291
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
290

باب فضل الصلاة في الجماعة

يدلّ عليه قوله سبحانه : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ» ، ۱ والأخبار المتكثرّة من الطريقين .
واختلف في وجوبها واستحبابها في غير الجمعة والعيدين مع تحقّق شرائط الوجوب ، فذهب الأصحاب وأكثر العامّة إلى الثاني ، ونقله في المنتهى ۲ عن مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعيّة ، وعن بعض آخر منهم أنّها فرض على الكفاية في اليوميّة وقال : ذهب إليه أبو العباس بن سريج ۳
وأبو إسحاق وأكثر أصحابه ، وقال الأوزاعيّ وأحمد وأبو ثور وداود بن المنذر : أنّها فرض على الأعيان فيها . ۴
ثمّ القائلون بوجوبها في اليوميّة اختلفوا في اشتراطها بها ، فقال بعض الحنابلة : إنّها شرط فيها ، فلو أخلّ بها بطلت الصلاة كالإخلال بسائر واجباتها ، والأكثر على عدم الاشتراط . ۵
ويردّ الوجوب حسنة زرارة، ۶ ورواية جابر ، ۷ وما رواه الشيخ عن محمّد بن عمارة ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرّجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال: «الصلاة في جماعة أفضل» . ۸
وما روته العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة» . ۹
ولأنّه صلى الله عليه و آله لم ينكر على اللّذين قالا: صلّينا في رحالنا ، ۱۰ ولو كانت واجبة لأنكر عليهما .
واحتجّ من قال بوجوبها ۱۱ بقوله تعالى : «وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ» ، ۱۲ وقالوا : لولم تكن واجبة لرخّص فيها حالة الخوف ولم يجوّز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها .
وبما رواه أبو هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «والّذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب، ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ اُخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ». ۱۳
وعن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتّباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلّاها» . ۱۴
وعن أبي الدرداء، عنه صلى الله عليه و آله قال : «ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلّا استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة فإنّ الذئب يأكل القاصية» . ۱۵ وهي محمولة على تأكّد استحبابها ؛ للجمع بينها وبين ما تقدّم .
وحمل أيضا عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن اُناس [يسمّيهم] بأسمائهم ، فقال: هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول اللّه ، فقال : [أ]غُيِّبَ هم ؟ فقالوا : لا ، فقال : أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة ، وصلاة العشاء الآخرة ، ۱۶ ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا» . ۱۷
وفي الصّحيح عن ابن سنان ـ والظّاهر أنّه عبد اللّه ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «إنّ اُناسا كانوا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم ، فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم» . ۱۸
وهل يجوز نيّة الائتمام بعد تكبيره الافتتاح بقصد الانفراد ؟ الظاهر العدم ؛ لوجوب المتابعة ، ولا متابعة مع السبق .
ويؤيّده ما يأتي من جعل المنفرد صلاته نافلة إذا حضر الإمام .
وقال الشيخ في الخلاف : يصحّ أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة وادّعي فيه الإجماع ، ۱۹ ولم يجزم العلّامة في المنتهى ۲۰ بشيء منها .
ولابدّ من تعيين الإمام ، فلو نوى بأحد رجلين لا بعينه لم يصحّ صلاته ، وكذا لو نوى بهما معا ؛ لأنّه قد يختلفان في الأفعال .
نعم ، لو ظنّ الإمام رجلاً معيّنا ، ثمّ بان أنّه غيره صحّت صلاته إذا كان قابلاً للإمامة .
واعلم أنّه قد اختلفت الأخبار في كمّيّة فضل الجماعة ، ففي بعضها أنّه بأربع وعشرين ، ۲۱ وفي بعضها أنّه بخمس وعشرين ، ۲۲ وفي بعضها بسبع وعشرين . ۲۳
