399
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
398

باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكّي ما عنده من المال

أراد قدس سره بيان ثبوت الزكاة فيما يستفاد من المال الزكوي من الربح وإن كان قد زكّى ذلك المال زكاة العين، وأنّه ليس زكاة العين مسقطاً لزكاة التجارة ، وبيان ابتناء حول الربح على حول الأصل بقرينة الخبرين المذكورين في الباب ، فعلى هذا تكون «من» الاُولى للابتداء ، ويحتمل أن تكون هي أيضاً كالثانية بيانيّة للموصول ، فالاستفادة أعمّ من أن تكون من المال الذي عنده كالربح أو من غيره، كما يحصل بهبة أو إرث أو صلح ونحوها، فغرضه بيان الفارق بينها بثبوت الزكاة بحلول الحول في الأوّل دون الثاني .
ويدلّ على ذلك كلّه الخبران المذكوران في الباب، فإنّ الظاهر أنّ معنى خبر شعيب ۱ : أنّ «كلّ شيء جرّ عليك المال»، أي حصل لك من النصاب بالتجارة «فزكّه» ، وأمّا ما وصل إليك من المنافع بغيرها كالهبة ونحوها فليس عليك فيه زكاة إذا حال حول النصاب ، وإنّما عليك أن تستقبل به حولاً من حين الوصول إذا كان زكويّاً .
ومراد السائل في خبر عبد الحميد ۲ : أنّ الرجل يكون عنده المال الزكوي للتجارة، ويبقى ذلك المال عنده حولاً ما يتضمّن التماس الربح ويصيب مالاً آخر بعد الحول من ربح ذلك الزائد في أثناء الحول الثاني، فحول الربح هل هو حول الأصل أم يستأنف له حولاً؟ وأجاب عليه السلام بأنّه يبني على حول الأصل، وإذا تمّ حوله زكّاهما جميعاً زكاة العين للحول الأوّل، وزكاة التجارة للحول الثاني ، فيدلّ على ابتناء حول الربح على حول الأصل، ولا بُعد في ذلك لغير معارض صريح له .
بل يؤيّده ما يأتي من الأخبار في ثبوت الزكاة للربح من غير بيان حول آخر له، ولا يجوز حمله على النتاج المعتبر فيه الحول المستأنف بالنصّ؛ لأنّ النتاج عين معتبر فيه النصاب كأصله، فليس تبعاً لأصله فليعتبر فيه الحول فيه أيضاً، بخلاف الربح فإنّه لا يعتبر فيه النصاب وإنّما يعتبر النصاب في أصله، فيكون تبعاً له في الحول أيضاً ، فليخصّ قوله عليه السلام : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»، بغير النماء ولكن لم أجد قولاً من الأصحاب بذلك ، بل ظاهر المنتهى إجماع الأصحاب على استئناف الحول للربح حيث لم ينقل عن أحدٍ منهم قولاً بخلافه، وإنّما نسب الخلاف إلى العامّة، فقد قال :
لو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل، بل تثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل ، وفي الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصاباً، سواء نضّ في أثناء الحول أم لم ينضّ .
وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف وأبو حنيفة وأحمد : يبني حول الزيادة على الأصل .
لنا قوله عليه السلام : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» ، وهو صادق على الزيادة كصدقه على الأصل . احتجّوا بالقياس ، والجواب قد بيّنا منع الحكم في الأصل. ۳
وفصّل في الوجيز فقال :
كلّ زيادة حصلت بارتفاع القيمة وجبت الزكاة بحول رأس المال كالنتاج، فإن ردّ إلى النضوض فقدر الربح من الناضّ، لا يضمّ إلى حول الأصل على أحد القولين؛ لأنّه مستفاد من كيس المشتري لا من عين المال. ۴

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۰۷ . وانظر: المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۴۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۰۸؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۲۳ ـ ۶۲۴ .

4.فتح العزيز في شرح الوجيز ، ج ۶ ، ص ۵۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174866
صفحه از 550
پرینت  ارسال به