باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك
الغرض من وضع الباب بيان التروك الواجبة في الصلاة ، وصرّح ببعض منها في العنوان وأجمل الباقي ، وذكر أخبارَ بعضها في الباب وترك البواقي ؛ لأنّه قد ذكرها في الأبواب المتفرّقة ، وهي كثيرة :
منها : الضحك المشتمل على الصوت الّذي يعبّر عنه بالقهقهة ، وتبطل لها الصلاة إذا وقعت عمدا ، وهو مذهب أهل العلم على ما ذكر في المنتهى . ۱
وقال المحقّق الشيخ عليّ : «ولولم يملك نفسه فالظاهر البطلان أيضا . نعم ، لا يأثم ». ۲ وأمّا التبسّم ـ وهو الضحك الذي لا صوت معه ـ فلا يبطل الصلاة ، بل هو مكروه.
ويدلّ عليهما مضمرة زرعة عن سماعة على ما في بعض النسخ ومضمرة سماعة . ۳
وفي الفقيه : وقال الصّادق عليه السلام : «لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء ». ۴
وعلى الأوّل خاصّة حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۵
وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «من قهقه فليعد صلاته» . ۶
وعن جابر بن عبد اللّه أنّه صلى الله عليه و آله قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» . ۷
ومنها : الرعاف، وفي حكمه خروج الدم من أيّ عضو ، وهو غير مبطل للصلاة في نفسه ، بل إنّما تجب إزالته مهما أمكن من غير أن يصدر منه ما يبطلها من الانصراف عن القبلة والتكلّم والفعل الكثير .
وفي المنتهى : «ذهب إليه علماؤنا ». ۸
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ، ۹ وصحيحة محمّد بن مسلم، ۱۰ وموثّقة سلمة أبي حفص، ۱۱ وصحيحة معاوية بن وهب البجليّ ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : «لو أنّ رجلاً رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء ، فتناوله فقال برأسه فغسله، فليبن على صلاته لا يقطعها» . ۱۲
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم [يصلّي المكتوبة فيعرض ليه رعاف، كيف يصنع؟ قال: «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته»]. ۱۳
فأمّا خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا تقطع الصلاة إلّا رعاف أو رزّ ۱۴ في البطن ، فبادروا بهنّ ما استطعتم» ، ۱۵ وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء ، قال : «لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة» ، ۱۶ وما سيأتي عن عليّ بن جعفر محمولة على دم يحتاج إزالته إلى احد ما ذكر.
واحتمل في المنتهى حملها على الاستحباب ، ۱۷ وفي الاستبصار ۱۸ حملها على التقيّة ؛ لأنّ كثيرا من العامة يقولون بنقضه للوضوء المتتبّع لبطلان الصلاة .
وظاهر الفتاوى والأخبار وجوب الإزالة مهما أمكن وإن قلّ عن الدرهم ، ولا يبعد تقييدهما بما زاد عنه ؛ لما دلّ عن العفو عن مقدار الدرهم منه ، وقد سبق .
ويشعر به لفظ السيلان في صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول وهو في صلاته أو نيتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه ، قال : «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله» .
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال : «يستقبل الصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى» . ۱۹
وإنّما تجب إزالة الرعاف إذا خرج من الأنف ، وأمّا لو كان في باطنه فلا يجب عليه شيء ، كما يدلّ عليه الحسنة الثانية عن الحلبيّ . ۲۰
وفي حكم الرّعاف القيء في عدم النقص ، لكن هو طاهر لا يحتاج إلى تنظيفه في الصلاة كما هو ظاهر بعض ما اُشير إليه من الأخبار .
ومنها : الحدث . ولا خلاف بين أهل العلم في إبطاله للصلاة إذا وقع عمدا في أيّ جزء من الصلاة ، إلّا ما حكاه في المنتهى ۲۱ عن أبي حنيفة ۲۲ من عدم بطلانها به لو وقع عقيب قعوده قدر التشهّد بناء على عدم وجوب التشهّد عنده .
وأمّا الناسي ومن سبقه الحدث فالمشهور بين الأصحاب وجوب استئناف الصلاة عليه مطلقا ، وبه قال الشافعيّ في الجديد، ومالك وأحمد في إحد[ى] الروايتين عنه . ۲۳
وقال الشيخ في الخلاف : «إذا سبقه الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة ، والاُخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، والذي أعمل عليه واُفتي به الرواية الاُولى » ۲۴ ومثله قال في المبسوط ۲۵ إلّا أنّه جعل الاُولى أحوط ، وقد سبق عن الشيخ أنّ المتيمّم منه مع وجدان الماء يتوضّأ ويبني . ۲۶
وعن ابن أبي ليلى وأحمد في رواية اُخرى والشافعيّ في القديم أنّه يتوضّأ ويبني على صلاته .
