387
شرح فروع الکافي ج3

باب أوقات الزكاة

أراد قدس سره بقرينة أخبار الباب بيان أوّل أوقات تعلّق الزكاة بالأموال الزكويّة، ووقت وجوب إخراجها، وبيان فوريّة أدائها، وعدم جواز تأخير الإخراج عن وقته ولا تقديمه عليه، ووقت التعلّق فيما يعتبر فيه الحول، أعني ما عدا الغلّات، وهو دخول الشهر الثاني على ما يجيء في الباب الآتي .
وأمّا الغلّات فقد اختلف الأصحاب فيه، فذهب المحقّق في الشرائع إلى أنّه إذا سمّي حنطة وشعيرا وتمراً وزبيباً. ۱
وفي المنتهى: أنّه في الحبوب وقت اشتدادها، والثمار إذا بدأ صلاحها، ۲ وهو المشهور بين المتأخّرين، ۳ وفسّروا بدو الصلاح بالإحمرار والإصفرار .
وحكى الشهيد الثاني في البيان عن ابن الجنيد والمحقّق أنّهما اعتبرا في الثمرة صيرورتها عنباً أو تمراً ، ۴ والظاهر من الأخبار أنّه إذا صار حنطة وشعيرا و عنباً ورطباً بل بسراً ، أمّا الأوّلان فلتعليق الزكاة في أخبارهما منها على الاسمين ، وأمّا الأخيران فلما دلّ على وجوبها فيهما إذا كانا على الشجرة بالخرص والتخمين .
والظاهر أنّهما حينئذ لا يكونان تمراً وزبيباً ، ففي صحيحة سعد بن سعد الأشعري[...] وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبهما؟ قال : «إذا صرم وإذا خرص». ۵
بل قد وقع التصريح بوجوبها في الكرم إذا صار عنباً .
روى سعد بن سعد في صحيحته الاُخرى، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب، فقال : «خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه و آله » ، فقلت : كم الوسق؟ فقال : «ستّون صاعاً» ، فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال : «نعم إذا خرصه أخرج زكاته». ۶
وفي صحيحة هشام، عن سليمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً». ۷
وعنه عليه السلام قال : «لا يكون في الحبّ ولا النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ» ، ۸ الحديث .
فلعلّ التعليق على التمر والزبيب فيما عدا هذه الأخبار لخرص النصاب.
على أنّ التمر يشمل الرطب؛ لنصّ أهل اللغة على أنّ الرطب نوع من التمر، بل يشمل البسر أيضاً، فقد نصّوا على أنّه أيضاً نوع من التمر. ۹
وبذلك احتجّ العلّامة في المنتهى على ما نقلنا عنه منضمّاً إلى أنّ الحبّتين إنّما تسمّيان حنطة إذا اشتدّتا ، ۱۰ ولعلّ مراد المحقّق وابن الجنيد أيضاً من التمر ذلك . وعلى هذا فتلائم الأخبار والفتاوى .
وأمّا وقت الإخراج فقد أجمع الأصحاب على أنّه إذا صنعت الغلّة ويبست التمرة ، بل قال في المنتهى : «اتّفق العلماء كافّة على أنّه لا يجب الإخراج في الحبوب إلّا بعد التصفية، وفي التمر إلّا بعد التشميس والجفاف» ۱۱ ونحوه منقول عن التذكرة. ۱۲
والمراد بوقت الإخراج الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه، وإلّا فقد صرّحوا بجواز مقاسمة الساعي والمالك قبل الجذاذ وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار .
ويدلّ على ذلك العمومات، وخصوص قوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : «إذا خرصه أخرج زكاته». ۱۳
وربّما احتجّوا عليه بقوله سبحانه : «وَآتُوا الزَّكَاةَ»۱۴ بناءً على كون الأمر للفور .
إذا عرفت هذا فاعرف أنّه إذا أخّر الدفع على المستحقّ بعد وجوب الإخراج ضمن مع إمكان الدفع، وإلّا فلا ، كما هو شأن سائر الأمانات ، ذهب إليه الأصحاب أجمع ۱۵ ؛ محتجّين بحسنة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها». ۱۶
ورواية زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت ، فقال : «ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان» ، قلت : فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أيضمنها؟ قال : «لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فتلفت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها». ۱۷
وهو محكي عن الشافعي، ۱۸ وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وفي الاُخرى: لا يسقط الضمان مطلقاً بناءً على ما زعمه من تعلّق الزكاة بالذمّة لا بالعين، ۱۹ مستنداً بجواز إخراج القيمة، فلا يسقط بتلف المال كالدَّين .
وبطلانه واضح؛ لما ستعرف من تعلّق الزكاة بالعين، وأنّ جواز دفع القيمة في باب الإرفاق والتسهيل لا لتعلّقها بالذمّة .
وعن أبي حنيفة القول بالسقوط مطلقاً ، إلّا أن يكون الإمام قد طالبه فمنعه، ۲۰ زعماً منه أنّها بلغت قبل محلّ الاستحقاق فسقط، كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ .
واُجيب ببلوغها محلّ الاستحقاق بحلول الحول ونحوه .
نعم ، يجوز تأخير إخراج بعضها انتظاراً لمستحقّ آخر؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته، فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس له المواضع، فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : «لا بأس». ۲۱
وموثّقة حسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : زكاتي ۲۲ تحلّ عليَّ شهراً، فيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال : «إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء، واعطها كيف شئت» ، قال: قلت : فإذا أنا كتبتها وأثبتّها، يستقيم لي؟ قال : «نعم، لا يضرّك». ۲۳
واعلم أنّه كما لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوب الإخراج، لا يجوز تقديمها أيضاً على وقت تعلّق الوجوب إلّا قرضاً .
ودلَّ عليه حسنة عمر بن يزيد ۲۴ وصحيحة زرارة. ۲۵
ويؤيّدهما أنّهما عبادة مؤقّتة، فينبغي أن لا يتقدّم على وقتها كسائر العبادات الموقّتة ، وبه قال جمع من العامّة ، وحكي عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد جواز تقديمها ، ۲۶ ونسب ذلك إلى ابن الجنيد ۲۷ والشيخ في بعض أقواله .
وقال شيخنا المفيد قدس سره :
والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين عليهماالسلام في تقديمها شهرين قبل محلّها وتأخيرها شهرين [عنه]، وجاء ثلاثة أشهر [أيضا] وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك. ۲۸
وكأنّه أراد بالحاجة وجود محتاج صالح ونحو ذلك قبل الوقت أو توقّعه بعده ، ومثله قول المصنّف قدس سره:
وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة ، وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة. ۲۹
وقد أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ قدس سرهفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : «لا بأس» . قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : «لا بأس». ۳۰
ومرفوعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج، فيعطيه من زكاته في أوّل السنة؟ فقال : «إن كان محتاجاً فلا بأس». ۳۱
وعن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين». ۳۲
وعن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ ، فقال : «إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس». ۳۳
وروى العامّة عن عليّ عليه السلام : «أنّ العبّاس سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك». ۳۴
وعنه عليه السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لعمر : «إنّا قد أخذنا زكاة العبّاس في الشهر الأوّل للعام». ۳۵
وحملت هذه الأخبار على أدائها قرضاً لا زكاةً، وهو ظاهر المصنّف قدس سره .
والشيخ أيّد هذا التأويل بصحيحة عبداللّه بن مسكان، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في رجل عجّل زكاة ماله، ثمّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، قال : «يعيد المعطي الزكاة». ۳۶
قوله في خبر الإصبهاني : (إذا قبضته فزكّه) ، إلى آخره . [ح 5/5825] الظاهر أنّ هذا الأمر على الاستحباب ، وقد صرّح بذلك صحيح أبي بصير الذي بعده. وحمله على الوجوب مخصّصاً بما إذا قصر في الاقتضاء وقد حال الحول ـ كما هو مذهب السيّد المرتضى والشيخين على ما سبق ـ بعيد .

