، وهو كان وجها، فالخبر حسن ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ، أيجوز أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. فقال: «لا يجهر». ۲۷۰
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، ۲۷۱ وهو أعلم بما قال.
والقائلون بوجوب الجهر والإخفات استثنوا صلاة الجمعة أجمع ـ ويأتي في محلّه ـ وصلاة الظهر يوم الجمعة بعضهم ، وقالوا باستحباب الجهر فيها أيضا ، وبه قال الشيخ، ۲۷۲ ونسبه الصدوق إلى الرخصة ، ۲۷۳ واختاره المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد. ۲۷۴
ويدلّ عليه صحيحة عمران الحلبي ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وقد سُئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: «نعم ، والقنوت في الثانية». ۲۷۵
وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم» ، وقال: «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة». ۲۷۶
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة»، فقلت له: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: «اجهروا بها». ۲۷۷
وخبر محمّد بن مروان ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة [كيف نصلّيها] في السفر؟ قال: «تصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا». ۲۷۸
وفي المختلف: وكثرة الرواية تدلّ على الشهرة، ۲۷۹ وقيل: لا يجوز مطلقا، اختاره المحقّق في المعتبر ۲۸۰ ؛ لصحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنّما يجهر إذا كانت خطبة». ۲۸۱
وقيل: يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا إنفرادا.
وقال السيّد المرتضى في المصباح على ما نقل عنه في المختلف: والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة ، فقد روي أنّه يجهر بالقراءة استحبابا ، وروي أنّ الجهر إنّما يستحبّ لمن صلّاها مقصورة بخطبة أو صلّاها ظهرا أربعا في جماعة ، ولا جهر على المنفرد. ۲۸۲
وقال ابن إدريس:
وهذا الثاني هو الّذي يقوى في نفسي وأعتقده وأفتي به؛ لأنّ شغل الذمّة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل شرعي ؛ لأصالة براءة الذمّة، والرواية مختلفة فوجب الرجوع إلى الأصل، ولأنّ الاحتياط يقتضي ذلك ؛ لأنّ تارك الجهر تصحّ صلاته إجماعا ، وليس كذلك الجاهر بالقراءة. ۲۸۳
قوله في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو اللّه أحد وقل يا أيّها الكافرون) .[ح 25 /5003 ]ومثلها ما روى في التهذيب عن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد. قال: «لا بأس، ومن افتتح بسورة ، ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلّا قل هو اللّه أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون» . ۲۸۴
وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ في الصلاة سورة ، فأخذ في اُخرى، قال: «فليرجع إلى السورة الاُولى ، إلّا أن يقرأ بقل هو اللّه أحد». ۲۸۵
ويستفاد منها أمران:
أحدهما: جواز الرجوع من سورة إلى اُخرى ، وظاهرها جواز ذلك قبل الإتمام ، وينبغى تقييدها بما إذا لم يتجاوز ثلثيها ؛ لموثّق عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة ، فيقرأ غيرها، فقال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها». ۲۸۶
