345
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
344

باب ما وضع رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته ـ الزكاة عليه

لقد أجمع علماء الملّة على وجوب الزكاة في الأشياء التسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة ، واختلفوا في وجوبها في غير هذه التسعة ، فالمشهور بين الأصحاب العدم ، بل ادّعى في المنتهى إجماع علمائنا عليه. ۱
وبه قال الشافعي في قول ، ۲ وهو منقول في الانتصار عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حيّ من العامّة. ۳
ويدلّ عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ـ ما رواه الشيخ عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ، فقال : «في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منه يوم ينتج ». ۴
وعن عبداللّه بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك». ۵
وعن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم». ۶
وعن عبيداللّه الحلبي، عنه عليه السلام ، قال : سُئل عن الزكاة ، قال : «الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك». ۷
وعن محمّد بن الطيّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : «في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك » ، فقلت : أصلحك اللّه ، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً؟ قال فقال : «وما هو؟» قلت : الاُرز ، قال : «نعم ، ما أكثره» ، فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني ، قال : ثمّ قال : «أقول لك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عفى عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة؟!». ۸
وعن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلّا أن يصير مالاً يُباع بذهب أو فضّة تكنزه ، ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة، فتؤدّي عنه من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين دينار نصف دينار». ۹
وروى الصدوق رضى الله عنه في صحيح عبداللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «اُنزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»۱۰ في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله مناديه ، فنادى في الناس : أنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك . ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر عليه السلام مناديه ، فنادى في المسلمين : زكّوا أموالكم تُقبل صلواتكم .
قال : ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق ، فليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعُشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على العشرين أربعة ففي كلّ أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال .
وليس على الفضّة شيء حتّى يبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس في النيف شيء حتّى يبلغ أربعين .
وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتّى يُباع ويحول على ثمنها الحول ، وإذا اجتمعت للرجل مئتا درهم ، فحال عليها الحول، فأخرج لزكاتها خمسة دراهم ، فدفعها إلى الرجل ، فردّ درهماً منها ، وذكر أنّه شبه أو زيف فليسترجع منه الأربعة الدراهم أيضاً ؛ لأنّ هذا لم تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه كان عنده مئتا درهم إلّا درهم ، [و ليس على ما دون مئتي درهم زكاة].
وليس على السبائك زكاة ، إلّا أن تفرّ بها من الزكاة ، فإن فررت بها فعليك الزكاة .
وليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مئة ألف ، ولكن تُعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته .
وليس في النقير زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم». ۱۱
وذهب يونس بن عبد الرحمن اليقطيني إلى وجوبها في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يُكال أو يوزن ، على ما حكاه عنهم المصنّف قدس سره ۱۲ وغيره ، ۱۳ وهو منقول في المختلف عن ابن الجنيد ، ۱۴ وتمسّكا في ذلك بما يرويه المصنّف قدس سرهفي الباب الآتي ، وما يرويه في ذيله ، وهي محمولة على الاستحباب؛ للجمع على ما ستعرف .
ويونس قد جمع بين الأخبار بحمل الأخبار الأوّلة على أنّها كانت كذلك في صدر الإسلام ، ثمّ وقع النسخ بثبوتها في كلّ مكيل وموزون .
والأوّل أظهر؛ لأصالة عدم النسخ ، وانتفاء دليل يعتدّ به ، بل ظهور بعض ما ذكر من الأخبار في العذر عمّا عدا التسعة في تمام عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وعدم نسخ بعده صلى الله عليه و آله .
وهذا معنى قول الشيخ قدس سرهفي الاستبصار :
ولا يمكن حمل هذه الأخبار على ما حمل عليه يونس بن عبد الرحمن من أنّ هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثمّ أوجب اللّه تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ؛ لأنّ الأمر لو كان كذلك لما قال الصادق عليه السلام : «عفا رسول صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك» ؛ لأنّه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفوّ عنه . انتهى. ۱۵
ولا ينافي ذلك وقوع الأمر فيما عدا تلك الأشياء في بعض الأخبار الأخيرة ؛ لشيوع الأمر الندبي في الأخبار .
واحتجّ السيّد في الانتصار بالإجماع وأصالة البراءة ، ثمّ قال :
فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الإماميّة وابن الجنيد يخالف ذلك ويذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب [الّتي تخرجها الأرض]و إن زادت على التسعة الأصناف ، وروى في ذلك أخباراً كثيرة عن أئمّتكم عليهم السلام ، وذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك ؟
قلنا : لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس و إن كان يوافقه؛ لأنّه قد تقدّم الإجماع عليهما وتأخّر عنهما ، والأخبار التي تعلّق بها ابن الجنيد معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها . انتهى. ۱۶
واختلفت العامّة في المسألة اختلافاً كثيراً ، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال في قول ثان بالوجوب في الزيتون زائداً على التسعة ، وفي قول ثالث بالوجوب فيما ييبس ويُقتات ويدّخر مأكولاً ممّا عدا الزيتون ، حكاه السيّد رضى الله عنهفي الانتصار ۱۷ عنه ، وحكى فيه عن أبي حنيفة وزفر [وجوب ]جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش ، وفي موضع آخر عنه وعن أبي يوسف ومالك أنّ وجوبها في كلّ ثمر جمع فيه هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس ممّا تنبته الآدميّون. ۱۸
واحتجّوا على آرائهم المتشتتة بعموم قوله عليه السلام : «فيما سقت السماء العشر». ۱۹
واُجيب بالتخصيص ؛ لما مرّ على أنّه قد ورد من طريق العامّة عن عبداللّه بن عمر ، قال : إنّما سنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ۲۰
وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلّا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ۲۱
واحتجّ الشافعي على وجوبها في الزيتون بقوله تعالى : «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»۲۲ عقيب قوله تعالى : «وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ» . ۲۳
واُجيب بحمل الحقّ على غير الزكاة ، وإلّا لزم وجوبها في الرمّان أيضاً، وهو لم يسر بذلك .
على أنّ الزكاة إنّما فرضت بالمدينة والآية مكيّة. ۲۴
وقد تشبّث الباقون أيضاً بذلك ؛ لعموم ضمير جمع الزروع وغيرها ممّا ذكر في الآية .
واُجيب عنه بما ذكر أخيراً .
وقد قال السيّد رضى الله عنهفي الانتصار :
عند أصحابنا أنّ ذلك الحقّ إنّما يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث، فقد ورد ذلك عن أئمّتهم عليهم السلام ، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : «وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» قال : «ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنّه تعالى قال : «وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»۲۵ » .
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة ؛ لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيما ليس بمقدّر ، والزكاة مقدّرة .
وروي عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ أنّه قيل : يابن رسول اللّه ، وما حقّه؟ قال : «يناول المسكين والسائل» .
والأحاديث بذلك كثيرة ۲۶ . ۲۷
وأيّده أيضاً التأويل المذكور بأنّ الآية تقتضي أن يكون العطاء وقت الحصاد ، والزكاة إنّما تُعطى بعد جفافه وتذريته وتصفيته ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل ، ۲۸ وإنّما نهى عنه عليه السلام لما فيه من حرمان المساكين والمجتازين .

