353
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
352

باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث

لقد أجمع علماء الملّة على اشتراط النصاب في الزكاة ، وعلى أنّه في الغلّات الأربعة خمسة أوساق ، ۱ إلّا ما سيحكى عن بعض العامّة من وجوبها على كلّ قليل وكثير منها. ۲
ويدلّ عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمئة صاع ففيه العُشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمئة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة الأشياء». ۳
وموثّقة عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمئة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله ، والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العُشر فيما سقي بالغرب والنواضح». ۴
وموثّقة عبيداللّه الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : «في ستّين صاعاً» .
وقال في حديث آخر : «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً» . وقال : «في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر». ۵
وخبر سليمان عنه عليه السلام قال : «ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً». ۶
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً». ۷
وموثّقة أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، الوسق ستّون صاعاً». ۸
وعن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ ستّة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمئة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يُسقى بغير علاج بنهر أو عين أو سماء ففيه العشر تامّاً». ۹ وبعض ما سيأتي من الأخبار .
ومن طريق العامّة عن أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». ۱۰
وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الزكاة في أقلّ من ذلك ، وحملت على الاستحباب ، روى الشيخ عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً». ۱۱
وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قال : «لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً». ۱۲
وعن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : «في وسق». ۱۳
وعن إسحاق بن عمّار، عن[أبي] إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : «العشر ونصف العشر ، العشر لما سقت السماء ، ونصف العشر فيما سقى بالسواني» ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنّما أسألُك فيما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، ألهُ حدّ يزكّى منه ما خرج منه؟ فقال : «يزكّى منه ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد» . قلت : الحنطة والتمر سواء؟ قال : «نعم». ۱۴
ولا يبعد حمل الأخيرة على التقيّة ؛ لما اشتهر في ذلك الوقت مذهب [أبي] ۱۵ حنيفة ۱۶ ومجاهد ۱۷ من وجوب الزكاة في قليل الغلّات وكثيرها محتجّين بقوله تعالى : «وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ» ، ۱۸ وبقوله عليه السلام : «فيما سقت السماء العشر» ، ۱۹ ونظائره .
وأجاب عنه الآبي ـ على ما نقل عنه طاب ثراه ـ بأنّ ما ذكرتموه مطلق ، ولنا أحاديث مقيِّدة ، والمطلق يردّ إلى المقيَّد، وأنّ في مقابلة عموم القرآن حديث الخمسة أوسق .
ثمّ الواجب العشر أو نصف العشر على التفصيل المستفاد من أكثر الأخبار المذكورة في الباب ، وما رويناه من صحيحة زرارة، وموثّقتي عبداللّه بن بكير وعبيداللّه الحلبي، وخبر زرارة وبكير ، وما رواه الشيخ في التهذيب من صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : «في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يُسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملاً». ۲۰
ومن طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ۲۱ العشر ، وما يسقى وبالنصخ نصف العشر». ۲۲ رواه في المنتهى. ۲۳
وروى مسلم عنه صلى الله عليه و آله : «فيما يسقى بالسانية نصف العشر». ۲۴
وعن معاذ ، قال : بعثني رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ ممّا سقت السماء أو سقى بعلا العشر ، وممّا سقى بدالية نصف العشر. ۲۵
ونسبه العلّامة في المنتهى إلى فقهاء الإسلام. ۲۶
ولو اختلف في السقي فيعتبر الأغلب عندنا ، وهو منقول في المنتهى عن أبي حنيفة وأحمد والثوري وعطاء وأحد قولي الشافعي، وفي قول آخر عنه : أنّه تؤخذ بالقسط ، فإن شرب السيح ثلث السقي ـ مثلاً ـ كان في ثلثه العشر ، أو الربع كان فيه العشر ، وعلى هذا. ۲۷
وردّه بأنّ اعتبار السقيات وتقسيط الزكاة بعددها ممّا يشقّ جدّاً ، فيسقط اعتباره .