وقال طاب ثراه :
وروايات العامّة أيضا مختلفة كذلك ، ويمكن أن يقال: الاختلاف باعتبار اختلاف المصلّين ، أو يقال : الأحكام تتجدّد ، أوحى اللّه أوّلاً أن الفضل بأربع وعشرين ، ثمّ تفضّل اللّه سبحانه بزيادة واحدة . وقال بعض العامّة: الفضل الزّائد لمن صلّى العشاء والصبح جماعة والناقص لغيرهما ؛ لحديث : «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام ليلة» ، ۲۴ وغيره ممّا دلّ على الترغيب فيهما جماعة .
وقال بعضهم : الفضل الزّائد لمن صلّى جماعة في المسجد على الفذّ في غيره ، والفضل الناقص على الفذّ في المسجد . ۲۵
انتهى .
أقول : ولا يبعد أن يقال: الأربع والعشرون لبيان الفضيلة الزائدة على فضل الصلاة في نفسها ، والخمس والعشرين للفضيلة الزائدة مع فضل أصل الصلاة على أن تكون واحدة منها لأصل الصلاة ، والأربع والعشرون منها للجماعة ، فيوافق الخبران .
وقال الشهيد الثاني في شرح اللّمعة :
الصلاة الواحدة تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا . ولو وقعت في مسجد تضاعفت بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع [مع] غير العالم ألفان وسبعمئة ، ومعه مئة ألف . وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ۲۶ ثمّ لا يحصيه إلّا اللّه تعالى . ۲۷
وفي شرح الإرشاد :
روى أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّيّ نزيل الريّ في كتاب الإمام والمأموم بإسناده المتّصل إلى أبي سعيد الخدريّ ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك ، فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرؤك السلام وهدى إليك هديّتين ، قلت : وما تلك الهديّتان؟ فقال : الوتر ثلاث ركعات ، والصلاة الخمس في جماعة ، فقلت : يا جبرئيل ، وما لاُمّتى في الجماعة ؟ قال : يا محمّد ، إذا كانوا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكُلّ واحد بكّل ركعة ستمئة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفا ومئتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين وأربعمئة صلاة ، وإذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة [أربعة آلاف وثمانمئة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ]تسعة آلاف وستمئة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفا ومئتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين ألفا وأربعمئة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمئة صلاة ، وإن زادوا على العشرة فلو كانت ۲۸ السّماوات مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة .
يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة وعمرة ، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرّة ، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مئة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة سجدها المأموم مع الإمام في جماعة خير من مئة عتق رقبة» .
ثمّ قال قدس سره:
«والأخبار في هذا الباب كثيرة خصوصا في الكتاب المومى إليه ». ۲۹
ونقل طاب ثراه عن بعض العامة أنّ الجماعة لا تتفاضل في الثواب، محتجّا بأنّ القياس لا مدخل له في الفضائل . وقال : قد جاء في أحاديثهم : أنّها تتفاضل ؛ ولذلك قال مالك باستحباب إعادة الثلاث في جماعة ، وقال الأوّلون : من صلّى مع واحد أوفي جماعة قليلة لا يعيد الصلاة في جماعة أكثر ولا في إحدى المساجد الثلاث . ۳۰
هذا ، ولا يجب على المأموم إتمام الصلاة على الائتمام، بل يجوز له قصد الانفراد في أثنائها وإتمامها منفردا مع العذر إجماعا من أهل العلم على ما يستفاد من المنتهى ۳۱ ؛ لما ثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى في ذات الرقاع بطائفة ركعة ، ثمّ انفردت تلك الطائفة الاُخرى المقابلة له للائتمام به صلى الله عليه و آله . ۳۲