والظاهر وفاق الأصحاب على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف، بل قال جماعة ـ منهم ابن إدريس ۲۸۷ والعلّامة في النهاية ۲۸۸ على ما حكى المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ۲۸۹ ـ بكفاية بلوغ النصف في عدم جوازه، ولم أجد شاهدا لهم من الأخبار.
وثانيهما: عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد مطلقا ، وينبغي تقييد ذلك بغير صلاة الجمعة وظهرها حيث تأكّد الجمعة والمنافقين فيهما، بل قيل بوجوبهما فيهما .
ويدلّ على ذلك التقييد صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلامفي الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة ، فيقرأ قل هو اللّه أحد ، قال: «يرجع إلى سورة الجمعة». ۲۹۰
وموثّقة ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد ، قال: «يعود إلى سورة الجمعة». ۲۹۱
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلّا أن يكون يوم الجمعة ، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها». ۲۹۲
ولكنّ الظاهر جواز ذلك العدول وإن جاوز النصف والثلثين ، وقيّده المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد بعدم التجاوز عن النصف. ۲۹۳
وفيه تأمّل ؛ إذ الوجه في ذلك العدول فضيلة الجمعة والمنافقين في ذلك اليوم ، فمتى كان محلّ العدول باقيا ينبغي جوازه.
ويؤيّده ما ورد من العدول إلى النافلة إذا ذكر بعد إتمام التوحيد ، رواه صباح بن صبيح ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد. قال: «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف». ۲۹۴
وهذا كلّه على تقدير قراءة المعدول عنها نسيانا ، وأمّا مع العمد فالظاهر عدم جواز العدول ؛ للزوم القِران المحرّم في الفريضة. صرّح بذلك جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد. ۲۹۵
قوله في خبر صابر : (هما من القرآن) .[ح 26 /5004] في الذكرى :
أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على أنّ المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وأنّه يجوز القراءة بها في فرض الصلاة ونفلها.
وروى منصور بن حازم ، قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة. ۲۹۶
وعن مولى سام ، قال: أمّنا أبو عبد اللّه عليه السلام ۲۹۷ ونقل الخبر بعينه ، ثمّ قال: وعن ابن مسعود : أنّهما ليسا من القرآن وإنّما أنزلتا لتعويذ الحسنين عليهماالسلام . ۲۹۸
وخلافه انقرض واستقرّ الإجماع الآن من العامّة والخاصّة على ذلك . ۲۹۹
وقال طاب ثراه: روى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ألم تر آيات اُنزلت الّليلة لم ير مثلهن قطّ؟ ! قل أعوذ بربّ الفلق ، وقل أعوذ بربّ الناس» . ۳۰۰
وله رواية اُخرى بهذا المضمون ، ۳۰۱ قال بعض علمائهم : «ألم تر» كلمة تعجّب وبين معنى التعجّب بقوله : «لم ير مثلهنّ» ، والأظهر في معناه أنّه لم تنزل سورة تكون آياتها كلّها تعويذا غيرهما، ولذا كان صلى الله عليه و آله يتعوّذ من الجنّ والإنس بغيرهما ، فلمّا نزلتا ترك التعوّذ بما سواهما ، ولمّا سحر النبيّ صلى الله عليه و آله استشفى بهما. ۳۰۲
وإن اُريد لم ير مثلهنّ في الفضل فلا يعارض بما روى في الحمد وآية الكرسى ونحوهما ؛ لأنّه عام مخصوص . ۳۰۳
وقال الأصحاب وأكثر العامّة لفظة : قل ، من السورتين ، وزعم بعضهم أنّهما ليست منهما، وإنّما أمره عليه السلام أن يقول أعوذ . ۳۰۴
وهو كما ترى ؛ لظهور الأخبار في كونها جزءا منهما ، وللإجماع على كتبها في المصاحف بخطّها مع التزامهم أن لا يكتب غير القرآن فيها بخطّها.