وأيّده برواية معاوية بن شريح. ۲۸
ولو تساويا فيسقط الواجب عليهما ، ففي المنتهى :
لو سقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة أخرج من النصف العشر، ومن النصف نصف العشر ، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر ، وهو إجماع العلماء ؛ لأنّ دوام كلّ واحد منهما في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفه [أوجب نصفه] . ويؤيّده خبر معاوية بن شريح ، انتهى. ۲۹
وظاهره ـ كالخبر ـ اعتبار التساوي والأغلبيّة بحسب الزمان دون عدد السقيات أو النفع والنماء.
وقد اعتبر بعض الأصحاب العدد والنفع. ۳۰
ويردّهما الخبر المشار إليه؛ حيث ثبت نصف العشر على أغلبية الزمان من غير استفسار عن العدد والنفع.
على أنّ الظاهر أنّ تفاوت الواجب باعتبار تفاوت الكلفة والمشقّة، والنفع إنّما هو من فعل اللّه تعالى لا من العبد، فلا وجه لاعتباره أصلاً.
ولو اشتبه التساوي والأغلبيّة فمقتضى أصالة البراءة وجوب نصف العشر، والاحتياط العشر، وأصالة عدم التفاضل ثلاثة أرباع العشر على ما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة. ۳۱
وظاهر الخبر العشر ما لم يعلم التساوي والأغلبيّة ، فأظهر الاحتمالات أوسطها ، فتأمّل .
نعم ، قد روى الشيخ قدس سره في الموثّق عن سماعة بن مهران، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الزكاة من التمر والزبيب ، فقال : «في كلّ خمسة أوساق وسق، والوسق ستّون صاعاً، والزكاة فيهما سواء». ۳۲
وبسند آخر عن سماعة، قال : سألته عن [الزكاة في] الزبيب والتمر ، فقال : «في كلّ خمسة أوساق وسق، والوسق ستّون صاعاً، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سقي بالغرب والدواني فإنّما عليه نصف العشر». ۳۳
وقال قدس سره :
لا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار الأوّلة؛ لأنّ الأصل فيهما سماعة، ولأنّه[أيضا ]تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب، وزكاة الحنطة والشعير، وقد بيّنا أنّه لا فرق بينهما .
ولو سلّم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين :
أحدهما : أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
والثاني : أن نحملهما على الخمس الذي تجب في المال بعد إخراج الزكاة .
واستدلّ عليه برواية عليّ بن محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري: أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كرّ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يديه ستّون كرّاً ، ما الذي تجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع عليه السلام : «لي منه الخمسة ممّا يفضل من مؤونة هذا ». ۳۴
وينبغي أن يعلم أنّ النصاب في الغلّات ألفان وسبعمئة رطل بالعراقي، فإنّ أصل النصاب خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، ومضروب ستّين في خمسة، ثمّ في تسعة يبلغ ذلك .
وبالمنّ الشاهي المبني على ألف ومئتي مثقال صيرفي في مئة وثلاثة وخمسون منّاً ونصف مَنّ ونصف ثمن منّ.
بيان ذلك: أنّ الرطل العراقي على المشهور بين الأصحاب والمستفاد من الأخبار أحد وتسعون مثقالاً شرعيّاً، وهي ثمانية وستّون مثقالاً وربع مثقال صيرفي، فيحصل من ضرب عدد أرطال النصاب في عدد مثاقيل الرطل مئة ألف وأربع وثمانون ألفاً ومئة وخمسة وسبعون، وهو عدد مثاقيل النصاب قسمة على عدد مثاقيل المنّ خرج ما ذكر .
وقال العلّامة في المنتهى : «الرطل تسعون مثقالاً شرعيّاً، فهو سبعة وسبعون مثقالاً صيرفيّاً ونصف مثقال، فيكون النصاب مئة وخمسون منّاً وسبعة أثمان مَنّ ، ويظهر ذلك بأدنى» ۳۵ تأمّل، وهو غير مستند إلى حجّة .
وقد أغرب سلطان المحقّقين عليه الرحمة حيث قال في تعليقاته على شرح اللمعة :
ولمّا كان المنّ المعمول الشاهي في دار السلطنة أصفهان في سنة ثلاثين وألف عبارة عن ألف ومئتي مثقال صيرفي، كلّ واحد ضعف درهم شرعي، يكون النصاب في الغلّات على ما ذكر مئة وستّة وأربعين منّاً وربع منّ بالمنّ المذكور ، فتدبّر تقف .
أقول : وذلك لأنّ دراهم النصاب ثلاثمئة وأحد وخمسون ألفاً، حاصلة من ضرب عدد أرطاله في عدد دراهم الرطل، وهو مئة وثلاثون، ودراهم المنّ على ما ذكرناه ألفان وأربعمئة، وخارج قسمة الأوّل على الثاني مئة وستّة وأربعون من الصحاح، ويبقى ستّمئة نسبتها إلى المقسوم عليه بالربع ، ومنشأ ذلك الغلط السهو في عدّ المثقال الصيرفي ضعفاً للدرهم الشرعي، وليس لذلك بل هو أقلّ من الضعف بقليل ، وعند التحقيق أحد وعشرون مثقالاً صيرفيّاً يساوي أربعين درهماً ، وإذا حسبت دراهم النصاب ونسبتها إلى المثاقيل على هذه النسبة وقسّمت الحاصل على مثاقيل المنّ يصير الخارج على حدّ ما ذكرناه، فتدبّر .