وعن الثوريّ : إذا كان حدثه من رعاف أو فيء توضّأ وبنى ، وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة .
وعن أحمد : إن كان حدثه من السبيلين أعاد الوضوء [و] الصلاة ، وإن كان من غيرهما بنى.
وعن أبي حنيفة : إن كان منيّا بطلت صلاته ، وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجّه إنسان أو فسده بطلت صلاته ، وإن كان بغير فعل إنسان ـ كالرعاف ـ لم تبطل صلاته . ۲۷
والدليل على ما ذكرنا رواية أبي بكر الحضرميّ ، ۲۸ وما رواه الشيخ عن الحسن ۲۹ بن الجهم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : «إن كان قال : أشهد أن لا إله الّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» . ۳۰
وعن عمّار، ۳۱ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد وضوءه، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» . ۳۲
وروى الجمهور عن عليّ بن طلق، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضّأ وليعد الصلاة». ۳۳
وعن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فيمن وجد في بطنه رزّا فلينصرف ، وليغتسل أو ليتوضّأ وليستقبل صلاته». ۳۴
وفي الصحاح : الرزّ: الصوت [الخفي]. ۳۵
وعنه عليه السلام قال : «إنّ الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . ۳۶
ولأنّ الطهارة شرط لصحّة الصلاة، ويفسد المشروط بفساد شرطه.
ومنها : الإشارة . ولا خلاف في جوازها للحاجة بالعين واليد والحاجب ونحوها ، سواء كانت الحاجة متعلّقة بالصلاة أو بغيرها .
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ ، ۳۷ وما رواه الشيخ عن أبي الوليد ، قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله أبو ناجية بن حبيب ، ۳۸ فقال له: جعلت فداك ، إنّ لي رحا أطحن فيها ، فربّما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا أنّ الغلام قد نام فأضرب الحائط لاُوقِظَهُ ، فقال : «نعم ، أنت في طاعة اللّه عزّ وجلّ تطلب رزقه» . ۳۹
وعن محمّد بن بجيل ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين ، فرماه أبو عبد اللّه عليه السلام بحصاة ، فأقبل إليه الرجل. ۴۰
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل في صلاته يستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح فيرفع صوته ، فتسمع جاريته فتأتيه، فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ فقال: «لا بأس ، لا يقطع ذلك صلاته» . ۴۱
و روى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا نابكم أمر فليسبّح الرّجال ولتصفق النساء ». ۴۲
وفي لفظ آخر : «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللّه ، فإنّه لا يسمعه أحد يقول سبحان اللّه إلّا التفت» . ۴۳
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : «كنت إذا استأذنت على النبيّ صلى الله عليه و آله إن كان في صلاة سبّح ، وإن كان في غير صلاة أذن» . ۴۴
وعنه عليه السلام أنّه قال له رجل ۴۵ من الخوارج وهو في صلاة الغداة ، فناداه «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ» ، ۴۶ قال : فأنصت له حتّى تمّ فإجابه وهو في الصلاة : « «إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ»۴۷ ». ۴۸
وعن عطاء بن السّائب ، قال : استأذنّا على عبد الرّحمان بن أبي ليلى وهو يصلّي ، فقال: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» ، ۴۹ فقلنا : كيف صنعت ؟ فقال : استأذنّا على عبد اللّه بن مسعود وهو يصلّي ، فقال : «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» . ۵۰
وبه قال الشافعيّ . ۵۱ وقال أبو حنيفة : إن قصد بالتسبيح ونحوه مصلحة الصلاة كإعلام الإمام شيئا نسيه لم تبطل صلاته ، وإلّا بطلت؛ محتجّا بأنّه مع عدم قصد هذه المصلحة خطاب آدمي، فكان داخلاً تحت عموم النهي عن الكلام فلو قال : «يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ» ، ۵۲ فإنّ صلاته باطلة وإن وجدت هذه الصورة في القرآن . ۵۳
واُجيب بأنّ القصد لا يخرجه عن كونه قرآنا وتسبيحا إذا قصدهما أيضا ، كما أن من دعا بأنّه من القرآن لا يخرج عن كونه قارئا ، بل يسمّى داعيا قارئا . ۵۴
ومنها : الالتفات يمينا وشمالاً ومستدبرا . وقد سبق تفصيله ، وأمّا الفرقعة ونقض الأصابع فقد أجمع الأصحاب على كراهتهما وعدم بطلان الصلاة بهما ، ۵۵ فقوله عليه السلام في الفرقعة في خبر مسمع : «أما إنّه حظّه من صلاته» ۵۶ محمول على نقص ثواب الصلاة لا نقصها.