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۳.

2.اُنظر: مختصر المزني ، ص ۵۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۳۷ و ۴۶۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۳.

3.الانتصار ، ص ۲۰۶.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲، ح ۲؛ و ص ۱۱ ، ح ۳۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۵۱۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۵۱۰.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳ ، ح ۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲، ح ۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۷ ـ۵۸ ، ح ۱۱۵۱۵.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳ ، ح ۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۸ ، ح ۱۱۵۱۳.

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴ ، ح ۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴ ـ ۵، ح ۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۷ ، ح ۱۱۵۱۴.

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶ ، ح ۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۳ ـ۶۴ ، ح ۱۱۵۲۹.

10.التوبة(۹) : ۱۰۳ .

11.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵ ـ ۱۶ ، ح ۱۵۹۸.

12.الكافي ، باب ما وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و على أهل بيته الزكاة عليه ، ح ۲.

13.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴ ، ذيل ح ۸ ؛ مجمع الفائدة و البرهان ، ج ۴ ، ص ۳۹.

14.مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص ۱۹۵.

15.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴ ، ذيل ح ۸ .

16.الانتصار ، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱.

17.الانتصار ، ص ۲۰۷. وانظر: الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۳۷؛ مختصر المزني ، ص ۴۷؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۵۹ و ۵۶۱ ـ ۵۶۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۴۵۲؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۹۱؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ ـ ۵۵۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۰۳.

18.المحلّى ، ج ۵ ، ص ۲۱۰؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۴۹ ؛ أضواء البيان ، ج ۱ ، ص ۵۰۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۴۵۶؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۵۱ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۲۷۷؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۲۲۰؛ التمهيد ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۶ ـ ۱۶۷.

19.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۳۳؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۳؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۵۳؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۰؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۳۷.

20.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، و فيه عن عمر بدل عبداللّه بن عمر؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۵۸۳۳؛ و ص ۵۳۶ ، ح ۱۶۸۵۸.

21.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۲۵؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص۵۵۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۵۱ .

22.الأنعام(۶): ۱۴۱.

23.الأنعام(۶) : ۹۹ .

24.تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۴۵۸؛ تفسير أبي السعود ، ج ۳ ، ص ۱۹۲؛ تفسير الصافي ، ج ۲ ، ص ۱۶۲.

25.الأنعام(۶) : ۱۴۱ .

26.فقه القرآن للراوندى ، ج ۱ ، ص ۲۱۶.

27.الانتصار ، ص ۲۰۸.

28.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۱؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۰۱ ، ح ۱۱۸۳۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175007
صفحه از 550
پرینت  ارسال به