1.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، المسألة ۸۰ و ۸۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ .

2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ط قديم ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، و الأصم هو أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان ، فقيه معتزلى مفسّر ، مات نحوسنة ۲۲۵ . (الأعلام ، ج ۳ ، ص ۲۳۲) .

3.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۳۷ ، عن الأصم و إبراهيم بن عليه في ركعتي الفجر ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۲۸ عنهما في ركعتي الفجر . و ابراهيم بن إسماعيل بن عليّه المتكلّم الجهمي له مؤلّفات في الفقه ، توفّي بمصر سنة ۲۱۸ه ق. (تاريخ الإسلام ، ج ۱۵ ، ص ۵۲).

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .

5.كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۵ ، ص ۱۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۳۱۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۸۳۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۸۲۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۴۷ ؛ و ص ۱۹۴ ، ذيل ح ۳۱۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۸ .

6.المزّمّل (۷۳) : ۲۰ .

7.المزّمّل (۷۳) : ۲۰ .

8.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ و ۴۷۶ (قرأ).

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳، ح ۱۳۳۵ ؛ و رواه الكليني في باب السهو في القراءة من الكافي ، ح ۱ ؛ و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۰۰۵ عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۷۴۱۴ و ۷۴۱۵ .

10.تهذيب الأحكام، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۳۳۶ ؛ و رواه الكليني في الكافي ، باب السهو في القراءة ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۰ ، ح ۷۴۲۴ ، و في الجميع : «إذا كان نسيانا ، بدل «إذا كنت ناسيا» . نعم هذا موافق لنصّ الرواية في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ .

11.هو الحديث ۲۸ من هذا الباب .

12.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۵۳ .

13.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، المسألة ۸۶ ؛ الاستبصار ؛ ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، باب أنّه لا يقرأ في الفريضة بأقلّ من سورة و لا بأكثر منها .

14.المبسوط للطوسى، ج ۱ ، ص ۷۵ .

15.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ؛ و منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ط قديم ، و المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ .

16.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

17.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، المسألة ۸۶ .

18.النهاية ، ص ۷۵ .

19.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ .

20.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ .

21.المراسم العلويّة ، ص ۶۹ .

22.الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۶۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ .

23.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ .

24.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ .

25.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۶ ، المسألة ۸۶ .

26.كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ .

27.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ؛ المحلّى ، ج ۳ ، ص ۲۴۳ .

28.المغني، ج ۱، ص ۵۲۰؛ عمدة القاري، ج ۶، ص ۱۱.

29.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، المسألة ۸۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۲۰ .

30.تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ .

31.الحديث مع مغايرة في صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۳۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۹۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۷ ، ح ۱۰۵۰ ؛ والسنن الكبرىللبيهقي ، ج ۲ ، ص ۸۳ .

32.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۴۲ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۸۳۶ ؛ و ص ۳۱۵ ، ح ۹۸۶ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۶ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۱۶۶۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ .

33.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ط قديم . و الحديث في مسند الشافعي ؛ ص ۵۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ و ج ۷ ، ص ۷۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۳۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقى ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ وج ۳ ، ص ۱۲۰ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ و ۲۹۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۵۴۱ ؛ وج ۵ ، ص ۱۹۱ و۵۰۴ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ، ح ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ ؛ وص ۳۳۸، ح ۱۲۹۷ .

34.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۱۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۶ ، ح ۷۳۰۲ .

35.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۱۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۶ ، ح ۷۳۰۱ .

36.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ ، ح ۱۱۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۵ ، ح ۷۲۹۹ .

37.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۱۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۴ ، ح ۷۲۹۷ .

38.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۲۶۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۷ ـ ۴۸ ، ح ۷۳۰۶ .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۱ ـ ۷۲ ، ح ۲۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۷ ، ح ۷۳۰۴ .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۲۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰ ، ح ۷۲۸۸ .

41.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۲۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰ ، ح ۷۲۸۶ .

42.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

43.هو الحديث التاسع من هذا الباب .

44.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۲۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۱۷۲ و ۷۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۰ ، ح ۷۲۸۷ .

45.سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۸۱۹ ؛ سنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، و ما بين الحاصرتين منهما .

46.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ و ۱۹۲ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۳۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۰۶۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۸۵۶ ، وص ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ، ح ۸۶۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۰۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۹۵۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲، ص ۱۰ و ۳۷و ۱۲۲و ۱۲۶ و ۱۳۴ و ۳۷۲ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱۱ ، ص ۴۴۹ ، ح ۶۵۷۷ ، و ص ۴۹۷ ـ ۴۹۸ ، ح ۶۶۲۲ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ و ۲۹۹ .

47.تفسير مقاتل بن سليمان ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ تفسير السمرقندي ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ البيان لأبي عمرو الداني ، ص ۱۳۳ ؛ تفسير المقباس ، ص ۲ .

48.بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ و ۱۸۹ ؛ سبل السلام ، ج ۲ ، ص ۱۰۴؛ نيل الأوطار، ج ۲، ص ۲۳۱ و ۲۳۵؛ و ج ۴، ص ۱۰۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۱۶۶ و ۱۷۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ص ۶۳ ، ح ۱۶۷ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۱۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۸۲ .