وكذا النهي عن النقض في صحيحة محمّد بن مسلم ۵۷ محمول على الكراهة .
قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : (إن احتمل الصبر) إلخ . [ح3 / 5205] قال طاب ثراه : المراد باحتمال الصبر القدرة على الإتيان بحدود الصلاة تامّة ، فإن لم يقدر على ذلك حرم الدخول عليه إن خاف أن يفوت شيء من الواجبات ، وكره إن خاف فوات شيء من المرغّبات ، وقد وقع مثل ذلك في طريق العامّة أيضا .
وقال مالك : إن شغله عن ذلك فأحبّ إليّ أن يعيد أبدا ، واختلف أصحابه في معنى شغله ، فقيل : معناه أن يعجّل لأجله ، وقيل : أن يصلّي ولا يدري كيف صلّى ، فأمّا إن شغله ولم يمنعه من إقامة حدودها فصلّاها ضامّا لوركيه فهذا يعيد في الوقت ، وقال الشافعيّ : في هذا وجب عليه الإعادة ، وأجمعوا على أنّه إن بلغ ما لا يعقل معه ولا يضبط حدودها لا يجزيه ، ويقطع الصلاة ولا يدخلها في تلك الحائل . ۵۸
قوله في حسنة حمّاد عن الحلبيّ : (والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفّق بيدها) .[ ح7 / 5209] قال طاب ثراه :
الصفق : الضرب الذي يسمع له صوت ، وكذلك التصفيق ، ۵۹ والصفق باليد يشمل بظاهره الضرب بالكفّ على الكفّ ، والضرب بإصبعي اليمنى على باطن اليسرى ، والضرب بظاهر إحداهما على ظاهر الاُخرى ، والضرب باليمنى أو اليسرى على الأفخاذ ، والضرب ببطن الكفّ الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر ، والضرب ببطن الأصابع على ظهر أصابع الاُخرى .
والعلّامة في النهاية خصّه بهذين الضربين ، ثمّ قال :
ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن ؛ لأنّه لعب ، ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة ، وفي القلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ، ومن منافاة اللعب للصلاة. ۶۰
وقد يعلّل تخصيصهنّ بالتصفيق بأنّ أصواتهنّ عورة . وعلى هذا يجوز لهنّ التنبيه بالتسبيح والقرآن للمحارم .
والفرق المذكور مذكور في كتب العامّة أيضا، روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «والتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» . ۶۱
وعن سهل الساعديّ أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من نابه شيء في الصلاة فليسبّح ، وإنّما التصفيق للنساء» . ۶۲
وهو مذهب الشافعيّ ۶۳ وأحد قولي مالك، والمشهور عنه أنّهن أيضا يسبّحن مثل الرجال ، والتصفيق منهنّ مذموم ، ورأى أن قوله صلى الله عليه و آله : «من نابه شيء فليسبّح» محمول على عمومه ، وأنّ قوله عليه السلام : «فإنّما التصفيق للنساء» ورد في الذمّ له في الصلاة مطلقا، ۶۴ يعني أنّه من فعل النساء ولهوهنّ في غيرها ، ولا يخفى بعده وعدم جريانه في الحديث الأوّل ، وحمله على الإنكار مستنكر .
وهذا الفرق محمول على الأفضليّة دون الوجوب ، فإذا جاز ذلك جاز له التصفيق .
وصرّح به العلّامة في النهاية . ۶۵
وجاز لهنّ أيضا التسبيح ونحوه إذا آمنت من سماع الأجنبيّ صوتها ، والظاهر من الأخبار أنّه [إن] لم يقصد بالتسبيح والقرآن إلّا التنبيه صحّت صلاته .
واحتمل العلّامة بطلانها . ۶۶
قوله في حسنة حمّاد عن الحلبيّ : (إذا كان الالتفات فاحشا) .[ ح10 / 5212] المراد بالالتفات الفاحش التفات بوجهه أو بجسده عن القبلة حدّا ينافي الاستقبال ، وقد سبق ذلك الحدّ .
1.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۹۲ .
2.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ .
3.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
4.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۲۵۰ .
5.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .
6.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۲ بلفظ : «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» .
7.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۴۸ و عبارته هكذا : «الضحك ينقض الصلاة ولاينقض الوضوء» ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۹۹۱۷ .
8.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ .
9.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
10.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .
11.الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي .
12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۱۲۲ .
13.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۲۲۳ .
14.كذا بالأصل ومثله في الاستبصار . والرزّ في الأصل : الصوت الخفي ، ويريد به القرقرة . وقيل : هو غمز الحدث وحركته للخروج . راجع: النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ . هذا وفي التهذيب : «أزّ» ، والأزّ : شدّة الحركة .
15.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۲۲۵ .
16.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ، ح ۱۵۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۶۸۰ .
17.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ ـ ۳۲۸ .
18.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ذيل الحديث ۱۵۴۲ .
19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۵۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۵۴۲ ؛الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ، ح ۷۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۴ ، ح ۴۲۹۷ ؛ وج ۷ ، ص ۲۴۲ ، ح ۹۲۲۶ .
20.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي .
21.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۷۰ .
22.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۸۱ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ .
23.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۴ ـ ۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۷۴ و ۷۶ .
24.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۲ ، المسألة ۱۵۷ ، والمذكور هنا اختصار منه .
25.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ .
26.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۲ ، المسألة ۸۹ .
27.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ـ ۴۱۰ ، المسألة ۱۵۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۷۴ و ۷۶ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ التمهيد ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ـ ۱۹۰ .
28.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
29.في الأصل : «الحسين» ، والتصويب من المصدر .
30.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵ ، ح ۱۴۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۹۲۰۶ .
31.في الأصل : «حمّاد» ، والتصويب من مصادر الحديث .
32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۵۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۶۷۲ . وورد الحديث في ص ۸۲ من الاستبصار ، ح ۲۵۸ ، وص ۱۱ من تهذيب الأحكام ، ح ۲۰ ، وفيهما : «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع ، كيف يصنع؟ قال : إن كان نظيفا ...» .
33.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۲۰۵ ، و ص ۲۲۷ ، ح ۱۰۰۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۵۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۵۴ .
34.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ .
35.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۸۷۹ (رزز) .
36.عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۴۳۴ .
37.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .
38.كذا بالأصل ، ومثله في هامش بعض نسخ الكافي ، وفي المصدر : «ناجية أبو حبيب» .
39.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۳۲۹ . ورواه الكليني في الكافي ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ح ۸ . وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷ ، ح ۹۲۶۶ .
40.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۲ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۹۲۶۹ .
41.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۲۶۴ .
42.سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ؛ السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۶ ، ص ۴۰ ؛ المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۱۳۰ .
43.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۶۹ ؛ وج ۳ ، ص ۱۶۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ .
44.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۷۹ و ۱۰۳ .
45.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «لرجل» بدل «له رجل» .
46.الزمر (۳۹) : ۶۵ .
47.الروم (۳۰) : ۶۰ .
48.المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۸ ، ص ۷۳۱ ، باب ما ذكر في الخوارج ، ح ۱۱ .
49.يوسف (۱۲) : ۹۹ .
50.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۷۱۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۲۱ ، كلاهما عن أبي بكر الخلّال .
51.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۸۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۶۶۹ ـ ۶۷۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۱۸ .
52.مريم (۱۹) : ۱۲ .
53.بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، والمصادر المتقدمة آنفا .
54.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ .
55.اُنظر : إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۵۰ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۰۲ ؛ اللمعة ، ص ۳۲ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۶۵۴ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ۸ ، ص ۱۶۲ .
56.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۲۹۲ .
57.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۲۳۱ .
58.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۵۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۰۳ .
59.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰۷ (صفق) .
60.نهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ .
61.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۷ . ورواه البخاري في صحيحه ، ج ۲ ، ص ۶۰ ؛ وأحمد في مسنده ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ و ۳۷۶ و ۴۳۲ و ۴۴۰ و ۴۷۳ و ۴۹۲ و ۵۰۷ و ۵۲۹ ؛ وج ۵ ، ص ۳۳۸ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۳۴ ، و ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۳۵ ، و ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۳۵ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۶۷ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۵۳۴ ، و ص ۱۹۵ ، ح ۵۴۳ ، وص ۳۵۹ ، ح ۱۱۳۰ ـ ۱۱۳۳ .
62.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۵ ـ ۲۶ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ؛ والبخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۹۴۰ .
63.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ .
64.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۶۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ .
65.نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ .
66.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ .