411
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
410

باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشرائطها .
ويدلّ عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ـ ما مرّ ذكره ، والمشهور عدم اشتراط الاُنوثة فيها؛ لعموم الأدلّة . وشرطها سلّار محتجّاً بالبراءة الأصليّة، وبحذف الهاء من العدد في قوله عليه السلام : «في خمس من الإبل» ۱ ونظائره ، وقال : إنّ ذلك على إرادة الإناث منه .
واُجيب بمعارضة الاحتياط للبراءة، وأنّ تلك الأخبار وإن لم تدلّ على وجوب الزكاة في الذكور إلّا أنّها لا تمنع وجوبها فيها بدليل آخر، وبانعقاد الإجماع قبل سلّار وبعده على العموم. ۲
والأحسن في الجواب أن يُقال: إنّ حذف الهاء فيما ذكر لتأنيث لفظ الإبل .
قال الجوهري : «الإبل لاواحد لها من لفظها، وهي مؤنّثة؛ لأنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميّين فالتأنيث لها لازم». ۳
نعم ، لو نصّ على إرادة الذكور منها يذكر الهاء، نحو عندي ذكور ثلاثة من الخيل ، بل تحذف في بعض صور النصّ على الذكور أيضاً ، فقد قال المحقّق الرضيّ رضى الله عنه :
وإن لم يكن المعدود جمعاً بل هو اسم جمع كخيل، أو جنس كتمر، فإن كان مختصّاً بجميع المذكّر كالرهط والنفر والقوم، فإنّها بمعنى الرجال، فالتاء في العدد واجب ، قال اللّه تعالى : «تِسْعَةُ رَهْطٍ» ، ۴ وقالوا: ثلاثة رجلة، وهو اسم جمع قائم مقام رجال، وإن كان مختصّاً بجمع الإناث فحذف التاء واجب، نحو : ثلاث من المخاض؛ لأنّها بمعنى حوامل النوق وإن احتملهما كالبط والخيل والغنم والإبل؛ لأنّها تقع على الذكور والإناث، فإن نصصت على أحد المحتملين فالاعتبار بذلك النصّ، فإن كان ذكوراً أثبت التاء ، وإن كان إناثاً حذفتها، كيف وقع النصّ والمعدود، نحو : عندي ذكور ثلاثة من الخيل ، أو عندي من الخيل ذكور ثلاثة ، أو عندي من الخيل ثلاثةٌ ذكورٌ ، أو عندي من الخيل ثلاثة ذكورٍ بالإضافة ، أو عندي ثلاثة ذكور من الخيل ، الّا أن يقع النصّ بعد التمييز، والمميّز بعد العدد، نحو : عندي ثلاث من الخيل ذكور ، فحينئذٍ ينظر إلى لفظ المميّز لا النصّ ، فإن كان مؤنّثاً لا غير كالخيل والإبل والبقر والغنم حذفت التاء. ۵
وأجمع الأصحاب على عدم وجوبها في غيرها، وعلى استحبابها في الخيل الإناث السائمة عن كلّ عتيق دينارين، وعن كلّ برذون دينار .
ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهماالسلام ، ۶ وحسنة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ۷ والاُولى وإن كانت عامّة إلّا أنّها خصّت بالإناث للثانية، وظاهر[هما ]الوجوب لكنّهما حملت[ا] على الندب؛ للجمع بينهما وبين ما تقدّم من نفيها عمّا سوى الأجناس التسعة، وهو المشهور بين العامّة .
وأوجب أبو حنيفة في الخيل الإناث والمجتمع منها ومن الذكور عن كلّ فرس ديناراً. ۸
ويردّه ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه زكاة» ، ۹ وأنّه قال : «ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخّة صدقة». ۱۰
واحتجّ أبو حنيفة بما روي عن جابر، قال : «في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار». ۱۱
واُجيب بحمله على الاستحباب . ۱۲
قوله في صحيحة زرارة : (إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه) . [ح2/5851] المرج: المرعي. ۱۳ ويقال: قنيت الغنم، إذا أقتنيتها لنفسك لا للتجارة ، ومالٌ قِنيان وقُنيانٌ: يتّخذ قُنيةً. ۱۴
قوله في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم: (فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول) . [ح4/5853] يعني زكاة الفطر عند رؤية هلال شوّال .
قوله في مرسلة ابن أبي عمير : (فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء) . [ح6/5855] يعني إذا كان التلف بعد الحول بغير تفريط في الإخراج وفي التلف ، ولا خلاف حينئذٍ في سقوط زكاة التالف .

1.اُنظر: الكافي، باب صدقة الإبل، ح ۱؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲ ، ح ۵۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰ ـ ۲۱ ، ح ۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۸ ، ح ۱۱۶۳۹ ـ ۱۱۶۴۱.

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۷.

3.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۶۱۸ (أبل).

4.النمل(۲۷) : ۴۸ .

5.شرح الرضي على الكافية ، ج ۳ ، ص ۲۹۲.

6.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

7.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

8.اُنظر: فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۳۱۵؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۳۹؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۸۸؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۹۱؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۳۴؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۲۵۸.

9.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ و ۴۱۰ و ۴۳۲ و ۴۶۹ و ۴۷۷؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۲۷؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۷۰ ، ح ۶۲۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۱۷؛ ج ۶ ، ص ۳۲۸؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۶۸۸۲ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۲۴۲؛ مسند أبي يعلي ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۲ ، ح ۶۱۳۸ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۲۹؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۶۵ . و الألفاظ مختلفة و المعنى واحد.

10.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۱۸.

11.السنن الكبرى للبيقهي ، ج ۴ ، ص ۱۱۹؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۷ ، ص ۳۳۸؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۰۰۰؛ كنزالعمّال ، ج ۶ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۵۸۴۱.

12.تذكرة الفقهاء، ج ۵، ص ۲۳۲.

13.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ (مرج)

14.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۵۵ (قنن).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 171412
صفحه از 550
پرینت  ارسال به