49.مسند الشافعي ، ص ۳۴ ـ ۳۵ . ورواه أبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ۸۵۹ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۳۷۴ ؛ وابن حبّان في صحيحه ، ج ۵ ، ص ۸۸ .

50.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ .

51.اُنظر : قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ؛ جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۵۱ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ؛ كشف اللثام ، ج ۴ ، ص ۲۷ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ .

52.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ .

53.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ .

54.مدارك الأحكام ، ج۳ ، ص ۳۳۷ .

55.هو الحديث الثانى من هذا الباب .

56.علل الشرائع ، ص ۳۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۶۵ ـ ۴۶۸ ، ح ۷۰۸۶ .

57.سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ المنتقى من السنن ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۴ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ و ۳۴۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۵۵ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۵۱۶ .

58.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۶۸ .

59.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۷ ، ح ۷۳۳۷ .

60.النمل (۲۷) : ۲۹ ـ ۳۰ .

61.مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۴۸ ـ ۴۹ . و رواه الصدوق في أماليه ، المجلس ۳۳ ، ح ۳ ؛ و عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، الباب ۲۸ ، ح ۶۰ .

62.الحجر (۱۵) : ۸۷ .

63.الإسراء (۱۷) : ۴۶ .

64.مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۷۲ ـ ۷۱ ؛ تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۱۷ .

65.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ؛ الشرح كبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۱۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۴۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ، وفيهما : « ... إنّها امّ القرآن واُمّ الكتاب والسبع المثاني ، وبسم اللّه الرحمن الرحيم إحداها» .

66.تفسير الرازى¨ ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ تفسير البيضاوي ، ج ۱ ، ص ۱۸ . و نحوه في السنن الكبرى للبيهقى ، ج ۲ ، ص ۴۵ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۵ ، ص ۲۰۸ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۵۶۰ ، ح ۲۵۱۹ .

67.السنن الكبرى للبيهقى ، ج ۲ ، ص ۴۴ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۱ ، ص ۵۱۲ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۰ .

68.مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۴۷ ؛ تفسير الثعلبي ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

69.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ؛ روض الجنان ، ص ۲۶۵ ؛ المستصفى للغزالي ، ص۸۳ ؛ الإحكام للآمدي ، ج ۱ ، ص۱۶۳ ، و مع مغايرة في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۵۰ .

70.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ . و حكاه أيضا عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ؛ و الشهيد في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ .

71.اُنظر : أسباب النزول للواحدي ، ص ۱۲ ؛ تفسير الواحدي ، ج ۱ ، ص ۵۹۷ ؛ تفسير الرازي ، ج ۱۹، ص ۲۰۷ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ؛ تفسير الجلالين ، ص ۳۴۴ ؛ تفسير مقاتل بن سليمان ، ج ۱ ، ص ۲۷ ؛ تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۲ ؛ و ص ۲۲ ، ح ۱۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳۴ ؛ و ص ۲۵۰ ، ح ۳۷ ؛ و ص ۲۵۱ ، ح ۴۰ ؛ تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ؛ التبيان ، ج ۶ ، ص ۳۵۲ ؛ مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۴۲ و ۴۷ و ۷۱ ؛ وج ۶ ، ص ۱۲۹ ؛ تفسير غريب القرآن للطريحي ، ص ۱۵ ، و يظهر من بعضها عدم الاتّفاق في ذلك .

72.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۹ ، ص ۳۰۲ ؛ عون المعبود ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ .

73.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ و ۳۳۴ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۱۹ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ ؛ عون المعبود ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۱ ، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰ ؛ الدراية ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ؛ التمهيد ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ .

74.المجموع للنووي ، ص ۳۳۴ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ الجوهر النقي ، ج ۲ ، ص ۴۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ؛ تنقيح التحقيق ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ .

75.المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۵۲۲ ؛ نيل الأوطار ، ج۲ ، ص ۲۱۸ .

76.اُنظر : بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۳۵ .

77.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۸۲۱ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۸ .