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام في التشهّد، فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : «يسلّم وينصرف ويدع الإمام» . ۳۳
ومع عدم العذر عندنا ، ۳۴ وفاقا لأحمد في إحدى الروايتين والشافعيّ في أحد القولين ، خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية اُخرى والشافعيّ في قول آخر ، فقد قالوا : تبطل صلاته بذلك . ۳۵
لنا : ما رواه الصدوق ، قال : كان معاذ يؤمّ في مسجدٍ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ويطيل القراءة ، وأنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة ، فقرأ الرّجل لنفسه وصلّى ثمّ ركب راحلته ، فبلغ النبيّ صلى الله عليه و آله ذلك ، فبعث إلى معاذ ، فقال : «يا معاذ ، إيّاك أن تكون فتّانا ، عليك ب «الشَّمْسِ وَ ضُحاها» وذواتها» . ۳۶
وما روي في المنتهى ۳۷ عن جمهور العامّة عن جابر ، قال : كان معاذ يصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله العشاء ، ثمّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم وصلّى بهم، فقرأ سورة البقرة ، فتأخّر رجل ، فصلّى وحده ، فقيل له: نافقت يا فلان ، فقال: ما نافقت ولكن يأتيني رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأخبره ، فأتاه النبيّ صلى الله عليه و آله فذكر ذلك له ، فقال : «أفتّان أنت يا معاذ ؟ مرتين ، اقرأ سورة كذا ، وسورة كذا»، وقال : «سورة ذات البروج ، والليل ، والطّارق ، وهل أتاك حديث الغاشية ». ۳۸
ولم يأمره عليه السلام بالإعادة ولا أنكره .
ويؤيّدهما صحيحة أبي المغرا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يصلّي خلف إمام ، فسلّم قبل الإمام ، قال : «ليس بذلك بأس» . ۳۹
واحتجّ المخالف بما روي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عنه». ۴۰
واُجيب عنه بأنّا نقول بموجبه مادام يكون مؤتمّا به ، وأمّا مع نيّة العدول إلى الانفراد فليس الإمام إماما له ، ولا هو مأموما . ۴۱
قوله في خبر جابر : (ليكن الذين يلون الإمام اُولي الأحلام منكم والنُهى) . [ح7 / 5246] قال طاب ثراه : ومثله روى مسلم بإسناده عن أبي مسعود ، قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يمسح مناكبنا في الصلاة، فيقول: «استووا ولا تختلفوا فتخلف قلوبكم ، وَليَلِيني منكم اُولو الأحلام ۴۲ والنُّهى ، ثمّ الذين يلونهم». ۴۳
وقيل : الأحلام والنهى : العقول . ۴۴ على أنّ الأحلام جمع الحِلم بكسر الحاء وسكون اللام بمعنى الإناءة ، ۴۵ والمراد بها العقل . والنُّهى : جمع نهية بضم النون كظلمة وظُلَم من النّهي ضد الأمر ، سمّي بها العقل لأنّه ينهى صاحبه عن الرّذائل، ۴۶
كما سمّى العقل عقلاً من عقال البعير ؛ لأنّه يعقل صاحبه ، أي يحبسه عنها كما يحبس العقال البعير عن الذهاب ، أو من الانتهاء ، وهو الوقوف عند العامّة وعدم التجاوز عنها ، سمّي بها العقل لأنّه ينتهي بصاحبه إلى ما أمر به ، ولا يتجاوزه كما صرّح به بعض الأفاضل . وقيل : هم البالغون . ۴۷
على أنّ الأحلام جمع الحلم بضمّ الحاء وسكون اللام ، وهو ما يراه النائم ، تقول منه : حلم بالفتح واحتلم. ۴۸
وعلى هذا يفهم منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأوّل ، وإنّما استحبّ تقديم اُولي الأحلام لوجوه :
منها : ما أشار إليه في الحديث ، وهو تقويم الإمام إذا نسي أو سها أو تَعَابا .
ومنها : استخلاف الإمام إيّاهم عندالضرورة .
ومنها : تعظيمهم وتكريمهم ، وقال بعض الأفاضل : لا يختصّ هذا التقديم بالصّلاة [بل] في كلّ مجمع لعلم أو قضاء أو ذكر أو تشاور أو معركة قتال ، فإنّما يلي كبير المجلس الأمثل فالأمثل على طبقاتهم في العلم والعقل والدين والشرف والسنّ مع التساوي فيما ذكر . ۴۹
ويشعر به قول الصّادق عليه السلام : «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا »، ۵۰ ومن طريق العامة : «أنزلوا الناس منازلهم ». ۵۱