قوله في مضمر صفوان وأحمد بن أبي نصر: (وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض) ، إلى آخره . [ح2/5782] يدلّ الخبر على وجوب الزكاة على مستأجر الأرض في جميع ما حصل منها ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وإلى مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمّد، وعلى العامل في قدر حصّته، وعلى مالك الأرض بقدر حصّته في الأراضي الخراجيّة، ومثله العامل في المزارعة، وهو منسوب فيه إلى علمائنا وأكثر الجمهور. ۳۶
ووجههما واضح فإنّ الحاصل كلّه في الأوّل في ذمّة المستأجر، ومال الإجارة إنّما يكون في ذمّته، وفي الثاني إنّما يكون للعامل حصّة والباقي لمالك الأرض ، والزكاة في الحرث إنّما يكون على الحاصل .
ويدلّ أيضاً عليهما عموم قوله تعالى : «وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ»۳۷ خرج ما خرج، فبقي الباقي .
وحكى في المختلف عن السيّد ابن زهرة أنّه لا زكاة على العامل في حصّته وفي المساقاة، ولا في المزارعة إذا كان البذر من ربّ الأرض، ولا على ربّ الأرض لو كان البذر من العامل ؛ محتجّاً بأنّ ما يأخذه العامل في المساقاة وفي الصورة الاُولى من المزارعة كالاُجرة من عمله، وما يحصل لربّ الأرض في الصورة الثانية منها كاُجرة أرضه، ولا زكاة في الاُجرة. ۳۸
ويردّه ما ذكر.
وفي المنتهى عن أبي حنيفة أنّه قال : إنّما تجب الزكاة كلّها في الإجارة على مالك الأرض، وليس على المستأجر شيء ، مستنداً بأنّ الاُجرة عوض عن منفعة الأرض، فإذا حصلت وجبت على صاحب الأرض كما لو زرعها .
وردّه بأنّ الزكاة إنّما تجب لمنفعة الزرع لا لمنفعة الأرض ، ولذا تختلف باختلاف أنواع الزراعات. ۳۹
وقد ورد في بعض الأخبار ما يوافقه ، رواه الشيخ في الموثّق عن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «في زكاة الأرض إذا قبّلها النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا من كان في يده شيء ممّا[أ] قطعه الرسول صلى الله عليه و آله » ۴۰ وحمله على أنّه لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض ، ولا ينافي ذلك وجوبها عليه فيما يبقى في يده من حصّة من الحاصل ، ولا يخفى بُعد هذا التأويل، والأظهر حمله على التقيّة؛ لشيوع مذهب أبي حنيفة عند الناس في ذلك العصر .
وبالجملة، فالخبر لندرته وعدم صحّته من وجهين غير قابل للمعارضة؛ لما تقدّم .
وحكى أيضاً عنه أنّه لا زكاة في الأراضي الخراجيّة؛ محتجّاً بقوله عليه السلام : «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم»، ۴۱ ولأنّهما حقّان سبباهما متنافيان؛ لأنّ النفع جهة الأرض والزكاة وجبت شكراً، فلا يجتمعان كزكاة السائمة والتجارة. ۴۲
وأجاب عن الأوّل بأنّه رواية يحيى بن عنبسة وقد ضعّفوه ، ۴۳ وعن الثاني بالفرق؛ لأنّ زكاة السائمة والتجارة زكاتان، وقد ثبت أنّه لا يزكّى المال من وجهين، والخراج إنّما هو حقّ على الأرض وليس بزكاة ، والزكاة إنّما هو على الزرع ومستحقّاهما أيضاً مختلفان .
وقد أجاب أيضاً عن الأوّل بأنّ الخبر محمول على الخراج الذي هو جزية ، وحينئذٍ لا يجتمعان وليس البحث فيه؛ لأنّا نتكلّم في زرع المسلم، وهو كماترى لصراحة الخبر في نفي اجتماعهما في أرض مسلم ، فلا يمكن حمل الخراج فيه على الجزية ، وقد روى الشيخ هنا أيضاً ما يوافق أبا حنيفة ، وحمله على حذو ما سبق على أنّه لا تجب الزكاة لجميع ما أخرجته الأرض ، فقد روى في الصحيح عن رفاعة بن موسى، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها، هل عليه فيها عُشر؟ قال : «لا». ۴۴
وعن أبي كهمس، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه» ۴۵ . ۴۶
والأظهر حملهما أيضاً على التقيّة، أو على الأراضي الخراجيّة التي في أيدي أهل الجزية، فإنّه ليس عليهم سوى الخراج شيء .
قوله في حسنة الحلبي : (إذا كان سيحاً) ، إلى آخره . [ح3/5783] السيح: الماء الجاري ، يُقال: ساح الماء يسيح سيحاً، إذا جرى على وجه الأرض. ۴۷ والبعل: السقي بالعروق. ۴۸ والسواني: جمع السانية وهي الناضحة، أي الناقة التي يستقى عليها . ۴۹ والدوالي: جمع الدالية وهي المنجنون يديرها البقر . ۵۰ والغرب: الدلو العظيمة. ۵۱
قوله في حسنة أبي بصير ومحمّد بن مسلم : (فما حرثته فيها فعليك) ، إلى آخره . [ح 4/5784] ظاهره كغيره من الأخبار اشتراط الملك بالزراعة قبل تعلّق الوجوب في زكاة الغلّات ، ويؤيّده أصالة البراءة إذا ملكت بغيرها، وانتفاء دليل على وجوبها حينئذٍ .
وفي المنتهى : فلو ابتاع عليه أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب عليه الزكاة، وهو قول العلماء كافّة. ۵۲