78.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ط قديم ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۷۶ .

79.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۸ ، ح ۷۲۸۲ .

80.اُنظر : تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ؛ جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ؛ روض الجنان ، ص ۲۷۰ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۲ ، ص ۱۸ .

81.راجع : مفتاح الكرامة ، ج ۷ ، ص ۲۸۰ .

82.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۹ ، ح ۲۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۱ ، ح ۷۳۵۰ .

83.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۸ ـ ۶۹ ، ح ۲۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۱ ، ح ۷۳۴۹ .

84.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۱۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ح ۱۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۲ ، ح ۷۳۵۱ .

85.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، فإنّهما حكيا عنه عدم وجوب قراءة السورة بعد الحمد .

86.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۹ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۸ ، ح ۷۳۴۱ .

87.راجع: معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۲۸ ـ ۳۰ ، الرقم ۱۳۷۲ و ۳۷۳ .

88.الموجود في المطبوع من الكافي و الوسائل هكذا .

89.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، و الشهيد في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۳۸ .

90.رواه الكليني في باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷۶۰۰ .

91.هذا هو الحديث الرابع من باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۶ ، ح ۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ح ۱۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷۶۰۲ .

92.هذا هو الحديث السابع من باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۱۵۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۷۶۱۸ .

93.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷ ، ح ۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۵۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ ، ح ۷۶۰۶ .

94.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۷۳۰۸ .

95.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷ ، ح ۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴، ح ۱۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۷۶۱۱ .

96.الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ، ح ۷۴۹۸ .

97.في هامش الأصل : «وجه التأييد أنه عليه السلام شارك الجمعة مع الفجر والعشاء في الأمر بقراءة الجمعة ، وفي الصلاتين قراءتها مستحبّة اتفاقا ففي الجمعة أيضا كذلك . منه طاب ثراه» .

98.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۷ ، ح ۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۵۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۹ ، ح ۷۴۹۹ .

99.الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۰ ، ح ۷۶۲۲ .

100.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۸ ، ح ۹۹۲ ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۹۵ ، الباب ۴۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ ، ح ۷۴۹۶ .

101.شرائع الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۵ .

102.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ .

103.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۶۶ . والإضافة من المصدر .

104.المقنع ، ص ۱۴۶ ـ ۱۴۷ .

105.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۷۶۱۲ ، وفي الجميع : «ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما» .

106.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۸ ، ذيل ح ۲۳ .

107.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ .

108.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ .

109.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۷ .

110.الكافي للحلبي ، ص ۱۵۲ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۶۲۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ .

111.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۶ ، ح ۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۵۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ، ح ۷۴۹۸ .

112.قرب الإسناد ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ، ح ۷۶۱۰ ، وفيهما : «تقرأ» بدل «يقرأ» .

113.في المصدر : «بالليل» .

114.في المصدر : «وإذا» بدل «ثمّ إذا» .

115.في الأصل : «سجد» والتصويب من المصدر .

116.المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «كلّ ركعة» .

117.المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «رأيت» .

118.في المصدر : «وكان إذا قرأ الجحد» .

119.الجمعة (۶۲) : ۱۱ .

120.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۷ ، الباب ۴۴ ، ح ۵ ، وما بين المعقوفات منه .

121.في الأصل : «نحوها»، و كذا التالي ، و المثبت موافق للمصدر .

122.. تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ ، ح ۷۶۰۴ .

123.في هامش الأصل : «وهو ممدوح. منه رحمه الله» .

124.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۵ ـ ۹۶ ، ح ۳۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ، ح ۷۴۹۴ .

125.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۵ ، ح ۷۴۹۰ .

126.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۷ . ورواه الكليني في الكافي ، باب قراءة القرآن ، ح ۲۶ ، بزيادة «هما من القرآن» في آخره ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۵ ، ح ۷۴۸۹ .

127.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۱ ، ح ۷۴۰۲ .

128.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۹ ، ح ۷۳۰۹ .

129.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۸ ، ح ۷۳۰۸ .

130.مسند الشافعي ، ص ۱۵۵ ـ ۱۵۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۱۱ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰، ح ۱۱۹۲ .

131.سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ذيل ح ۳۰۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ؛ المحلّى ، ج ۴ ، ص ۱۰۱ .

132.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۰۱ و ۱۰۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۴۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۰۵۲ .

133.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۱۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۱ ، ح ۸۴۷۸ .

134.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۷ (حمم) .

135.في هامش الأصل : «أي في نوافله» .

136.البقرة (۲) : ۲۸۵ ـ ۲۸۶ .

137.آل عمران (۳) : ۱۹۰ ـ ۱۹۴ .

138.الأعراف (۷) : ۵۴ ـ ۵۶ .

139.الأنعام (۶) : ۱۰۰ ـ ۱۰۳ .

140.الحشر (۵۹) : ۲۱ ـ ۲۴ .

141.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۳ ـ ۷۴ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۳ ، ح ۷۳۵۳ .

142.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ ، ح ۲۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۱۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۷ ، ح ۷۳۶۴ .

143.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۲۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۱۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۷ ، ح ۷۳۶۳ .

144.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۲۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۱۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۸ ، ح ۷۳۶۶ .

145.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ، ط قديم .

146.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، ذيل ح ۱۱۸۷ .

147.الانتصار ، ص ۱۴۴ .

148.حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ و ۳۴۹ ؛ والدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، الدرس ۴۰ .

149.مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .

150.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ .

151.حكاه عنه في الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، الدرس ۴۰ ، والمدارك ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ .

152.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۷۴ .

153.المقنعة ، ص ۱۰۵ ، وفيه : «وإخوانهم النصّاب» .

154.ذا هو الظاهر، وفي الأصل : «اسم فعل اللّهم بمعنى استجب» .

155.الانتصار ، ص ۱۴۴ .

156.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ .

157.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ .

158.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۴۴۷ و ۴۴۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ؛ المصنّف ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، الباب ۲۶۸ من كتاب الصلاة ، ح ۳ ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۳ ، ص ۸۲ ، ح ۱۳۹۸ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۲ ـ ۴۰۳ .

159.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «لإبطال» .

160.الغنية ، ص ۸۱ ـ ۸۲ .

161.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۷۳ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۲۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۲۸ .

162.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۹۹۹ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۲، ص ۹۷، ح ۲۶۴۵ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱، ص ۲۸۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷ ، ح ۱۸۰۴ ، و ما بين الحاصرتين من المصادر .

163.مسند الشافعي ، ص ۳۷ و ۲۱۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۹۳۶ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۵۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۰۰ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۵۵ و ۵۷ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۸۶؛ وج ۳، ص ۳۷.

164.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۲ ، ص ۲۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۹۳۲ .

165.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ۳ ، ص ۳۳۵ ، ترجمة أبي هريرة ؛ الفائق ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، باب الباء مع الراء ؛ معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ (البحرين) ؛ فتوح البلدان ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ .

166.هذا هو الظاهر ، و في الأصل : «لما خفت» ، و في المصدر : «لما خفي» .

167.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ، ط قديم .

168.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۱۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۲ ، ح ۷۳۲۰ .

169.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ذيل ح ۱۱۸۱ .

170.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۶۵ .

171.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵ .

172.جوابات المسائل الموصليّات (رسائل المرتضى ، ج ۱ ، ص ۲۲۰) .

173.النهاية ، ص ۷۵ ـ ۷۶ .

174.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

175.هو الحديث ۲۱ من هذا الباب من الكافي .

176.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۹ ـ ۷۰ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۰ ، ح ۷۳۱۲ .

177.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۰ ، ح ۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۱ ، ح ۷۳۱۶ .

178.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۳ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۰ ، ح ۷۳۱۴ .

179.تقدّم آنفا .

180.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ط قديم .

181.هو الحديث ۲۱ من هذا الباب من الكافي .

182.النهاية ، ص ۷۵ ـ ۷۶ .

183.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

184.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ .

185.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۴ ، ح ۷۳۲۶ .

186.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ، ولم ينسب فيهما المفضّل إلى أبيه .