1.البقرة (۲): ۴۳.

2.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۵ .

3.في الأصل : «شريح» ، والتصويب من ترجمة الرجل ومصادر كلامه .

4.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۶ ؛ المغني والشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲ ـ ۳ .

5.المغني ، ج ۲ ، ص ۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۳ .

6.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

7.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۴۴۲ .

9.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۵۲۵ ؛ وج ۳ ، ص ۵۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۶۰ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۲ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۳۶۱ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۴۰۳ .

10.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۶۱ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹ ، ح ۵۷۵ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۱۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۳۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ .

11.المغني والشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲ .

12.النساء (۴) : ۱۰۲ .

13.مسند الشافعي ، ص ۵۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ؛ وج ۸ ، ص ۱۲۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ، ح ۹۲۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۵۵ .

14.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ، ح ۵۵۱ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ـ ۲۴۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۷۵ و ۱۸۵ .

15.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ؛ وج ۶ ، ص ۴۴۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۴۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ـ ۲۹۷ ، ح ۹۲۰ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ؛ وج ۲ ، ص ۴۸۲ .

16.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «هذه الصلاة والعشاء» .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۰۷۰۶ ، ومابين الحاصرات منهما .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۳۱۱ ؛ وج ۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۰۷۰۳ .

19.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ .

20.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ .

21.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۷۳۰ ، و ص ۳۱۵ ، ح ۱۰۷۶۹ .

22.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۶۷۷ ، وص ۲۸۹ ، ح ۱۰۶۸۸ .

23.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۶۵ و ۱۰۲ و ۱۱۲ و ۱۵۶ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ .

24.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۴۰۹ ، وفيهما : «فكأنّما قام نصف الليل» ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۴۰۷ ، وفيه : «من صلّى العشاء والغداة في جماعة فكأنّما قام اليلل» .

25.اُنظر : عمدة القاري ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ .

26.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰ ، ح ۱۰۶۹۰ .

27.شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۷۹۰ .

28.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «صارت» .

29.روض الجنان ، ج ۲ ، ص ۹۶۴ ـ ۹۶۵ .

30.اُنظر : المغني والشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۷ ـ ۸ .

31.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ .

32.مسند الشافعي ، ص ۱۷۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۵ ، ص ۵۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۲۳۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۴۷ ـ ۴۸ ، ح ۱۷۶۲ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۵۹۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۴۲ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۱۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۱۰۴۷ .

34.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ .

35.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ـ ۲۴۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۴۰۴ ـ ۴۰۵ .

36.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۱۰۶۵ .

37.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۰۲ .

38.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۹۰ ؛ ونحوه في صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۴۱ ـ ۴۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۱۴۸ .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۱۱۰۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۱۰۴۹ .

40.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ـ ۱۷۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۹۷ .

41.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۳۰۳ .

42.ما اُثبت هو الظاهر الموافق للمصادر ، وفي الأصل : «اولو الأرحام» .

43.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۳۰ ؛ ورواه أحمد في مسنده ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ ؛ وابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳ ، ح ۹۷۶ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، ح ۸۸۱ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۳ ، ص ۹۷ .

44.النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ .

45.عمدة القاري ، ج ۱۳ ، ص ۲۳۹ ؛ وج ۲۴ ، ص ۸۶ ؛ صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۳ (حلم) .

46.تاج العروس ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۲ .

47.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۵۵ .

48.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۳ (حلم) .

49.اُنظر شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۵۵ .

50.الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۲۵۲ ، وص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ، ح ۳۳۴۱۸ .

51.سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴۸۴۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174862
صفحه از 550
پرینت  ارسال به