269
شرح فروع الکافي ج3

باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك

الغرض من وضع الباب بيان التروك الواجبة في الصلاة ، وصرّح ببعض منها في العنوان وأجمل الباقي ، وذكر أخبارَ بعضها في الباب وترك البواقي ؛ لأنّه قد ذكرها في الأبواب المتفرّقة ، وهي كثيرة :
منها : الضحك المشتمل على الصوت الّذي يعبّر عنه بالقهقهة ، وتبطل لها الصلاة إذا وقعت عمدا ، وهو مذهب أهل العلم على ما ذكر في المنتهى . ۱
وقال المحقّق الشيخ عليّ : «ولولم يملك نفسه فالظاهر البطلان أيضا . نعم ، لا يأثم ». ۲ وأمّا التبسّم ـ وهو الضحك الذي لا صوت معه ـ فلا يبطل الصلاة ، بل هو مكروه.
ويدلّ عليهما مضمرة زرعة عن سماعة على ما في بعض النسخ ومضمرة سماعة . ۳
وفي الفقيه : وقال الصّادق عليه السلام : «لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء ». ۴
وعلى الأوّل خاصّة حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۵
وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من قهقه فليعد صلاته» . ۶
وعن جابر بن عبد اللّه أنّه صلى الله عليه و آله قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» . ۷
ومنها : الرعاف، وفي حكمه خروج الدم من أيّ عضو ، وهو غير مبطل للصلاة في نفسه ، بل إنّما تجب إزالته مهما أمكن من غير أن يصدر منه ما يبطلها من الانصراف عن القبلة والتكلّم والفعل الكثير .
وفي المنتهى : «ذهب إليه علماؤنا ». ۸
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ، ۹ وصحيحة محمّد بن مسلم، ۱۰ وموثّقة سلمة أبي حفص، ۱۱ وصحيحة معاوية بن وهب البجليّ ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : «لو أنّ رجلاً رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء ، فتناوله فقال برأسه فغسله، فليبن على صلاته لا يقطعها» . ۱۲
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم [يصلّي المكتوبة فيعرض ليه رعاف، كيف يصنع؟ قال: «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته»]. ۱۳
فأمّا خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا تقطع الصلاة إلّا رعاف أو رزّ ۱۴ في البطن ، فبادروا بهنّ ما استطعتم» ، ۱۵ وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء ، قال : «لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة» ، ۱۶ وما سيأتي عن عليّ بن جعفر محمولة على دم يحتاج إزالته إلى احد ما ذكر.
واحتمل في المنتهى حملها على الاستحباب ، ۱۷ وفي الاستبصار ۱۸ حملها على التقيّة ؛ لأنّ كثيرا من العامة يقولون بنقضه للوضوء المتتبّع لبطلان الصلاة .
وظاهر الفتاوى والأخبار وجوب الإزالة مهما أمكن وإن قلّ عن الدرهم ، ولا يبعد تقييدهما بما زاد عنه ؛ لما دلّ عن العفو عن مقدار الدرهم منه ، وقد سبق .
ويشعر به لفظ السيلان في صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول وهو في صلاته أو نيتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه ، قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله» .
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال : «يستقبل الصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى» . ۱۹
وإنّما تجب إزالة الرعاف إذا خرج من الأنف ، وأمّا لو كان في باطنه فلا يجب عليه شيء ، كما يدلّ عليه الحسنة الثانية عن الحلبيّ . ۲۰
وفي حكم الرّعاف القيء في عدم النقص ، لكن هو طاهر لا يحتاج إلى تنظيفه في الصلاة كما هو ظاهر بعض ما اُشير إليه من الأخبار .
ومنها : الحدث . ولا خلاف بين أهل العلم في إبطاله للصلاة إذا وقع عمدا في أيّ جزء من الصلاة ، إلّا ما حكاه في المنتهى ۲۱ عن أبي حنيفة ۲۲ من عدم بطلانها به لو وقع عقيب قعوده قدر التشهّد بناء على عدم وجوب التشهّد عنده .
وأمّا الناسي ومن سبقه الحدث فالمشهور بين الأصحاب وجوب استئناف الصلاة عليه مطلقا ، وبه قال الشافعيّ في الجديد، ومالك وأحمد في إحد[ى] الروايتين عنه . ۲۳
وقال الشيخ في الخلاف : «إذا سبقه الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة ، والاُخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، والذي أعمل عليه واُفتي به الرواية الاُولى » ۲۴ ومثله قال في المبسوط ۲۵ إلّا أنّه جعل الاُولى أحوط ، وقد سبق عن الشيخ أنّ المتيمّم منه مع وجدان الماء يتوضّأ ويبني . ۲۶
وعن ابن أبي ليلى وأحمد في رواية اُخرى والشافعيّ في القديم أنّه يتوضّأ ويبني على صلاته .
وعن الثوريّ : إذا كان حدثه من رعاف أو فيء توضّأ وبنى ، وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة .
وعن أحمد : إن كان حدثه من السبيلين أعاد الوضوء [و] الصلاة ، وإن كان من غيرهما بنى.
وعن أبي حنيفة : إن كان منيّا بطلت صلاته ، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجّه إنسان أو فسده بطلت صلاته ، وإن كان بغير فعل إنسان ـ كالرعاف ـ لم تبطل صلاته . ۲۷
والدليل على ما ذكرنا رواية أبي بكر الحضرميّ ، ۲۸ وما رواه الشيخ عن الحسن ۲۹ بن الجهم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : «إن كان قال : أشهد أن لا إله الّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» . ۳۰
وعن عمّار، ۳۱ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد وضوءه، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» . ۳۲
وروى الجمهور عن عليّ بن طلق، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ وليعد الصلاة». ۳۳
وعن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فيمن وجد في بطنه رزّا فلينصرف ، وليغتسل أو ليتوضّأ وليستقبل صلاته». ۳۴
وفي الصحاح : الرزّ: الصوت [الخفي]. ۳۵
وعنه عليه السلام قال : «إنّ الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . ۳۶
ولأنّ الطهارة شرط لصحّة الصلاة، ويفسد المشروط بفساد شرطه.
ومنها : الإشارة . ولا خلاف في جوازها للحاجة بالعين واليد والحاجب ونحوها ، سواء كانت الحاجة متعلّقة بالصلاة أو بغيرها .
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ ، ۳۷ وما رواه الشيخ عن أبي الوليد ، قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله أبو ناجية بن حبيب ، ۳۸ فقال له: جعلت فداك ، إنّ لي رحا أطحن فيها ، فربّما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا أنّ الغلام قد نام فأضرب الحائط لاُوقِظَهُ ، فقال : «نعم ، أنت في طاعة اللّه عزّ وجلّ تطلب رزقه» . ۳۹
وعن محمّد بن بجيل ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه أبو عبد اللّه عليه السلام بحصاة ، فأقبل إليه الرجل. ۴۰
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل في صلاته يستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح فيرفع صوته ، فتسمع جاريته فتأتيه، فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال: «لا بأس ، لا يقطع ذلك صلاته» . ۴۱
و روى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا نابكم أمر فليسبّح الرّجال ولتصفق النساء ». ۴۲
وفي لفظ آخر : «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللّه ، فإنّه لا يسمعه أحد يقول سبحان اللّه إلّا التفت» . ۴۳
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : «كنت إذا استأذنت على النبيّ صلى الله عليه و آله إن كان في صلاة سبّح ، وإن كان في غير صلاة أذن» . ۴۴
وعنه عليه السلام أنّه قال له رجل ۴۵ من الخوارج وهو في صلاة الغداة ، فناداه «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» ، ۴۶ قال : فأنصت له حتّى تمّ فإجابه وهو في الصلاة : « «إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ»۴۷ ». ۴۸
وعن عطاء بن السّائب ، قال : استأذنّا على عبد الرّحمان بن أبي ليلى وهو يصلّي ، فقال: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» ، ۴۹ فقلنا : كيف صنعت ؟ فقال : استأذنّا على عبد اللّه بن مسعود وهو يصلّي ، فقال : «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» . ۵۰
وبه قال الشافعيّ . ۵۱ وقال أبو حنيفة : إن قصد بالتسبيح ونحوه مصلحة الصلاة كإعلام الإمام شيئا نسيه لم تبطل صلاته ، وإلّا بطلت؛ محتجّا بأنّه مع عدم قصد هذه المصلحة خطاب آدمي، فكان داخلاً تحت عموم النهي عن الكلام فلو قال : «يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ» ، ۵۲ فإنّ صلاته باطلة وإن وجدت هذه الصورة في القرآن . ۵۳
واُجيب بأنّ القصد لا يخرجه عن كونه قرآنا وتسبيحا إذا قصدهما أيضا ، كما أن من دعا بأنّه من القرآن لا يخرج عن كونه قارئا ، بل يسمّى داعيا قارئا . ۵۴
ومنها : الالتفات يمينا وشمالاً ومستدبرا . وقد سبق تفصيله ، وأمّا الفرقعة ونقض الأصابع فقد أجمع الأصحاب على كراهتهما وعدم بطلان الصلاة بهما ، ۵۵ فقوله عليه السلام في الفرقعة في خبر مسمع : «أما إنّه حظّه من صلاته» ۵۶ محمول على نقص ثواب الصلاة لا نقصها.
وكذا النهي عن النقض في صحيحة محمّد بن مسلم ۵۷ محمول على الكراهة .
قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : (إن احتمل الصبر) إلخ . [ح3 / 5205] قال طاب ثراه : المراد باحتمال الصبر القدرة على الإتيان بحدود الصلاة تامّة ، فإن لم يقدر على ذلك حرم الدخول عليه إن خاف أن يفوت شيء من الواجبات ، وكره إن خاف فوات شيء من المرغّبات ، وقد وقع مثل ذلك في طريق العامّة أيضا .
وقال مالك : إن شغله عن ذلك فأحبّ إليّ أن يعيد أبدا ، واختلف أصحابه في معنى شغله ، فقيل : معناه أن يعجّل لأجله ، وقيل : أن يصلّي ولا يدري كيف صلّى ، فأمّا إن شغله ولم يمنعه من إقامة حدودها فصلّاها ضامّا لوركيه فهذا يعيد في الوقت ، وقال الشافعيّ : في هذا وجب عليه الإعادة ، وأجمعوا على أنّه إن بلغ ما لا يعقل معه ولا يضبط حدودها لا يجزيه ، ويقطع الصلاة ولا يدخلها في تلك الحائل . ۵۸
قوله في حسنة حمّاد عن الحلبيّ : (والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفّق بيدها) .[ ح7 / 5209] قال طاب ثراه :
الصفق : الضرب الذي يسمع له صوت ، وكذلك التصفيق ، ۵۹ والصفق باليد يشمل بظاهره الضرب بالكفّ على الكفّ ، والضرب بإصبعي اليمنى على باطن اليسرى ، والضرب بظاهر إحداهما على ظاهر الاُخرى ، والضرب باليمنى أو اليسرى على الأفخاذ ، والضرب ببطن الكفّ الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر ، والضرب ببطن الأصابع على ظهر أصابع الاُخرى .
والعلّامة في النهاية خصّه بهذين الضربين ، ثمّ قال :
ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن ؛ لأنّه لعب ، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ، وفي القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب للصلاة. ۶۰
وقد يعلّل تخصيصهنّ بالتصفيق بأنّ أصواتهنّ عورة . وعلى هذا يجوز لهنّ التنبيه بالتسبيح والقرآن للمحارم .
والفرق المذكور مذكور في كتب العامّة أيضا، روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «والتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» . ۶۱
وعن سهل الساعديّ أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من نابه شيء في الصلاة فليسبّح ، وإنّما التصفيق للنساء» . ۶۲
وهو مذهب الشافعيّ ۶۳ وأحد قولي مالك، والمشهور عنه أنّهن أيضا يسبّحن مثل الرجال ، والتصفيق منهنّ مذموم ، ورأى أن قوله صلى الله عليه و آله : «من نابه شيء فليسبّح» محمول على عمومه ، وأنّ قوله عليه السلام : «فإنّما التصفيق للنساء» ورد في الذمّ له في الصلاة مطلقا، ۶۴ يعني أنّه من فعل النساء ولهوهنّ في غيرها ، ولا يخفى بعده وعدم جريانه في الحديث الأوّل ، وحمله على الإنكار مستنكر .
وهذا الفرق محمول على الأفضليّة دون الوجوب ، فإذا جاز ذلك جاز له التصفيق .
وصرّح به العلّامة في النهاية . ۶۵
وجاز لهنّ أيضا التسبيح ونحوه إذا آمنت من سماع الأجنبيّ صوتها ، والظاهر من الأخبار أنّه [إن] لم يقصد بالتسبيح والقرآن إلّا التنبيه صحّت صلاته .
واحتمل العلّامة بطلانها . ۶۶
قوله في حسنة حمّاد عن الحلبيّ : (إذا كان الالتفات فاحشا) .[ ح10 / 5212] المراد بالالتفات الفاحش التفات بوجهه أو بجسده عن القبلة حدّا ينافي الاستقبال ، وقد سبق ذلك الحدّ .

1.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۹۲ .

2.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ .

3.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

4.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۲۵۰ .

5.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

6.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۲ بلفظ : «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» .

7.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۴۸ و عبارته هكذا : «الضحك ينقض الصلاة ولاينقض الوضوء» ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۹۹۱۷ .

8.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ .

9.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

10.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .

11.الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۱۲۲ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۲۲۳ .

14.كذا بالأصل ومثله في الاستبصار . والرزّ في الأصل : الصوت الخفي ، ويريد به القرقرة . وقيل : هو غمز الحدث وحركته للخروج . راجع: النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ . هذا وفي التهذيب : «أزّ» ، والأزّ : شدّة الحركة .

15.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۲۲۵ .

16.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۶۸۰ .

17.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸ .

18.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ذيل الحديث ۱۵۴۲ .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۵۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۵۴۲ ؛الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ، ح ۷۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۴ ، ح ۴۲۹۷ ؛ وج ۷ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۲۲۶ .

20.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي .

21.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۷۰ .

22.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۸۱ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ .

23.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۴ ـ ۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۷۴ و ۷۶ .

24.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۲ ، المسألة ۱۵۷ ، والمذكور هنا اختصار منه .

25.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ .

26.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۲ ، المسألة ۸۹ .

27.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۰ ، المسألة ۱۵۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۷۴ و ۷۶ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ التمهيد ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ـ ۱۹۰ .

28.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

29.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من المصدر .

30.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵ ، ح ۱۴۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۹۲۰۶ .

31.في الأصل : «حمّاد» ، والتصويب من مصادر الحديث .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۶۷۲ . وورد الحديث في ص ۸۲ من الاستبصار ، ح ۲۵۸ ، وص ۱۱ من تهذيب الأحكام ، ح ۲۰ ، وفيهما : «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع ، كيف يصنع؟ قال : إن كان نظيفا ...» .

33.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۲۰۵ ، و ص ۲۲۷ ، ح ۱۰۰۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۴ .

34.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ .

35.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۸۷۹ (رزز) .

36.عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۴۳۴ .

37.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

38.كذا بالأصل ، ومثله في هامش بعض نسخ الكافي ، وفي المصدر : «ناجية أبو حبيب» .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۳۲۹ . ورواه الكليني في الكافي ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ح ۸ . وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷ ، ح ۹۲۶۶ .

40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۲ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۹۲۶۹ .

41.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۲۶۴ .

42.سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۴۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۳۰ .

43.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۶۹ ؛ وج ۳ ، ص ۱۶۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ .

44.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۷۹ و ۱۰۳ .

45.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «لرجل» بدل «له رجل» .

46.الزمر (۳۹) : ۶۵ .

47.الروم (۳۰) : ۶۰ .

48.المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۸ ، ص ۷۳۱ ، باب ما ذكر في الخوارج ، ح ۱۱ .

49.يوسف (۱۲) : ۹۹ .

50.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۷۱۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۲۱ ، كلاهما عن أبي بكر الخلّال .

51.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۸۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۶۹ ـ ۶۷۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۱۸ .

52.مريم (۱۹) : ۱۲ .

53.بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، والمصادر المتقدمة آنفا .

54.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ .

55.اُنظر : إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۵۰ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۰۲ ؛ اللمعة ، ص ۳۲ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۶۵۴ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ۸ ، ص ۱۶۲ .

56.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۲۹۲ .

57.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۲۳۱ .

58.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۵۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۰۳ .

59.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰۷ (صفق) .

60.نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ .

61.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۷ . ورواه البخاري في صحيحه ، ج ۲ ، ص ۶۰ ؛ وأحمد في مسنده ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ و ۳۷۶ و ۴۳۲ و ۴۴۰ و ۴۷۳ و ۴۹۲ و ۵۰۷ و ۵۲۹ ؛ وج ۵ ، ص ۳۳۸ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۳۴ ، و ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۳۵ ، و ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۳۵ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۶۷ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۵۳۴ ، و ص ۱۹۵ ، ح ۵۴۳ ، وص ۳۵۹ ، ح ۱۱۳۰ ـ ۱۱۳۳ .

62.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۵ ـ ۲۶ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ؛ والبخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۹۴۰ .

63.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ .

64.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۶۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ .

65.نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ .

66.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ .


شرح فروع الکافي ج3
268

باب ما يقبل من صلاة الساهي

لا خلاف في أنّ الصلاة إذا كانت مع شرائطها تكون مجزية مسقطة للقضاء ، وأمّا قبولها فهو تابع لتوجّه النّفس والإقبال إليها والاشتغال بها غيرها ، والتذكّر للمعبود والتوجّه بشراشره إليه تعالى شأنه ، والغفلة عمّا سواه ، وللتنبيه على ذلك التفت سبحانه عن الغيبة إلى الخطاب في «إيّاك نعبد»۱ للإشارة إلى أنّ الحامد والعابد ينبغي أن يتوجّه إلى المعبود والمحمود بحيث كلّما ذكر وصفا من أوصافه تعالى ازداد توجّهه إليه سبحانه إلى أن يصل في مقام القرب إليه جدّا كأنّه يشاهده ويراه فيخاطبه، ومختلفة في الحسن والقبول باختلاف التوجّهات القلبيّة ، ولمّا كان في الغالب ثلث الصلاة مقبولة لحصول شرائط قبولها جعلت النافلة مثلي الفريضة ؛ ليكون الثلث المقبول من تلك تداركا للثلثين¨ الغير المقبولين من هذه .

1.الفاتحه (۱) : ۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171388
صفحه از 550
پرینت  ارسال به