367
شرح فروع الکافي ج3

باب زكاة الذهب والفضّة

وهي واجبة بالنصّ وإجماع أهل العلم، وإنّما يجب بشروط النصاب والحول وسكّة المعاملة إجماعاً ، وسيأتي الأخير في الباب الآتي ، ويستفاد الحول من بعض أخبار الباب وما سنرويه .
وأمّا النصاب فلكلّ منهما نصابان : فالنصاب الأوّل للذهب عشرون ديناراً شرعيّاً، كلّ واحد مثقال شرعي، وهو وزن درهم وثلاثة أسباع درهم، ثمّ أربعة دنانير بالغاً ما بلغ، فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون الأربعة بعدها .
ونصاب الأوّل للفضّة مئة درهم، ثمّ أربعون درهماً كذلك، والدرهم نصف المثقال الصيرفي المتعارف الآن استعماله في الأوزان والمقادير وخمسه.
والواجب فيهما ربع العشر، فيجب في عشرين دينار نصف دينار، وفي الأربعة قيراطان، وفي المئتين خمسة دراهم، وفي الأربعين درهم .
ويدلّ على ذلك كلّه ـ زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ـ ما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة : «أمّا في الذهب فليس أقلّ من عشرين ديناراً شيء، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس في أقلّ من مئتي درهم شيء، فإذا بلغ مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مئتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلّا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين ومئتي درهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومئتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب.وكذلك الذهب وكلّ ذهب فإنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء». ۱
وعن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء، وليس في الذهب زكاة حتّى تبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً دينار». ۲
وفي الموثّق عن محمّد الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا زاد على المئتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء» ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً؟ قال : «ليس على التسعة وثلاثين درهماً شيء ». ۳
وفي الموثّق عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «في عشرين ديناراً نصف دينار». ۴
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في ما دون المئتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المئتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين، [و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين]، وكذلك الدنانير على هذا الحساب». ۵ وغير ذلك من الأخبار .
روى العامّة عن عاصم بن ضمرة ۶ عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً، ففيها نصف دينار». ۷
وعنه عليه السلام : «على كلّ أربعين ديناراً دينار، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار». ۸
وعن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة». ۹ والاُوقية بالحجاز أربعون درهماً .
وعن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس عليكم شيء حتّى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغها ففيها خمسة، وما زاد فبحسابه». ۱۰
وعن عمرو بن سعيد، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ليس في أقلّ من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقلّ من مئتي درهم صدقة». ۱۱
وعن عائشة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأخذ من عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين [دينارا]دينارا. ۱۲
واختلف في موضعين:
أحدهما: النصاب الأوّل للذهب، فما ذكر هو المشهور بين أصحابنا، ومحكي في المنتهى عن الفقهاء الأربعة وأكثر الجمهور. ۱۳
وذهب عليّ بن بابويه رضى الله عنه إلى أنّه أربعون ديناراً ۱۴ ؛ محتجّاً بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : «في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال، وفي الدراهم في كلّ مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء، ولا في أقلّ من مئتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتّى تتمّ أربعين، فيكون فيه واحداً»، ۱۵ وبأصالة البراءة .
و به قال الحسن والزهري على ما نقله الآبي عنهما، وقد نقل عن سليمان بن حرب أيضاً؛ ۱۶ متمسّكين بأنّ النُصب الاُول للأموال الزكاتيّة ليس الواجب في شيء منها مكسوراً، فيجب أن يكون الواجب في النصاب الأوّل من الذهب أيضاً ديناراً، وهو إنّما يكون زكاة أربعين ديناراً .
واُجيب عن الأوّل بعدم صحّة الخبر؛ لوجود عليّ بن الحسن بن فضّال وإبراهيم بن هاشم في طريقه، والأوّل فطحي وإن كان موثّقاً ، ۱۷ والثاني ممدوح، ۱۸ فلا تقبل المعارضة؛ للأخبار الصحيحة .
والشيخ قدس سره حمل قوله عليه السلام : «ليس فيما دون الأربعين شيء» على نفي ثبوت الدينار، ۱۹ ولا يخفى بُعده .
وعن الثاني بضعف البراءة، مع ثبوتها في العشرين بالأخبار الصحيحة ، وضعف الأخير غير محتاج إلى البيان .
أقول : ويدلّ عليه أيضاً ما سيأتي في صحيحة زرارة، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكّيها؟ قال : «لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعين ديناراً، والدراهم مئتي درهم ». ۲۰
ولا يخفى بُعد تأويل الشيخ قدس سره ، فالأولى حمل الخبرين على التقيّة .
ونقل طاب ثراه عن الآبي أنّه قال في كتاب إكمال الإكمال حكايةً عن بعض سلفهم اعتبار بلوغ قيمة الذهب مئتي درهم، سواء بلغ عشرين ديناراً أم زاد أم نقص، وهو منقول في المنتهى عن مجاهد وعطاء وطاووس؛ محتجّين بأنّه لم يثبت عن النبيّ صلى الله عليه و آله تقدير في نصاب الذهب، فيحمل على الفضّة. ۲۱
ويردّه ما تقدّم من أخبارنا وأخبار العامّة في اعتبار عشرين ديناراً .
لا يقال: يدلّ على ذلك حسنة محمّد بن مسلم حيث أحال عليه السلام مقدار النصاب في الذهب على مئتي درهم قيمته ، ۲۲ ويؤيّده قوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمّار: «إنّ عين المال الدراهم، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم ». ۲۳
لأنّا نقول: إنّما أخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار عشرة دراهم؛ لذلك جعل في باب الديات وغيرها من مواضع كثيرة الدينار بإزاء عشرة دراهم. وربّما حملت على التقيّة، وهو بعيد؛ لموافقة فقهائهم الأربعة وغيرهم لنا، واشتهار ما ذهبنا إليه بينهم.
وثانيهما: النصاب الثاني لهما، فقد قال بعض العامّة ـ كالشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف وجماعة من أتباعهم ـ بوجوب الزكاة فيما زاد على العشرين ديناراً قلّ أو كثر ۲۴ ؛ محتجّين بقوله صلى الله عليه و آله : «وما زاد ـ أي على العشرين ـ فحساب ذلك». ۲۵
واُجيب بتخصيصه بالأربعة؛ لما ذكر من الأخبار .
وقال طاب ثراه : «وقد نقل عن بعضهم أنّه لا زكاة فيما زاد على مئتي درهم حتّى تبلغ أربعمئة» .
قوله في خبر سماعة: (في كلّ مئتي درهم خمسة دراهم من الفضّة) . [ح 1/5789] قال طاب ثراه :
الدرهم ستّة دوانق على ما نقله العامّة والخاصّة، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير المقطوع الذنب ، فالدرهم ثمانية وأربعون حبّة، ۲۶ وعليه مدار النصاب والزكاة والديات وغير ذلك، فإذا خالفه درهم البلد زيادة هو [أو ]نقصاناً فطريق معرفة النصاب فيه أن تضرب عدد النصاب الشرعي، وهو مئتان في عدد حبّات الدرهم الشرعي، وتقسّم الحاصل على عدد حبّات الدرهم المجهول النصاب ، فالخارج هو النصاب من تلك الدراهم ، ولو فرضنا أنّ درهم البلد سبعة وأربعون حبّة كان نصابه مئتين وأربعة دراهم واثني عشر جزءاً من سبعة وأربعين جزءً من درهم البلد، ومثل ذلك يجري في الدينار أيضاً لو فرض زيادة دينار البلد أو نقصانه بالنسبة إلى الدينار الشرعي، وهو ثمانية وستّون حبّة من الشعير المتوسّط وأربعة أسباع شعيرة.
وما ذكره من عدد حبّات الدانق ممّا قطع به الأصحاب .
وفي المدارك :
والظاهر أنّ أخبارهم كافية في ذلك، لكن روى الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال : «والدرهم ستّة دوانيق، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره»، ۲۷ ومقتضى الرواية أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعير، لكنّها ضعيفة السند بجهالة الراوي. ۲۸
قوله في خبر إسحاق بن عمّار : (فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة) .[ج 8/5796] يدلّ على ضمّ كلّ من الذهب والفضّة إلى الآخر، فنصاب في النصاب، وهو مخالف لما أجمع عليه الاّصحاب ، واشتهر بين العامّة .
نعم ، ذهب إليه بعض العامّة في مطلق الأجناس الزكوية ، ففي الناصريات:
عندنا أنّه لا يضمّ ذهب إلى فضّة، ولا فضّة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كلّ جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي. ۲۹
وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يضمّ الجنس إلى غيره. ۳۰
وردّه بما رواه جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»، ۳۱ فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواقي ولم يفصّل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن. ۳۲
وينفيه من طريقنا صحيح زرارة، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجلٌ عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، الحديث. ۳۳ وقد ذكرناه قبل هذا .
وموثّق ابن عمّار، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل له مئة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ قال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» ، قلت : لم يفرّ بها، وورث مئة درهم وعشرة دنانير؟ قال : «ليس عليه زكاة» ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولاالدنانير على الدراهم؟ قال : «لا». ۳۴
وصحيح زرارة بسندٍ آخر، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام : الرجل يكون له الغلّة الكثيرة من أصنافٍ شتّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : «لا، إنّما عليه إذا تمّ، فكان تجب في كلّ صنف منه الزكاة تجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة، وإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة» .
قال زرارة : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، اُيزكّيها؟ قال : «لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى تتمّ أربعين ديناراً، والدراهم مئتي درهم» .
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء .
قال : وقلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكّيهنّ؟ فقال : «لا يزكّي شيئاً منهنّ؛ لأنّه ليس شيء منهنّ تمّ، فليس تجب فيه الزكاة». ۳۵
وقال الشيخ في الاستبصار :
الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون محمولة على التقيّة؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة ، والوجه الثاني: أن تكون مخصوصة بمن يجعل ماله أجناساً مختلفة فراراً به من الزكاة، فإنّه يلزمه الزكاة عقوبةً .
وأيّد الثاني بموثّق إسحاق بن عمّار ، ۳۶ وأوّله في التهذيب بالوجه الثاني وبوجهين آخرين : أحدهما: أن تعود الإشارة في قوله عليه السلام : «فبلغ ذلك مئتي درهم» إلى الفضّة خاصّة ، والثاني : أن تكون الإشارة إلى كلّ واحدٍ من الذهب والفضّة .
واستند في الأوّل بقوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه ِ» ، ۳۷ حيث ذكر جنسين وأعاد الضمير إلى أحدهما .
وفي الثاني بقوله سبحانه : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» ، ۳۸ حيث اُريد فاجلدوا كلّ واحدٍ منهم ثمانين . ۳۹
ولا يبعد حملها على زكاة التجارة، ويشعر به قوله عليه السلام : «وكلّ ما عدا الدراهم من ذهبٍ ومتاع فهو عرض مردود إلى الدراهم» ، ۴۰ فتأمّل .
قوله في خبر يزيد الصائغ : (إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ) . [ج9/5797] يدلّ على أنّ الزكاة في الدراهم المغشوشة إنّما يجب إذا كان الصافي بقدر النصاب .
ويؤيّده خبر، وهو مذهب الأصحاب، ۴۱ وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، ۴۲ وقال أبو حنيفة : يعتبر الأغلب، فإن كان هو الفضّة وجب الزكاة، وإن غلب الغشّ كانت كالعروض تعتبر بالقيمة. ۴۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲ ـ ۱۳ ، ح ۳۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۰ ، ح ۱۱۶۹۵؛ و ص ۱۴۵ ، ح ۱۱۷۰۹.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲ ، ح ۳۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۴ـ ۱۴۵ ، ح ۱۱۷۰۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲ ، ح ۳۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۱۷۰۸.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶ـ ۷ ، ح ۱۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲ ، ح ۳۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ، ح ۱۱۶۹۲.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷ ، ح ۱۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۱۷۰۵.