1.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۱۶.

2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۸ ـ ۴۹۹.

3.اُنظر: مفتاح الكرامة ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۳.

4.البيان ، ص ۱۸۱.

5.هو الحديث الرابع من هذا الباب؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵ ، ح ۱۱۸۱۷.

6.هو الحديث الخامس من هذا الباب ، وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۵ ، ح ۱۱۷۷۲.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ج ۴۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۱۸ ، ح ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۱۷۷۸.

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷ـ ۱۸ ، ح ۴۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۱۷ ، ح ۵۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۱۱۷۸۸.

9.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ (رطب) ، و ص۳۵۶ (بلح) ، و ص ۵۸۹ (بسر).

10.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۹.

11.نفس المصدر.

12.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۴۷ ، المسألة ۸۲ .

13.هو الحديث الخامس من هذا الباب.

14.البقرة (۲) : ۴۳ .

15.اُنظر: المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۳ و ۵۸۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۹۱؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۴۰۳؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳.

16.الكافي ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد... ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۷؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۷ ، ح ۱۲۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۳۳.

17.هو الحديث الرابع من الباب المتقدّم ذكره من الكافي و فيه: «حين يخرجها» بدل «حين أخّرها»؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۸ ، ح ۱۲۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۲۰۳۴.

18.فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۴۶ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۳۳؛ روضة الطالبين ، ح ۲ ، ص ۸۲ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ ؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۳۸۲.

19.المغني لابن قدامة، ج ۲ ، ص ۵۳۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۴۶۳.

20.فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۴۶ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۳۸۲.

21.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۲۰۹۱.

22.المثبت من المصدر ، و في الأصل: «زكاة».

23.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ـ ۴۶ ، ح ۱۱۹؛ و هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۰۸۸.

24.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۰۸۴.

25.هوالحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۰۸۵.

26.اُنظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۳ ـ ۴۴ ، المسألة ۴۶؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ ـ ۵۰۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۳۰ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۷۷؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۱۲؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۵۰ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص ۹۵ ـ ۹۶ ، المسألة ۶۹۳ .

27.حكاه عنه المحقق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۵۵ ، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۹۶.

28.المقنعة ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ، و ما بين الحاصرات منها.

29.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.

30.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۲.

31.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۳.

32.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۴؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۴.

33.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۵؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۰۷۵.

34.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۰۴؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۲ ، ح ۱۷۹۵؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۶۲۴؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۶۷۳ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۳ ، ص ۳۳۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۱۱؛ و ج ۱۰ ، ص ۵۴ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۴۹؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۹۸ ، ح ۳۶۰.

35.سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۶۷۴ ؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۶۹۰۵، عن الترمذي و سعيد بن منصور.

36.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۱۶؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۹۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱۱۸۶۷؛ و ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۰۸۱. و رواه الكليني في الكافي ، باب الرجل يعطي من زكاة من يظنّ أنّه معسر ثمّ يجده موسرا ، ح ۲؛ و الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۱۶۱۵.


شرح فروع الکافي ج3
386
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 219835
صفحه از 550
پرینت  ارسال به