وكذا ظاهره كغيره عدم استثناء شيء من المؤونات سوى ما أخذه السلطان باسم المقاسمة والخراج [و] البذر المزكّى ، ولم أجد نصّاً على استثناء ما سواه، فالقول بعدمه أظهر ، وإليه ذهب الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه، فإنّه قال على ما نقل عنه : والمؤونة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلّا عطاء، فإنّه جعلها بينه وبين المساكين، ويزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان. ۵۳
وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة. ۵۴
وفي فوائد القواعد أيضاً على ما نقل عنه أنّه قال : «لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة وإثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة». ۵۵
وحكاه في المنتهى عن الفقهاء الأربعة، ۵۶ وهو ظاهر الشيخ في موضع من المبسوط حيث قال : «وكلّ مؤونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين». ۵۷
وبه قال في الخلاف أيضاً مدّعياً إجماع من عدا عطاء من أهل العلم عليه، فقال : «كلّ مؤونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا عطاء، فإنّه قال : المؤونة على ربّ المال والمساكين». ۵۸
والظاهر أنّه أراد بالمؤونة ما سوى الخراج؛ لاستثناء الخراج في أكثر الأخبار، ولأنّهم كانوا يجعلون المؤونة قسيماً للخراج في عباراتهم .
والمشهور بين المتأخّرين استثناء سائر مؤونات الزراعة ممّا يتعلّق بهذه السنة، سواء كان قبل الزرع كالبذر واُجرة حفر النهر والقناة وتنقيتهما واُجرة الحرّاث والاكار أو بعده كاُجرة الحصاد والجذاذ ونحوهما وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتّى يثاب المالك ونحوها على ما صرّح به بعضهم .
وبه قال الصدوق في الفقيه فقد استثنى خراج السلطان ومؤونة القرية. ۵۹
وقال الشيخ المفيد أيضاً : «ولا زكاة على غلّة حتّى يبلغ حدّها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ، وخروج مؤونتها وخراج السلطان». ۶۰
وقال الشيخ في موضع آخر من المبسوط : «فالنصاب ما بلغ خمسة أوسق بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن كلّها». ۶۱ وبه قال في النهاية أيضاً. ۶۲ واختاره ابن إدريس ۶۳ والعلّامة في كتبه. ۶۴
وفي المنتهى نسبه إلى أكثر الأصحاب ، واحتجّ عليه بأنّ الجذاذ مالٌ مشترك بين المالك والفقراء، فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، وبأنّ المؤونة سبب للزيادة فتكون على الجميع ، وبأنّ إلزام المالك كلّها حيف ۶۵ عليه وإضرار به[و هو منفي]، ولأنّ الزكاة مواساة فلا يتعقّب الضرر ، وبأنّها[في الغلّاة ]إنّما تجب في النماء والفائدة، وإسقاط حقّ الفقراء [من المؤنة]درء مناف لذلك.
وأيّدها بحسنة محمّد بن مسلم المرويّة في آخر الباب، قائلاً: «إنّه إذا ثبت ذلك في الحارس تقديره ثبت في غيره؛ لعدم القول بالفصل». ۶۶
وأنت خبير بعدم جواز تخصيص العمومات بهذه الاستحسانات العقلية ، وأمّا الحسنة فظاهرها أنّه عليه السلام إنّما أمر بترك العذق والعذقين للحارث تبرّعاً وتفضّلاً لقوت عياله، كترك معافارة واُمّ جعرور ۶۷ للمارّة لا لاُجرة ، فلقد تبرّع يبذل بتسعة أعشارها من ماله .
وعلى ما ذكرناه من استثناء الخراج فقط فالظاهر اعتبار النصاب بعده كما هو ظاهر بعض الأخبار .
وأمّا على القول باستثناء سائر المؤونات، فهل يعتبر النصاب قبل وضع تلك المؤونات أو بعد ؟ أقوال ثالثها: بعد المؤونات السابقة على وقت تعلّق الوجوب ؛ اختاره المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ۶۸ والشهيد الثاني في المسالك، ۶۹ فقد قالا : ويعتبر النصاب بعد المؤونة المتقدّمة على بدو الصلاح دون المتأخّرة ، فعلى هذا لو كان بعد المؤونات المتقدّمة كاُجرة الحارث وقيمة البذر ونحوهما مقدار النصاب وصار أقلّ منه بعد المؤونات المتأخّرة كخراج السلطان واُجرة الحصاد وأمثالهما أخرج الزكاة من الباقي .
ورجّح العلّامة في التذكرة الأوّل حيث قال على ما نُقل عنه : «الأقرب أنّ المؤونة لا تؤثّر في نقصان النصاب وإن أثّرت في نقصان الفرض». ۷۰
وقطع في المنتهى بالثاني، فقال : «المؤونة تخرج وسطاً من المالك والفقراء، فما فضل وبلغ نصاباً اُخذ منه العشر أو نصفه». ۷۱ ولا يبعد الجمع بين كلامي الشيخ في المبسوط بذلك .
قوله في حسنة حريز : (ويترك معيفارة واُمّ جعرور) [ح 7/5787] معافارة: ضرب من التمر رديء. ۷۲ واُمّ جعرور ويقال له جعرور أيضاً: ضرب من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه . ۷۳ والدقل: أردأ التمر، ومنه قيل لصغار الناس: جعارير. ۷۴