6.هذا هو الظاهر الموافق لترجمة الرجل و مصادر الحديث ، و في الأصل: «سمرة».

7.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۲؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۴۴؛ سنن أبي داود ، ج۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۵۷۳؛ السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۱۳۸؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۹۲ ـ ۲۹۳ ، ۲۳۴۹.

8.المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ .

9.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۱۱؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۷. معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۳۴۲؛ تفسير البغوي ، ج ۱ ، ص ۲۵۵.

10.سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۵۷۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۸؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۳۴؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۱۸۸۱ ، و في بعضها: «فبحساب ذلك» و في بعضها: «فعلى حساب ذلك».

11.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۱۸۸۵ ، و فيه بدل «صدقة»: «شيءٌ».

12.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۱ ، ح ۱۷۹۱؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۱۸۷۹.

13.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۲ ، وانظر: كتاب الاُمّ ، ج ۲ ، ص ۲۴ و ۵۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۴۵؛ مواهب الجليل ، ج ۳ ، ص ۱۳۸؛ بدائع الصنائع ، ج ۵ ، ص ۶۴ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص۶۶ .

14.المقنع ، ص ۱۶۲ ـ ۱۶۳؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص۱۴.

15.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱ ، ح ۲۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳ ، ح ۳۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۱۶۹۷.

16.اُنظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۷؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۴۷؛ المحلّي ، ج ۶ ، ص ۱۴ و ۶۲ ؛ التمهيد ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۵ و ۱۴۶؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۱۳۷؛ تفسير القرطبي ، ج ۸ ، ص ۲۴۷؛ عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۲۵۴.

17.اُنظر: رجال النجاشي ، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸ ، الرقم ۶۷۶ .

18.لم يرد فيه مدح و لا قدح. اُنظر: رجال النجاشي ، ص ۱۶، الرقم ۱۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۴۹؛ رجال ابن داود ، ص ۳۴. و راجع ترجمته في معجم رجال الحديث.

19.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳ ، ذيل ح ۳۹.

20.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۲ ، ح ۲۶۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۸ ـ ۳۹ ، ح ۱۱۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۱۶۹۸.

21.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۲۹. وانظر: المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۹۷ .

22.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

23.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۲۶۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ ، ح ۱۲۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۶۹۱.

24.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۱ ـ ۸۲ ، المسألة ۹۷؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۰۵؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۴۴؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ،ص ۱۹۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۴۰؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۱۲۹.

25.سنن أبى داود ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۵۷۳؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۸؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۵ ، ح ۶۷۹۴ .

26.اُنظر: فتح العزيز ، ح ۱۱ ، ص ۱۳۱؛ روضة الطالبين ، ج ۴ ، ص ۳۲.

27.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ـ ۱۳۶ ، ح ۳۷۴ . و رواه أيضا في الاستبصار ، ج۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۰۱ بسند آخر عن سليمان بن حفص؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۸۱ ـ۴۸۲ ، ح ۱۲۷۷.

28.مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۱۳؛ فإنّ الراوي عن سليمان بن حفص المروزي رجل لم يذكر اسمه.

29.بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۰۶؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۸؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ۵۹۷ ـ ۵۹۸ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹.

30.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۸؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۵ ؛ المبسوط ، ج۲ ، ص ۱۹۲؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹.

31.المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ، ح ۷۲۵۰؛ و ص ۱۴۱ ، ح ۷۲۵۶؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۸ ، ص ۲۲۹.

32.الناصريّات ، ص ۳۷۷.

33.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۲ ، ح ۲۶۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۸ ـ ۳۹ ، ح ۱۱۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۱۱۶۹۸.

34.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۴ ، ح ۲۷۰؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۱۷۲۰.

35.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۲ ، ح ۲۶۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۱۷۸۵.

36.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۲.

37.التوبة(۹) : ۳۴ .

38.النور(۲۴) : ۴ .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۳ـ ۹۴ ، ذيل ح ۲۶۹.

40.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۲۶۹؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ـ ۴۰ ، ح ۱۲۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۶۹۱.

41.اُنظر: شرايع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۰۹؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۷۶ ، المسألة ۸۹ ؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۵؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۴؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۸۲؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ـ ۳۸۶؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص۱۲۲.

42.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۹ و ۱۹؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۱۱۹؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۱؛ عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۲۶۰ ؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۵.

43.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۲؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۹۴؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۶۵؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۷؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۳۹۷؛ عمده القاري ، ج۸ ، ص ۲۶۰؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۹؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۲۴ .


شرح فروع الکافي ج3
366

باب أنّ صدقة الثمرة مرّة واحدة

قال طاب ثراه : قيل: سُمّيت الزكاة صدقة لأنّها تدلّ على صدق إيمان المعطي.
لا خلاف بين أهل العلم في أنّه لا تجب الزكاة في الغلّات إلّا مرّة واحدة في عام وجودها إلّا ما حكي عن الحسن البصري من وجوبها في كلّ سنة تبقى عنده. ۱
وفي المنتهى: «ولا اعتداد بخلافه ؛ لأنّها غير معدّة للنماء فلا تجب فيها الزكاة كالثياب». ۲
ويدلّ عليه الحسنة المذكورة في الباب بلا معارضة، ويؤيّدها الأصل .

1.المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۵۶۷ ـ ۵۶۸ .

2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174857
صفحه از 550
پرینت  ارسال به