187.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۹ تفسير سورة قريش ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۵ ، ح ۷۳۳۰ .

188.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ذيل ح ۹۲۱ .

189.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ذيل ح ۱۱۸۲ .

190.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ط قديم .

191.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ .

192.الانتصار ، ص ۱۴۶ ، المسألة ۴۳ .

193.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، وعبارته هكذا : «ولايفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم» .

194.التبيان ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۱ ، تفسير سورة الانشراح .

195.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۹ ، تفسير سورة قريش .

196.في النسخ : «دلّا» .

197.المائدة (۵) : ۲ .

198.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ط قديم .

199.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۷۲ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ، ص ۵۴ ـ ۵۵ ، ح ۷۳۲۸ .

200.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۴۹ ، في تفسير سورة قريش ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۵ ، ح ۷۳۳۱ .

201.اُنظر : مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۵۰ ؛ التبيان ، ج ۱ ، ص ۲۵ ؛ جامع البيان ، ج ۱ ، ص ۷۴ .

202.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶۳۶ ؛ وص ۲۹۷ ، ح ۱۱۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۳ ، ح ۷۴۳۱ .

203.صحيح المسلم ، ج ۲ ، ص ۴۸ . وقوله : «فقمن» بمعنى جدير .

204.اُنظر: المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۱۴ و ۴۳۳ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ .

205.الإسراء (۱۷) : ۱۱۰ .

206.مجمع البيان ، ج ۶ ، ص ۳۰۴ .

207.هو الحديث السادس من هذا الباب .

208.هو الحديث ۱۵ من هذا الباب .

209.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

210.حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ .

211.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۵ ، ح ۷۴۱۱ .

212.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۱۵۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۸ ، ح ۷۳۳۹ .

213.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۱۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۷ ، ح ۷۳۹۳ .

214.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۷ و۳۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۷ ـ ۹۸ ، ح ۷۴۴۳ ؛ و ص۱۲۸ ، ح ۷۵۲۴ .

215.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۰۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۶ ، ح ۷۴۱۲ .

216.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ح ۱۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۷ ، ح ۷۳۳۶ ؛ و ص ۱۳۴ ، ح ۷۵۴۳ .

217.في المصدر : «القراءة» بدل «القرآن» .

218.المثبت من المصدر ، و في الأصل : «... بالقراءة لهم ليبيّن فضله» .

219.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ـ ۳۲۳ ، الباب ۱۲ ، ح ۱ .

220.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۷۴۰۷ .

221.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ط قديم .

222.اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۳۵۹ ، الرقم ۹۶۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۸۱ ، الرقم ۴۰۵۹ ؛ إيضاح الاشتباه ، ص ۲۶۸ ، الرقم ۵۷۶ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۲۶۲ ، الرقم ۱۲۱ .

223.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

224.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۷ ، الباب ۴۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۸۵ ، ح ۷۴۱۰ .

225.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۷ ، ح ۳۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۷۵۱۷ .

226.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۱۹۲ .

227.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۲ ، المسألة ۱۳۰ .

228.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ط قديم .

229.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۱۶۴.

230.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۷ ، ح ۳۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۹۶ .

231.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۵ ؛ فإنّه جعل عنوان الباب «باب الجهر في النوافل بالنهار» .

232.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، المسألة الثانية عشرة من مسائل القراءة .

233.المصدر المتقدّم .

234.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ .

235.كتاب فضل العلم من الكافي ، باب اختلاف الحديث ، ح ۱۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۳۳۳۴ .

236.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ .

237.كان بالأصل : «الطبري» ، فصوّبناه .

238.مجمع البيان ، ج ۶ ، ص ۳۰۴ . وحكاه الزمخشري في الكشّاف ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ .

239.مجمع البيان ، ج ۶ ، ص ۳۰۴ .

240.مجمع البيان ، ج ۶ ، ص ۳۰۴ .

241.الإسراء (۱۷) : ۱۰۶ .

242.الأعراف (۷) : ۱۱۰ .