1.اُنظر: الانتصار ، ص ۲۸۵؛ الخلاف ، ح ۲ ، ص ۵۸ ، المسألة ۶۹ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۸۵ و ۵۳۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۷؛ مفتاح الكرامة ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۳.

2.اُنظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، المسألة ۶۹ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۳۶.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳ ـ ۱۴ ، ح ۳۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴، ح ۴۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۱۷۷۶.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۴ ، ح ۳۵؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴ ـ ۱۵، ح ۴۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۱۷۸۳؛ و ص ۱۸۵ ، ح ۱۱۷۹۷.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۴ ، ح ۳۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵، ح ۴۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۱۷۸۱ صدر الحديث؛ و ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۱۱۷۹۶ ذيله.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۴۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۱۷۷۸.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸ـ ۱۹ ، ح ۴۸؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۱۷۷۷.

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۹ ، ح ۴۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۱۷۸۰.

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۹ ، ح ۱۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، ح ۱۱۷۷۹.

10.مسند الشافعي ، ص ۹۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۸۴ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۱۴۲ ، ح ۷۲۵۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، ح ۲۲۵۴؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۱۸۸۳؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۵۸۵۷.

11.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷ ، ح ۴۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۴۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ـ ۱۸۱ ، ح ۱۱۷۸۶.

12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷ـ ۱۸ ، ح ۴۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱۱۷۸۸.

13.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۴۵؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱۱۷۸۹.

14.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷ ، ح ۴۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶ ، ح ۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۱۱۷۹۵.

15.اُضيف لاقتضاء الضرورة.

16.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۵۸؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۵۶۴؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۱۲.

17.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۶.

18.البقرة(۲) : ۲۶۷ .

19.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۴۵؛ و ج ۳ ، ص ۳۴۱؛ و ج ۵ ، ص ۲۳۳؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۳؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۰ ، ح ۱۸۱۶؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۴۲ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۲۹.

20.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، ح ۴۳؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۴۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، ح ۱۱۷۷۹.

21.في الأصل: «عذبا» و التصويب من مصادر الحديث. و العثري ـ بالتحريك ـ : العذي، و هو الزرع الذي لايسقيه إلّا ماء المطر. صحاح اللغة ، ج ۲، ص ۷۳۷ (عثر).

22.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۳؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، ح ۶۳۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۰.

23.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۸.

24.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۶۷ . و رواه النسائي في سننه ، ج ۵ ، ص ۴۲؛ و في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، ح ۲۲۶۸؛ و البيهقي في السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۱۳۰.

25.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۸۱۸؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۴۲ ، و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، ح ۲۲۶۹؛ المستدرك ، ج ۱ ، ص ۴۰۱؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۹. مع زيادة في بعضها.

26.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۸.

27.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۸. وانظر: فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۳۸۵؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۶۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۶۳ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۲۷۶؛ تحفة الأحوذي ، ج ۳ ، ص ۲۳۴.

28.هو الحديث السادس من هذا الباب؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۴۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، ح ۴۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۱۸۰۲.

29.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۸. و خبر معاوية بن شريح هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

30.اُنظر: مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۹.

31.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۳۵.

32.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۴ـ ۱۵ ، ح ۳۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶ ، ح ۴۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۱۸۰۰.

33.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵ ، ح ۱۸؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷ـ ۱۸ ، ح ۴۷؛ وهذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۱۸۰۰.

34.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷ ، ح ۴۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ـ۱۸۷ ، ح ۱۱۸۰۱.

35.لم أعثر عليه . اُنظر: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۷.

36.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۲ . وانظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۵۳۵ و ۵۶۲ ـ ۵۶۳ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۵ ؛ جواهر العقود ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹۲ .

37.البقرة (۲): ۲۶۷.

38.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۰؛ الغنية ، ص ۲۹۱ ، فصل في المزارعة و المساقاه.

39.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۲ . و انظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۷۳ و سائر المصادر المتقدّمة آنفا.

40.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۳۸ـ ۳۹، ح ۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۱۸۹، ح ۱۱۸۰۶.

41.بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۷ ؛ الدراية لإبن حجر ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۷۳۶؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۲؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۸۷؛ الكامل لا بن عدي ، ج ۷ ، ص ۲۵۵ ، ترجمة يحيى بن عنبسة (۲۱۵۵) ، مع مغايرة في اللفظ في الثلاثة الأخيرة ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۴ ، ص ۱۶۶ ، ترجمة يحيى بن عنبسه برقم (۷۴۷۵) نحوه.

42.المبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۰۷؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۷۵ .

43.اُنظر: الكامل لابن عدي ، ج۷ ، ص ۲۵۵؛ كتاب المجروحين لابن حبّان ، ج۳ ، ص ۱۲۴؛ كتاب الضعفاء لأبي نعيم ، ص ۱۶۳، الرقم ۲۷۶؛ لسان الميزان ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۵۳.

44.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۷ ، ح ۹۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۷۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۱۸۱۴.

45.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۷ ، ح ۹۵؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۷۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۱۸۱۵.

46.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۰ .

47.النهاية، ج ۲، ص ۴۳۲ (سيح).

48.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۶۳۵ (بعل).

49.صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۳۸۴ (سنا).

50.صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۳۳۹ (دلو).

51.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ (غرب).

52.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۷.

53.الجامع للشرائع ، ص ۱۳۴.

54.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۳۴ ـ ۳۵.

55.حكاه عنه في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۴۲.

56.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۰ .

57.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۱۷.

58.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۶۷ .

59.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ذيل ح ۱۶۳۱.

60.المقنعة ، ص۲۳۹.

61.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱۴.

62.النهاية ، ص ۱۹۸.

63.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۳۴.

64.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۵۴؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۱؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۸؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۱.

65.المثبت من المصدر، وفي الأصل: «جبر» بدل «حيف».

66.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۰۰ ، مع مغايرة في بعض الكلمات.

67.معافارة و اُم جعرور: ضربان رديّان من التمر. مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ (عفر).

68.اُنظر: جامع المقاصد ، ج ۳ ، ص ۲۱.

69.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۳۹۳.

70.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۵۴.

71.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۰ .

72.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۰۷ (عفر).

73.مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ (جعر)؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ (جعر).

74.الفائق ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، الجيم مع العين.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171344
صفحه از 550
پرینت  ارسال به