243.اُنظر: التبيان ، ج ۶ ، ص ۵۳۴ ؛ زبدة البيان ، ص ۱۲۹ـ۱۳۰ .

244.حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ط قديم . وانظر : المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۸۳ .

245.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ ، بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۱۷۰ ؛ حاشية ردّ المختار ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ .

246.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

247.عوالي اللآلي ، ج ۲ ، ص ۵۴ ، ح ۱۴۳ . وتجد ما بمعناه في الكافي ، باب من يريد السفرأ ويقدم من سفر ... ، ح ۷ .

248.النهاية ، ص ۷۶ .

249.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، المسألة ۸۳ .

250.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .

251.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۳۲ .

252.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۲) .

253.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ .

254.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، وقال : أفتى بذلك في كتاب الأحمدي .

255.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ .

256.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۷ .

257.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۹۲ .

258.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ .

259.هو الحديث ۲۰ من هذا الباب من الكافي .

260.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ح ۱۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۷ ، ح ۷۳۳۶ .

261.في هامش الأصل : «في باب كيفيّة من أبواب الزيادات من التهذيب [ج ۲ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۱۵۸] ، منه رحمه الله» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۵ ، ح ۷۳۸۶ ، و ص ۱۳۴ ، ح ۷۵۴۵ .

262.في هامش الأصل : «يعني الشيطان الّذي هو موكّل على الإمام ، منه رحمه الله» .

263.في المصدر : «ينصرفوا» بدل «يفرغوا» .

264.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۵ ، ح ۷۳۸۷ .

265.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۷ ، الباب ۴۴ ، ح ۵ .

266.مصباح المتهجّد ، ص ۷۸۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۵۲ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۷۸ ، ح ۱۹۶۴۳ .

267.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ـ۱۵۶ .

268.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ .

269.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۸ـ۶۹ ، ح ۲۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۱ ، ح ۷۳۴۹ .

270.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۰ ـ ۶۱ ، ح ۷۳۴۸ .

271.حكاه عنه في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ .

272.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۶۳۲ ، المسألة ۴۰۷ .

273.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ذيل ح ۹۲۲ .

274.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۶۹ .

275.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۱۳۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۴ـ ۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۰ ، ح ۸۶۲۰ ؛ وص ۲۷۰ـ۲۷۱ ، ح ۷۹۳۵ .

276.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۴۹ ؛ الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ ، ح ۷۶۰۳ .

277.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۱ ، ح ۷۶۲۵ .

278.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۵۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۱ ، ح ۷۶۲۶ .

279.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ .

280.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ .

281.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۱ ، ح ۷۶۲۷ .

282.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ .

283.حكاه عن ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ .

284.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۷۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۹ـ۱۰۰ ، ح ۷۴۴۸ .

285.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۷۵۹۸ .

286.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۱۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۱ ، ح ۷۴۵۱ .

287.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ .

288.نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۴۷۸ـ۴۷۹ .

289.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ـ۲۷۹ .

290.الكافي ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۱ـ۲۴۳ ، ح ۶۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۲ـ۱۵۳ ، ح ۷۵۹۶ .

291.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۷۵۹۸ .

292.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۷۵۹۷ .

293.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ .

294.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۷۶۱۹ .

295.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ .

296.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۵ ، ح ۷۴۹۰ .

297.نفس المصدر ، ح ۳۵۷ ؛ و ح ۷۴۸۹ من الوسائل .

298.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۳۰ ؛ تأويل مختلف الحديث ، ص ۳۰ ؛ الإتقان ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ .

299.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ .

300.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۲۶ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۰ـ۳۵۱ . وكان في الأصل : «قال لي أبو عبداللّه عليه السلام » ، فصوّبناه حسب المصادر .

301.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۴۴ و ۱۵۱ و ۱۵۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۴۶۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳۰۶۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۴۲۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۹۴ .

302.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ ؛ فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۷۳ .

303.شرح اُصول الكافي للمازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ .

304.المصدر المتقدّم ؛ فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۷۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174851
صفحه از 550
پرینت  ارسال به